المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك

- ‌من أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب حضور صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها

- ‌وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير

- ‌هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء

- ‌الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

- ‌هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال

- ‌وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها

- ‌الحث على أداء الصلاة في جماعة

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع

- ‌هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد

- ‌يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضراتبما يتناسب مع أوقات الصلاة

- ‌أخذ الأطفال للصلاة في المسجد

- ‌الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافروللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم

- ‌هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

- ‌عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان

- ‌رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل

- ‌الأذان لجماعة البيت

- ‌إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم

- ‌قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع

- ‌إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح

- ‌هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة

- ‌هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل

- ‌هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة

- ‌ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

- ‌مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر

- ‌اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة

- ‌صلاة الجماعة للمتنفلين

- ‌حكم صلاة النافلة في جماعة

- ‌كتاب حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

- ‌رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين

- ‌الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية

- ‌الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية

- ‌هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية

- ‌صلاة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌الانتظار للجماعة الثانية

- ‌رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به

- ‌سجود السهو للمسبوق في الصلاة

- ‌هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب

- ‌إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة

- ‌كتاب القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)

- ‌«القراءة خلف الإمام»

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر

- ‌لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

- ‌حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا

- ‌هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

- ‌حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية

- ‌القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة

- ‌قراءة المأموم وراء الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة

- ‌حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة

- ‌حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن

- ‌إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع

- ‌من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

- ‌هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

- ‌إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع

- ‌كتاب الاصطفاف وأحكامه

- ‌وجوب اتصال الصفوف في الجماعة

- ‌تسوية الصفوف سنة متروكة

- ‌حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها

- ‌فضل سد فرج الصفوف

- ‌الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه

- ‌تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج

- ‌استفاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قبل التكبير

- ‌ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌كم يكون طول الصف

- ‌استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف

- ‌عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك

- ‌موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة

- ‌عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف

- ‌تأخير الصبيان في الصف

- ‌حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة

- ‌من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا

- ‌في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني

- ‌إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته

- ‌هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة

- ‌هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام

- ‌تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب

- ‌رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة

- ‌حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام

- ‌المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه

- ‌الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له

- ‌إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه

- ‌السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه

- ‌إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه

- ‌المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر

- ‌ما هو الدليل على توسيط الإمام

- ‌الصف بين السواري

- ‌إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع

- ‌الصف بين السواري

- ‌وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم الصف بين السواري

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك

- ‌وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة

- ‌المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف

- ‌حكم تقدم المأمومين على الإمام

- ‌هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع

- ‌رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية

- ‌مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم

- ‌إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك

- ‌الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب

- ‌ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف

- ‌كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف

- ‌مشي المسبوق لطلب السترة

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده

- ‌الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف

- ‌الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد

- ‌لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف

- ‌كتاب متابعة الإمام

- ‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

- ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

- ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة

- ‌إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام

- ‌إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ

- ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

- ‌وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

- ‌هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

- ‌هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة

- ‌هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة

- ‌حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة

- ‌متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً

- ‌متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة

- ‌إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة

- ‌متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة

- ‌ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته

- ‌الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم

- ‌مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم

- ‌إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك

- ‌إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين

- ‌خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالسجود

- ‌خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌متى يقول المأموم (آمين)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع

- ‌خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌التأمين خلف الإمام متى يكون

- ‌خطأ مسابقة الأمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

- ‌الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره

- ‌الائتمام خلف العاصي

- ‌أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها

- ‌الفتح على الإمام

- ‌جواز الفتح على الإمام إذا ارتج

- ‌الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر

- ‌حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة

- ‌إمامة المعذور للصحيح

- ‌ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس

- ‌حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه

- ‌إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية

- ‌إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة

- ‌هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا

- ‌حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة

- ‌صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

- ‌هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه

- ‌ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة

- ‌إمامة الزائر لأهل الدار

- ‌هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه

- ‌إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة

- ‌حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة

- ‌هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف

- ‌حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة

- ‌إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد

- ‌إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه

- ‌إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف

- ‌تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا

- ‌إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية

- ‌هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع

- ‌بكاء الإمام في الصلاة

- ‌هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون

- ‌هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت

- ‌الجهر بالبسملة للإمام

- ‌إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع

- ‌متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌إمامة المصروع

- ‌إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة

- ‌إمامة المسافر للمقيمين

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا

- ‌هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه

- ‌حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة

- ‌ضابط جواز صلاة الإمام جالساً

- ‌إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

- ‌هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها

- ‌إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال

- ‌الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة

- ‌السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية

- ‌حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة

- ‌كيفية إمامة الرجل بالمرأة

- ‌إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون

- ‌من أحكام المأمومين

- ‌سنية جهر المقتدين بآمين

- ‌جهر المؤتمين بـ (آمين)

- ‌متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد

- ‌ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة

- ‌انقطاع صوت الإمام عن المأمومين

- ‌الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك

- ‌صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة

- ‌ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف

- ‌إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]

- ‌إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة

- ‌هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)

- ‌إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها

- ‌هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية

- ‌حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم

- ‌تكبيرة الإحرام للمسبوق

- ‌إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

- ‌حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ‌إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

- ‌الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر

- ‌إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط

- ‌ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع

- ‌حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن

- ‌المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام

- ‌إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم

- ‌هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه

- ‌التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال

- ‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

- ‌التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين

- ‌سحب من بجوار الإمام

- ‌هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية

- ‌إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا

- ‌ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى

- ‌السترة للمأموم

- ‌سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها

- ‌البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام

- ‌إدراك الركعة

- ‌من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة

- ‌إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة

- ‌هل تدرَك الجماعة بالتشهد

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة

- ‌حكم الركوع قبل الصف للمسبوق

- ‌حكم إعلان الصلاة بالمكبرات

- ‌هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت

- ‌حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان

- ‌قراءة القرآن من المصحف

- ‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

- ‌القراءة من المصحف في الصلاة

الفصل: ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

السؤال: شيخنا لو تكرمت بَيِّن لنا بالتفصيل: هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ باختلاف الرواية سواء كان إماماً داخل الصلاة أو خارج الصلاة، والدليل على الإيجاز، بارك الله فيك؟

الشيخ: إذا كانت الرواية التي يَقْرأ بها قد تلقاها من أهل العلم المُتَخَصِّصين بالقراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يقرأ بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أُنزل القرآن على سبعة أحرفٍ» وقد فَسَّر كثير من العلماء أن الأحرف هي أوجه القراءة التي كان يقرأ الرسول عليه السلام بها في حياته، وجاءت أحاديث كثيرة تُبَيِّن أن بعض الصحابة حينما كان يسمع من آخر قراءةً لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبادر إلى إنكارها، ولكنه يتثبت ويذهب مع صاحبه المخالف له في القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض عليه ما سمع من صاحبه من القراءة التي هو كان لا يعرفها من قبل، فيقول الرسول عليه السلام: هكذا أنزلت.

فإذا كانت القراءة التي يقرؤها هذا الإمام أو ذاك من القراءات الصحيحة، والمتلقاة من أهل الاختصاص بالقراءات، فهو أمر جائز ومشروع.

ولكن عندي ملاحظة شخصية بأن هذه القراءة الصحيحة، إذا لم تكن مشهورة بين بعض الناس، فلا ينبغي للإمام أن يفجأهم بها، لأن من جهل شيئاً عاداه، أما إذا كان في مجلس خاصٍ أو كان يؤم ناساً يعرفونه ويعرفهم، ويعرفون أنه يقرأ بقراءة أخرى صحيحة، ولو أنها كانت غير معروفة لديهم، لكنهم بحكم مصاحبتهم لهذا الإمام أو لهذا القارئ عرفوا منه أنه يقرأ بقراءة صحيحة، وإن كانت غير مشهورة سابقاً لديهم، في هذه الحالة له أن يقرأ ذلك، أما إذا أمَّ الناس وفيهم أشكال وألوان، فلا ينبغي أن يفجأهم بالقراءة التي لا يعرفونها، وهذا من باب الأدب الذي تلقيناه

ص: 423

من بعض الصحابة الذين كانوا يقولون: «خاطبوا الناس على قدر عقولهم» أو نحو ذلك من المعنى، «أتريدون أن يكذب الله ورسوله» .

فما ينبغي للعالم أو للإمام أن يفجأ الناس بشيء يستنكرونه، ولابد من أن يقدم إليهم مقدمة، وهذه المقدمة قد تتيسر في بعض الأحيان وقد لا تتيسر.

وأنا أذكر لكم بهذه المناسبة أنني كثيراً ما كنت أسافر إلى الحج والعمرة، فأنزل في بعض البلاد أو القرى ممن نعرف هناك من بعض إخواننا، فيُقَدِّمونني إماماً، فأقول للمقدم لي، أقول: يا أخي أنت تعرف أني أنا مسافر، وأن المسافر عليه أن يقصر وجوباً، فأنا سأصلي وأقصر، والناس غير معتادين، هؤلاء مقيمين يريدون يصلون العصر -مثلاً- خلفي يصلوا أربع ركعات أنا أريد أصلي ركعتين، فيقول لي وهو على شيء من العلم: ما عليكم يا أخي، خَلِّيهُم يتعلموا، وهذا كلام صحيح، وفعلاً الذي خشيت وقع بالرغم من أني ما كبَّرت إلا بعد أن عملت محاضرة وأنا واقف، وبينت لهم السنة، وأني أنا إمام الآن يقترح علي أن أؤمكم وأنا أقتدي بسنة الرسول عليه السلام، ولذلك فسأصلي ركعتين، وأنا سوف لا أسلم عن يميني تسليماً تسمعونه، سأسلم سراً حتى ما تسلموا معي، أسلم سراً، وأخاطبكم بلسان عربي مبين فأقول لكم:«أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفر» ، ثم ألتفت يساراً وأقول: السلام عليكم.

بالرغم من المحاضرة الطويلة العريضة بعد ما سلمت، ناس أخطؤوا وسَلَّموا معي، وناس أصابوا وقاموا، لكن ماذا فعلوا؟ قاموا للذي قدَّمني: يا أخي! لماذا قدمت لنا هذا الرجل عمل علينا شوشرة وو .. إلخ.

فالناس -الحقيقة- مثل هذه الصلاة يجب أن تطرق مسامعهم المرة بعد المرة والكَرَّة بعد الكَرَّة حتى يرسخ في أذهانهم أن الإمام المسافر يصلي ركعتين، فإذا سلم عرفوا أن عليهم أن يتموا صلاتهم، فلا ينبغي للعالم الحكيم أن يفجأ الناس ويضربهم هكذا ضرباً بالأمور ولو كانت حقاً، وإنما يجب أن يُمَهِّد لها تمهيداً، وهذا من آداب الرسول عليه السلام التي ظهرت في كثير من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 424

وهذا في الواقع يفتح لنا باباً من العلم يجب أن نُذَكِّر به، وهو أن العالم يجب عليه فعلاً أن ينصح الناس وأن يُرْشدهم وأن يُذَكِّرهم، كما قال تعالى:{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55] ولكن عليه أن يُمَهِّد لذلك.

لقد جاء في «الصحيحين» البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحاً دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين ثم خرج، فأرادت السيدة عائشة أُمُّ المؤمنين رضي الله عنها أن تقتدي بزوجها ونبيها صلى الله عليه وسلم، وتصلي في جوف الكعبة، وتعلمون أن الكعبة الآن كما كان في ذاك الزمان لا يمكن الدخول إلى جوف الكعبة إلا بسُلَّم، وهكذا ورث المسلمون الكعبة بهذا الباب العالي، فلو أرادت امرأة بل لو أراد رجل أن يدخل الكعبة فيجب أن يُجْهد نفسه ويُتْعِبَها حتى يستطيع أن يصعد، فقال للسيدة عائشة: يا عائشة! صَلِّي في الحِجر فإنه من الكعبة، وإن قومَك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، أي: أخرَجُوا الحجر عن الكعبة، وما استطاعوا أن يبنوا الكعبة ويكون في جوفها الحجر، والشاهد أن الرسول عليه السلام قال في تمام حديثه:«ولولا أن قومك حديثو عهد بالشرك لهدمت الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام» . -أي: لأدخل الحجر إلى الكعبة- «ولجعلت له بابين مع الأرض، باباً يدخلون منه، وباباً يخرجون منه» .

