الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به بدأ بالقراءة، يا اسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها يا امشي بالقراءة؛ وهذا طبيعة الأحداث في الدين ما بتكمل مع الإنسان، فهذا الأحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا أنصت في الجهرية واقرأ في السرية، هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما، ليس عندهم حجة إلا حديث «لا صلاة» وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواحي وهنا أيضا يقال «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان لا يسمع قراءة الإمام؛ أما إذا سمع قراءة الإمام «فقراءة الإمام له قراءة» وهذا مقبول بالنظر السليم أن الإنسان لما بسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي بن كعب قال:«اقرأ علي القرآن، قال قرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري» .
فإذا هو المقتدي الذي يسمع القرآن من الإمام؛ فهذا قد يكون أنفع له من أن ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته يسمع غيره؛ فهذا هو الصواب إن شاء الله أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة؛ أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة الإمام ففي هذه الحالة لابد أن يقرأ؛ ونسأل الله عزوجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى
…
(الهدى والنور / 75/ 29: .. : 1.)
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام
السؤال: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهريه خلف الإمام ذكرت بأن الحديث ناسخ ومنسوخ فأريد توضيحاً؟
الشيخ: نعم، نحن قلنا بأنه كان جائزاً القراءة خلف الإمام الذي يجهر، ثم تَدَرَّج النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن القراءة خلفه بالجهرية نهياً مطلقاً، لحديث أبي هريرة
حينما قال: «قد خالجنيها قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم» ، أنا أدري بأن هذه الزيادة اختُلف في وصلها وفي إرسالها، وأجبنا عن ذلك بما يطول الكلام فيه.
ولكن حسبنا أن معنى هذا الحديث بهذه الزيادة تجاوب مع الأصل القرآني والأصل النبوي وهو {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، نص مطلق، ثم جاء الحديث صحيحاً صححه مسلم برواية «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به فإذا كبر كبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» ، وتأيد ذلك بالقول الراجح عند جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعاً فهو مدرك للركعة رغم كونه لم يقرأ الفاتحة.
السؤال: سوف نرجع للقاعدة التي قلتها في الأول ثم نعود لقضية قراءة الفاتحة.
الشيخ: ولعل العود أَحْمدُ.
السؤال: القاعدة حضرتك قلت: إن الفعل يكون قرينة صارفة للقول إذا عُرِف التاريخ، ومعرفة التاريخ -كما يقول أهل الأصول- تكون في النسخ، أما عند الجمع فلا يشترط كثير من أهل الأصول -فيما أعلم- معرفة التاريخ بل يقولون: هناك قاعدة عندهم يضعونها: العمل بالحديثين أولى من طرح أحد الحديثين، والجمع أولى، فهل اشتراط التاريخ في جعل القرينة صارفه للإيجاب إلى الندب أو التحريم إلى التنزيه، هل هذا يعتبر من باب النسخ؟
الشيخ: طبعاً أنا أُذَكِّرك بما قد تكون نسيت، النص الخاص عند السلف، ماذا يسمى؟
السؤال: يسمى منسوخ.
الشيخ: الخاص.
السؤال: يسمى ناسخ.
الشيخ: فإذاً الخاص ناسخ.
السؤال: عند السلف، ولكن النسخ عند المتأخرين من علماء الأصول.
الشيخ: ما ذَكَّرتني شيئاً كما أنا ذَكَّرتُك لأنك أول ما ذكرت، ذكرت ما هو معروف عند المتأخرين، فأحببت أن أُذَكِّرك ما هو معروف عند المتقدمين، والآن الغرض من هذا لأُذكِّرك أن التخصيص هو نوع من النسخ.
السؤال: ويشترط في التخصيص معرفة التاريخ؟
الشيخ: اصبر شوي، التخصيص نوع من النسخ، لأنه يرفع جزءاً من النص العام، بينما الناسخ يرفع النص من أصله، صح والا لا؟
السؤال: نعم.
