المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قراءة الفاتحة خلف الإمام - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك

- ‌من أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب حضور صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها

- ‌وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير

- ‌هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء

- ‌الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

- ‌هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال

- ‌وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها

- ‌الحث على أداء الصلاة في جماعة

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع

- ‌هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد

- ‌يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضراتبما يتناسب مع أوقات الصلاة

- ‌أخذ الأطفال للصلاة في المسجد

- ‌الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافروللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم

- ‌هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

- ‌عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان

- ‌رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل

- ‌الأذان لجماعة البيت

- ‌إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم

- ‌قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع

- ‌إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح

- ‌هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة

- ‌هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل

- ‌هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة

- ‌ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

- ‌مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر

- ‌اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة

- ‌صلاة الجماعة للمتنفلين

- ‌حكم صلاة النافلة في جماعة

- ‌كتاب حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

- ‌رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين

- ‌الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية

- ‌الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية

- ‌هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية

- ‌صلاة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌الانتظار للجماعة الثانية

- ‌رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به

- ‌سجود السهو للمسبوق في الصلاة

- ‌هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب

- ‌إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة

- ‌كتاب القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)

- ‌«القراءة خلف الإمام»

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر

- ‌لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

- ‌حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا

- ‌هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

- ‌حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية

- ‌القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة

- ‌قراءة المأموم وراء الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة

- ‌حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة

- ‌حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن

- ‌إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع

- ‌من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

- ‌هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

- ‌إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع

- ‌كتاب الاصطفاف وأحكامه

- ‌وجوب اتصال الصفوف في الجماعة

- ‌تسوية الصفوف سنة متروكة

- ‌حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها

- ‌فضل سد فرج الصفوف

- ‌الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه

- ‌تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج

- ‌استفاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قبل التكبير

- ‌ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌كم يكون طول الصف

- ‌استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف

- ‌عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك

- ‌موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة

- ‌عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف

- ‌تأخير الصبيان في الصف

- ‌حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة

- ‌من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا

- ‌في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني

- ‌إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته

- ‌هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة

- ‌هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام

- ‌تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب

- ‌رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة

- ‌حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام

- ‌المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه

- ‌الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له

- ‌إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه

- ‌السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه

- ‌إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه

- ‌المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر

- ‌ما هو الدليل على توسيط الإمام

- ‌الصف بين السواري

- ‌إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع

- ‌الصف بين السواري

- ‌وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم الصف بين السواري

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك

- ‌وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة

- ‌المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف

- ‌حكم تقدم المأمومين على الإمام

- ‌هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع

- ‌رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية

- ‌مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم

- ‌إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك

- ‌الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب

- ‌ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف

- ‌كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف

- ‌مشي المسبوق لطلب السترة

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده

- ‌الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف

- ‌الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد

- ‌لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف

- ‌كتاب متابعة الإمام

- ‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

- ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

- ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة

- ‌إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام

- ‌إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ

- ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

- ‌وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

- ‌هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

- ‌هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة

- ‌هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة

- ‌حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة

- ‌متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً

- ‌متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة

- ‌إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة

- ‌متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة

- ‌ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته

- ‌الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم

- ‌مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم

- ‌إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك

- ‌إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين

- ‌خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالسجود

- ‌خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌متى يقول المأموم (آمين)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع

- ‌خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌التأمين خلف الإمام متى يكون