ما فعل الرسول عليه السلام هذا، لماذا؟ خشي أن يُحْدِث هَدْمُ الكعبةِ ضَعْضَعةً في قلوب بعض الناس الذين كانوا بحاجة إلى تقوية إيمانهم، فأخَّر الرسول عليه السلام هذا الأمر إلى أمر وإلى وقت يريده الله تبارك وتعالى.

وللقصة تتمة -مع الأسف- حيث قيَّض الله لهذا البيت الحرام، ولهذه الكعبة المشرفة من نَفَّذ رغبة الرسول عليه السلام في زمنه، ألا وهو عبد الله بن الزبير، ولكن السياسة الغاشمة أعادت البيت إلى ما كان عليه، بحُجَّة أن هذا الذي فعل وأحدث هذا الأمر خلف البيت الذي تركه الرسول عليه السلام عليه، لم يكن قد بلغه حديث عائشة، والذي نفذ حديث عائشة هو ابن أختها عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة، فعبد الله بن الزبير لما تمكن من هذا الإصلاح نفذه فعلاً، لكن كان ذلك في فتنة قامت بينه وبين الأمويين، وبصورة

ص: 425

خاصة عبد الملك بن مروان، وكان نهاية الفتنة مع الأسف أنه قتل وصلبه الحجاج .. إلخ ما هنالك.

فلما استوطن الأمر لعبد الملك أمر بإعادة الكعبة إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية.

وفي مجلس هادئ -في مجلسه- تعرَّض لهذه القضية، فأحد الحاضرين تبليغاً للأمانة العلمية قال له: يا أمير المؤمنين! إن ما فعله عبد الله بن الزبير هو ما حَدَّث به النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وذكر هذه القصة، فقال عبد الملك: لو علمت ذلك لتركته كما فعل -مع الأسف الشديد-.

الشاهد: أن من السياسة الشرعية أن يتلطف الإنسان في إرشاد الناس وفي هدايتهم بما يستطيع من أساليب، ولا نعني بهذا -أبداً- مسايرة الناس بكتمان العلم وكتمان الحقيقة، هذا شيء آخر، فالواقع أن الناس كل الناس ما بين إفراط وتفريط، والتفريط أكثر وهو إضاعة العلم وإضاعة النصيحة، والمغالون الذين لا يتخذون الأساليب الحكيمة في تعليم الناس وفي تبليغهم، ولذلك الحق كما قال تعالى:{وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]، يعني: لا يكتم العلم باسم السياسة الشرعية، ولا ينفذ العلم بالقوة باسم «بلغوا الناس -مثلاً- ولو آية» لا، {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].

فإذاً: إذا قرأ الإمام قراءة ثابتة ومتلقاة من أهل العلم المتخصصين، الأصل أنه لا شيء في ذلك، ولكن يجب أن لا يفاجئ الناس بما لا يعلمون، وأن يُمَهِّد لما يريد أن يُعْلِمَهم به.

(الهدى والنور / 260/ 53: 29: 00)

السؤال: نفس الموضوع يعني، هناك من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يُنْقَل لنا عنهم بأنهم قرؤوا بخلط الرواية.

الشيخ: خلط الرواية؟

السائل: خلط الرواية، فيعتبروا أن هذا الأمر بدعة، خلط الرواية، أو قراءة

ص: 426

الرواية من باب آخر في غيرها ملاحظة أخرى مثلاً البلاد العربية هنا تقرأ لحفص، فإذا قرأت لهم بورش في رواية كاملة دون الخلط أيضاً ينكرون هذا.

الشيخ: هذا الذي أجبت عنه، أما الآن ففي كلامك سؤال ثاني، وهو الخلط بين قراءتين في آن واحد.

السائل: يقولوا: إن هذه بدعة، وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالخلط أو الصحابة الكرام.

