الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللي هو بطبيعة حاله ما بيوقف في الصلاة يوقف هيك، هذا استتمامه، فكل شيء بحسبه، قد يكون شاب ويكون مريض، مرض في صلبه مثلاً ما بيقدر يوقف هيك عمودياً، لكن مع شيء من الميل إلى الإمام، فهذا اسمه استتم قائماً وهكذا.
(الهدى والنور / 133/ 51: 47: 00)
متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة
السائل: صَلّينا إحدى الصلوات الرباعية، في آخر الركعة الإمام في الركعة الرابعة قام للركعة الخامسة، والّذين وراءه قالوا: سبحان الله، وظل واقفاً ولم يجلس، فمنهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معَه، فمن الذين صلاته صحيحة الذين وقفوا أو الذي صلوا جالسين؟
الشيخ: هنا المسألة لها جانبان:
فجانب يتعلق بالإمام، وجانب يتعلق بالمؤتمين، وهذا الجانب هو الذي أنت تسأل عنه، وأنا سأتحدث عنه أولاً، ثم أثَنِّي على الجانب الأول المتعلق بالإمام، ولو أنت ما سألت عنه، لكن نحن نسأل عنه؛ لأنه فيه صلاح إمامنا، يهمنا نسأل عنه.
المهم الذين قعدوا ولم يتابعوا الإمام أخطؤوا، والذين شاركوا الإمام في خطئه أصابوا، وهذا من عجائب المسائل.
الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا ولم يتابعوا الإمام على خطئه أخطؤوا، والذين قاموا مع الإمام ووافقوه على خطئه أصابوا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولاً يقول:«إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» .
فيجب بنص هذا الحديث، يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام ولو أسقط
ركنا، وهو القيام، ألم يقل في آخر الحديث:«وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» معناه: اقعدوا معه ولا تقوموا أنتم وهو جالس؛ لما ذكره في أول الحديث: «إنما جعل المؤتم ليؤتم به» هذا نص الحديث، ومفهومه؛ لأن هذا الإمام الجالس معذور، فلكونه جلس معذوراً، ولم يجلس رغم استطاعته القيام، لو أنه جلس وهو مستطيع القيام لا يُتابع ولا كرامة، وإنما لأنه عادةً بخاصة لما يكون الإمام المفروض فيه -وقد لا يكون الأمر كذلك- أن يكون أعلم الحاضرين، أقرأ الحاضرين .. أتقى الحاضرين .. إلى آخره، فالمفروض فيه أنه لا يجلس إلا مضطراً، مكرهاً، لمرض .. لوجع .. إلى آخره.
إذاً: أيها الأصحاء المقتدون به، تابعوا هذا الإمام وصلوا بجلوسه، صلوا جلوساً أجمعين، هكذا قال عليه السلام.
نعود لموضوعنا الأساسي، قام الإمام إلى الركعة الخامسة، لا شك أنه في قيامه هذا معذور، إما أنه ساهي، وإما مخطئ .. أو أي شيء، أي: لا يفعل زيادة في الشرع، فحينئذ يجب على المقتدين به شيئان اثنان:
الشيء الأول: -لعلك ذكرته- أنهم قالوا له: سبحان الله، لكن هو إما ما سمع، أو سمع وما اقتنع .. إلى آخره، تم قائماً، عليهم أن يتابعوه؛ لأن الرسول يقول في رواية أخرى:«إنما جعل الإمام ليُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه» .
فالآن هنا الإمام قائم والناس جالسين، أو مثلما قلت أنت، ناس قاموا معه، وناس تخلَّفوا عنه، فهذا إمام يجب أن يُتَابع بحكم هذا الحديث أولاً، وبحكم أن الرسول عليه السلام وقع له نحو ذلك ثانياً، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر خمساً» صلوا معه خمساً.
«ثم سلم عليه السلام، فقالوا له: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتي السهو، وقال عليه السلام: إنما أنا بشر مثلكم
أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني» نسي عليه السلام وصلى خمساً، ومن حكمة هذا النسيان جواب هذا السؤال.
مداخلة: في نفس المسألة، هذا الإمام الذي سبحوا له ألا يقال إن المأموم لا يتابعه؛ لأنه أتى في الصلاة بما ليس منها، لا يقال ذلك؟
الشيخ: لا يقال، إنما يقال ما قلته آنفاً.
الشيخ: الآن سنرجع للإمام كما قلنا هنا في قضيتين، هو سأل عن إحداهما، قلنا له نبدأ بالجواب عنها.
القضية الثانية تتعلق بالإمام، هذا الإمام حينما قيل له سبحان الله، أشرت أنا آنفاً أنه إما لم يسمع، أو سمع ولم يقتنع، أو أو إلى آخره.
الآن نفصل الكلام ونقول: هذا الإمام سمع تسبيح المقتدين، هناك احتمال أنه لم يفهم عليه، ما زال هو ناسي، يظن أن هذه الخامسة في رأي المقتدين، هي الرابعة عنده، ولذلك لم يرجع، معذور هو يا أستاذ، أو لا؟
مداخلة: الإمام معذور.
الشيخ: معذور، ويمكن أن يقع هذا.
مداخلة: هذا وارد.
مداخلة: يحق له يرجع بعدما يقوم، شيخي؟
الشيخ: آتيك بالكلام، أنت سؤالك أخذت جوابه، وأنا قلت لك أنت سألت عن جانب وتركت الجانب الآخر، هذا الجانب الثاني لي.
فهذا ممكن يكون هو كما قلنا -آنفاً-: إنه لا يزال في سهوه، ممكن هذا أن يكون، المقتدون لو كشف لهم الغطاء -كما يزعمون- وعرفوا أن هذا الإمام ما رجع؛ لأنه ما زال هو عند سهوه أن هذه الركعة الرابعة الذي هو فيها، يتابعونه أم يخالفونه؟
مداخلة: يتابعونه.