الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك قَدَّموا هذا الرجل، لا يعلمون شيئاً عنه،
…
فالجماعة التي هناك قالوا له: يا شيخ -جزاك الله خيراً- قَدِّم نفسك من أجل تؤمَّنا، فالرجل هذا حينما أمَّ -طبعاً- وقرأ ما تَيَسَّر، عند الركوع أو السجود ضرب على صدره أو على رجليه أو يديه من دون إرادة، فبعدما أنهى، في بعض المصلين -جزاهم الله خيراً- قالوا: يا أخي الصلاة باطلة، وفي بعضهم قال: هذه من غير إرادة، الرجل ابتُلي.
فالآن: بالنسبة للرجل هذا كما تعلم أنه عنده صُرع، لأنه يعمل الشيء هذا من غير إرادة، فجاوبونا -بارك الله فيكم- بهذا المعنى؟
الشيخ: يعني: وقف الأمر عند هذا الضرب الذي ذكرته، لكنه ما غاب عن رُشْده؟
السائل: نعم.
الشيخ: إذا كان الأمر كذلك فصلاته صحيحة بهذا القيد، إذا كان عقله معه ويدري ما يقول وما يقرأ لكن كانت الحركة هذه رغم أنفه، ودون شيء من كسبه وإرادته، فصلاته صحيحة، وليس للمقتدين به أن يُنكروا عليه.
(الهدى والنور/541/ 42: 32: 00)
إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة
مداخلة: رجل يعلم بأن القصر في صلاة السفر واجب، فدخل مسجداً، فأراد المصَلُّون من هذا الرجل أن يَؤُمَّ بهم صلاة العصر، فهو نظر: وجد معظمهم من العوام، وخاف إذا طَبَّق هذه السنة أن يكون هناك مَفْسَدة، فأصُّروا أن يُصَلِّي إماماً بهم، فَصَلَّى أربعاً، فهل صلاتُه أولاً: باطلة، وهل يأثم؟
الشيخ: أحسنت.
مداخلة: والسؤال الثالث: هل يجوز له أن يُصَلِّي نافلة، ثم يصلي ركعتين بعد أن
يُسَلِّم، وجزاك الله خيراً؟
الشيخ: أولاً ما هي الصلاة؟
مداخلة: صلاة العصر.
الشيخ: الجواب أنه يأثم إذا صَلَّى تماماً، وصلاتُه لا نستطيع أن نحكم ببطلانها؛ لأن كثيراً من السلف الصالح جَوَّز ذلك.
ولكني أرى: أنه كان ينبغي أن يفعل كما فعل المسؤول الذي هو أمامك الآن، في أكثر من مرة، أولاً: أن يعتذر خشية القلقلة والبلبلة التي أنت أشرت إليها في سؤالك، فإذا أَصَرُّوا فعليه أن يلقي عليهم محاضرة يُفَهِّمَهم أن السنة الواجب اتّباعُها هي القصر، وأن التَّمَام في السفر كالقَصْر في الحَضَر.
وأنه هو بناء على هذا الذي يعلمه من هذه السنة، فهو سيصلي بهم ركعتين، وأنه في خاتمة الصلاة، حينما يخرج من الصلاة مُسَلِّماً، فهو يُسَلِّم سِراً في نفسه، ولا يسمعهم سلامَه، خشية أن تغلب عليهم عادتُهم فيُسَلِّمون معه، فحينئذ سيقول لهم بصوت جَهُورِي: أتمّوا صلاتكم؛ فإنا قوم سُفْر كما صح الخبر عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى- عنه حينما كان يَؤُم الناسَ في مكة، وهو خليفة، فكان يصلي بهم ركعتين، ويقول لهم:«أَتِمُّوا صلاتَكم، فإنا قوم سُفُر» .
بعد هذه المقدمة: إذا رضوا بإمامته ثم عَمِلوا عليه مُشْكِلة، «فعلى نفسِها جَنَت براقش» ويكون هو: قد قَدَّم إليهم العذر، وإذا مشى الحال فذلك ما نبغي.
أما الجواب عن السؤال الثالث، وهو: هل يجوز له أن يتنفل؟ نقول: يجوز له أن يتنفل ما دام أن الوقت وقتٌ يجوز فيه التَنَفُّل، لكني أرى: أن الأَوْلَى به أن يُعَلِّم الناس السنةَ قولاً أولاً، كما شرحت، ثم فعلاً ثانياً، كما فعلت، وبذلك ينتهي الجواب عن سؤالك.
(الهدى والنور / 593/ 51: 20: 01)