الشيخ: نعم، هذا ينبغي الجواب عنه: الحقيقة أن هذه الشُّبهة أو هذا الاعتراض سمعته من بعضهم من قديم، الذين يقولون: هذا بدعة، هم شأنهم شأن المُقَلِّدة في المذاهب الأربعة، أي: كما أن المقلدين للمذاهب اليوم، عامة أهل العلم والمشايخ المعروفين يوجبون على عامة المسلمين أن يتمذهبوا بمذهب واحد من هذه المذاهب الأربعة، فإذا المسلم عاش -مثلاً- بين أقوام يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة، ثم ثبت لديه مسألة ليست مُقَرَّرة في مذهبه وإنما في مذهب غيره كالشافعي أو مالك مثلاً، فهم يوجبون عليه التزام المذهب ولا يجيزون له أن يعمل بما ثبت في المذهب الآخر، وهذا نحن نراه خطأ أحياناً، ونراه صواباً أحياناً أخرى، أي: هذا الإنكار تارة يكون خطأ وتارة يكون صواباً، يكون خطأ إذا كان المتمذهب بالمذهب المعين اتبع رأياً في مذهب آخر اتباعاً لهواه، وكما يقول العلماء والفقهاء: تتبعاً للرخص، هذا يُنْكَر عليه، أما إذا أخذ برأيٍ في مذهب آخَر لأنه اقتنع به وبدليله، فهذا هو الواجب عليه، ومن ينكر عليه يكون مخطئاً.

هذا -طبعاً- خلاصة الجواب، وهذا يحتاج إلى بحث طويل، ولكن أمَهِّد به للإجابة عن الخلط بين القراءات، فأقول: كما أن المذاهب الأربعة كل إمام يأخذ بما ترجح عنده من العلم، كذلك القراء السبعة أو العشرة كل منهم يأخذ بما ثبت لديه، علماً بأن مجال الخطأ في المسائل الفقهية أكثر من الخطأ في القراءات المتوارثة أو المتواترة كما يقولون، ذلك لأن

ص: 427

المسائل الفقهية يدخلها الاجتهاد، يدخلها القياس، فيمكن أن يقع المجتهد في خطأ فيؤجر عليه، أما القراءات فهي مستندة على النقل فقط.

إذا كان هذا معروفاً -فحينئذٍ- إذا كان هذا القارئ على قراءة حفص، ثبت لديه قراءة ورش في آية ما، فجمع في قراءة واحدة بين قراءة حفص في آية وقراءة ورش في آية أخرى، هذا كالذي جمع بين التمذهب بالمذهب الحنفي والتمذهب في مسألة واحدة أو أخرى في المذهب الشافعي؛ لأن ذلك ثبت لديه، فقولهم أن هذا بدعة هو في الواقع -حسب وجهة نظري- غفلة عن أن منبع أئمة القراء هو كمنبع أئمة المذاهب الأربعة، هو الرسول عليه السلام، مع الفارق الكبير الذي ذكرته آنفاً أن الأئمة في الفقة يمكن أن يقولوا قولاً بالاجتهاد والرأي، أما في القراءة ما فيه إلا التلقي والنقل، فيكون هنا الأمر أن الرسول قرأ بقراءة حفص أكيد، وقرأ بقراءة ورش أكيد، فما المانع أن يقرأ الإنسان بهذه وبهذه، وليس عند القراء -أبداً- دليل، وهذا مستحيل أن يكون أن الرسول قرأ بقراءة حفص أحياناً، وتارة أخرى قرأ بقراءة ورش، وإلى آخر ما هنالك من القراءات المعروفة، لا يوجد شيء من هذا، لكن كل واحد أخذ بما ثبت لديه، أي: أن الرسول كان يقرأ بهذا، وكان يقرأ بهذا، وكان يقرأ بهذا.

من أشهر الأشياء التي ممكن يفهمها الناس كلهم: الفاتحة، فيها قراءتان متواترتان فيما يتعلق ب {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} و {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ، فالرسول عليه السلام كان يقرأ مرة مالك ومرة ملك، لكن ما كان يلتزم أنه إذا قرأ مالك فهو يقرأ ما بعده على مذهب حفص؛ لأنه حينئذٍ نقول -كما يتوهم بعض الجهلة- أن الرسول كان حنفياً أو كان شافعياً، هذا ما يقوله إنسان؛ لأن المذاهب متأخرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتلقون منه ليس العكس تماماً، لذلك: المهم إذا ثبت قراءة من القراءات، فيجوز للقارئ أن يقرأ بهذه وأن يقرأ بهذه، ولا مانع من ذلك، والذي يقول هذا بدعة، حسبنا أن نقول له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا يستطيع إلى ذلك سبيلاً.

(الهدى والنور / 260/ 05: 45: 00)

ص: 428