- ‌خطأ مسابقة الأمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

- ‌الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره

- ‌الائتمام خلف العاصي

- ‌أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها

- ‌الفتح على الإمام

- ‌جواز الفتح على الإمام إذا ارتج

- ‌الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر

- ‌حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة

- ‌إمامة المعذور للصحيح

- ‌ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس

- ‌حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه

- ‌إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية

- ‌إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة

- ‌هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا

- ‌حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة

- ‌صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

- ‌هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه

- ‌ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة

- ‌إمامة الزائر لأهل الدار

- ‌هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه

- ‌إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة

- ‌حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة

- ‌هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف

- ‌حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة

- ‌إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد

- ‌إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه

- ‌إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف

- ‌تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا

- ‌إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية

- ‌هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع

- ‌بكاء الإمام في الصلاة

- ‌هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون

- ‌هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت

- ‌الجهر بالبسملة للإمام

- ‌إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع

- ‌متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌إمامة المصروع

- ‌إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة

- ‌إمامة المسافر للمقيمين

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا

- ‌هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه

- ‌حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة

- ‌ضابط جواز صلاة الإمام جالساً

- ‌إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

- ‌هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها

- ‌إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال

- ‌الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة

- ‌السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية

- ‌حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة

- ‌كيفية إمامة الرجل بالمرأة

- ‌إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون

- ‌من أحكام المأمومين

- ‌سنية جهر المقتدين بآمين

- ‌جهر المؤتمين بـ (آمين)

- ‌متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد

- ‌ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة

- ‌انقطاع صوت الإمام عن المأمومين

- ‌الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك

- ‌صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة

- ‌ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف

- ‌إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]

- ‌إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة

- ‌هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)

- ‌إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها

- ‌هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية

- ‌حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم

- ‌تكبيرة الإحرام للمسبوق

- ‌إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

- ‌حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ‌إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

- ‌الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر

- ‌إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط

- ‌ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع

- ‌حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن

- ‌المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام

- ‌إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم

- ‌هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه

- ‌التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال

- ‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

- ‌التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين

- ‌سحب من بجوار الإمام

- ‌هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية

- ‌إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا

- ‌ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى

- ‌السترة للمأموم

- ‌سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها

- ‌البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام

- ‌إدراك الركعة

- ‌من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة

- ‌إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة

- ‌هل تدرَك الجماعة بالتشهد

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة

- ‌حكم الركوع قبل الصف للمسبوق

- ‌حكم إعلان الصلاة بالمكبرات

- ‌هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت

- ‌حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان

- ‌قراءة القرآن من المصحف

- ‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

- ‌القراءة من المصحف في الصلاة

الفصل: ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

ذكرت صورة متفق عليها بين العلماء وهي: إذا دخل المسجد، ووجد الإمام راكعاً اقتدى فيه وركع معه، فصلاته صحيحة مع أنه لم يقرأ الفاتحة.

إذاً: هذا الحديث لم يبق على عمومه وشموله وإطلاقه.

هنا بقى الآن يأتي جواب سؤالك الأخير، وهو كان سيأتيك -عفواً- بدون طلب منك: إذا تعارض حديثان عامان، كل منهما عام، فأيُّهما يُسَلَّط على الآخر ويخصصه؟

قال العلماء: إذا كان أحد النَصَّين العامين، دخله تقييد أو تخصيص، بحيث ضَعُف عمومُه وإطلاقه، فهو الذي يُسَلَّط عليه النص العام، الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ولا تَقيّيد، هذه قاعدة مهمة جداً جداً من الناحية الفقهية، .... الآن وَضَحت:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، هل هناك حالة من الحالات لا يسمع الإنسان، ويجوز أن يلهو والقرآن يتلى؟ أبداً.

كذلك قوله عليه السلام، في الحديث السابق:«إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» ، ما دخله تقييد؛ لأنه ماشي مع الآية تماماً.

إذاً: هنا عمومان تعارضا، عموم:«لا صلاة» ، وعموم:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204]، فيُقَيّد العام المقيد، بالعام غير المُقَيّد.

(الهدى والنور / 53/ 44: 24: .. )

‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

مداخلة: حديث: [فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب]؟

الشيخ: متنه لا يدل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمقتدين؛ ذلك لأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يستلزم وجوبه وإنما الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد

ص: 151

فقط جوازه وليس وجوبه والأمثلة على ذلك في القرآن معروفة ومذكورة في علوم الأصول .. علم الأصول على اختلاف المذاهب.

مثلاً قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] فأمره بالصيد هنا هو رفع للمحظور السابق بالنسبة للمحرم أنه لا يصطاد، كذلك قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] فهذا الأمر بالانتشار بعد انقضاء الصلاة لا يعني وجوبه وإنما يعني جوازه؛ لأنه مسبوق بقوله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] فهذا الأمر الذي يفيد ترك العمل جاء رفعه بقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجمعة: 10] فإذا استخدمنا هذه القاعدة الأصولية ورجعنا إلى الحديث على فرض صحته بذاك اللفظ فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تفعلوا نهي إلا بفاتحة الكتاب استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب.

أما الجملة التي بعد ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هي جملة تعليلية لهذا الحكم فإن كان الحكم واجباً فهو تعليل لهذا الحكم الواجب، وإن كان الحكم مستحباً فهو تعليل لهذا الحكم المستحب، وإن كان الحكم الجواز فهو أيضاً تعليل لهذا الحكم الجائز، فإذا عرف هذا كان واضحاً جداً أن الحديث لا يدل على وجوب القراءة للمقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية.

فإن مما يؤكد هذا أمور أوضحها أن هذا الحديث الذي فيه ما سبق من العلة قد جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ يؤكد أن هذا الأمر لا يعني الوجوب بل الجواز المرجوح، حيث كان لفظه:«فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» فقوله: إلا أن يقرأ، يعني: إن ولا بد واحد منكم يريد يقرأ فليقرأ بفاتحة الكتاب؛ لأن الأصل فيها أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

لهذا كان الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المقتدي يجب عليه أن يقرأ في السرية وأن

ص: 152

يصمت في الجهرية ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام، وبذلك تتجمع الأدلة التي يبدو التعارض بينها وتسلم من التعارض حينما نضع كل دليل في مكانه المناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه فينبغي حينذاك التوفيق بين النصوص كما هو معلوم من قواعد علم الأصول .. أصول الفقه وأصول الحديث أيضاً.

فقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على مقدمة ابن الصلاح في قسم الحديث المختلف أنه إذا جاء حديثان مختلفان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوثيق الكثيرة التي جاوزت مائة وجه وأكثر، وهذا أمر هام جداً وإلا وقع طالب العلم في حيص بيص.

فنحن مثلاً نقرأ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] فإذا وقفنا عند هذه الآية ولم نأخذ بما جاءت به الأحاديث من إباحة ميتة البحر والجراد حرمنا أكلهما؛ لأن النص القرآني يشملهما: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] إذاً: هذه قاعدة من قواعد التوفيق بين النصوص، وهي التي يعبر عنا بالعام والخاص، فإذا جاء نص خاص يعارض النص العام خصص النص العام بالنص الخاص.

ولا يشترط هاهنا ما يقوله بعض المذاهب من أنه لا يجوز تخصيص النص العام القاطع أو المتواتر بالنص الخاص الآحاد، هذا ليس شرطاً وإن كان يذكره بعضهم في كتبهم الأصولية ولكننا نراهم مع ذلك يخالفون أصولهم في بعض التفريعات وفي بعض الفروع التي منها ما نحن فيه الآن.

القاعدة التي قالوها: لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك بالحديث الآحاد الظني الثبوت، مع ذلك وافقوا جمهور المسلمين على إباحة ميتة السمك والجراد مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال فيه: أنه ليس متواتراً، وقد خصصوا المقطوع ثبوته بالمضمون ثبوته.

على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة، فعندنا الآية الكريمة:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] نص عام يعارضه

ص: 153

النص العام الآخر: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فهنا عمومان تعارضا فأين العامين يسلط على العام الآخر، العام القرآن أم العام الحديثي؟ لا فرق عندنا بين القرآن وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، والفلسفة التي تقال مما ذكرناه آنفاً هذه لا يعتد بها عند جماهير العلماء بل حتى عند الواضعين تلك القاعدة وحيث خالفوها في كثير من الأمور الأخرى التي تفرعت من مخالفتهم لتطبيق هذه القاعدة، فلا فرق عندنا بين الآية وبين الحديث من حيث وجوب العلم بكل منهما، ولكن هنا عمومان تعارضا فأيهما يخصص الآخر

دقة في الأمر؟

إذا نظرنا إلى المذاهب قلنا: الحنفية خصصوا الحديث بالقرآن .. وعكس الآخرون فقالوا: نحن نخصص القرآن بالحديث وتكون الحصيلة مختلفة تماماً: من يخصص الآية بالحديث فمعناها كالتالي: فاستمعوا له إلا في قراءة الفاتحة وراء الإمام، فمن عكس ذلك نقول:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا من كان يسمع قراءة الفاتحة من الإمام فعليه الصمت والسكوت: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] وإنما لقضية إذاً الأمر الدقيق في ترجيح أحد المذهبين على الآخر.

والذي رأيناه [أن النص الذي] يطرأ عليه تخصيص ما حينئذٍ يخصص به النص العام المخصص لغيره ولا يزول التخصيص العام الذي لم يخصص مطلقاً النص العام الذي خصص لغيره.

هذا كلام دقيق جداً لكن قد يحتاج إلى توضح بمثال: هو المثال الآن بين أيدينا لكن قبل ذلك نأتي إلى الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة: قبيل طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند الغروب، هذه النصوص عامة ولا شك قد تعارضها صورة أخرى فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه الأوقات.

مثلاً الحديث الذي جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم من صلاة الفجر قام رجل يصلي، فقال له: «أصلاتان معاً؟ لما سلم الرجل قال: يا

ص: 154

رسول الله، دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان» فأقره عليه الصلاة والسلام فصار من السنة أن من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنة فمعلوم أنه لا يشرع له أن يستأنف صلاة السنة وقد أقيمت الصلاة لقوله عليه السلام:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فهل يجوز له أن يصلي بعد الفريضة؟ هذا الحديث دل على الجواز.

إذاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» طرأ عليه هذا التخصيص.

كذلك مثلاً قوله عليه السلام: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» أيضاً هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة.

والأحاديث في هذا الصدد كثيرة كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب فهو كتاب قيم أنصح بقراءته والتفقه به ألا وهو: إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر، هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، اسمه شمس الدين العظيم آبادي، نعم.

فابن تيمية الآن يعارض بهذه القاعدة مسألة تحية المسجد، كثيراً ما يتفق أن أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات المنهي الصلاة عنها، أفيصليها في ذلك [الوقت] بصورة عامة، أم لا يصليها؟ ويظهر أن ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي قال بأنه لا يصلي ولا يجلس، كيف يصلي ولو كان في وقت الكراهة لماذا؟ لأن قوله عليه السلام:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وفي الرواية الأخرى: «فليصل ركعتين ثم ليجلس» يقول: هذا نص عام، قد عارضه النص العام بآخر وهو النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة لكن هذا النص من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من جوانب كثيرة فضعف عمومه بينما الأمر بتحية المسجد لم يدخله تخصيص إطلاقاً فيصرف

ص: 155

على النص العام فيزداد النص العام ضعفاً فيظل النص الآخر على عمومه وشموله.

ونؤكد ذلك باستنباط آخر: لعلكم جميعاً تعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم جمعة ثم دخل سليك الغطفاني فجلس فقال عليه الصلاة والسلام، قطع خطبته بطبيعة الحال:«يا فلان، أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين» إلى هنا نقف قليلاً لبلال لما يأتي، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بتحية المسجد اهتماماً بالغاً حيث قطع خطبته وأمر ذلك الجالس بأن ينهض بعد جلوسه ويصلي ركعتين.

قال عليه الصلاة والسلام موجهاً خطابه للجالسين فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما» هذا خطاب لكل داخل يوم الجمعة ألا يجلس ولو كان الخطيب يخطب، هذا يدلنا على شيء وهو يؤكد ما ذهب إليه ابن تيمية من تخصيص النص العام المخصص بالنص العام غير المخصص.

أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الأمر بصلاة ركعتين والخطيب يخطب بينما نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب كما تعلمون بالحديث الصحيح: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت» فقول القائل: أنصت والإمام يخطب هو أمر بالمعروف، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بينما أمر بالتحية فهذا يؤكد بأن التحية واجبة على الراجح عندنا وهي على الأقل مؤكدة سنة مؤكدة ولو في وقت كراهة الصلاة هنا الشاهد في الكلام؛ ذلك لأنه لا يجوز لأحد إذا قام الخطيب يخطب فليتنفل يعني: يتابع الخطيب حتى ولو تحية المسجد إذا كان جلس عامداً ثم قام يريد أن يصلي فحينئذٍ لا تصح هذه الصلاة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما دونه للنافل أولى بالنهي، فإن أمر بتحية المسجد في هذا الوقت الذي لا يكره التنفل فله ذلك، أما تحية المسجد تكره في الأوقات المكروهة خلافاً للنواحي الأخرى.

من هنا جاء علماء الشافعية بعبارة تجمعها القول في هذه المسألة حيث قالوا: النوافل قسمان:

ص: 156

ذوات أسباب، ونوافل مطلقة ليس لها أسباب، فما كان من القسم الأول [فتجوز الصلاة] ولو في الأوقات المكروهة؛ لأن تركها يفوت بفوات مناسبتها، وأما ما كان من النافلة المطلقة فالإنسان يستطيع أن يتنفل في غير هذه الأوقات المنهي عنها.

