المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الانتظار للجماعة الثانية - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك

- ‌من أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب حضور صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها

- ‌وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير

- ‌هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء

- ‌الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

- ‌هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال

- ‌وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها

- ‌الحث على أداء الصلاة في جماعة

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع

- ‌هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد

- ‌يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضراتبما يتناسب مع أوقات الصلاة

- ‌أخذ الأطفال للصلاة في المسجد

- ‌الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافروللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم

- ‌هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

- ‌عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان

- ‌رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل

- ‌الأذان لجماعة البيت

- ‌إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم

- ‌قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع

- ‌إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح

- ‌هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة

- ‌هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل

- ‌هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة

- ‌ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

- ‌مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر

- ‌اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة

- ‌صلاة الجماعة للمتنفلين

- ‌حكم صلاة النافلة في جماعة

- ‌كتاب حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

- ‌رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين

- ‌الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية

- ‌الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية

- ‌هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية

- ‌صلاة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌الانتظار للجماعة الثانية

- ‌رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به

- ‌سجود السهو للمسبوق في الصلاة

- ‌هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب

- ‌إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة

- ‌كتاب القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)

- ‌«القراءة خلف الإمام»

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر

- ‌لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

- ‌حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا

- ‌هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

- ‌حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية

- ‌القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة

- ‌قراءة المأموم وراء الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة

- ‌حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة

- ‌حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن

- ‌إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع

- ‌من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

- ‌هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

- ‌إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع

- ‌كتاب الاصطفاف وأحكامه

- ‌وجوب اتصال الصفوف في الجماعة

- ‌تسوية الصفوف سنة متروكة

- ‌حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها

- ‌فضل سد فرج الصفوف

- ‌الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه

- ‌تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج

- ‌استفاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قبل التكبير

- ‌ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌كم يكون طول الصف

- ‌استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف

- ‌عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك

- ‌موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة

- ‌عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف

- ‌تأخير الصبيان في الصف

- ‌حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة

- ‌من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا

- ‌في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني

- ‌إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته

- ‌هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة

- ‌هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام

- ‌تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب

- ‌رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة

- ‌حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام

- ‌المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه

- ‌الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له

- ‌إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه

- ‌السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه

- ‌إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه

- ‌المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر

- ‌ما هو الدليل على توسيط الإمام

- ‌الصف بين السواري

- ‌إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع

- ‌الصف بين السواري

- ‌وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم الصف بين السواري

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك

- ‌وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة

- ‌المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف

- ‌حكم تقدم المأمومين على الإمام

- ‌هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع

- ‌رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية

- ‌مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم

- ‌إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك

- ‌الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب

- ‌ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف

- ‌كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف

- ‌مشي المسبوق لطلب السترة

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده

- ‌الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف

- ‌الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد

- ‌لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف

- ‌كتاب متابعة الإمام

- ‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

- ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

- ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة

- ‌إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام

- ‌إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ

- ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

- ‌وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

- ‌هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

- ‌هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة

- ‌هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة

- ‌حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة

- ‌متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً

- ‌متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة

- ‌إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة

- ‌متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة

- ‌ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته

- ‌الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم

- ‌مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم

- ‌إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك

- ‌إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين

- ‌خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالسجود

- ‌خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌متى يقول المأموم (آمين)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع

- ‌خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌التأمين خلف الإمام متى يكون

- ‌خطأ مسابقة الأمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

- ‌الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره

- ‌الائتمام خلف العاصي

- ‌أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها

- ‌الفتح على الإمام

- ‌جواز الفتح على الإمام إذا ارتج

- ‌الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر

- ‌حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة

- ‌إمامة المعذور للصحيح

- ‌ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس

- ‌حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه

- ‌إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية

- ‌إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة

- ‌هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا

- ‌حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة

- ‌صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

- ‌هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه

- ‌ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة

- ‌إمامة الزائر لأهل الدار

- ‌هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه

- ‌إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة

- ‌حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة

- ‌هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف

- ‌حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة

- ‌إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد

- ‌إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه

- ‌إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف

- ‌تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا

- ‌إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية

- ‌هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع

- ‌بكاء الإمام في الصلاة

- ‌هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون

- ‌هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت

- ‌الجهر بالبسملة للإمام

- ‌إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع

- ‌متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌إمامة المصروع

- ‌إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة

- ‌إمامة المسافر للمقيمين

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا

- ‌هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه

- ‌حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة

- ‌ضابط جواز صلاة الإمام جالساً

- ‌إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

- ‌هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها

- ‌إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال

- ‌الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة

- ‌السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية

- ‌حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة

- ‌كيفية إمامة الرجل بالمرأة

- ‌إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون

- ‌من أحكام المأمومين

- ‌سنية جهر المقتدين بآمين

- ‌جهر المؤتمين بـ (آمين)

- ‌متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد

- ‌ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة

- ‌انقطاع صوت الإمام عن المأمومين

- ‌الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك

- ‌صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة

- ‌ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف

- ‌إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]

- ‌إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة

- ‌هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)

- ‌إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها

- ‌هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية

- ‌حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم

- ‌تكبيرة الإحرام للمسبوق

- ‌إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

- ‌حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ‌إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

- ‌الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر

- ‌إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط

- ‌ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع

- ‌حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن

- ‌المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام

- ‌إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم

- ‌هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه

- ‌التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال

- ‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

- ‌التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين

- ‌سحب من بجوار الإمام

- ‌هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية

- ‌إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا

- ‌ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى

- ‌السترة للمأموم

- ‌سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها

- ‌البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام

- ‌إدراك الركعة

- ‌من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة

- ‌إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة

- ‌هل تدرَك الجماعة بالتشهد

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة

- ‌حكم الركوع قبل الصف للمسبوق

- ‌حكم إعلان الصلاة بالمكبرات

- ‌هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت

- ‌حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان

- ‌قراءة القرآن من المصحف

- ‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

- ‌القراءة من المصحف في الصلاة

الفصل: ‌الانتظار للجماعة الثانية

بالشرطين المذكورين في أول كلامنا هذا، وهو أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب كما هو الشأن في صلاة الجمعة.

(رحلة النور: 35 ب/00: 37: 37)

‌الانتظار للجماعة الثانية

مداخلة: سئل شيخ الإسلام عن رجل ينتظر الجماعة الثانية، فأجاب رحمه الله: إذا تأكد من قيام جماعة ثانية، فلينتظر ليصلي معهم، فهل يُفهم من ذلك أن شيخ الإسلام يقول بجواز الجماعة الثانية في المسجد، وهل يصح قَوْلُه؟

الشيخ: لا شك أن الجواب، أن رأيه هذا ما نراه صواباً

فتجميع الجماعة الثانية، واللواتي بعدها يعود من الناحية العملية «بالمسخ» على تجميع الجماعة الأولى، كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى، كلما تفرَّقت الجماعة الأولى وقَلَّ عددها، وهذا أمر مشاهد.

أما الأدلة التي توحي إلينا أن هذه الجماعة الثانية -فضلاً عما وراءها- لا تُشْرع، فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم آمر رجالاً فيُحضروا حطباً، ثم أخلُف إلى أناس يُدْعَون إلى الصلاة ثم لا يجيبون، فأُحَرِّق عليهم بيوتَهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها» يعني: صلاة العشاء، فهذا الحديث يشعرنا بأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى، لأنها لو كانت موجودة، لم تكن حجته عليه السلام قائمة على أولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة خلفه عليه السلام، لأنهم سيقولون: نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو غيرها، لكن الحديث يشعرنا شعوراً قوياً جداً، أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا جماعة واحدة، ولذلك تقوم الحجة على المتخلفين عنها.

ص: 103

يضاف إلى هذا الحديث: الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على المتخلفين عن صلاة الجماعة، منها: حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، يقول فيه:«إنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجماعة، أنه منافق معلوم النفاق» ، فلا يشك واحد بأن هذا الحديث أو ذاك محمول على الجماعة الأولى، و-حينئذٍ-: لا تجوز الجماعة الثانية، ولا تحقق الغرض المنشود، من هذا الوعيد الشديد من الرسول عليه السلام بالنسبة للمتخلفين عن صلاة الجماعة.

كذلك -مثلاً- الحديث الذي يأمر المصلي، بأن ينطلق إلى المسجد حينما يسمع منادي الله يقول: «حَيّ على الصلاة، حي على الفلاح

» لما جاءه عمرو ابن أُم مكتوم ليسأله هل له رخصة في أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فأجابه في أول الأمر بأنه له ذلك، حينما عرف أنه أعمى، وأنه تَضُرّه الأحجار والأشجار

إلى آخر ما ذكر من الأعذار في الحديث.

لكن الرسول عليه السلام، وكأنه أوحي إليه بوحي جبريل، قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب.

فإذا كان هذا الضرير، ومع تلك الأعذار التي وصفها ببلاغته، لم يُعذر بعدم الاستجابة للمؤذن حين يقول: حَيَّ على الصلاة، فهل يُعْذَر المتخلفون عن الصلاة وهم أقوياء وأصحاء؟ لا شك أنهم لا يُعْذَرون.

فإذا قيل بشرعية الجماعة الثانية، فمعنى ذلك: أنها لهم باب وعذر، ليتداركوا ما فاتهم من التخلف عن صلاة الجماعة.

ثم في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله مخالفة أخرى -في زعمي- لأن هناك حديثاً في سنن أبي داوود عن معاذ بن جبل أو في قصة معاذ بن جبل بأنه عليه السلام قال فيها: «اصْنَعوا ما يَصْنع الإمام» .

لأن قبل تحكيم هذا الحكم في الإسلام، كان مما هو مشروع في السنة: أنه حين يدخل داخل المسجد ويقف في الصف، يسأل من كان في الصف يُصَلّي: أيُّ ركعة

ص: 104

هذه؟ يقول له المصلي: هذه الركعة الثانية، فهو يصلي الركعة الثالثة لوحده، ثم ينضم إلى الإمام ويُسَلِّم معهم، ثم نُسِخَ هذا الحكم بنصوص كثيرة، منها قوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فلا يجوز لمن كان يصلي أن يتكلم، وهذا الحكم نُسِخَ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد، وجد الرسول عليه السلام في الصلاة، فدخل في الصلاة، وما سأل كما كان يسأل مَن كان قبله، لما سَلّم عليه الصلاة والسلام، وعرف ما فعل معاذ قال لهم:«اصنعوا ما يصنع الإمام، فإذا كان الإمام راكعاً فاركعوا، وإذا كان ساجداً فاسجدوا» .

ويضاف إليه الحديث المعروف في الصحيحين: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السلام والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فَصَلُّوا وما فاتكم فأتمّوا» فإذا أدرك المسبوقُ الإمامَ في التشهد، فعليه بناء على هذا الحديث:«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أن يقتدي بالإمام وإن تأخّر عنه.

هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة، أما وهي غير مشروعة، لما ذكرنا من أدلة ومن أدلة أخرى، فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق داخل المسجد، والإمام جالس في التشهد، أن ينتظر وأن لا يفعل، وأن لا ينضم إلى الإمام، لأن هذه فيها مخالفة صريحة للإمام.

ثم مما يشعرنا بأن الجماعة الثانية وما بعدها، لا تشرع في الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد أُوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية، مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء «بالإمام الراتب» لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى.

ونحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وفيها ما صح وما لم يصح، ومع ذلك فكلُّها وجميعها، تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد، وأنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب، صلاة الخوف تتطلب شيئاً من التيسير على الناس، بينما نلاحظ أن صلاة الخوف كان يصليها الرسول عليه السلام في صور، منها: أنه إذا كان خارج المدينة، يصلي بالناس ركعتين قصراً، ويصلي

ص: 105

الناس خلفه جماعتين على التَتَابُع، كل جماعة تُصَلِّي خلفه ركعة.

فالرسول عليه السلام كان يقوم تُجاه العدو، فيُصَلِّي خلفه صف من الناس، ويبقى الصف الآخر حارساً، فإذا صلى الركعة الأولى، جلس الذين صَلُّوا خلفه هذه الركعة وسَلّموا، ثم انصرفوا، وبقي الرسول عليه السلام قائماً في الركعة الثانية، حتى تعود الجماعة التي كانت في الحراسة فتقتدي به عليه السلام فيُسَلِّم بهم، فيكون له ركعتان، ولكلٍ من الجماعتين ركعة ركعة.

أحياناً: كانوا يَصُفُّون جميعاً، إذا كان العدو في القبلة، بحيث يراه الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك فيه حرص شديد على الحراسة، فإذا ركع الرسول عليه السلام وسجد، ركع معه الصف الأول وسجد، وبقي الصف الثاني قائماً يحرسه، فإذا قام الرسول عليه السلام إلى الركعة الثانية ركع هؤلاء وسجدوا، ثم قاموا واشتركوا مع الرسول عليه السلام في الركعة الثانية وسلم بهم جميعاً.

فنحن نقول بالتعبير الشامي: شو ها اللبكة هذه؟ من شان التضييق هذا والتشديد، خَليِّه يصلي الرسول عليه السلام مع جماعة وينصرف، ويأمر أبا بكر أو غيرَه يصلي بالجماعة الثانية

وهكذا، وما يكون فيه هذا التضييق وهذا التشديد، في المحافظة على وَحْدة الإمام.

هذا في صلاة الخوف، في صلاة الحرب! فكيف نحن نفرق الجماعة الأولى إلى جماعات وجماعات، ونرى بعض الجماعات تُصَلِّي صلاة العصر، وأذان المغرب يُؤَذَّن، هكذا كان عندنا في المسجد الأكبر في دمشق، وهو المعروف بالمسجد الأُمَويّ، أو مسجد بني أمية.

وهذا ينبغي أن يذكِّرنا بالحديث المعروف، وأن نفهمه فَهْماً جَيِّداً، ألا وهو قوله عليه السلام:«صلاة الجماعة تفضُل صلاةَ الفذ بخمس وعشرين درجة -وفي رواية أخرى- بسبع وعشرين» .

الذين يذهبون إلى شرعية الجماعة الثانية، هم في الحقيقة يستدلون ببعض الأدلة،

ص: 106

منها: هذا الحديث، فهم يفهمون «ال» الجماعة هنا «ال» هو ليس للعهد عندهم، وإنما هو للاستغراق والشمول، كأنهم يفهمون الحديث:«صلاة الجماعة أيَّ: صلاة كل جماعة» ، سواء كانت الأولى، أو الثانية أو العاشرة، فهي تَفْضُل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.

لكن الصواب أن «ال» -هنا- الجماعة، هي للعهد، وليس للاستغراق والشمول، وهذه قاعدة مُهمة جداً، وهي أَن تُفَسّر النصوص والأقوال النبوية، بالتطبيق النبوي.

فإذا كان هناك في العهد النبوي جماعات متعددة، كانت تقع في مسجده عليه السلام، وهو يُقِرِّها ويشاهدها ولا ينكرها، -حينئذٍ- حُقَّ لأولئك الناس، أن يفهموا «أل هنا» في الجماعة للاستغراق والشمول، بحيث تشمل كل جماعة، سواء كانت الأولى أو الأخرى.

لكن ما دام أنّا نقطع بأنه عليه السلام، لم تَقُم في مسجده إلا جماعة واحدة، من الأدلة التي ذكرناها -آنفاً-.

وهناك أدلة أخرى تؤكد الأدلة الأولى، منها: -مثلاً- ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه «الأم» ، -وهو كتاب قَيّم جداً- يتعرض لهذه المسألة، فيقول بلسان عربي مبين:«إذا دخل جماعةٌ المسجد فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادى، وإذا صَلّوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره ذلك، لأنه لم يكن من عمل السلف» هنا الشاهد.

ثم يقول في الصفحة الأخرى: «وأنا قد حفظنا: أن جماعة النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة، فصلوا فُرَادى، وقد كانوا قادرين على أن يُجَمِّعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا، لأنهم كرهوا أن يُجَمّعوا في المسجد مرتين» فأصحاب الرسول لابد فاتتهم الجماعة، لأن الإنسان له أعذارُه، فما كانوا يعقدون جماعة ثانية، وإنما كل فرد يُصَلِّي وحده، هذا نص الإمام الشافعي في «الأم» .

ص: 107

وما حكاه عن الصحابة تعليقاً بغير سند، قد أسنده «الحافظ ابن أبي شيبة» في «مُصَنّفه» ، عن الحسن البصري:«بأن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة، صلوا فُرَادى» .

ويؤكد هذا المعنى: أنه لو قيل بشرعية الجماعة الثانية، وأن لها تلك الفضيلة، التي للجماعة الأولى، لعادت الجماعة الثانية أفضل من الأولى، وكيف ذلك؟

روى الإمام «النسائي» في «سننه» بسند قوي «عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من توضأ في بيته، فأحسن وضوءَه، ثم أتى مسجد الجماعة، فوجد الناس قد صَلّوا، كَتَب الله له مثل أجر صلاتهم، دون أن يَنْقُصَ من أجورهم شيء» فإذا صلى هذا الجماعة الثانية، وكتبت له الجماعة الأولى، صار له ثوابين، وهذا لا يقول به عاقل.

