الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه». قلت: نعم، ولكنه مع شذوذه عن كل الروايات التي أشرت إليها في الباب وذكرنا بعضها، فإن ابنه عبد الرحمن ليس مشهورا بالرواية، فقد أورده البخاري في «التاريخ» «3/ 1 / 265» وابن أبي حاتم «2/ 2 / 218» ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا، وذكره ابن حبان في «الثقات» «7/ 68» برواية المغيرة. وهذا قال فيه الحافظ في «التقريب»:«كان يدلس» . وذكر أيضا من طريق مطر بن فيل عن الشعبي قال: «إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما» . ومطر هذا لا يعرف. وعن شعبة قال: سمعت طاووسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين؟ قال: «تجزيانه» . قلت: وهذا صحيح إن سلم إسناده إلى شعبة من علة، فإن ابن حزم لم يسقه لننظر فيه. وجملة القول أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاووس وغيره، فالأخذ بالآثار المخالفة لهم أولى لمطابقتها لحديث الترجمة وأثر ابن عمر وغيره. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 386 - 392).
حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية
مداخلة: صليت العشاء اليوم خلف إمام من الباكستان لا يجيد قراءة الفاتحة فمثلاً يقول: الرهمن بدل الرحمن، وكذلك الرحيم يقول: رهيم، وقس على ذلك باقي الآيات، هل صلاته وصلاة الذين خلفه صحيحة، وماذا يجب علي تجاهه إن لم تصح صلاتي خلفه؟
الشيخ: الحقيقة هذه المسألة ملحوظة في بعض المساجد حتى بعض الأئمة من العرب كالعوام لا يحسنون قراءة القرآن، فسواء كان عربياً أو أعجمياً فلا يجوز لمن يعرف من نفسه أنه لا يحسن تلاوة القرآن كما ينبغي أن يتقدم الناس وأن يصلي بهم إماماً؛ لأنه يتحمل مسئولية ما قد يفسد صلاته هو، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام:«الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن» فالإمام
ضامن لصحة المقتدي، فإذا أفسدها عليهم كان مسئولاً ليس فقط عن صلاته بل عن صلاة المقتدين به التي أفسدها عليهم.
وقد روى الإمام البخاري في صحيحه ما يصلح أن يكون جواباً عن مثل هذه السؤال ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حق الأئمة: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» فإذاً: الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فهي صحيحة بالنسبة إليه وصحيحة بالنسبة للمقتدين خلفه، أما إذا كانت صلاته ليست صحيحة إما أن تكون باطلة جذرياً، وإما أن تكون ناقصة في الأجر كما ذكرنا في الحديث السابق:«إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها» إلى آخر الحديث، فإذا كانت صلاته باطلة أو ناقصة فهي كذلك بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمقتدي فهي صحيحة ولو كان الإمام أخل بها إما إخلالاً كلياً، وإما إخلالاً جزئياً.
ومن هنا تأتي مسألة اختلف فيها الفقهاء وهذا هو الصحيح، لأن الفقهاء يقولون: إذا اقتدى المقتدي بإمام ما هل العبرة برأي المقتدي أم برأي الإمام؟ مذهبان:
مذهب الجمهور الحنفية والشافعية وغيرهم أن العبرة برأي المقتدي.
ورأي المالكية وغيرهم أن العبرة برأي الإمام، فإذا صحت صلاة الإمام فهي تصحح صلاة المقتدي .. ، مثاله: إمام يصلي بالناس وقد خرج منه دم، والذي يصلي خلفه حنفي المذهب، ويرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، وهذا الإمام خرج منه دم وما عاد الوضوء وصلى بالناس إماماً فصلاة هذا الإمام بالنسبة لمذهبه صحيحة، لكن بالنسبة للحنفي المقتدي به صلاته باطلة، فهذا الرأي .. الحكم على هذه الصلاة على مذهب الإمام أو على مذهب المقتدي؟ الجواب سمعتموه في الحديث الصحيح:«يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» لذلك فهنا أمران لا بد من ملاحظتهما:
الأمر الأول: أن على المصلي أن يحسن اختيار الإمام الذي يصلي خلفه، فلا يصلي مثل هذا الأعجمي الذي يقلب الحاء المهملة إلى خاء معجمة، أو يقلب العين