الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: لا يجب عليه قلت لك سلفاً: لا تجب عليه الجمعة ما دام مسافراً فضلاً عن الجماعة.
مداخلة: الدليل؟
الشيخ: ألا تعلم دليل سقوط الجمعة؟
مداخلة: لا.
الشيخ: جاء في الحديث «أن أربعةً لا جمعة عليهم» ومن جملتهم: المسافر.
مداخلة: لكن هل المقصود بهذا: المسافر الذي يعني: يسير أم ينطبق أيضاً على من وضع رِحاله ورَكْبه؟
الشيخ: على المسافر النازل أيضاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلاً في عرفات فما صلى الجمعة.
(الهدى والنور / 259/ 21: 27: 00)
إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع
مداخلة: طيب بالنسبة لحديث: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» ما هي درجة هذا الحديث؟
الشيخ: صحيح.
مداخلة: بالنسبة يا شيخ، هناك عندنا في أمريكا نواجه مشكلة عدم سماع للنداء، فكيف تكون عملية تلبية النداء، وبالتالي الصلاة؟
الشيخ: لا يخفى أن المقصود من هذا الأذان ومن شرعيته، هو بلا شك تذكير الناس الذين قد يكونون غافلين عن حضور أو استحضار وقت الصلاة؛ ولذلك قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
فإذا فرضنا الصورة التي أنت صَوَّرت -آنفاً- وهذا يمكن أن يتحقق في البلاد الإسلامية.
مثلاً: قد يكون الإنسان في منطقة صناعية، دوي الآلات فيها يمنعه من سماع أذان المسجد الذي هو بجانبه، ولو كان بمكبر الصوت؛ لأن أصوات الآلات التي يعيش بينها تحول بينه وبين سماع الأذان، ولو بمكبر الصوت، حينئذ هل هذا يُسْقِط عنه صلاة الجماعة، وبالأَوْلى هل يسقط عنه صلاة الجمعة وهي آكد من صلاة الجماعة، والرسول عليه السلام يقول في صلاة الجمعة:«الجمعة على من سمع النداء» مفهومه: لا جمعة على من لم يسمع النداء، هذا مفهومه؟
فهل نقول بهذا المفهوم مطلقاً؟ . بل هل نقول بهذا المنطوق مطلقاً؟
الجواب: كلاهما الجواب: لا. لا نقول بالمنطوق مطلقاً؛ لماذا لأن يمكن أن هذا الذي سمع النداء يكون معذوراً يكون مريضاً يكون أكسعاً، يكون أقطعاً
…
إلى آخره، فلا يستطيع أن يشهد صلاة الجمعة فهو معذور.
إذاً: هذا المنطوق «الجمعة على من سمع النداء» الأصل أنه عام، لكن يستثنى منه من عَذَرَه الشارع الحكيم، نأتي نقول المفهوم:«لا جمعة على من لم يسمع النداء يوم الجمعة» . هل هذا أيضاً على عمومه، وشموله؟
أيضاً نقول: لا؛ للصورة التي صَوَّرتُها لك -آنفاً- يكون الذي يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة في جانب المسجد، لكن هذه منطقه صناعية، ضوضاء الآلات وصوتُها يُضَيِّع عليه أن يسمع صوت المؤذن، هذا إذا كان معنا مكبر الصوت، فما بالك إذا كان الصوت طبيعي ليس مقروناً به المكبر.
حينئذ: هل يسقط عن هذا الإنسان الذي هو جار المسجد أن يحضر صلاة الجمعة بل صلاة الجماعة؛ لأنه لا يسمع -فعلاً- في الصورة التي صورتها؟
أقول أنا لا؛ لأنه بإمكانه أن يتخذ وسيلة ما يُتَمَكَّن بها أن يعرف متى وقت
الصلاة؛ لأن الأصل أن هذا يجب عليه؛ لأنه جار المسجد؛ لكن هو يعلم بالتجربة أنه لا يسمع أذان المسجد، وهبه في النهاية أصم لا يسمع؛ لكن عنده وسيله ليعرف أنه حضرت صلاة الجمعة، بل صلاة الجماعة -كما قلنا-.
حينئذٍ عليه أن يحضر الصلاة، ولا عذر له أنه لم يسمع الأذان؛ لأن المقصود من سماع الأذان هو أن يكون هذا الإنسان متنبهاً لحضور وقت الصلاة، وهذا التَّنَبه ممكن تحصيله بوسيلة أو أخرى، وهذا -مثلاً- يقع كثير من الناس في هذا الإشكال. ليش ما بتقوم، وتصلي صلاة الفجر؟
والله أنا نومي ثقيل ما أسمع الأذان؛ وهو صادق، لكن في عنده ساعة منبه، إذا كان عنده موعد مع واحد كافر أو نصراني أو فاسق، وعنده موعد لكي يتعامل بالتجارة والصناعة ونحو ذلك، يُحَدّد الوقت الذي يريد أن يستيقظ فيه بالمنبه، ساعة منبه، بيرن الجرس ويفز، فأولى أن يكون هذا التعامل مع تحقيق أحكام الله عز وجل.
فإذاً: من كان في أمريكا وغير أمريكا، عليه أن يكون هو متخذاً بعض الوسائل التي تُذَكِّره بوجوب حضور جماعة المسلمين، هذا إذا كان هناك جماعة، وهذا نسمع أن هناك جماعة مسلمين، ويختلفون قلة وكثرة.
المهم إذا كان هناك مسجد، لكن لا يسمع صوت أذان المسجد لسبب أو آخر، وكان هو بمثابة أنه لو لم تكن تلك الموانع يسمع، فعليه أن يحضر، وإذا كان يخشى أن يفوته الحضور لعدم وجود المنبه، فليتخذ هو منبهاً من عند نفسه.
واضح الجواب؟
مداخلة: نعم شيخنا.
مداخلة: هل يُفهم من هذا الحديث، أن من لم يكن عنده عذر شرعي، صلاته باطله؟
الشيخ: لا، هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: بأن الذي لا عذر له، فصلاته باطله لظاهر هذا الحديث، لكن هذا القول مع مخالفته لرأي جماهير العلماء، هناك بعض الأدلة والنصوص تشعرنا بأن النفي في هذا الحديث هو نفي كمال وليس نفي صحة؛