الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قال الإمام]: واعلم أن الحديث ظاهر لفظه اختصاص الحكم المذكور فيه بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه من حيث المعنى عام لكل المساجد، للأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. والخروج من المسجد يفوت عليه الواجب. فتنبه.
(السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 57).
وجوب حضور صلاة الجماعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن من تجب عليه [أي الجمعة] ومن لا تجب عليه.
قوله: «5، 6 المدين المعسر الذي يخاف الحبس، والمختفي من الحكم الظالم، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر» . قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض» . رواه أبو داود بإسناد صحيح.
تنبيه: هذا الحديث اقتصر المؤلف على إيراده ههنا في «الجمعة» وكان يلزمه أن يورده أيضا في «الجماعة» لأن لفظ «النداء» يشملهما معا وعليه نقول: والحديث كما يدل على وجوب الجمعة وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر فكذلك هو يدل على وجوب حضور صلاة الجماعة وأنه لا يجوز تركها إلا لعذر، فهو حجة على المؤلف حيث ذكر هناك أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ووجه ذلك أن الحديث صريح أنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر وليس هذا شأن السنة فإنه يجوز تركها بدون عذر البتة اكتفاء بالقيام بالفرائض فقط كما يدل على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي على قوله:«والله لا أزيد عليهن ولا أنقص»
وقوله: «أفلح الرجل إن صدق» أو: «دخل الجنة إن صدق» فثبت من ذلك أن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز تركها إلا لعذر وهو الحق كما سبق بيانه هناك.
وأما تأويل بعض العلماء لقوله في الحديث: «فلا صلاة له» أي: كاملة فإن أرادوا بذلك نفي الوجوب كما هو الظاهر فهو باطل من وجهين:
الأول: قوله عقبه: «إلا من عذر» فإن هذا لا يقال في غير الواجب كما سبق بيانه.
الثاني: أن هذا التأويل غير معروف في الشرع كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا بأس من أن أنقل كلامه مختصرا لأهميته قال رحمه الله في «القواعد النورانية ص 26» :
«وأما ما يقوله الناس: إن هذا نفي للكمال. كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قلت: هذا ليس له إسناد ثابت. فيقال له: نعم هو لنفي الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات؟
فأما الأول فحق وأما الثاني فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسول الله قط وليس بحق فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه؟ !
وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور.
وعلى هذا فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية.
وقوله: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} ونظائر ذلك كثيرة.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا إيمان لمن لا أمانة له» و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له» .
ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي إلى الصلاة في جماعة من الواجبات.
لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه ويثاب على فعله من الصلاة أم