الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال مالك: إذ لا يباح الفصل بين الطواف وجزئه إلا بما هو أعلى منه أو مثله.
وإذا جاز الفصل بين أجزائه بالفرض مع الجماعة فالفصل بينه وبين ركوعه أولى.
[مكان ركعتي الطواف: ]
وندب إيقاع ركعتي الطواف بالمسجد الحرام، وتقدم ندبهما عند المقام، فهو مندوب آخر.
وندب رمل رجل محرم من موضعين:
أحدهما: من أحرم من طرف مجاور لأول الحرم، كالتنعيم، وهو المسمى بمساجد عائشة.
وأشار للآخر بقوله: أو بالإفاضة للمراهق؛ إذ هو الطواف الأول في حقه، ولو لم يكن مراهقًا لطاف للقدوم.
وظاهره: سواء طاف عن نفسه أو عن غيره، ممن لا لطواف تطوع ووداع، فلا يستحب فيها الرمل.
[شرب ماء زمزم: ]
وندب كثرة شرب ماء زمزم، زاد في الذخيرة: والوضوء به لمن بمكة.
= (و) ندب لمن طاف بعد الصبح ركوعه للطواف (بعد طلوع الشمس) قبل تنفله وتأخير دخول مكة حتى تطلع الشمس قاله الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه، فإن دخل قبله طاف حين دخوله، وأخرهما لطلوع الشمس ولو على القول بوجوبهما مراعاة لسنيتهما. وعلم مما هنا أن الطواف ولو فرضًا أو واجبًا كصلاة النفل في كراهته بعد الصبح وفرض العصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي المغرب.
قال ابن عباس: "ماء زمزم لماء شرب له، إن شربته تريد الشفاء شفاك اللَّه، وإن شربته لظمأ أرواك اللَّه، وإن شربته لجوع أشبعك اللَّه"(1).
(1) قال في البدر المنير (6/ 299 - 300): "هو حديث مشهور، وله طريقان:
أحدهما: من رواية عبد اللَّه بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه:"ماء زمزم لما شرب له". رواه أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، وابن ماجه والبيهقي في "سننيهما"، قال البيهقي: تفرد به عبد اللَّه بن المؤمل.
قلت: لا، بل تابعه إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا به، كذا أورده البيهقي نفسه في "سننه" فيما بعد، في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم. وتبع في العبارة الأولى العقيلي؛ فإنه قال: رواه عبد اللَّه بن المؤمل، ولا يتابع عليه. وكذا ابن حبان (فإنه) قال ذلك (في) ترجمته، وخالف المنذري فقال في كلامه على أحاديث "المهذب": إنه حديث حسن، أخرجه ابن ماجه. وأعله ابن القطان بأبي الزبير عن جابر، وقال: تدليس أبي الزبير معلوم.
قلت: قد صرح (بالتحديث) في رواية ابن ماجه وكذا البيهقي في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.
قلت: وله طريق آخر عن جابر، رواه البيهقي في " (شعب) الإيمان" من حديث سويد بن سعيد، عن ابن المبارك، عن ابن أبي الموال، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا، ثم قال: غريب من حديث ابن أبي الموال، تفرد به سويد بن سعيد، عن ابن المبارك، وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى سويد بن سعيد قال:"رأيت عبد اللَّه بن المبارك أتى زمزم، (فاستقى) منه شربة، واستقبل القبلة". وقال ابن أبي الموال: حدثنا عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (قال):"ماء زمزم لما شرب له". وهذا أشربه (لعطش) القيامة، ثم شربه. قال النووي في "طبقاته": ابن أبي الموال صدوق عندهم، واسمه عبد الرحمن.
قلت: وذكره الشيخ شرف الدين الدمياطي أيضًا من حديث سويد بن سعيد أيضًا قال: "رأيت عبد اللَّه بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم فاستقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة، فقال: اللهم إن ابن أبي الموال نا عن محمد. . . " فذكره (به) سواء، ثم قال: هذا حديث على رسم الصحيح، فإن عبد الرحمن بن أبي الموال انفرد به البخاري، وسويد بن سعيد انفرد به مسلم.
قلت: لكنهم تكلموا فيه.
الطريق الثاني: من حديث محمد بن حبيب الجارودي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته تستشفي شفاك اللَّه، وإن شربته مستعيذًا أعاذك اللَّه، وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه". قال: (وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني =