المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مكروهات الأضحية: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٣

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب ذكر فيه أحكام الزكاة، وما تجب فيه، وقدر الواجب، وما يتعلق بذلك

- ‌[سنة تشريعها: ]

- ‌[الزكاة لغة: ]

- ‌[متعلقاتها: ]

- ‌[أولًا: زكاة الماشية: ]

- ‌[إخراجها قبل الحول: ]

- ‌[الماشية المعلوفة: ]

- ‌[الماشية العاملة: ]

- ‌[الماشية النتاج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط خاصة: ]

- ‌[أولًا: الإبل: ]

- ‌[1 - قدر ما يؤخذ منها: ]

- ‌[المعيار: ]

- ‌تتمتان:

- ‌تكميل:

- ‌[نهاية الشنق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - تحديد سن كل صنف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثانيًا: البقر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثالثًا: الغنم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[لزوم الوسط: ]

- ‌[حكم ما لو اجتمع صنفان: ]

- ‌[أولًا: في الجمال: ]

- ‌[ثانيًا: البقريات: ]

- ‌[ثالثًا: الغنم: ]

- ‌[حكم عدم تساوي الأصناف: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فصل في الهروب من الزكاة]

- ‌تنبيه:

- ‌[الراجح في المسألة: ]

- ‌[المبادلة لغير الهارب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يستقبل فيها: ]

- ‌[الخلطة: ]

- ‌[تعريفها: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[شروط الخلطة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكون به التراجع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[خليط الخليط خليط: ]

- ‌[المخالطة بالنصف فقط: ]

- ‌[وقت الزكاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الساعي: ]

- ‌[فروع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مانعي الزكاة: ]

- ‌[محل تصديقهم: ]

- ‌[زكاة الحرث]

- ‌[ضابط النصاب وزنًا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تكميل:

- ‌[المخرج من زكاة الحرث: ]

- ‌[شروط زكاة الحرث: ]

- ‌[ما سقي آلة: ]

- ‌[زكاة ما له زيت: ]

- ‌[زكاة ما لا زيت له: ]

- ‌[ما سقي بعلًا: ]

- ‌[اجتماع السقيين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يضم من الأصناف إلى بعضها: ]

- ‌[ما يحتسب قشره: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكون فيه الخرص: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌ تخريص جماعة

- ‌تنبيه:

- ‌[إصابة الخرص جايحة: ]

- ‌[اعتبار زيادة ثمرة: ]

- ‌[الزكاة من رديء الحبوب: ]

- ‌[حكم ذلك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة النقدين]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدتان:

- ‌[الزكاة في مال الطفل: ]

- ‌[أنواع النقص عن النصاب: ]

- ‌[شرط وجوب الزكاة في النقدين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تعدد الزكاة: ]

- ‌[زكاة المدفونة: ]

- ‌[زكاة الضائعة: ]

- ‌[زكاة القراض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يزكى من العين: ]

- ‌[1 - العين الموروثة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - الموصى بتفرقتها: ]

- ‌[3 - مال الرقيق: ]

- ‌[4 - مال المدين: ]

- ‌[5 - السكة والصياغة والجودة: ]

- ‌[6 - الذهب المحلى: ]

- ‌[شروط زكاة الذهب المكسور: ]

- ‌[المقتنى: ]

- ‌[المكرى: ]

- ‌[المستثنى من الحلي: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[إنماء النقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة الفائدة: ]

- ‌[حكم تعدد الفوائد: ]

- ‌[الغلة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة العروض: ]

- ‌[شروط زكاة القنية: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم اجتماع إدارة واحتكار: ]

- ‌[تقويم الأواني: ]

- ‌[تقويم الكافر العروض: ]

- ‌[عرض إدارة العامل واحتكاره: ]

- ‌[غياب رب المال: ]

- ‌[حكم النقص: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[زكاة ماشية القراض: ]

- ‌[حساب زكاتها على رب القراض: ]

- ‌[زكاة عبيده: ]

- ‌[زكاة ربح العامل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[شراكة العامل: ]

- ‌[ما لا يسقط الزكاة: ]

- ‌[ما يسقطها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[دين الكفارة والهدي: ]

- ‌[ما لا يسقطه الدين العام: ]

- ‌[ما لا يجعل في مقابلة الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الموقوف للسلف: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكمه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ضم المعادن]

- ‌[ضم الفائدة: ]

- ‌[محل الوجوب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[قدر الدفع: ]

- ‌قولان:

- ‌[ندرة المعدن: ]

- ‌[غير الندرة: ]

- ‌[الركاز: ]

- ‌[ما شك في كونه ركازًا: ]

- ‌[النصاب في المخمس: ]

- ‌[العرض فيه: ]

- ‌[صفة الواجد: ]

- ‌[حكم ككنوز الفراعنة: ]

- ‌[باقي الركاز بعد التخميس: ]

- ‌[ركاز الحرب: ]

- ‌[دفن المصالحين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[دفن كمسلم: ]

- ‌[ما يلفظه البحر: ]

- ‌فصل ذكر فيه مصرف الزكاة، وما يتعلق به

- ‌[شروط استحقاقهما لها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[من تجوز له: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[العاملون: ]

- ‌[شروط العامل: ]

- ‌[المؤلفة قلوبهم: ]

- ‌[الرقيق: ]

- ‌[الغارمون: ]

- ‌[في سبيل اللَّه: ]

- ‌[ابن السبيل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[استنابة المزكي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة مالك النقدين: ]

- ‌[إلغاء قيمة الصياغة: ]

- ‌[نقل الزكاة: ]

- ‌حادثة:

- ‌[الأجرة في نقلها: ]

- ‌[زمن نقلها: ]

- ‌[ما لا يجزئ: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سقوط الزكاة: ]

- ‌[ضمانها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الزكاة من التركة: ]

- ‌[الممتنع عن أدائها: ]

- ‌[دفعها للإمام: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسافر يزكي: ]

- ‌[شرط زكاتهما: ]

- ‌فصل ذكر فيه حكم صدقة الفطر، وما يتعلق بها

- ‌[الفطر لغة: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[القدر المخرج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[زمنها: ]

- ‌[صفة المخرج: ]

- ‌تتمة:

- ‌[إخراجها عمن ينفق عليهم: ]

- ‌[المندوب فيها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[التقديم في إخراجها: ]

- ‌[سقوطها: ]

- ‌[من تدفع له: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به

- ‌[الصيام لغة: ]

- ‌[ثبوت رمضان: ]

- ‌[1 - إكمال شعبان: ]

- ‌[2 - رؤية عدلين: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌[3 - الرؤية المستفيضة: ]

- ‌[لازم ثبوت رمضان: ]

- ‌[من يعمل برؤية الفرد: ]

- ‌[واجب من يرى الهلال: ]

- ‌[إفطار هؤلاء: ]

- ‌[ما لا يثبت به رمضان: ]

- ‌[رؤية المنفرد هلال شوال: ]

- ‌[تلفيق الشهادة: ]

- ‌[الصوم بحكم المخالف: ]

- ‌[رؤيته نهارًا: ]

- ‌[يوم الشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع

- ‌[ما يندب في الصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[مكروهات الصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط صحة الصوم: ]

- ‌[النية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[النقاء من دم الحيض والنفاس: ]

- ‌[العقل: ]

- ‌[حالات المغمي عليه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ترك الجماع وإنزال المني والمذي والقيء: ]

- ‌[إيصال متحلل للمعدة: ]

- ‌[طرق الإيصال: ]

- ‌تفريع:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما فيه القضاء والكفارة: ]

- ‌[أنواع الكفارة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[التكفير نيابة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المعسر عن الكفارة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل التأويل القريب: ]

- ‌[مسائل بعيدة التأويل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قاعدة: ]

- ‌[القضاء في الغالب: ]

- ‌[عود على ما لا قضاء فيه: ]

- ‌[ما يجوز للصائم: ]

- ‌سؤال:

- ‌جوابه:

- ‌[شرط جواز فطر المسافر: ]

- ‌[صيام الحامل والمرضع: ]

- ‌[القضاء بالعدد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المنتهك: ]

- ‌[الكفارة الصغرى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[صفة الإطعام: ]

- ‌[الوفاء بالنذر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط لزوم القضاء: ]

- ‌[صيام الجمعة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ما يعفى من التتابع: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الاعتكاف، وتعلقاته

- ‌[معناه لغة: ]

- ‌[حكمة مشروعيته: ]

- ‌[معناه اصطلاحًا: ]

- ‌[حكمه: ]

- ‌[صحته: ]

- ‌[شرط مسجد الاعتكاف: ]

- ‌[ما يجب الخروج إليه: ]

- ‌[عود على مبطلات الاعتكاف: ]

- ‌[عود على شروطه: ]

- ‌فائدة:

- ‌[اعتكاف العبد والمرأة: ]

- ‌[النذر: ]

- ‌[شد الرحال: ]

- ‌[مكروهات الاعتكاف: ]

- ‌[ما يجوز للمعتكف: ]

- ‌فائدتان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب فرض الحج

- ‌[صفة فرضيته: ]

- ‌[شرط صحة الحج والعمرة: ]

- ‌[الإحرام عن الصغير: ]

- ‌[الإحرام عن المجنون: ]

- ‌[من لا يُحرم عنه: ]

- ‌[من يحرم بإذن: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[النفقة على الصبي: ]

- ‌[شروط وجوب الحج: ]

- ‌[معنى الاستطاعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مطلق القدرة: ]

- ‌[الحج بدين أو عطية: ]

- ‌[المعتبر في الاستطاعة: ]

- ‌[الحج بحرًا: ]

- ‌[الحج بحرًا للمرأة: ]

- ‌[خروجها في رفقة: ]

- ‌[صفة الرفقة: ]

- ‌[الحج بالمال الحرام: ]

- ‌[أفضلية الحج على الغزو: ]

- ‌[أفضلية الركوب في الحج: ]

- ‌[أفضلية القتب: ]

- ‌[التطوع عن الميت: ]

- ‌[إجارة الضمان: ]

- ‌[ما لا يجوز اشتراطه للأجير: ]

- ‌[صحة عقد الأجرة: ]

- ‌[الجعالة: ]

- ‌[حد أجرة البلاغ: ]

- ‌[إسراف الأجير في الإنفاق: ]

- ‌[مرض الأجير: ]

- ‌[ضياع النفقة: ]

- ‌[الضياع بعد الإحرام: ]

- ‌ مسألة

- ‌[فرع: ]

- ‌فسخ الإجارة

- ‌[الاعتمار عن نفسه: ]

- ‌[النيابة في الحج: ]

- ‌[إجارة النفس: ]

- ‌[نفاذها من الثلث: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌ مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يضمنه الوصي: ]

- ‌[إشهاد الأجير: ]

- ‌[لا يسقط الفرض بحج الأجير: ]

- ‌[ركن الحج والعمرة: ]

- ‌[ابتداء الإحرام في الحج ومنتهاه: ]

- ‌[وقت الإحرام في العمرة: ]

- ‌[الميقات المكاني: ]

- ‌[الميقات للعمرة: ]

- ‌[الميقات المكاني للآفاقي: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ميقات القريب من مكة: ]

- ‌[محاذاة الميقات: ]

- ‌[المرور بغير ميقاته: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الإحرام للحائض: ]

- ‌[آداب مريد الإحرام: ]

- ‌[المرور بالميقات لغير الحج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الصرورة: ]

- ‌[تفصيل مريد مكة: ]

- ‌[مريد النسك يجاوز الميقات: ]

- ‌[المجاوزة خوف الفوت: ]

- ‌[الدم للمحرم المتجاوز: ]

- ‌[حكم الفوت: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[نسيان ما أحرم به: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تكميل:

- ‌[حكم الحج إفرادًا وقرانًا وتمتعًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الدم في التمتع والقران: ]

- ‌[ما انفرد به التمتع في الدم: ]

- ‌[بقية شروط دم التمتع: ]

- ‌[شروط الطواف: ]

- ‌[ما يبطل الطواف: ]

- ‌[عود على شروط الطواف: ]

- ‌تذييل:

- ‌[ما يقطع له الطواف: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما يندب في القطع: ]

- ‌تتمة:

- ‌[البناء في الطواف: ]

- ‌[الطواف بسقائف: ]

- ‌[طواف القدوم: ]

- ‌ السعي

- ‌[محل السعي: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط صحة السعي: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقوف بعرفة: ]

- ‌تذنيب (2):

- ‌فائدتان:

- ‌[أخطاء يوم عرفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجاهل بعرفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[سنن الحج: ]

- ‌[حكم تارك الغسل: ]

- ‌[المندوب في الغسل: ]

- ‌[من يسن له الغسل: ]

- ‌[موضع الغسل: ]

- ‌[الغسل للوقوف: ]

- ‌[سنن الإحرام: ]

- ‌[العمل بعد الصلاة للإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التلبية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[محل تجديد التلبية: ]

- ‌[انتهاء التلبية: ]

- ‌[ترك التلبية: ]

- ‌[السنة في التلبية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[منتهى التلبية (1): ]

- ‌[سنن الطواف: ]

- ‌[المشي: ]

- ‌[تقبيل الحجر: ]

- ‌[محل السنية: ]

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌[صفة تقبيله: ]

- ‌[مسه ونحوه للزحمة: ]

- ‌[الرمل: ]

- ‌تلخيص:

- ‌[الرمل للزحمة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مكروهات الطواف: ]

- ‌[سنن السعي: ]

- ‌[شرط رقي المرأة: ]

- ‌[الإسراع: ]

- ‌[صفة الإسراع: ]

- ‌[الدعاء: ]

- ‌[صلاة ركعتين للطواف: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المندوبات: ]

- ‌[محلهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل الدعاء: ]

- ‌[استلام الحجر واليماني: ]

- ‌[نص التلبية: ]

- ‌[دخول مكة نهارًا: ]

- ‌[دخول البيت: ]

- ‌[محل الدخول للمدني: ]

- ‌[الباب المدخول منه: ]

- ‌[محل الخروج: ]

- ‌[محل الركوع: ]

- ‌[مكان ركعتي الطواف: ]

- ‌[شرب ماء زمزم: ]

- ‌[نقل ماء زمزم: ]

- ‌[مندوبات السعي: ]

- ‌[الخطبة بعد الظهر: ]

- ‌[الخروج لمنى: ]

- ‌[البيات بها: ]

- ‌[وقت السير لعرفة: ]

- ‌[النزول بنمرة: ]

- ‌[خطبة يوم عرفة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الأذان بعد الخطبة: ]

- ‌[الدعاء بعرفة: ]

- ‌[الطهارة في الوقوف: ]

- ‌[الركوب في الموقف: ]

- ‌[القيام بالموقف: ]

- ‌[الصلاة بمزدلفة: ]

- ‌[المبيت بها: ]

- ‌[الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سير من نفر: ]

- ‌[تقديم العشاءين على الشفق: ]

- ‌[زمن الارتحال: ]

- ‌[الوقوف بالمشعر: ]

- ‌[التكبير والدعاء واقفًا به: ]

- ‌[استقبال الداعي القبلة: ]

- ‌[زمن الوقوف: ]

- ‌[الإسراع ببطن محسر: ]

- ‌[تعجيل رمية العقبة: ]

- ‌[المشي في غير يوم النحر: ]

- ‌[التحلل الأصغر: ]

- ‌[الطيب: ]

- ‌[التكبير مع الرمي: ]

- ‌فائدة:

- ‌[تتابع الحصيات: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة الحصى: ]

- ‌[محل الذبح: ]

- ‌[محل طلب الضالة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العمل بعد النحر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌التقصير

- ‌[الحلق بغير الحديد: ]

- ‌تذييل:

- ‌تكميل:

- ‌[صفة التقصير: ]

- ‌تتميم:

- ‌[الإفاضة: ]

- ‌[الوطء بعد الإفاضة وقبل الحلق: ]

- ‌[ما يجب فيه الدم: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[الاستنابة في الرمي: ]

- ‌تلخيص:

- ‌[رمي المريض المطيق: ]

- ‌[عود على ما يجب فيه الدم: ]

- ‌[العودة للمبيت بمنى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ترك المبيت بمنى: ]

- ‌[التعجل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تقديم الضعفة في النفر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ترك النزول بالمحصب: ]

- ‌[العمل بعد الإفاضة: ]

- ‌[وقت أدائها: ]

- ‌[شرط صحة الرمي: ]

- ‌[الرمي بمتنجس: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يجزئ في الرمي: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على شرط صحة الرمي: ]

- ‌[مندوبات الرمي: ]

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[مسألة: ]

- ‌[طواف الوداع: ]

- ‌[ما يتأدى به: ]

- ‌[ما يبطله: ]

- ‌[تركه: ]

- ‌[الحيض قبل الإفاضة: ]

- ‌[الرمي بمرمي به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يكره فيه الانتعال: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه محرمات الإحرام

- ‌[أولًا: غير المفسد: ]

- ‌[1 - على المرأة: ]

- ‌[2 - ما يحرم على الرجل: ]

- ‌[المحيط بزر ونحوه: ]

- ‌[الخاتم ونحوه: ]

- ‌[ستره وجهه: ]

- ‌[تغطية المرأة رأسها: ]

- ‌[تقلد سيف: ]

- ‌[الاحتزام: ]

- ‌[الاستثفار: ]

- ‌[ما يجوز للمحرم: ]

- ‌[1 - الخف: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[2 - اتقاء كشمس: ]

- ‌[3 - تقليم الأظافر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[4 - ارتداء بكقميص: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[5 - السراويل: ]

- ‌[6 - التظلل ببناء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[7 - الحمل على الرأس: ]

- ‌[8 - إبدال الثوب: ]

- ‌[9 - بط الجرح: ]

- ‌[10 - الحك: ]

- ‌[11 - الفصد: ]

- ‌[12 - شد المنطقة: ]

- ‌[13 - إضافة نفقة غيره: ]

- ‌[ما يوجب الفدية: ]

- ‌[14

- ‌[المكروهات: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم على الرجل والمرأة معًا: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما تتحد فيه الفدية: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفدية نسك: ]

- ‌[الجماع: ]

- ‌[قضاء القضاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكرر الوطء: ]

- ‌[تكرر الصيد: ]

- ‌[تكرر موجب الفدية: ]

- ‌[فساد الحج قرانًا: ]

- ‌[محل وجوب العمرة: ]

- ‌[إحجاج المكرهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[التمتع عن الإفراد: ]

- ‌[قران عن إفراد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفتوى في شأنهن: ]

- ‌[حدود الحرم: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفواسق: ]

- ‌[قتله مخمصة وجهلًا ونسيانًا: ]

- ‌[الصيد بالمعلم: ]

- ‌[طرد الصيد منه: ]

- ‌[الرمي منه أو له: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريض الصيد للتلف: ]

- ‌[جرح الصيد: ]

- ‌[تكرر الجزاء: ]

- ‌[إرسال السبع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[نصب الشرك: ]

- ‌[قتل الغلام الصيد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القتل الاتفاقي: ]

- ‌[ما لا جزاء فيه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تغريم الحل: ]

- ‌[شراكة محرمين: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم أكل المحرم الصيد: ]

- ‌[الذبح بالحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم الإوز والدجاج: ]

- ‌[قطع الأعشاب والأشجار البرية]

- ‌تكميل:

- ‌[صيد المدينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حرمة شجرها: ]

- ‌[حكم عدلين: ]

- ‌[صفتهما: ]

- ‌[التخيير في الجزاء: ]

- ‌[مساواة المساكين للأمداد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[تقدير النعم: ]

- ‌تفريع:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط الهدايا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التقليد: ]

- ‌[ما يندب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يقلد: ]

- ‌[الأكل من الهدي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حال ما يؤكل منه: ]

- ‌[حكم الوقوع: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تفريع:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه موانع الحج، وما يتعلق بها

- ‌[حكم التحلل: ]

- ‌[ما يحصل به التحلل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[كيف يتحلل: ]

- ‌[الحصر عن الوقوف: ]

- ‌[ما تحلله عمرة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الذكاة وما يتعلق بها والصيد

- ‌[صفة الذكاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة القطع: ]

- ‌[رفع اليد قبل التمام: ]

- ‌[صفة النحر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ذبحه ما لا يحل له: ]

- ‌[ما ذبح لصليب: ]

- ‌[ذكاة الخنثى والخصي والفاسق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الصيد: ]

- ‌[أركان الصيد: ]

- ‌[وصف الصائد: ]

- ‌[وصف المصيد: ]

- ‌[آلة الصيد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مسائل لا يؤكل الصيد فيها: ]

- ‌[وجوب نية الذكاة: ]

- ‌[وجوب التسمية: ]

- ‌[ذكاة الإبل: ]

- ‌[صفة نحر الإبل: ]

- ‌[صفة ذبح المذبوح: ]

- ‌[الذبح بالعظم ونحوه: ]

- ‌[ما يكره في الذبح: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ذكاة الجنين: ]

- ‌باب ذكر فيه ما يباح من الأطعمة والحيوان وما يحرم وما يكره

- ‌باب ذكر فيه الأضحية وما هي منه وما يجزئ منها وما لا يجزئ ومكانها

- ‌تنبيهات:

- ‌[مكروهات الأضحية: ]

- ‌[العقيقة: ]

- ‌باب ذكر فيه اليمين وما يتعلق بهما

- ‌فرع:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌حادثة:

- ‌فرع:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع

- ‌فصل ذكر فيه النذر وما يتعلق به

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب ذكر فيه الجهاد وما يتعلق به

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه الجزية وشروطها والمهادنة وذلك الأسير وما يتعلق بهما

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه المسابقة وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌قاعدة:

- ‌باب ذكر فيه مسائل تختص به صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

الفصل: ‌[مكروهات الأضحية: ]

صحّ كان مالك يقول أو لا يفسخ ثم أمر بمحو الفسخ، الثالثة: إذا حلف لا يكسو أمرأته فاقنك لها ثيابًا من الرهن فقال مالك: أوّلًا يحنث، ثم أمر بمحوه، وقال: لا يحنث.

ابن القاسم: وأرى إن لم تكن له نية حنث، الرابعة من سرق ولا يمين له أو له يمين مثلًا فقال مالك تقطع رجله اليُسْرى، ثم أمر بمحوه وأمر أن تقطع يده اليُسْرى، وإن خرج ولد الأضحية بعده، أي: بعد الذبح فهو جزء منها ابن هارون اتفاقًا فيصنع ما يصنع بلحمها (1).

[مكروهات الأضحية: ]

ولما فرغ من المندوبات شرع في ذكر المكروه فقال: وكره لمن ملك الأضحية جز صوفها قبله، أي: الذبح لما فيه من نقص لها إن لم ينبت صوفها حتى يعود كما كان أو قريبًا منه من وقت الجز للذبح ابن المواز: ومفهوم الشرط ظاهر، ومفهوم الظرف: فجوازه بعد الذبح، وهو كذلك، وينتفع به كجلدها وإن لم ينوه، أي: الجزء حين أخذهما فإن نواه لم يكره. البساطي: الظاهر: أنها إن تضررت لجزاء وغيره جاز وإذا جز صوفها كره بيعه إذا لم ينو حين أخذها الانتفاع به ببيع أو غيره، وإن نواه جاز، ولو بعد ذبحها لفتوى عبد الحميد الصائغ.

بذلك وكره شرب لبن منها كان لها ولد أو لا، وظاهره: ولو أضربها أو فضل من ولدها، قال في المدونة: "ولم أسمع من مالك في لبنها شيئًا، إلا أنه كره لبن الهدي، وأرى إن لم يكن لها ولد فلا يشربه. وكره إطعام كافر منها في أحد قولي مالك، وظاهره: كتابيًا أو مجوسيًا لأنها قربة فلا يعان بها وهل محل الكراهة إن بعث له وأما إن كان في عياله أو أقاربه فلا

(1) سقط من شرح التتائي حل قول خليل: (في الكراخة في الضحية والعقيقة)، وكأنه استغنى عن حله لوضوحه، وبالرجوع إلى الشروح التي بين أيدي الناس وجدت هذه العبارة غير مذكورة، فلا أدري ما سند أحمد جاد محقق المختصر طبعة دار الحديث 1426 هـ في إثباتها، ينظر ص 81 منه.

ص: 437

كراهة، وعليه حمل ابن رشد قول مالك بالكراهة أو قول مالك يكره مطلقًا ولو كان في عياله من غير بعث.

ابن الحاجب: ويكره للكافر على الأشهر وهو اختيار ابن القاسم، ولذا قال تردد في فهم كلام الإمام وكره التعالي فيها مالك أكره لمن يجدها بعشرة أن يشتريها بمائة ابن رشد: لأنه يؤدي للمباهاه ولا كراهة عند انتقائها لخبر "أفضل الرقاب أغلاها ثمنًا"(1) وكره فعلها عن ميت لعدم وروده كعتيرة بمثناتين فوقية فتحتية ويحتمل التمثيل قال ابن يونس العتيرة طعام يعمل لأهل الميت مالك أكره أن يرسل للنياحة ولغير النياحة فمستحب كما تقدم في الجنائز فلا تعارض بينهما وفي هذا الحمل تجوز لجعل عن بمعنى اللام ويحتمل أنه تشبيه لأن العتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم وكره لصاحب الأضحية إبدالها بدون معها ويجوز بمثلها ويخير منها أخرى.

تنبيه: ما ذكره المصنف نحوه في التهذيب وهو متعقب بأن الّذي في الأمهات لا يبد لها إلا بخير ويحتمل كلامه هنا على ما إذا لم يعينها وإلا فسيأتي منع أبدًا لها بدونها وإن كان لاختلاط بغيرها قبل الذبح بل يبدلها بالأفضل من المختلطين فإن كان الاختلاط بمساو فلا كراهة وجاز أخذ العوض إن اختلطت بغيرها بعده، أي: بعد الذبح ولم يعرف كل أضحيته فيأخذ كل واحدة من المختلط على الأحسن من القولين ابن عبد السلام فإنه قال الجواز أقرب لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية كشركة الورثة في لحم أضحية مورثهم.

تنبيه (2): لم يتنبه الشارح لما استغربه ابن عبد السلام، فحمل على الاستحباب على تخريج اللخمي الجواز على قول محمّد:(إذا اختلطت رأس برأس عند الشواء جاز الأكل)، وهذا استحسان، وفيه نظر؛ إذ لو أراده لقال على المختار كعادته. تنبيهان:

(1) رواه أحمد (5/ 171، رقم 21539)، والبخاري (2/ 891، رقم 2382)، ومسلم (1/ 89، رقم 84)، والنسائي في الكبرى (3/ 172، رقم 4894)، وابن ماجه (2/ 843، رقم 2523).

(2)

في "ن 4": تنكيت.

ص: 438

الأول: ظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين اختلاط الكل والجزء، وهو كذلك.

الثاني: ظاهره أنه لا فرق في جواز أخذ العوض بين كونه من الجنس أو غيره، مع أنه تعقب قول ابن الحاجب:(ولو اختلطت بعد الذبح أو جزئها ففي جواز أخذ العوض قولان) بأنه لم ير في الجنس قولان بالجواز، بل هما بالكراهة والمنع، ثم ارتكب ذلك هنا بقوله:(على الأحسن). وصحّ إنابة، أي: استخلاف في ذبح أضحيته بأحد أمرين حقيقة أو عادة: الأولى كونها بلفظ، كاستنبتك أو وكلتك ونحوه ويقبل الآخر، وظاهره: سواء كان لعذر أو لا، وهو كذلك.

وفي قوله: صحّ إشارة إلى أن الأولى خلافه، وهو كذلك، ففي مختصر ابن عبد الحكم عدم الإجزاء، وأشار لشرط النائب بقوله: إن أسلم، فلا تجزئ نيابة كافر مجوسي اتفاقًا، وكتابي على الأشهر؛ لأنها قربة، فإن غر بإسلامه ضمن، وعوقب، ثم بالغ بقوله: ولو لم يصل؛ لأن فسقه غير مؤثر، وأشار بلو لخلاف القائل بعدم صحتها لكفره. أو نوى عن نفسه لا عن مالكها، فإنها تجزئ عن المالك عند مالك، وهو داخل في حيز المبالغة، ومقابله عدم الإجزاء عن المالك، ثم هل تجزئ عن الذابح أو لا؟ قولان لأصبغ والفضل ابن مسلمة. وأشار لثاني الأمرين بقوله: أو فعادة له في القيام عنه بأمور، وهي مجازيه كقريب أب أو ابن أو أخ ونحوه على الأصحّ.

تنبيه: أدخل بين الحقيقة والمجازية أحكامًا مشتركة لو أخرها لتوهم اختصاصها بالثانية، وأيضًا كقريب مختص بالثانية. وإلا يكن قريبًا لرب الأضحية بل أجنبيًا ذبح بغير إذن ربها فتردد للمتأخرين في النقل، فحكي اللخمي أنه كالقريب، أي: فيجزئ إن كان قائمًا عنه بأموره، وظاهر الكتاب: عدم الإجزاء، البساطي: وإليه أشار بالتردد.

تنبيه: إطلاق المؤلف يقتضي وجود الخلاف سواء عينها أضحية بنذر أو لا، وقد قال الطرطوشي: إذا لم يوجبها، فإن أوجبها خرج على روايتين، فيمن قلد هديًا فذبحه غيره، ابن القاسم أجزأه عن من قلده.

ص: 439

وروى أشهب: لا يجزيه لا إن غلط فذبح أضحية غيره معتقدًا إنها أضحيته فلا تجزئ عن واحد منهما اتفاقًا عن مالكها وعلى المشهور في الذابح وسواء أخذ ربها لحمها أو قيمتها خلافًا لابن المواز في إجزائها عن الذابح إن أخذ المالك قيمتها، وإن أخذ اللحم لم تجز، ومنع البيع للأضحية من لحم وجلد وشعر وغيره، ابن عرفة: المذهب منع بيع شيء منها ولو بماعون. انتهى.

وأفتى المغربي. . بمنع بيع الجززة التي توجد في البقر المضحى بها ابن ناجي: وتردد في ذلك شيخنا.