الشيخ: في سبيل التوفيق بين الحاظر والمبيح في هذه الحالة حتى لا نُعطِّل القول، لأنّا نحن حين اشترطنا هذا، لماذا نقول القول مُقدَّم على الفعل؟ ولماذا نقول الحاظر مُقدَّم عن المُبيح لوجوه عديدة جداً، فلكي لا نُعطِّل قول الرسول وحاظره، بفعل وقع منه يحتمل أن يكون على الأصل، وهو الدواعي الأصلية، ويحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أخيراً أن يكون لخصوصية، والدليل إذا طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال كما يقول أصحابك العلماء والفقهاء، أليس كذلك؟
ما دام يحتمل الفعل واحداً من هذه الاحتمالات الثلاث، لا نريد أن نُنْزل قوله عليه السلام، الذي هو تشريع عام عن دلالته الظاهرة إلا بفرضية قوية، ولذلك في هذه الحالة لا بد أن نقول: إن هذا الفعل متأخر عن القول
…
منه عليه السلام بأن قوله محمولٌ على التنزيه، فإذاً الحاظر جاء على خلاف الأصل، والفعل جاء مع الأصل، وهذا ماشي كلٌ إلى حاله.
القول شريعة عامة، الفعل قد وقد، والذي ليس فيه قد أقوى من الذي فيه قد، أليس كذلك؟ ، يبقى قوله عليه السلام، ينبغي أن نحتفظ به، وهذه القاعدة مهمة جداً، ولها علاقة في كثير من الفروع الفقهية.
مثلاً: تعرف -إن شاء الله- جيداً قوله عليه السلام «لا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو
غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا»، أنت على منطقك السابق تُعطِّل عموم هذا الحديث، فهل ظني ظن المسلم أو لا؟
السؤال: نعم، يقولون ..
الشيخ: لا ما تقول يقولون، قلي أنت تقول.
السؤال: أنا من باب القراءة لأهل الفقه أعتقد أن
…
العلماء الذين يقولون بأن الاستقبال والاستدبار جائز في البنايات وغير جائز في الصحراء.
الشيخ: أتعبت نفسك سداً، أنا قلت أظنك أنت تعطل الحديث العام بحديث الفعل، كان ينبغي تقول لتريح نفسك، صدقت ظنك ظن المؤمن، صح والا لا، ولكن أتعبت نفسك ونحن نريد أن نريحك، الآن انظر أهمية هذه القاعدة، راوي الحديث «لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط لكن شرقوا أو غربوا» أبو أيوب الأنصاري.
وهناك قاعدة لعلك تذكرها معي وهي التي تقول: إن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، صح؟
السؤال: صح.
الشيخ: جميل، أبو أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث قال: فلما ذهبنا إلى الشام فوجدنا الكُنُف قد استُقْبل بها الكعبة، فننحرف ونستغفر الله، طيب، يستغفر الله من ماذا؟ من الأمر الجائز؟
السؤال: من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: من الأمر الجائز، أيش جوابك عن هذا؟
السؤال: الجواب الذي يقوله العلماء.
الشيخ: لا، لا قل لي أنت، لأني أحتاج أن أشتبك مع العلماء من شان اتناقش معهم ولستُ بطائلهم، فهاتِ أنت أيش تقول؟
السؤال: ما أتذكره من كلامهم لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر رضي الله عنه في إناخة راحلته، في حديث مروان الأصفر، ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر لما رقى على بيت حفصة فوجده، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم غابت عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر قد غابت عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: يعني حقيقة لا نقاش فيها أنه كما قال الإمام الشافعي: قد تخفى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، لكن المسألة الآن ما دام أحلتنا إلى فعل عمر وإلى كثير من الصحابة، هل المسالة خلافية أم اتفاقية؟
السؤال: المسألة خلافية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
الشيخ: إذاً: ما يفيدنا أن تُحِيلَنا إلى فعل بعض الأصحاب لأنك ستعارض بأصحاب آخرين.
إذاً: نحن ينبغي أن نُحكِّم الآن الآية التي سبق أن ذكرناها في مقدمة هذا المجلس، {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، كون مسألة لبس المرأه وخروج الدم لكل قول قائل من السلف، فالآن ذكرت أثر ابن عمر هو موقوف والا مرفوع؟
السؤال: هذا اثر ..
الشيخ: خير الكلام ما قل ودل، من شان تريح حالك.
السؤال: هو موقوف ولكن فيه قرينة تدل على أنه لا يقال من قِبَل الرأي.
الشيخ: وهو.
السؤال: حين أناخ عمر الراحلة فقال: إن بيني وبينها .. ، فهذا يدل على فهم عمر.
الشيخ: هذا فهمه أنا ما أناقش فيه هذا، لكن ما القرينة أنه في حكم المرفوع.
السؤال: هكذا قال الإمام النووي -رحمة الله تعالى-: إن هذا القول من عمر
قرينة على انه ما يقال من قبل الرأي.
الشيخ: أنا ما أظنك نووياً، ولماذا تحتج عليّ بالنووي -رحمة الله- المهم هذا موقوف، لنعد إلى الحديث المرفوع، ما هو عن ابن عمر الذي أشرت إليه؟
السؤال: رقيت على سطح حفصة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته «مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس» .
الشيخ: ترى هل تظن بأن هذه الحادثة وقعت من ابن عمر قصداً، أم دون قصد؟
السؤال: دون قصد، بالاتفاق.
الشيخ: طيب، على أنه ما صعد وما اتفق له، ماذا يبقى حديث أبي أيوب؟
السؤال: يبقى على عمومه
…
الشيخ: يبقى على عمومه، وهو حينما اكتشف الرسول مستقبلاً أو مستدبراً، هل يعلم لماذا؟
السؤال: لا.
الشيخ: أنت تعلم لماذا؟
السؤال: لا.
الشيخ: إذاً: رجعنا إلى القول هذا شيء. الآن ينتقل البحث منها إلى مسألة قد تظهر بادئ الرأي أنها مما لا صلة لها بما نحن فيه، ايش رأيك فيمن يبصق تجاه القبلة، يجوز؟
السؤال: لا يجوز شرعاً.
الشيخ: جزاك الله خيراً، البصق شر تجاه القبلة، أم البول والغائط؟
السؤال: البول والغائط.
الشيخ: فلماذا نعكس نحن منطق الإسلام الصحيح ونقول البول والغائط جائز بسبب البنيان، والبصق الذي هو طاهر وليس كالبول والغائط، نقول لا يجوز، هذا
منطق متنافر تماماً، ونحن نعلم من كلام أهل العلم: أن الإسلام لا يفرِّق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتفرقات.
الآن هنا القياس الأولوي لو كان هناك نص في نهي الرسول عليه السلام أو في إذن الرسول عليه السلام في البول في البنيان أو التغوط، لقلنا القياس أن البصق يجوز من باب أولى.
لكن هنا القضية معكوسة تماماً، البصق لا يجوز والبول والغائط يجوز، هذا يحتاج إلى عقل من نوعية أخرى ليتقبل الإنسان مثل هذا التناقض، ثم ما الحكمة من إباحة الاستقبال في البنيان، مع أنه لا فرق من حيث احترام الجهة التي نستقبلها في صلاتنا، بين الصحراء والبنيان، فحينما نحن نصلي في المساجد أو في البيوت ألسنا نستقبل الكعبة احتراماً لها لأننا أمرنا بالتوجه إليها، فكما أن هذا الاحترام لا يزال قائماً وشرطاً من شروط صحة الصلاة ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان فينبغي أن يظل هذا الاحترام قائماً خارج الصلاة من باب أولى وبخاصة، إذا كان في شيء مما تستنكف منه النفس المؤمنة أن تتوجه به إلى تلك الجهة التي يصلي إليها المسلمون تصوَّر معي الآن وهذا شاهدناه في كثير من الدور هذه غرفة، وهذه الكعبة وهناك حمام مرحاض موجه إلى الكعبة هذا يستقبل الجهة بصلاته وذاك يستقبلها ببوله وغائطه، هذا مش معقول في الإسلام أبداً، فلذلك فنحن ننصح طلاب العلم أن يدرسوا المسائل الخلافية متجردين عن المذهبية الضيقة، فأنت نشأت على المذهب الشافعي، فأنت نووي مثلاً، وقد يكون هناك رجل أخر نشا على المذهب الحنفي فيكون زيلعياً وهكذا يظل المسلمون متفرقين، فما الذي يجمعهم؟
السؤال: كتاب الله
…
الشيخ: الكتاب وسنة رسول الله .. ، وبارك الله فيك.
لكن هذا الجمع لا يتحقق إلا بالتجرد، أن لا يقول أنا شافعي ودراستي شافعيه وأُوجِّه النصوص الشرعية كلها إلى ما يوافق مذهبي، وانأ أقول أنا دراستي