المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك

- ‌من أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب حضور صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها

- ‌وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير

- ‌هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء

- ‌الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

- ‌هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال

- ‌وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها

- ‌الحث على أداء الصلاة في جماعة

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع

- ‌هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد

- ‌يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضراتبما يتناسب مع أوقات الصلاة

- ‌أخذ الأطفال للصلاة في المسجد

- ‌الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافروللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم

- ‌هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

- ‌عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان

- ‌رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل

- ‌الأذان لجماعة البيت

- ‌إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم

- ‌قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع

- ‌إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح

- ‌هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة

- ‌هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل

- ‌هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة

- ‌ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

- ‌مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر

- ‌اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة

- ‌صلاة الجماعة للمتنفلين

- ‌حكم صلاة النافلة في جماعة

- ‌كتاب حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

- ‌رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين

- ‌الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية

- ‌الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية

- ‌هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية

- ‌صلاة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌الانتظار للجماعة الثانية

- ‌رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به

- ‌سجود السهو للمسبوق في الصلاة

- ‌هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب

- ‌إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة

- ‌كتاب القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)

- ‌«القراءة خلف الإمام»

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر

- ‌لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

- ‌حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا

- ‌هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

- ‌حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية

- ‌القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة

- ‌قراءة المأموم وراء الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة

- ‌حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة

- ‌حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن

- ‌إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع

- ‌من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

- ‌هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

- ‌إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع

- ‌كتاب الاصطفاف وأحكامه

- ‌وجوب اتصال الصفوف في الجماعة

- ‌تسوية الصفوف سنة متروكة

- ‌حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها

- ‌فضل سد فرج الصفوف

- ‌الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه

- ‌تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج

- ‌استفاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قبل التكبير

- ‌ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌كم يكون طول الصف

- ‌استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف

- ‌عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك

- ‌موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة

- ‌عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف

- ‌تأخير الصبيان في الصف

- ‌حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة

- ‌من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا

- ‌في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني

- ‌إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته

- ‌هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة

- ‌هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام

- ‌تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب

- ‌رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة

- ‌حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام

- ‌المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه

- ‌الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له

- ‌إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه

- ‌السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه

- ‌إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه

- ‌المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر

- ‌ما هو الدليل على توسيط الإمام

- ‌الصف بين السواري

- ‌إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع

- ‌الصف بين السواري

- ‌وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم الصف بين السواري

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك

- ‌وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة

- ‌المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف

- ‌حكم تقدم المأمومين على الإمام

- ‌هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع

- ‌رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية

- ‌مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم

- ‌إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك

- ‌الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب

- ‌ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف

- ‌كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف

- ‌مشي المسبوق لطلب السترة

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده

- ‌الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف

- ‌الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد

- ‌لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف

- ‌كتاب متابعة الإمام

- ‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

- ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

- ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة

- ‌إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام

- ‌إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ

- ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

- ‌وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

- ‌هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

- ‌هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة

- ‌هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة

- ‌حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة

- ‌متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً

- ‌متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة

- ‌إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة

- ‌متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة

- ‌ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته

- ‌الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم

- ‌مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم

- ‌إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك

- ‌إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين

- ‌خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالسجود

- ‌خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌متى يقول المأموم (آمين)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع

- ‌خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌التأمين خلف الإمام متى يكون

- ‌خطأ مسابقة الأمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

- ‌الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره

- ‌الائتمام خلف العاصي

- ‌أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها

- ‌الفتح على الإمام

- ‌جواز الفتح على الإمام إذا ارتج

- ‌الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر

- ‌حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة

- ‌إمامة المعذور للصحيح

- ‌ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس

- ‌حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه

- ‌إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية

- ‌إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة

- ‌هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا

- ‌حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة

- ‌صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

- ‌هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه

- ‌ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة

- ‌إمامة الزائر لأهل الدار

- ‌هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه

- ‌إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة

- ‌حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة

- ‌هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف

- ‌حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة

- ‌إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد

- ‌إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه

- ‌إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف

- ‌تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا

- ‌إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية

- ‌هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع

- ‌بكاء الإمام في الصلاة

- ‌هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون

- ‌هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت

- ‌الجهر بالبسملة للإمام

- ‌إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع

- ‌متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌إمامة المصروع

- ‌إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة

- ‌إمامة المسافر للمقيمين

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا

- ‌هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه

- ‌حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة

- ‌ضابط جواز صلاة الإمام جالساً

- ‌إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

- ‌هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها

- ‌إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال

- ‌الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة

- ‌السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية

- ‌حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة

- ‌كيفية إمامة الرجل بالمرأة

- ‌إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون

- ‌من أحكام المأمومين

- ‌سنية جهر المقتدين بآمين

- ‌جهر المؤتمين بـ (آمين)

- ‌متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد

- ‌ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة

- ‌انقطاع صوت الإمام عن المأمومين

- ‌الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك

- ‌صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة

- ‌ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف

- ‌إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]

- ‌إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة

- ‌هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)

- ‌إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها

- ‌هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية

- ‌حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم

- ‌تكبيرة الإحرام للمسبوق

- ‌إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

- ‌حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ‌إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

- ‌الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر

- ‌إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط

- ‌ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع

- ‌حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن

- ‌المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام

- ‌إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم

- ‌هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه

- ‌التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال

- ‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

- ‌التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين

- ‌سحب من بجوار الإمام

- ‌هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية

- ‌إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا

- ‌ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى

- ‌السترة للمأموم

- ‌سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها

- ‌البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام

- ‌إدراك الركعة

- ‌من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة

- ‌إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة

- ‌هل تدرَك الجماعة بالتشهد

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة

- ‌حكم الركوع قبل الصف للمسبوق

- ‌حكم إعلان الصلاة بالمكبرات

- ‌هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت

- ‌حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان

- ‌قراءة القرآن من المصحف

- ‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

- ‌القراءة من المصحف في الصلاة

الفصل: ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

السائل: دخلنا المسجد في صلاة سِرّية -الظهر أو العصر- أدركنا الإمام قائماً، ولكننا لم ننته من قراءة الفاتحة بعد الإمام، هل يجوز لنا أن نتم الفاتحة؟

الشيخ: إذا ركع الإمام وَلَمّا يكن المقتدي قد انتهى من قراءة الفاتحة، يقرأ منها ما غلب على ظنه أن الإمام سوف لا يرفع رأسه من الركوع، وإنما هو سيشاركه.

فلو غلب على ظن المقتدي بأنه باستطاعته أن يقرأ الفاتحة كُلَّها، ثم يشارك الإمام في الركوع أتمم، وإلا فيقرأ بالمقدار الذي لا يُفَرِّط به على نفسه إدراك الإمام راكعا.

وهذا -طبعا- ليس فيه نص، لكن فيه تَفَقُّه، لأنه -بلا شك- أن الذي أدرك شيئا من الفاتحة، هو خير من ذاك الذي أدرك الإمام راكعاً فكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع، هذا دون ذاك، فإذا كان ثبت -وهو ثابت في السنة- أن مدرك الركوع مدركٌ للركعة، فمن باب أولى أن من أدرك قسماً من الفاتحة مع الركوع مدرك للركعة من باب أولى.

فكنت قد خَرَّجْتُ الحديث الصريح بأن مدرك الركوع مدرك للركعة في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» في ظني أنه في المجلد الثالث، والحديث يعرفه المشتغلون بعلم الحديث من «سنن أبي داوود» وإسناده في «سنن أبي داود» ليِّن ضعيف، لكنه في «سنن البيهقي الكبرى» بإسنادٍ ليس فيه ذلك الضَّعف، ويُمْكِن أن يُصَحَّح -يُمكن-، لكن هذا مع الاحتمال.

ذلك بأن الإمام البيهقي روى الحديث بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن رُفيع، عن رجل من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتيتم الإمام وهو راكع فاركعوا، واعتَدّوا بالركعة، وإذا أتيتم الإمام وهو ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا

ص: 205

بالركعة.

عبد العزيز ابن رُفيع تابعي، وهو ثقة من رجال الشيخين، لكن لا خلاف في ذلك بينهم، يقول:«عن رجل من الأنصار» هذا الرجل من الأنصار إن كان صحابي صَحَّ السند لأنه من رواية تابعي عن صحابي، لكن ليس في السند التصريح بأنه صحابي، لذلك قلت: يُحتمل أن يكون صحيحاً، وهذا الاحتمال يأتي من هذا الذي بيَّنته، هذا الرجل من الأنصار: إن كان صحابي كان السند صحيحاً، وإن كان تابعيا كان مرسلاً.

لكن مثل هذا المرسل له قدر وله وزن عند الأئمة، لِمَا؟ لأنه يُفْتَرض أن يكون تابعياً كبيراً، هذا إن لم يكن صحابي، هكذا عالجنا هذا الإسناد، وهو غير إسناد الحديث في «سنن أبي داوود» ثم زال الإشكال وطاح الاحتمال، وثبت لدينا أن الرجل هو صحابي؛ لأنني وجدتُ الحديث بسند صحيح في «مسائل المروزي» عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه -مخطوطة قديمة جدًّا ربما يعود تاريخها إلى القرن الثالث- محفوظة في «المكتبة الظاهرية» يروي المروزي بالسند الصحيح من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع، قال: حدثني رجل من الأنصار قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فطاح الإشكال والتردُّد الذي كنا نتردد في تصحيح الحديث واتصل الإسناد.

ذلك: بأن الصحابة -عند أهل السنة- كلهم عدول ولا يضُرُّ جهل اسم الصحابي، فكان هذا السند الصحيح كافياً لإثبات أن من أدرك الإمام راكعاً فقد

أدرك الركعة، ويعتبر بالتوفيق بين الأحاديث، يُعتبر مخصِّصًا لعموم قوله عليه السلام:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» «فصلاته خِداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج» فإذا انضم إلى ذلك طريق الإمام أبي داود في «سننه» وهو من روايته عن أبي هريرة صحابي آخر، إندعم أحدُهما بالآخر -لا سيما- إسناد أبي داود الذي فيه ذاك اللين، يتقوَّى بلا شك بإسناد المروزي الذي هو صحيح بذاته، هذا جواب ما سألت، أن من أدرك وراء الإمام شيئاً من الفاتحة، ثم أدرك الإمام راكعاً فقد صَحَّت صلاتُه.

ص: 206

السائل: قالوا إنهم ممكن يتأخروا عن الإمام في عدة أركان؟

الشيخ: هذا فيه مخالفة لنصوص عديدة كثيرة منها: قوله عليه السلام «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» ومنها: قوله عليه السلام في حديث أنس ابن مالك: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً أجمعين» .

لا يجوز للمقتدي أن يخالف الإمام، حتى لو صلَّى الإمام جالساً لمرضٍ ألمَّ به علماً بأن القيام بالنسبة للصحيح السليم ركن من أركان الصلاة لا تصحُّ الصلاة إلا به.

فنحن نرى في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسقط هذا الركنَ عن جميع المصلين السليمين من خلفه، لكي يشاركوه في هيئته ولا يخالفوه في صورة صلاته، فكيف يتعلَّل الإنسان الذي يصلي خلف الإمام بأنه لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، نقول هذا ركن والقيام ركن، وأسقطه عليه السلام لتحقيق المتابعة، كذلك هنا.

في المسألة التي كنا فيها -آنفا- يقرأ من الفاتحة ما يستطيع ولا [يقطع] متابعة الإمام، لأنه يقع في مخالفة أخرى، وهنا حينما يقرأ ما يستطيع

ويشارك الإمام في في الركوع ولا يخالف شيئاً على النحو الذي سبق ذِكْرُه من أن «مدرك الركوع مدرك للركعة، ومن الحديث الذي ذكرته آنفا «إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله «فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالساً أو قاعداً فصلوا جلوسا أو قعوداً أجمعين» .

السائل: يا شيخ، يقولون: إنه كان منسوخا بفعله في آخر حياته، حين مرض صلى جالساً وهم قياماً؟

الشيخ: هذا فعلاً يقوله بعض العلماء، ولكنه لا ينهض الدليل على صحته، ذلك بأن القول لا يُنْسَخ بالفعل، القول دائما أقوى من الفعل، ولهذا يقول علماء الأصول:

ص: 207

إنه إذا تعارض نَصَّان صحيحان، أحدهما من فعله عليه السلام، والآخر من قوله، ولم يُمْكِن التوفيق بوجه من وجوه التوفيق بينهما، صير إلى القول، واعتُمد عليه، وتُرك الفعل، لأنه يحتمل وُجُوهًا منها: أن يكون ذلك لعذر، أو أن يكون قبل تشريع ما جاء في القول، في الحديث القولي أو يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول.

فأفعاله عليه السلام يعتريها ويحيط بها من الاحتمالات ما لا يحيط بالقول، لأن قوله عليه السلام تشريع عام للأمة.

وهذا إذا ثبت أن الفعل كان متأخرا عن القول، وإذا لم يثبت ذلك فهيهات أن يُمْكِن نسخ القول بالفعل.

وهناك شيء آخر: لا يمكن نسخ قول بفعل، لو تأخر فعلُه عليه السلام عن قوله، ما دام ذلك القول مُعَلَّلٌ بعلةٍ لا تَقْبَل النسخ.

قوله عليه السلام -السابق الذكر- «وإذا صلى جالسا، فصلُّوا جلوساً أجمعين» جاء تعليلُه في «صحيح مسلم» من روايةِ جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان راكباً يوماً دابتَه فجحشت به، فأُصِيب في أكحله، فحضرت صلاة الظهر وصلى جالساً، فصلى الناس خلفه قياماً، فأشار إليهم: أن اجلسوا فجلسوا، ثم قال عليه السلام بعد أن قضى صلاته «إن كدتم آنفا تفعلون فعلَ فارسَ بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» وذكر الحديث إلى نهايته: «وإذا صلَّى جالسا فصلُّوا جلوساً أجمعين» .

في هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر القائمين خلفه والمؤتمين به أن يجلسوا، لإطفاء هذه الظاهرة الوثنية، التي تظهر من بعض كفرة الملوك المشركين، علماً: أن ثمة فارقاً كبيراً جداً بين تلك الظاهرة وبين هذه الهيئة التي وقعت للصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أمر واضح -إن شاء الله-.

لكن لا بأس من التذكير: كسرى -وأمثالُه من الجبابرة- حينما يجلس ويقوم

ص: 208

الوزراء والعظماء من حَوْلِه قياما، فهو يجلس طَلبًا لتعظيمه، وأولئك يقومون من حوله تحقيقاً لرغبته، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مضطراً، وهو الذي أنزل الله عليه عز وجل:«وقوموا لله قانتين» فهو أول العالمين بفرضية القيام، لكن «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» .

فهو إذاً: جَلَس مضطراً، لم يجلس جلوس كسرى وأمثاله؛ أما الصحابة فأيضاً قاموا خلفه تحقيقاً للآية السابقة:«وقوموا لله قانتين» ما قاموا -ولا يخطر في بال أحدهم وخاصةً في الصلاة أن يقوم- تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو قام لله ربِّ العالمين، ما كان ليخطر في بالهم أن يقوموا له عليه السلام خارج الصلاة، فكيف بهم يقومون له في وَسَطِ الصلاة؟ ! وهم يعلمون كما حدثنا خادمه أنس ابن مالك رضي الله عنه في حديثه الشهير الصحيح والمروي في «الأدب المفرد» للإمام البخاري و «سنن الترمذي» بالسند الصحيح على شرط مسلم عن أنس ابن مالك: ما كان شخص أحبّ إليه من رسول صلى الله عليه وسلم، وكان في رواية «ما كان شخص أَحَبّ إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيةً، وكانوا لا يقومون له، لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك» .

إذا دخل المجلس كان من أدبه عليه السلام وخُلُقه وتواضعه المعروف أنه يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يقوم له أحدٌ، لماذا؟ لأنهم -لا يعظمونه- لتعزروه وتوقروه في نص القران الكريم، فهم أشد الناسِ تعظيماً لنبيهم، وأعرف الناس جميعاً بِقدِره عليه السلام ولكن في حدود ما شرع الله، لأنه عليه السلام: رَبَّاهم وأَدَّبهم على خير تأديب يمكن أن يكون على وجه الأرض.

فإذا كان هؤلاء الصحابة لا يخطر في بالهم أن يقوموا له تعظيما إذا دخل عليهم في المجلس ليس في الصلاة، فلن يخطر ولم يخطر في بال أحدهم أن يقوم خلف النبي وهو يصلي جالسا تعظيمًا له، مع هذه المفارقة بين الصورة من النبي والصحابة، وتلك الصورة من كسرى وأصحابه: «إن كدتم -آنفا- تفعلون فعل فارس

ص: 209

بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم».

وهذا الحديث يدلُّنا على شيء هام، نرى كثيراً من الشباب المسلم، وفيهم بعض طلبة العلم، أنهم يتوهمون أن التشبه المحظور والممنوع في الشرع: هو الذي يتقصد المسلم التشبه بالكافر، ليس الأمر كذلك، التشبه هي ظاهرة -صورة- لا يُنْظَر فيها إلى ما في قلب هذا المتشبه، وإنما إلى عمله.

وأكبر دليل على ذلك ما نحن الآن في صدده، هم في الصلاة {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} لا يخطر في بال أحدهم أن يُعَظِّم الرسول بهذا القيام، مع ذلك قال لهم:«إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم» .

فهل يجوز لهم أن يقوموا بعد ذلك خلف الرسول عليه السلام إذا مرض وصلى جالساً، لا يفعلون ذلك، لذلك قال:«إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين» .

الشاهد أن هذا حكم مُعَلّل بعلة، ممكن نسخ حكم لكن لا يمكن نسخ حكم مُعَلّل بعلة معلل بعلة، وهذه العلة مستمرة إلى يوم القيامة، وهذا من هذا القبيل.

لذلك: إِنْ ثَبَتَ أَنَّ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته -الحقيقة في أحاديث هذه الصلاة، فرائق كثيرة جدًا يعترض فيها علماء الحديث، في بعض الروايات الصحيحة سنداً أن الإمام كان هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه والنبي كان يصلي خلفه هذا في آخر صلاة صلاها، وفي رواية أخرى أيضاً صحيحة، أن الإمام كان الرسول عليه السلام وأن أبا بكر كان يُسْمِع تكبيره من قام خلفه ...... مع هذا الافتراض إن سُلِّم- وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماماً، وأن الناس صلوا خلفه قائمين، فهناك جوابان اثنان.

الجواب الأول: مروي عن الإمام أحمد، توفيقاً بين هذه الحادثة وبين حديث «صلوا جلوسا أجمعين» وهذا التوفيق قائم على أساسِ: أن هذه الحادثة -صلاة الرسول عليه السلام جالساً والناس خلفه قياماً- كانت بعد قوله: «صلوا جلوسا

ص: 210