الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح تقدير الوجود الربح وقت الشراء، فالشراء والإنفاق بعد الحول.
ومفهوم كلامه: أنه لو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية وباعها بخمسة عشر فلا زكاة.
[زكاة الفائدة: ]
ثم تكلم على زكاة الفائدة مبينًا لحكمها مقدمًا له على تصورها؛ لأن الثمن هو المقصود بالذات معرفًا لها بقوله: واستقبل بفائدة بلغت نصابًا حولًا من يوم قبضها اتفاقًا، وهي ما تجددت لا عن مال، فقوله:(تجددت) يشمل الفائدة والربح والغلة، وقوله:(لا عن مال) مخرج للربح والغلة، ومثلها بقوله: كعطية أو ميراث.
أو تجددت عن مال غير مذكور، وخرج به ما تجدد عن مال مزكى، كثمن سلع التجارة، فيزكى لحول أصله، وقوله:(أو غير مزكى) معطوف على معنى قوله: (لا عن مال).
ثم مثل لقوله: (أو غير مزكى)، فقال: كثمن عرض مقتنى فيستقبل به من حين بيعه، والمثال ليس للاحتراز عن شيء، وإنما أدخل به نوعًا من الفائدة لم يشمله ما قبله.
[حكم تعدد الفوائد: ]
ثم تكلم عن حكم تعدد الفوائد بقوله: وتضم الفائدة الأولى حال كونها ناقصة عن نصاب، وإن حصل نقصها بعد تمام لنصابها بأن كانت أولًا نصابًا ونقصت قبل أن حال عليها حولها لثانية، فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم أفاد الثانية، كما لو كانت الأولى في محرم عشرة، والثانية في رمضان كذلك، فإن حولهما معًا رمضان، وكذلك لو ضممنا الأولى الناقصة للثانية، بل تضم إليها ولو كانت الثانية نصابًا، كما لو كانت الأولى خمسة، والثانية عشرين، وإن لم يحصل فيهما نصاب، فقد أشار له
بقوله: أو ضمتا معًا لفائدة ثالثة لنقصهما عن النصاب، كما لو كانت الأولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة، وهكذا الرابعة والخامسة، إلا أن ينقص الأولى بعد حولها كاملة وبعد تزكيتها عن النصاب، وفيها مع ما بعدها، فعلى حولها الأول، لا تضم لما بعدها، وهذا في العين، وأما في الماشية فتضم الأولى ولو كانت نصابًا لما بعدها.
والفرق أن العين موكلة لضمانة اربابها فيزكونها عند الحول، والماشية للساعي، وهو إنما يخرج في السنة مرة للمشقة عليه وللرفق بأرباب الماشية، وكل فائدة حصلت بعدها تبقى على حولها كانت نصابًا أو دونه على المشهور كالكاملة أولًا من غير نقص، فإنها لا تضم ولا ينظر لما بعدها.
وربما يستغنى عن هذا بقوله إلا بعد حولها كاملة، ويحتمل أن الفوائد الكاملة كل منها لا يضم بعضها لبعض.
ويشتمل كلامه حينئذ على الأقسام الأربعة المنحصر حكم الفائدة فيها:
الأولى: النواقص يضم بعضها لبعض.
والثانية: إذا كانت الأولى ناقصة وما بعدها كامل، وأشار لهما بقوله: وتضم ناقصة.
والثالثة: إذا كانت الأولى كاملة، وما بعدها ناقص، فلا ضم، وكل على حوله، وأفاده بقوله: إلا بعد حولها كاملة.
والرابعة: إذا كانت كل كاملة، وأفاده بقوله: كالكاملة أولًا.
والفائدتان المختلفتان الحول كربيع ورجب مثلًا إن نقصتا معًا عن نصاب، أما بأن كانتا تامتين وبقي من كل خمسة مثلًا وتجر بهما معًا كربح فيهما عشرة تمام النصاب، وحصل هذا الربح عند حول الأولى، وهو ربيع أو قبله في محرم مثلًا، فعلى حوليهما، فيزكي في ربيع عشرة، وفي رجب
عشرة، ولو كان الباقي من الأول عشرة، ومن الثاني خمسة مثلًا، واتجر فيهما فربح خمسة عشر لفض الربح، وهو خمسة عشر، عليهما عشرة وخمسة، وزكى عشرين في ربيع وعشرة في رجب، ولو تجر في كل فائدة بانفرادها لزكى كل واحدة مع ربحها، قاله ابن رشد، وأما إن كانتا ناقصتين عن النصاب وربح فيهما.
أو ربح في إحداهما دون الأخرى تمام النصاب، كما لو ربح في الخمسة الأولى والثانية عشرة وحصل هذا الربح عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما لكنه يزكي التي لا ربح لها فقط، ويضم الربح للأخرى ويزكيه، ولو ربح في العشرة الباقية في المثال الثاني خمسة فإنه يزكي خمسة عشرة في ربيع وخمسة في رجب، ولو ربح خمسة في الخمسة لزكى عشرة في ربيع وعشرة في رجب، وفض ربحهما، أي: إذا حصل في الفائدتين ربح فإنه يفض عليهما بالنسبة، ويزكى كل مع ربح أصله.
وإن حصل الربح بعد شهر من حول الأولى وقبل حول الثانية فمنه، أي: انتقل إليه حول الأولى وصار منه، وتبقى الثانية على حولها الأول، وإن حصل الربح عند حول الثانية، أي: يصير حولهما معًا من حول الثانية.
وقوله: (بعد شهر) تمثيل، والمقصود منه حصوله بين الحولين، قاله في الطراز، أو اتجر فيهما فحصل الربح في إحداهما.
وشك فيه لأيهما فمنه، أي: ينتقل حولهما معًا لحول الثانية، ولا يفضه بالشك؛ لأنه قد يزكي الأول قبل حوله كبعده، أي: كحصول الربح بعد حول الثانية فمن حول الثانية، وكذا صوره الشارح.
وقال بعض من تكلم على هذا المحل: ينتقل على حين الربح.
والفائدة الأولى الناقصة عن النصاب إن حال حولها فأنفقها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة أيضًا ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب، كما لو استفاد عشرة في المحرم وعشرة في رجب، فلما جاء المحرم أنفقوا وجاء رجب وعشرته معه فلا زكاة فيهما عند ابن القاسم؛ لاشتراط