الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقال: إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يصلها؟
هذا فيه نزاع بين العلماء. اهـ.
قلت: واختار شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب البطلان واخترنا عدمه لحديث التفضيل على ما بينا في صلاة الجماعة. وحمله هو على المعذور وهو غير متبادر عندي. والله أعلم.
[تمام المنة ص (327)]
وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن صلاة الجماعة
قوله: «صلاة الجماعة سنة مؤكدة» .
قلت: لقد تساهل المؤلف في هذا الحكم فإن معنى كونها سنة مؤكدة عند الفقهاء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فكيف يصح هذا في حق المتخلفين عن صلاة الجماعة وقد هم صلى الله عليه وسلم بحرق بيوتهم عليهم كما في الحديث الرابع في الكتاب. وقد قال ابن القيم:
«ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر» .
بل كيف يصح هذا مع قوله في صلى الله عليه وسلم للأعمى: «أجب» مع أنه فوق كونه أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد كما في الحديث الثالث بل وفي طريقه الأشجار والأحجار كما في بعض الروايات الصحيحة في الحديث، فهل هناك حكم اجتمع فيه مثل هذه القرائن المؤكدة للوجوب ومع ذلك يقال: هو ليس بواجب؟ !
وكذلك قوله في الحديث السادس: «
…
إلا قد استحوذ عليهم الشيطان
…
» فهو من الأدلة على وجوبها إذ إن من ترك سنة بل السنن كلها مع المحافظة على
الواجبات لا يقال فيه: «استحوذ عليه الشيطان» كما يشير إلى ذلك حديث الأعرابي: «دخل الجنة إن صدق» وهذا بين لا يخفى.
ويغلب على ظني أن المؤلف حين كتب هذه المسألة كان متأثرا بما قرأه في «نيل الأوطار» للشوكاني في هذا البحث فإنه عفا الله عني وعنه قد أجاب عن الأحاديث المقيدة للوجوب بأجوبة تصرفها إلى الندب في زعمه ولكن من يمعن النظر في تلك الأجوبة يعلم ضعفها وتكلفها ولا سيما والشوكاني لم يتعرض للإجابة عن كل أدلة الوجوب التي منها الحديث السادس ومنها حديث: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر» وقد أورده المؤلف في الجمعة وعلقت عليه هناك بما فيه كفاية
بل سلم في «أبواب الأذان» أنه دليل على وجوب الأذان والإقامة قال: «لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه» .
قلت: رواية أبي داود تدل على أن المراد بقوله: «لا تقام فيهم الصلاة» أي: صلاة الجماعة والشوكاني فهم من الحديث ما ذكرناه عنه لرواية أحمد له بلفظ: «ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة
…
» وأنا لا أفهم منه إلا الجماعة ولو سلمنا أن المراد الإعلام عنها ب «الله أكبر الله أكبر
…
الخ» فنقول للشوكاني:
إذا سلمت بأن الحديث دليل على وجوب الأذان والإقامة فهو دليل على وجوب الجماعة من باب أولى لأن الأذان والإقامة بالنسبة للجماعة كالوسيلة مع الغاية فإذا وجبت الوسيلة فمن باب أولى أن تجب الغاية فتأمل.
ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
…
} الآية. وذلك من وجهين:
أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن.
الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار