المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك

- ‌من أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب حضور صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها

- ‌وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير

- ‌هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء

- ‌الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

- ‌هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال

- ‌وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها

- ‌الحث على أداء الصلاة في جماعة

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع

- ‌هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد

- ‌يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضراتبما يتناسب مع أوقات الصلاة

- ‌أخذ الأطفال للصلاة في المسجد

- ‌الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافروللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم

- ‌هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

- ‌عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان

- ‌رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل

- ‌الأذان لجماعة البيت

- ‌إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم

- ‌قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع

- ‌إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح

- ‌هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة

- ‌هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل

- ‌هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة

- ‌ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

- ‌مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر

- ‌اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة

- ‌صلاة الجماعة للمتنفلين

- ‌حكم صلاة النافلة في جماعة

- ‌كتاب حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

- ‌رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين

- ‌الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية

- ‌الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية

- ‌هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية

- ‌صلاة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌الانتظار للجماعة الثانية

- ‌رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به

- ‌سجود السهو للمسبوق في الصلاة

- ‌هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب

- ‌إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة

- ‌كتاب القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)

- ‌«القراءة خلف الإمام»

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر

- ‌لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

- ‌حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا

- ‌هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

- ‌حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية

- ‌القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة

- ‌قراءة المأموم وراء الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة

- ‌حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة

- ‌حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن

- ‌إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع

- ‌من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

- ‌هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

- ‌إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع

- ‌كتاب الاصطفاف وأحكامه

- ‌وجوب اتصال الصفوف في الجماعة

- ‌تسوية الصفوف سنة متروكة

- ‌حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها

- ‌فضل سد فرج الصفوف

- ‌الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه

- ‌تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج

- ‌استفاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قبل التكبير

- ‌ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌كم يكون طول الصف

- ‌استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف

- ‌عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك

- ‌موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة

- ‌عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف

- ‌تأخير الصبيان في الصف

- ‌حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة

- ‌من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا

- ‌في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني

- ‌إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته

- ‌هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة

- ‌هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام

- ‌تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب

- ‌رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة

- ‌حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام

- ‌المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه

- ‌الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له

- ‌إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه

- ‌السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه

- ‌إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه

- ‌المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر

- ‌ما هو الدليل على توسيط الإمام

- ‌الصف بين السواري

- ‌إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع

- ‌الصف بين السواري

- ‌وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم الصف بين السواري

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك

- ‌وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة

- ‌المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف

- ‌حكم تقدم المأمومين على الإمام

- ‌هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع

- ‌رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية

- ‌مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم

- ‌إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك

- ‌الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب

- ‌ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف

- ‌كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف

- ‌مشي المسبوق لطلب السترة

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده

- ‌الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف

- ‌الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد

- ‌لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف

- ‌كتاب متابعة الإمام

- ‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

- ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

- ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة

- ‌إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام

- ‌إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ

- ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

- ‌وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

- ‌هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

- ‌هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة

- ‌هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة

- ‌حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة

- ‌متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً

- ‌متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة

- ‌إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة

- ‌متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة

- ‌ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته

- ‌الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم

- ‌مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم

- ‌إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك

- ‌إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين

- ‌خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالسجود

- ‌خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌متى يقول المأموم (آمين)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع

- ‌خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌التأمين خلف الإمام متى يكون