ثم ذكر المؤلف مسائل ربما يتوهم فيها البيع لعدم إجزائها، وبالغ عليها لموجود الخلاف، فقال: وإن ذبح قبل الإمام نص عليه القابسي، وقيل له البيع أو تعيبت حالة الذبح ابن عرفة: وجوبها الملغي طروء عيبها بتمام، ذبحها وفي كون ابتدائه بعد فري أوداجها كذلك نقل للباجي عن إسماعيل القاضي قائلًا: لأنه نية وفعل. ومفهوم قول ابن حبيب إن أصابها عيب بعد فري أوداجها وحلقومها أجزأته، وفيها لابن القاسم: لو أراد ذبحها فاضطربت فانكسرت رجلها أو عورت لم تجزئ لم أسمعه أو تعيبت قبله، أي: الذبح نص عليها وعلى التي قبلها ابن حبيب، وفي جعل البساطي من انكسرت رجلها عند محاولة ذبحها من أمثلة حالة الذبح نظر أو ذبح معيبًا عيبًا لا يجزئ معه جهلًا فإنه لا يجزئ أو جهل أنها معيبة، ثم اطلع على العيب بعد ذبحها، لم يجز ومنعت الإجارة لها قبل ذبحها ولجلدها وغيره بعده ومنع البدل فيها إن أوجبها، وظاهره: ولو بخير منها.

تنبيه: ما تقدم من كراهة إبدالها، أي: حيث لم يوجبها، ابن عرفة وجوبها المانع بدلها إلا بخير منها شراؤها بنية الأضحية. انتهى. ويحتمل أن يريد أن المنع هنا بعد الذبح، وفيما تقدم قبله، ولا تعارض بينهما إلا المتصدق عليه، فله المبيع لما ملكه من لحمها وجلدها. ابن غلاب: وهو المشهور، ومنعه مالك والظاهر: أن غير المتصدق عليه كالمتصدق عليه، وفسخت عند الأكثر عقدة بيع وإجارة أو بدل، إن عثر عليها قبل فوات العين، ورد المبيع والمبدل وإن لم يعثر على ذلك، إلا بعد الفوات تصدق

ص: 440

بالعوض في الفوات عند ابن القاسم وابن حبيب، وحمل أصبغ كلام ابن القاسم على ما إذا تولى المضحي العقد بنفسه، أو تولاه عنه غيره بإذن، وصرف ذلك عليه فيما يلزمه، وأما إن تولى ذلك غيره بغير إذنه وصرف فيما لا يلزمه فلا شيء عليه، وإليه منطوقًا ومفهومًا وتقييدًا أشار بقوله: إن لم يتول غيره بلا إذن وصرف بالتنوين فيما لا يلزمه. ثم شبه في قوله: كارش عيب لا يمنع الأجزاء من التضحية بها بقوله فيما سبق وتصديق بالعوض في الفوت كذا قرره الشارح في الصغير.

وقال البساطي: التشبيه في مفهوم إن لم يتول غير فيفعل بالأرش والشاة ما شاء من بيع أو غيره؛ لأنها لا تجزئ، ولا شيء عليه، وهو قول ابن القاسم، ولمالك: منع بيعها؛ لخروجها مخرج القرب، ومفهومه: أن ما لا يمنع الإجزاء يكون حكم أرش عيبها كلحمها، وإنما تجب الأضحية بأحد أمرين: الأول بالنذر كنذرت هذه أضحية أو للَّه عليّ أن أضحي بها ونحو ذلك. والثاني الذبح. قال في الذخيرة: على المشهور فيهما فالواو بمعنى (أو) ولا تجب بشرائها بنية الأضحية ولا بقوله: أوجبتها أضحية، خلافًا للقاضي إسماعيل، ولا بتسميتها كذلك، خلافًا لما في الجواهر، وإذا لم يجب بغير الأمرين المذكورين فلا تجزئ إن تعيبت، أي: طرأ عليها عيب قبله، أي: قبل الإيجاب بأحدهما وصنع بها ما شاء من بيع أو غيره، ولا يعارض هذا قوله قبله أنه يمنع البيع إذا تعيبت قبل الذبح؛ لأن هذا حيث لم يوجبها، وذلك إذا أوجبها، ومفهوم الظرف غير معتبر. ابن يونس عن الموازية: من اشترى أضحية سليمة وأوجبها فلم يذبحها حتى نزل بها عيب لا تجوز به الضحايا أنها لا تجزئه، بخلاف الهدي بعد التقليد والإشعار؛ لأن الضحايا لا تجب إلا بالذبح، وفرق بأن الشارع لم يوجب الخلف في الهدي؛ لأنه عينه بخلاف الأضحية؛ لأن الآدمي هو الذي عينها، وتعيينه لا يرفع ما طلبه الشارع كحبسها حتى فات الوقت بانقضاء أيام النحر، فإنه يفعل بها ما شاء إلا أن هذا آثم بحبسها.

قال ابن القاسم في المدونة: ويجوز للوارث القسم بالقرعة في ضحية ورثها إن لم تذبح، بل ولو ذبحت رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك،

ص: 441