المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك

- ‌من أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب حضور صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها

- ‌وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير

- ‌هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء

- ‌الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

- ‌هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال

- ‌وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها

- ‌الحث على أداء الصلاة في جماعة

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع

- ‌هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد

- ‌يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضراتبما يتناسب مع أوقات الصلاة

- ‌أخذ الأطفال للصلاة في المسجد

- ‌الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافروللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم

- ‌هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

- ‌عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان

- ‌رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل

- ‌الأذان لجماعة البيت

- ‌إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم

- ‌قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع

- ‌إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح

- ‌هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة

- ‌هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل

- ‌هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة

- ‌ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

- ‌مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر

- ‌اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة

- ‌صلاة الجماعة للمتنفلين

- ‌حكم صلاة النافلة في جماعة

- ‌كتاب حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

- ‌رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين

- ‌الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية

- ‌الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية

- ‌هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية

- ‌صلاة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌الانتظار للجماعة الثانية

- ‌رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به

- ‌سجود السهو للمسبوق في الصلاة

- ‌هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب

- ‌إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة

- ‌كتاب القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)

- ‌«القراءة خلف الإمام»

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر

- ‌لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

- ‌حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا

- ‌هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

- ‌حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية

- ‌القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة

- ‌قراءة المأموم وراء الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة

- ‌حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة

- ‌حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن

- ‌إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع

- ‌من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

- ‌هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

- ‌إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع

- ‌كتاب الاصطفاف وأحكامه

- ‌وجوب اتصال الصفوف في الجماعة

- ‌تسوية الصفوف سنة متروكة

- ‌حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها

- ‌فضل سد فرج الصفوف

- ‌الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه

- ‌تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج

- ‌استفاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قبل التكبير

- ‌ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌كم يكون طول الصف

- ‌استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف

- ‌عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك

- ‌موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة

- ‌عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف

- ‌تأخير الصبيان في الصف

- ‌حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة

- ‌من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا

- ‌في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني

- ‌إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته

- ‌هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة

- ‌هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام

- ‌تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب

- ‌رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة

- ‌حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام

- ‌المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه

- ‌الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له

- ‌إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه

- ‌السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه

- ‌إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه

- ‌المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر

- ‌ما هو الدليل على توسيط الإمام

- ‌الصف بين السواري

- ‌إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع

- ‌الصف بين السواري

- ‌وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم الصف بين السواري

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك

- ‌وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة

- ‌المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف

- ‌حكم تقدم المأمومين على الإمام

- ‌هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع

- ‌رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية

- ‌مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم

- ‌إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك

- ‌الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب

- ‌ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف

- ‌كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف

- ‌مشي المسبوق لطلب السترة

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده

- ‌الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف

- ‌الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد

- ‌لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف

- ‌كتاب متابعة الإمام

- ‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

- ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

- ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة

- ‌إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام

- ‌إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ

- ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

- ‌وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

- ‌هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

- ‌هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة

- ‌هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة

- ‌حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة

- ‌متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً

- ‌متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة

- ‌إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة

- ‌متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة

- ‌ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته

- ‌الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم

- ‌مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم

- ‌إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك

- ‌إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين

- ‌خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالسجود

- ‌خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌متى يقول المأموم (آمين)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع

- ‌خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌التأمين خلف الإمام متى يكون

- ‌خطأ مسابقة الأمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

- ‌الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره

- ‌الائتمام خلف العاصي

- ‌أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها

- ‌الفتح على الإمام

- ‌جواز الفتح على الإمام إذا ارتج

- ‌الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر

- ‌حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة

- ‌إمامة المعذور للصحيح

- ‌ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس

- ‌حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه

- ‌إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية

- ‌إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة

- ‌هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا

- ‌حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة

- ‌صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

- ‌هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه

- ‌ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة

- ‌إمامة الزائر لأهل الدار

- ‌هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه

- ‌إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة

- ‌حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة

- ‌هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف

- ‌حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة

- ‌إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد

- ‌إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه

- ‌إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف

- ‌تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا

- ‌إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية

- ‌هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع

- ‌بكاء الإمام في الصلاة

- ‌هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون

- ‌هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت

- ‌الجهر بالبسملة للإمام

- ‌إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع

- ‌متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌إمامة المصروع

- ‌إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة

- ‌إمامة المسافر للمقيمين

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا

- ‌هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه

- ‌حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة

- ‌ضابط جواز صلاة الإمام جالساً

- ‌إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

- ‌هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها

- ‌إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال

- ‌الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة

- ‌السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية

- ‌حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة

- ‌كيفية إمامة الرجل بالمرأة

- ‌إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون

- ‌من أحكام المأمومين

- ‌سنية جهر المقتدين بآمين

- ‌جهر المؤتمين بـ (آمين)

- ‌متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد

- ‌ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة

- ‌انقطاع صوت الإمام عن المأمومين

- ‌الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك

- ‌صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة

- ‌ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف

- ‌إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]

- ‌إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة

- ‌هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)

- ‌إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها

- ‌هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية

- ‌حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم

- ‌تكبيرة الإحرام للمسبوق

- ‌إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

- ‌حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ‌إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

- ‌الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر

- ‌إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط

- ‌ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع

- ‌حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن

- ‌المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام

- ‌إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم

- ‌هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه

- ‌التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال

- ‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

- ‌التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين

- ‌سحب من بجوار الإمام

- ‌هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية

- ‌إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا

- ‌ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى

- ‌السترة للمأموم

- ‌سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها

- ‌البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام

- ‌إدراك الركعة

- ‌من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة

- ‌إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة

- ‌هل تدرَك الجماعة بالتشهد

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة

- ‌حكم الركوع قبل الصف للمسبوق

- ‌حكم إعلان الصلاة بالمكبرات

- ‌هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت

- ‌حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان

- ‌قراءة القرآن من المصحف

- ‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

- ‌القراءة من المصحف في الصلاة

الفصل: ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

به بدأ بالقراءة، يا اسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها يا امشي بالقراءة؛ وهذا طبيعة الأحداث في الدين ما بتكمل مع الإنسان، فهذا الأحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا أنصت في الجهرية واقرأ في السرية، هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما، ليس عندهم حجة إلا حديث «لا صلاة» وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواحي وهنا أيضا يقال «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان لا يسمع قراءة الإمام؛ أما إذا سمع قراءة الإمام «فقراءة الإمام له قراءة» وهذا مقبول بالنظر السليم أن الإنسان لما بسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي بن كعب قال:«اقرأ علي القرآن، قال قرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري» .

فإذا هو المقتدي الذي يسمع القرآن من الإمام؛ فهذا قد يكون أنفع له من أن ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته يسمع غيره؛ فهذا هو الصواب إن شاء الله أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة؛ أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة الإمام ففي هذه الحالة لابد أن يقرأ؛ ونسأل الله عزوجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى

(الهدى والنور / 75/ 29: .. : 1.)

‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

السؤال: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهريه خلف الإمام ذكرت بأن الحديث ناسخ ومنسوخ فأريد توضيحاً؟

الشيخ: نعم، نحن قلنا بأنه كان جائزاً القراءة خلف الإمام الذي يجهر، ثم تَدَرَّج النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن القراءة خلفه بالجهرية نهياً مطلقاً، لحديث أبي هريرة

ص: 173

حينما قال: «قد خالجنيها قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم» ، أنا أدري بأن هذه الزيادة اختُلف في وصلها وفي إرسالها، وأجبنا عن ذلك بما يطول الكلام فيه.

ولكن حسبنا أن معنى هذا الحديث بهذه الزيادة تجاوب مع الأصل القرآني والأصل النبوي وهو {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، نص مطلق، ثم جاء الحديث صحيحاً صححه مسلم برواية «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به فإذا كبر كبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» ، وتأيد ذلك بالقول الراجح عند جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعاً فهو مدرك للركعة رغم كونه لم يقرأ الفاتحة.

السؤال: سوف نرجع للقاعدة التي قلتها في الأول ثم نعود لقضية قراءة الفاتحة.

الشيخ: ولعل العود أَحْمدُ.

السؤال: القاعدة حضرتك قلت: إن الفعل يكون قرينة صارفة للقول إذا عُرِف التاريخ، ومعرفة التاريخ -كما يقول أهل الأصول- تكون في النسخ، أما عند الجمع فلا يشترط كثير من أهل الأصول -فيما أعلم- معرفة التاريخ بل يقولون: هناك قاعدة عندهم يضعونها: العمل بالحديثين أولى من طرح أحد الحديثين، والجمع أولى، فهل اشتراط التاريخ في جعل القرينة صارفه للإيجاب إلى الندب أو التحريم إلى التنزيه، هل هذا يعتبر من باب النسخ؟

الشيخ: طبعاً أنا أُذَكِّرك بما قد تكون نسيت، النص الخاص عند السلف، ماذا يسمى؟

السؤال: يسمى منسوخ.

الشيخ: الخاص.

السؤال: يسمى ناسخ.

الشيخ: فإذاً الخاص ناسخ.

السؤال: عند السلف، ولكن النسخ عند المتأخرين من علماء الأصول.

ص: 174

الشيخ: ما ذَكَّرتني شيئاً كما أنا ذَكَّرتُك لأنك أول ما ذكرت، ذكرت ما هو معروف عند المتأخرين، فأحببت أن أُذَكِّرك ما هو معروف عند المتقدمين، والآن الغرض من هذا لأُذكِّرك أن التخصيص هو نوع من النسخ.

السؤال: ويشترط في التخصيص معرفة التاريخ؟

الشيخ: اصبر شوي، التخصيص نوع من النسخ، لأنه يرفع جزءاً من النص العام، بينما الناسخ يرفع النص من أصله، صح والا لا؟

السؤال: نعم.

الشيخ: في سبيل التوفيق بين الحاظر والمبيح في هذه الحالة حتى لا نُعطِّل القول، لأنّا نحن حين اشترطنا هذا، لماذا نقول القول مُقدَّم على الفعل؟ ولماذا نقول الحاظر مُقدَّم عن المُبيح لوجوه عديدة جداً، فلكي لا نُعطِّل قول الرسول وحاظره، بفعل وقع منه يحتمل أن يكون على الأصل، وهو الدواعي الأصلية، ويحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أخيراً أن يكون لخصوصية، والدليل إذا طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال كما يقول أصحابك العلماء والفقهاء، أليس كذلك؟

ما دام يحتمل الفعل واحداً من هذه الاحتمالات الثلاث، لا نريد أن نُنْزل قوله عليه السلام، الذي هو تشريع عام عن دلالته الظاهرة إلا بفرضية قوية، ولذلك في هذه الحالة لا بد أن نقول: إن هذا الفعل متأخر عن القول

منه عليه السلام بأن قوله محمولٌ على التنزيه، فإذاً الحاظر جاء على خلاف الأصل، والفعل جاء مع الأصل، وهذا ماشي كلٌ إلى حاله.

القول شريعة عامة، الفعل قد وقد، والذي ليس فيه قد أقوى من الذي فيه قد، أليس كذلك؟ ، يبقى قوله عليه السلام، ينبغي أن نحتفظ به، وهذه القاعدة مهمة جداً، ولها علاقة في كثير من الفروع الفقهية.

مثلاً: تعرف -إن شاء الله- جيداً قوله عليه السلام «لا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو

ص: 175

غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا»، أنت على منطقك السابق تُعطِّل عموم هذا الحديث، فهل ظني ظن المسلم أو لا؟

السؤال: نعم، يقولون ..

الشيخ: لا ما تقول يقولون، قلي أنت تقول.

السؤال: أنا من باب القراءة لأهل الفقه أعتقد أن

العلماء الذين يقولون بأن الاستقبال والاستدبار جائز في البنايات وغير جائز في الصحراء.

الشيخ: أتعبت نفسك سداً، أنا قلت أظنك أنت تعطل الحديث العام بحديث الفعل، كان ينبغي تقول لتريح نفسك، صدقت ظنك ظن المؤمن، صح والا لا، ولكن أتعبت نفسك ونحن نريد أن نريحك، الآن انظر أهمية هذه القاعدة، راوي الحديث «لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط لكن شرقوا أو غربوا» أبو أيوب الأنصاري.

وهناك قاعدة لعلك تذكرها معي وهي التي تقول: إن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، صح؟

السؤال: صح.

الشيخ: جميل، أبو أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث قال: فلما ذهبنا إلى الشام فوجدنا الكُنُف قد استُقْبل بها الكعبة، فننحرف ونستغفر الله، طيب، يستغفر الله من ماذا؟ من الأمر الجائز؟

السؤال: من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: من الأمر الجائز، أيش جوابك عن هذا؟

السؤال: الجواب الذي يقوله العلماء.

الشيخ: لا، لا قل لي أنت، لأني أحتاج أن أشتبك مع العلماء من شان اتناقش معهم ولستُ بطائلهم، فهاتِ أنت أيش تقول؟

ص: 176

السؤال: ما أتذكره من كلامهم لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر رضي الله عنه في إناخة راحلته، في حديث مروان الأصفر، ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر لما رقى على بيت حفصة فوجده، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم غابت عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر قد غابت عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: يعني حقيقة لا نقاش فيها أنه كما قال الإمام الشافعي: قد تخفى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، لكن المسألة الآن ما دام أحلتنا إلى فعل عمر وإلى كثير من الصحابة، هل المسالة خلافية أم اتفاقية؟

السؤال: المسألة خلافية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

الشيخ: إذاً: ما يفيدنا أن تُحِيلَنا إلى فعل بعض الأصحاب لأنك ستعارض بأصحاب آخرين.