- ‌خطأ مسابقة الأمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

- ‌الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره

- ‌الائتمام خلف العاصي

- ‌أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها

- ‌الفتح على الإمام

- ‌جواز الفتح على الإمام إذا ارتج

- ‌الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر

- ‌حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة

- ‌إمامة المعذور للصحيح

- ‌ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس

- ‌حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه

- ‌إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية

- ‌إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة

- ‌هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا

- ‌حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة

- ‌صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

- ‌هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه

- ‌ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة

- ‌إمامة الزائر لأهل الدار

- ‌هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه

- ‌إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة

- ‌حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة

- ‌هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف

- ‌حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة

- ‌إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد

- ‌إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه

- ‌إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف

- ‌تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا

- ‌إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية

- ‌هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع

- ‌بكاء الإمام في الصلاة

- ‌هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون

- ‌هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت

- ‌الجهر بالبسملة للإمام

- ‌إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع

- ‌متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌إمامة المصروع

- ‌إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة

- ‌إمامة المسافر للمقيمين

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا

- ‌هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه

- ‌حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة

- ‌ضابط جواز صلاة الإمام جالساً

- ‌إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

- ‌هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها

- ‌إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال

- ‌الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة

- ‌السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية

- ‌حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة

- ‌كيفية إمامة الرجل بالمرأة

- ‌إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون

- ‌من أحكام المأمومين

- ‌سنية جهر المقتدين بآمين

- ‌جهر المؤتمين بـ (آمين)

- ‌متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد

- ‌ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة

- ‌انقطاع صوت الإمام عن المأمومين

- ‌الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك

- ‌صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة

- ‌ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف

- ‌إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]

- ‌إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة

- ‌هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)

- ‌إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها

- ‌هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية

- ‌حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم

- ‌تكبيرة الإحرام للمسبوق

- ‌إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

- ‌حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ‌إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

- ‌الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر

- ‌إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط

- ‌ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع

- ‌حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن

- ‌المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام

- ‌إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم

- ‌هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه

- ‌التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال

- ‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

- ‌التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين

- ‌سحب من بجوار الإمام

- ‌هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية

- ‌إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا

- ‌ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى

- ‌السترة للمأموم

- ‌سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها

- ‌البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام

- ‌إدراك الركعة

- ‌من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة

- ‌إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة

- ‌هل تدرَك الجماعة بالتشهد

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة

- ‌حكم الركوع قبل الصف للمسبوق

- ‌حكم إعلان الصلاة بالمكبرات

- ‌هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت

- ‌حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان

- ‌قراءة القرآن من المصحف

- ‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

- ‌القراءة من المصحف في الصلاة

الفصل: ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

وحسب ما بلغني، فهذه مخالفة ماشية، ولذلك فأنت خير من يبلغ، وخير من يطبق ويكون قد سَنَّ للناس سُنَّة حسنة، ذلك ما نبغيه وجزاك الله خيراً.

الملقي: جزاكم الله خيراً، سنعمل بذلك بإذن الله تعالى.

الشيخ: جزاك الله خيراً.

(الهدى والنور /683/ 26: 31: 00)

‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

الملقي: بالنسبة لقولك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ذكرتم بارك الله فيكم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إن لم يجلس جلسة الاستراحة فعلى المأموم أن لا يجلس

الشيخ: يتابعه.

الملقي: نعم، فهل هذا يعني أن المقصود بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أم المقصود متابعة الإمام في مسألة سنن الصلاة، تعلمون -بارك الله فيكم- أن من سنن الصلاة رفع اليدين، فإن لم يفعلها الإمام يفعلها مثلاً المأموم، وجلسة الاستراحة مستحبة، فمن باب السنن ومتابعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخالف هذا القول ما تقولونه الآن بالنسبة لتأكيد السنن في الصلاة؟

الشيخ: ما شعرت بوجه المخالفة التي أنتم تسألون عنه أو تسألون عنها. أين المخالفة؟

الملقي: المخالفة أن مثلاً الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة.

القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، فعلى الإمام والمقتدي أن يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مُسَلَّماً به.

ص: 527

الشيخ: آه.

الملقي: لكن إذا الإمام أخفى شيئاً من السنن مثل جلسة الاستراحة تعلمون -بارك الله فيكم- أن في [بعض البلاد] هذه الجلسة ليست معروفة بين الناس، وأن أكثر أئمة المساجد لا يفعلونها.

الشيخ: ما يفعلونها؟

الملقي: فإن اقتدينا بالإمام أخفينا هذه السنة، فإذا خالفنا الإمام بقولكم معناتها أننا خالفنا السنة من وجه آخر.