وأخيراً نقول: -كما أَلْمَحْنا في أول كلامنا في هذه المسألة- أننا نعرف عملياً أنا شخصياً وغيري- أنه إذا ما استقر في ذهن المسلم، أن هناك جماعةً ثانية مشروعة، فذلك يدفعه دفعاً إلى أن لا يتحمس للجماعة الأولى، واسأل به خبيراً؛ لأنني كنت أجلس في دكاني، وأنا معروف أنني نشأت ساعاتي المهنة، وكان المسجد بجانبي، فكنت أسمع الأذان والساعة بيدي، أُرَكِّب بُرغة، أُرَكِّب عقرب، أو أيَّ شيء، فأقول: لو أُرَكِّب هذا البرغة، لو أُرَكِّب هذا العقرب، وبعدُ العقل يُحَدِّث نفسي: إذا أتممت معك تصليح هذه، ورحت المسجد، ووجدت الجماعة انتهت، ترجع نفسي تقول: عقلي أين كان؟ تلاقي جماعة ثانية، لأنه كان في نفسي قبل أن ربي يُبَصِّرني بسنة نبيه أن فيه جماعة ثانية، وهذا هو المقرر في بطون كتب المذاهب تقريباً.

فتعود المناقشة بين العقل والنفس، طَيِّب، تذهب إلى المسجد، ربما لا تجد إماماً، طيب، أنت ما عاجبك نفسك، أنت طالب علم! أنت تصلي بالناس إماماً، وهكذا، فكثيراً ما فاتتني الصلاة، بهذه التَعَلُّلات وهذه المناقشات.

لكن لما قام في نفسي: أنه لا جماعة ثانية، فنادر جداً جداً جداً أن تفوتني هذه الجماعة، وإذا فاتتني، صليت وحدي لأشعر بأنني خاسر، راحت الجماعة الأولى.

وهذا مشاهد في صلاة الجمعة -مثلاً-، صلاة الجمعة لماذا يَغُصّ المسجد

ص: 108

بالمصلين، حتى لا يتسع لهم؟ لكن -لا شك- هناك سببان، لكن أحدهما: ما نحن فيه، السبب الآخر: أن الناس الذين لا يصلون الصلوات الخمس، يصلون صلاة الجمعة، هذا معروف.

لكن -أيضاً- من جملة الأسباب، أن الذين يحرصون على الصلوات الخمس مع الجماعة، وعلى صلاة الجمعة، قام في أنفسهم: أنه يجوز تكرار صلاة الجماعة، لكن لا يجوز تكرار صلاة الجمعة، من أجل ذلك يَغُصّ المسجد بالمصلين يوم الجمعة، لأنه قام في أنفسهم: أن لا تَكْرَار لهذه الجماعة.

وإذا عرفنا هذه الحقيقة، التي يشهد بها الواقع، ورجعنا إلى حديث آخر، يشبه حديث أبي هريرة الأول:«لقد هممت أن آمر رجلاً .. إلخ» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه نحو هذا الحديث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:«لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس صلاة الجُمعة، ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن صلاة الجمعة، فأُحَرِّق عليهم بيوتهم»

انتهى حديث ابن مسعود إلى هنا، خلافاً لحديث أبي هريرة، فنحن نجد هنا أن الوعيد يَنْصبّ على الجماعتين: جماعة الصلوات الخمس، وجماعة الجمعة.

فكما لا يجوز التَخَلّف عن صلاة الجمعة، كذلك لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة.

فنحن في النهاية، وهذا آخر الجواب عن ذاك السؤال، في النهاية: الذي يحرص على أداء صلاة الجماعة مع الجماعة الأولى، فالنتيجة العملية نادراً أن تفوته، وهذا كما وقع معي ومع غيري، فإذا فاتته كُتِبَ له أجرُه؛ لأنه كان نابهاً لصلاة الجماعة، فإما أن يكون هكذا، أو أن يكون غير مبالٍ بصلاة الجماعة، وحسبه أنه يؤدي هذه الفريضة، ولو في آخر الوقت وحده، فهذا ما له ولهذه الفضيلة، ليس له هذه الفضيلة، ولا يمكنه أن يدركها، ولو صلى عديد من الجماعات، هذا آخر الجواب.

مداخلة: في معرض الكلام على أثر الحسن البصري، يذكر «المباركفوري» في كتاب له اسمه:«تذكار الجنان» يقول: هناك زيادة لهذا الأثر، «أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك، خوفاً من السلطان» خوف الفتنة، فما كانوا يصلون جماعة لكي لا يظهر

ص: 109