إذاً: نحن ينبغي أن نُحكِّم الآن الآية التي سبق أن ذكرناها في مقدمة هذا المجلس، {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، كون مسألة لبس المرأه وخروج الدم لكل قول قائل من السلف، فالآن ذكرت أثر ابن عمر هو موقوف والا مرفوع؟

السؤال: هذا اثر ..

الشيخ: خير الكلام ما قل ودل، من شان تريح حالك.

السؤال: هو موقوف ولكن فيه قرينة تدل على أنه لا يقال من قِبَل الرأي.

الشيخ: وهو.

السؤال: حين أناخ عمر الراحلة فقال: إن بيني وبينها .. ، فهذا يدل على فهم عمر.

الشيخ: هذا فهمه أنا ما أناقش فيه هذا، لكن ما القرينة أنه في حكم المرفوع.

السؤال: هكذا قال الإمام النووي -رحمة الله تعالى-: إن هذا القول من عمر

ص: 177

قرينة على انه ما يقال من قبل الرأي.

الشيخ: أنا ما أظنك نووياً، ولماذا تحتج عليّ بالنووي -رحمة الله- المهم هذا موقوف، لنعد إلى الحديث المرفوع، ما هو عن ابن عمر الذي أشرت إليه؟

السؤال: رقيت على سطح حفصة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته «مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس» .

الشيخ: ترى هل تظن بأن هذه الحادثة وقعت من ابن عمر قصداً، أم دون قصد؟

السؤال: دون قصد، بالاتفاق.

الشيخ: طيب، على أنه ما صعد وما اتفق له، ماذا يبقى حديث أبي أيوب؟

السؤال: يبقى على عمومه

الشيخ: يبقى على عمومه، وهو حينما اكتشف الرسول مستقبلاً أو مستدبراً، هل يعلم لماذا؟

السؤال: لا.

الشيخ: أنت تعلم لماذا؟

السؤال: لا.

الشيخ: إذاً: رجعنا إلى القول هذا شيء. الآن ينتقل البحث منها إلى مسألة قد تظهر بادئ الرأي أنها مما لا صلة لها بما نحن فيه، ايش رأيك فيمن يبصق تجاه القبلة، يجوز؟

السؤال: لا يجوز شرعاً.

الشيخ: جزاك الله خيراً، البصق شر تجاه القبلة، أم البول والغائط؟

السؤال: البول والغائط.

الشيخ: فلماذا نعكس نحن منطق الإسلام الصحيح ونقول البول والغائط جائز بسبب البنيان، والبصق الذي هو طاهر وليس كالبول والغائط، نقول لا يجوز، هذا

ص: 178

منطق متنافر تماماً، ونحن نعلم من كلام أهل العلم: أن الإسلام لا يفرِّق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتفرقات.

الآن هنا القياس الأولوي لو كان هناك نص في نهي الرسول عليه السلام أو في إذن الرسول عليه السلام في البول في البنيان أو التغوط، لقلنا القياس أن البصق يجوز من باب أولى.

لكن هنا القضية معكوسة تماماً، البصق لا يجوز والبول والغائط يجوز، هذا يحتاج إلى عقل من نوعية أخرى ليتقبل الإنسان مثل هذا التناقض، ثم ما الحكمة من إباحة الاستقبال في البنيان، مع أنه لا فرق من حيث احترام الجهة التي نستقبلها في صلاتنا، بين الصحراء والبنيان، فحينما نحن نصلي في المساجد أو في البيوت ألسنا نستقبل الكعبة احتراماً لها لأننا أمرنا بالتوجه إليها، فكما أن هذا الاحترام لا يزال قائماً وشرطاً من شروط صحة الصلاة ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان فينبغي أن يظل هذا الاحترام قائماً خارج الصلاة من باب أولى وبخاصة، إذا كان في شيء مما تستنكف منه النفس المؤمنة أن تتوجه به إلى تلك الجهة التي يصلي إليها المسلمون تصوَّر معي الآن وهذا شاهدناه في كثير من الدور هذه غرفة، وهذه الكعبة وهناك حمام مرحاض موجه إلى الكعبة هذا يستقبل الجهة بصلاته وذاك يستقبلها ببوله وغائطه، هذا مش معقول في الإسلام أبداً، فلذلك فنحن ننصح طلاب العلم أن يدرسوا المسائل الخلافية متجردين عن المذهبية الضيقة، فأنت نشأت على المذهب الشافعي، فأنت نووي مثلاً، وقد يكون هناك رجل أخر نشا على المذهب الحنفي فيكون زيلعياً وهكذا يظل المسلمون متفرقين، فما الذي يجمعهم؟

السؤال: كتاب الله

الشيخ: الكتاب وسنة رسول الله .. ، وبارك الله فيك.

لكن هذا الجمع لا يتحقق إلا بالتجرد، أن لا يقول أنا شافعي ودراستي شافعيه وأُوجِّه النصوص الشرعية كلها إلى ما يوافق مذهبي، وانأ أقول أنا دراستي

ص: 179