الشيخ: نعم.

الملقي: فماذا تنصحوننا.

الشيخ: آه، أنا أقول لك الآن: أي الجلستين أقوى فقهاً وشرعاً وسنةً أجلسة الاستراحة أم جلسة التشهد؟ لا شك جلسة التشهد.

طيب، إذا الإمام أخطأ وبدل أن يجلس جلسة التشهد قام إلى الركعة الثالثة، ماذا تفعل؟

الملقي: أقوم، أُتابعه.

الشيخ: تتابعه لمَ؟ أنت تركت ليس سنة فقط، تركت واجباً.

الملقي: واجباً نعم.

الشيخ: طيب، لماذا تابعته؟

الملقي: لأن المتابعة في هذا الباب واجبة للإمام.

الشيخ: جميل جداً، وقولك في هذا الباب تعني ما تقول. أم هو باب واسع؟ ..

لعله هذا الباب واسع شوية، لو أن الإمام خلينا نمشي معك الآن أنه الباب هذا ضيق جداً لا يتسع إلا لهذه المسألة، لو أن الإمام أخطأ خطأً من نوع آخر، مثلاً: قفز

ص: 528

فنسي آية وهو يقرأ، فأنت فتحت عليه، لكنه ما تجاوب معك، لا شك أنه هذا خطأ، ماذا تفعل؟ تتابعه تتابعه، إذاً المسائل التي قد يخطئ الإمام فيها لا يمكن حصرها في مسألة، بالتالي لا يمكن أن نقسم متابعة الإمام أو وجوب متابعة الإمام إلى قسمين: قسم يجب متابعته، وقسم لا يجب متابعته.

راح أجيب الآن أنا الصورة التي وقعت للرسول عليه السلام وأستحضر الآن ثلاث صور منها، صورة يوم صلى العصر ركعتين، ويوم صلى الظهر خمس ركعات، ويوم صلى المغرب ركعتين.

أصحاب الرسول عليه السلام في كل هذه الصُّوَر تابعوه وما جَمَدوا كما يفعل البعض، لسان حالهم يقول: شو بَدّي بالإمام هذا أخطأ قام للخامسة أنا بتم صابب حالي صبة باطون ما بتحرك، لا ما فعل أصحاب الرسول هكذا، وإنما قام إلى الخامسة في صلاة الظهر فتبعوه، بعد أن سلم عليه السلام هذا طبعاً من باب التذكير والا أنتم تعلمون هذه، نعم.

مداخلة: هذه فائدة في محلها.

الشيخ: إيه، جزاك الله خير، فقال لهم:«إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فَذَكِّروني» .

هنا يقول بعض الفقهاء المتقدمين: لا إذا قام للخامسة فتابعناه بطلت صلاتنا، ويحتجون بأن ذاك الزمن كان زمن تعليم وتشريع، وأنه الشرع ما كان نزل بعد قوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3].

أنا أقول جواباً عن هذه الشبهة: نعم هو الأمر كذلك، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب فضلاً عن أنه لا يعني أنه لا يجوز متابعة الإمام في الركعة الخامسة بعد أن نُبِّه ولم يَتَنَبَّه، لا يعني؛ لِمَ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبين للناس أن الحكم الشرعي المتعلق بهذه الصورة يختلف عن الحكم الذي وقع بين الصحابة والرسول بعد وفاة الرسول كان يبين الحكم فيقول: يقول: إذا كان، ما معناه مثلاً: إذا سها الإمام وقام

ص: 529

إلى الخامسة فلا تتبعوه.

{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به» ، هاه، إذا فرضنا هذه قبل أجت المسألة الثانية، صلى بهم العصر ركعتين وقصة ذي اليدين معروفة قال: يا رسول الله أَقُصِرَت الصلاة أم نسيت؟ قال: «كل ذلك لم يكن» قال: بلى قد كان، فنظر رسول الله إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر:«أصدق ذو اليدين؟ » ، قالوا: نعم، وكان قد انتحى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى يستريح عليه السلام، فلما تبين له أنه صلى ركعتين قام إلى مقامه ولا أقول إلى محرابه؛ لأنه لم يكن هناك محراب بالمعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي الذي يحرف معنى الآية القرآنية حينما توضع على رأس المحراب:{كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ} [آل عمران: 37] يعني هذا المحراب، وهذا كذب وافتراء على الآية، وإنما كما تعلمون المحراب هنا مكان العبادة، مكان العبادة، الشاهد فعاد الرسول إلى مقامه فأتى بالركعتين وسلم وسجد سجدتي السهو.