نعود إلى بحثنا السابق وهو: من الصعب أن نعرف هذا الجواب .. {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] نص عام .. «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» نص عام، وجدنا النص الأول لم يدخله تخصيص .. وجدنا النص الآخر قد دخله التخصيص شيء من هذا التخصيص يكاد يكون إجماعاً إلينا من جاء بعد الصحابة وهو أقوى إجماعاً في عهد الصحابة، أعني بذلك أن من جاء والإمام راكع فاقتدى به أدرك الإمام راكعاً مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، إذاً ماذا فعلنا بالحديث لا صلاة؟ أيضاً أدخلنا عليه التخصيص فقلنا:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حتى في الصلاة السرية التي يجوز قراءة الفاتحة فيها فضلاً عن الصلاة الجهرية وفيها ما نحن بصدده، إذا أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة كلها فلا يجب عليه إعادتها فيكون الحديث مخصصاً بمثل هذه الحالة:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا في حالة عدم تمكنه من قراءة الفاتحة بمثل إدراك الإمام راكعاً فيركع فتحسب له الركعة.

هذا فيه بعض الأحاديث التي رويت منها في سنن أبي داود بسند فيه ضعف وروي بإسناد آخر فيه قوة قد ذكرت ذلك في بعض الكتب، ثم تأكد ذلك بمجيء ما تضمنه الحديث من أن مدرك الركوع وراء الإمام مدرك للركعة أنه ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة دون أن يعرف لهم مخالف على رأسهم أبو بكر الصديق ثم عبد الله بن مسعود، ثم زيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر، وقد يكون موافقون آخرون لا أستحضر غيرهم الآن، وهؤلاء أكثرهم من أسانيد بذلك إليهم صحيحة كما كنت ذكرت ذلك في بعض المؤلفات ومنها فيما أذكر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.

فإذاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» مخصَّص

ص: 157

حتى عند الذين يقولون بأن هذا الحديث يخصص الآية فكان تخصيصهم للحديث بها خلاف هذه [الصورة] التي أشرت إليها آنفاً فيكون القول الراجح كما قلت في أول هذا الكلام ما ذهب إمام السنة وابن تيمية ومن وافقهما على ذلك هو الأصل والأولى بالحفظ والتفقه فيه.

وبذلك ننجو من مشاكل كثيرة وكثيرة جداً إذا تأملها المسلم لا يجد له مخرجاً إلا بتبني هذا الرأي وهو السكوت وراء الإمام إذا كان يقرأ جهراً وإذا لم يدرك قراءة الفاتحة وإنما أدرك الإمام راكعاً يكون مدركاً للركوع.

ولما كان كثير من أولئك العلماء الذي تبنوا إيجاب قراءة الفاتحة في الجهرية كانوا يجدون في أنفسهم ولا شك تردداً في هذا الحكم؛ لأنهم [يواجهون] الآية: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] فضلاً عن مثل قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» ثم كانوا يجدون في أنفسهم شيئاً من التردد لهذا الحكم أوجدوا لهم مخرجاً بأن أوجدوا شيئاً لا نجد له أثراً في السنة وهو أنهم طلبوا من كل إمام أن يسكت سكتة طويلة بعد فراغه من قراءته الفاتحة لكي يتمكن المقتدي من القيام بفرضه ألا وهو قراءة الفاتحة؛ وذلك لأنه كما نشعر جميعاً الحقيقة [أنهم وقعوا في هذا بسبب الرأي الذي تبنوه] كما أعتقد وإلا ما كان ينبغي لهم أن يوجدوا لأنفسهم هذا المخرج وليس وارداً في السنة، متى يقرأ المقتدي الفاتحة؟ إن قيل: بأنه يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام للفاتحة فلم الجهر بها، وما [الفائدة] من ذلك؟ هذا لا وجود له في الإسلام أن يقول الشارع الحكيم للإمام: ارفع صوتك بقراءة الفاتحة في بعض الصلوات واسكت أو اقرأ سراً بعدها، ما الفرق حينئذٍ بين رفعه لصوته وبين إسراره بصوته، والمقتدي على كل حال يجب أن يقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام للفاتحة.

وإن قيل: إنما يقرأ الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام من قراءتها ويبدأ بقراءة آيات أو سورة، حينئذٍ يقابل القائلون بهذه الآيات جهراً، بالنسبة لهؤلاء المقتدين به لكن هم مشغولون عنه، لا يستطيعون أن يجمعوا بين أن يقرؤوا الفاتحة لأنفسهم وبين أن يتدبروا القرآن الذي يتلى عليهم من قبل إمامهم، لما وجدوا هذه المشاكل لم يجدوا جواباً تطمئن النفس المؤمنة عليه فأوجدوا لهم ذلك المخرج .. اسكت أيها الإمام

ص: 158