كذلك صلى المغرب ركعتين، وهذه قصة أغرب، ووقع هنا ما وقع -أيضاً- في صلاة العصر ركعتين، حيث خَرَجَ سَرَعان الناس، ما بِدّهن يسبحوا، ولا بِدّهن يحمدوا ولا يكبروا، ما صدقوا سلم الرسول من هون يا الله هنا في صلاة المغرب نُبِّه عليه السلام أنه صليت ركعتين، فأمر بإقامة الصلاة من جديد، وجاء بالركعة الفائتة أو المنسية ثم سجد سجدتين.

فإذاً: لو كان هنا حكم جديد بعد وفاة الرسول لَبَيَّنه الرسول على الأقل في حادثة من هذه الحوادث التي يفترض أنه الأخيرة والله أعلم بها، لكن لا بد من أن يبين {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، و {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]، إذاً هذه القضية ما هي من باب واحد فقط، إلا إذا وسعناه، وأدخلنا فيه كل مسألة أخطأ فيها الإمام، فحينئذٍ يجب علينا متابعة الإمام. يحضرني بهذه المناسبة والإنسان في الحقيقة كما تعلمون وهذه ناحية مهمة جداً ينطلق في إصداره لأحكامه في معاملاته بينه

ص: 530

وبين ربه، بينه وبين صديقه صاحبه إلى آخره في حدود المنهج تبعه، فنحن نقول عن أنفسنا: نحن سلفيون أي: ننظر إلى السلف الصالح، ونستعين بحوادثهم على فهم بعض المبادئ أو القواعد مثل هذا الحديث:«إنما جُعِل الإمام ليؤتم به» ترى هذا الأمر عام والَّا خاص من باب ضيق صغير والَّا باب واسع كبير؟

روى الإمام البخاري في صحيحه أن أحد الولاة نسيت لعله اسمه الوليد أو عقبة

مداخلة: الوليد بن عقبة.

الشيخ: هاه.

مداخلة: الوليد بن عقبة بن أبي معيط.

الشيخ: هاه. الوليد بن عقبة صلى بالناس إماماً وهو الأمير، صلى الصبح وهو مخمور، صلى الصبح بهم أربع ركعات يا أستاذ، الصبح أربع ركعات، ثم بعد ما سلم قال: أزيدكم؟ أزيدكم؟ شو المفروض في مثل هذه الحالة في المقتدين خلفه، لا بد أنه لما بيقوموا الركعة الثالثة ما يتابعوه، والرابعة كمان ما يتابعوه، تابعوه يا سيدي، ليه؟ هذا دليل عملي أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام:«إنما جُعل الإمام ليؤتم به» نص عام، نص عام.

ثم هذا الحديث نفسه، في تمامه فيه تنبيه عظيم جداً أن المتابعة عامة، وهو:«فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمح الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» ،

هنا في إسقاط ركن أركان الصلاة من أجل ماذا؟

مداخلة: المتابعة.

الشيخ: المتابعة، هنا يدخل ما يُسمِّيه الفقهاء -كما هو معلوم- بالقياس الأَوْلَوِي، حين قال تعالى:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] من باب أولى: لا تضربهما بكف، قياس أولوي: إذا كان أمر الرسول عليه السلام المقتدين إذا وجدوا

ص: 531

الإمام جَلَس تجلس معه، إيه وين:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] آه، هذه في حالة غير هذه الحالة.

إذاً: هنا أسقط الركن لتحقيق المتابعة، فإذا كان ركن أسقطه، ترى جلسة الاستراحة ما بيسقطها؟ بيسقطها، هنا يجرنا هذا الحديث إلى شيء من التفصيل الذي يقتضيه الإجمال السابق، فأقول، وقبل أن أقول أُذَكِّر بأن هذا الحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» جاء بلفظ صحيح أبلغ في الدلالة قال:«إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» ، لا تختلفوا عليه، فالإمام ما بيرفع يديه، أنا برفع يدي، هذا اختلاف عليه، الإمام لا يجلس جلسة استراحة أنا أجلس أتأخر عنه، وهكذا على ذلك فقس، الإمام يضع يديه هنا، هاه، أنا مذهبي هنا، وأعكس فأقول: الإمام الحنفي يضع هنا، أنا بَدّي أتابعه إلى آخره، هذه القاعدة.

لكن قلت سأقول شيئاً يُبَين ما أجملته سابقاً فأقول: الأصل هكذا، أنا دخلت مسجداً ولا أعرف إمامه، لكني تَبَيَّن لي إما في تلك اللحظة أو من قبل، أنه هو يخالف السنة التي يدين الله بها، مثلاً كما كان البحث الإمام أحد رجلين إمام فاضل ومُحب للسنة، لكن هو ما اقتنع كغالب الحنابلة عندكم، شايف، ما اقتنع أنه هذه سنة صلاة وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنه هذا للسِّن سِن، الرسول عليه السلام .. كان هو ثقيل، وهذا من أسوأ ما يقال، كان ثقيل مع أنه الرسول عليه السلام كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب.

فعلَّلوا الاستراحة التي لا مرد لا مجال لردها علَّلوها بأنه هذه ليست من سنن الصلاة، لكن لما بَدن عليه السلام وثقل بدنه، لذلك كان .... هكذا يعتمد وينهض.

هكذا اقتنع الإمام ابن القيم ماذا نقول فيه جاهل؟ ! حاشا لله، لكن هي قناعته الخاصة، طيب وهناك علماء تابعون له في هذا، فهذا الذي يتبع، ولا يخالف، إما رجل متعصب للمذهب، بِتْبَيِّن له السنة وتبينت له هذه السنة، فيتعصب للمذهب على السنة، مش بيقول: والله أنا ما ظهر لي هذا، وأنا أرى كما قال ابن القيم وغيره إلى آخره، فهنا إذاً الفرق، من علمنا أنه هكذا مقتنع فيتابع، ولو كان المُتابِع يُخَطِّئ

ص: 532

هذا الفاعل.

من علمنا أنه يتعصب على السنة وضد السنة لا نقيم له وزناً، نخالفه ولا نقيم له وزناً.

أنا أتصور إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة وهم مختلفون طبعاً حتى في الصلاة، طيب، الإمام «أبو حنيفة» يقف يصلي إماماً ويضع يديه تحت السرة، أنا ما بقدر أقول عنه جاهل، ولا بقدر أقول عنه متعصب، و «أبو يوسف» ، و «محمد بن الحسن» ، والإمام «زفر» ، وعد ما شئت حتى وصلنا لهذا الزمان، فإذا كان الرجل عالم ومقتنع بأنه هكذا السنة فنتابعه، أما إذا تَبَيَّن لنا كما نرى في بعض أئمة المساجد تَعَصُّب ضد السنة، فهؤلاء لا حرمة لهم؛ لأننا نحن جعلنا حرمة لهم باتباعهم لأئمتهم، لكن إذا تَبَيَّن أنهم يتبعونهم يُؤثرون اتباعهم على السنة فلا قيمة لهم.

أنا أذكر وأنت تعلم -بلا شك- أنه أنا قلت في صفة الصلاة: إن الوضع بعد القيام هذا بدعة، الوضع بدعة، لكن أذكر مرة صلَّيت وراء ابن باز أو أكثر بس أذكر مرة، فأنا وضعت يدي بعد القيام، مع أني نصصت أنه هذا ليس من السنة؛ لأنه نظرت أنه الذي بين يدي مو مثل هؤلاء المُقلِّدة والجهلة والمُتَعَصِّبة إلى آخره، ففعلت مثل ذلك، وهكذا أفعل، لكن هؤلاء ندرة، أعط بالك.

مداخلة: سبحان الله.

الشيخ: هؤلاء نُدرَة؛ لأن أكثر الأئمة جَهَلة ومتعصبة وو إلى آخره.

على هذا إذاً نأخذها قاعدة بأننا نحن نتبع الإمام في صلاته ولو كان مُخطِئاً في وجهة نظري، لكن يكون معذوراً، يكون عندي معذوراً في هذا الخطأ.

أما أن يكون متعصباً على السنة، فلا أقيم له وزناً.

الملقي: وكيف يتبين لنا؟

الشيخ: هذا بالتجربة ..

ص: 533