الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحّ كان مالك يقول أو لا يفسخ ثم أمر بمحو الفسخ، الثالثة: إذا حلف لا يكسو أمرأته فاقنك لها ثيابًا من الرهن فقال مالك: أوّلًا يحنث، ثم أمر بمحوه، وقال: لا يحنث.
ابن القاسم: وأرى إن لم تكن له نية حنث، الرابعة من سرق ولا يمين له أو له يمين مثلًا فقال مالك تقطع رجله اليُسْرى، ثم أمر بمحوه وأمر أن تقطع يده اليُسْرى، وإن خرج ولد الأضحية بعده، أي: بعد الذبح فهو جزء منها ابن هارون اتفاقًا فيصنع ما يصنع بلحمها (1).
[مكروهات الأضحية: ]
ولما فرغ من المندوبات شرع في ذكر المكروه فقال: وكره لمن ملك الأضحية جز صوفها قبله، أي: الذبح لما فيه من نقص لها إن لم ينبت صوفها حتى يعود كما كان أو قريبًا منه من وقت الجز للذبح ابن المواز: ومفهوم الشرط ظاهر، ومفهوم الظرف: فجوازه بعد الذبح، وهو كذلك، وينتفع به كجلدها وإن لم ينوه، أي: الجزء حين أخذهما فإن نواه لم يكره. البساطي: الظاهر: أنها إن تضررت لجزاء وغيره جاز وإذا جز صوفها كره بيعه إذا لم ينو حين أخذها الانتفاع به ببيع أو غيره، وإن نواه جاز، ولو بعد ذبحها لفتوى عبد الحميد الصائغ.
بذلك وكره شرب لبن منها كان لها ولد أو لا، وظاهره: ولو أضربها أو فضل من ولدها، قال في المدونة: "ولم أسمع من مالك في لبنها شيئًا، إلا أنه كره لبن الهدي، وأرى إن لم يكن لها ولد فلا يشربه. وكره إطعام كافر منها في أحد قولي مالك، وظاهره: كتابيًا أو مجوسيًا لأنها قربة فلا يعان بها وهل محل الكراهة إن بعث له وأما إن كان في عياله أو أقاربه فلا
(1) سقط من شرح التتائي حل قول خليل: (في الكراخة في الضحية والعقيقة)، وكأنه استغنى عن حله لوضوحه، وبالرجوع إلى الشروح التي بين أيدي الناس وجدت هذه العبارة غير مذكورة، فلا أدري ما سند أحمد جاد محقق المختصر طبعة دار الحديث 1426 هـ في إثباتها، ينظر ص 81 منه.
كراهة، وعليه حمل ابن رشد قول مالك بالكراهة أو قول مالك يكره مطلقًا ولو كان في عياله من غير بعث.
ابن الحاجب: ويكره للكافر على الأشهر وهو اختيار ابن القاسم، ولذا قال تردد في فهم كلام الإمام وكره التعالي فيها مالك أكره لمن يجدها بعشرة أن يشتريها بمائة ابن رشد: لأنه يؤدي للمباهاه ولا كراهة عند انتقائها لخبر "أفضل الرقاب أغلاها ثمنًا"(1) وكره فعلها عن ميت لعدم وروده كعتيرة بمثناتين فوقية فتحتية ويحتمل التمثيل قال ابن يونس العتيرة طعام يعمل لأهل الميت مالك أكره أن يرسل للنياحة ولغير النياحة فمستحب كما تقدم في الجنائز فلا تعارض بينهما وفي هذا الحمل تجوز لجعل عن بمعنى اللام ويحتمل أنه تشبيه لأن العتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم وكره لصاحب الأضحية إبدالها بدون معها ويجوز بمثلها ويخير منها أخرى.
تنبيه: ما ذكره المصنف نحوه في التهذيب وهو متعقب بأن الّذي في الأمهات لا يبد لها إلا بخير ويحتمل كلامه هنا على ما إذا لم يعينها وإلا فسيأتي منع أبدًا لها بدونها وإن كان لاختلاط بغيرها قبل الذبح بل يبدلها بالأفضل من المختلطين فإن كان الاختلاط بمساو فلا كراهة وجاز أخذ العوض إن اختلطت بغيرها بعده، أي: بعد الذبح ولم يعرف كل أضحيته فيأخذ كل واحدة من المختلط على الأحسن من القولين ابن عبد السلام فإنه قال الجواز أقرب لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية كشركة الورثة في لحم أضحية مورثهم.
تنبيه (2): لم يتنبه الشارح لما استغربه ابن عبد السلام، فحمل على الاستحباب على تخريج اللخمي الجواز على قول محمّد:(إذا اختلطت رأس برأس عند الشواء جاز الأكل)، وهذا استحسان، وفيه نظر؛ إذ لو أراده لقال على المختار كعادته. تنبيهان:
(1) رواه أحمد (5/ 171، رقم 21539)، والبخاري (2/ 891، رقم 2382)، ومسلم (1/ 89، رقم 84)، والنسائي في الكبرى (3/ 172، رقم 4894)، وابن ماجه (2/ 843، رقم 2523).
(2)
في "ن 4": تنكيت.
الأول: ظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين اختلاط الكل والجزء، وهو كذلك.
الثاني: ظاهره أنه لا فرق في جواز أخذ العوض بين كونه من الجنس أو غيره، مع أنه تعقب قول ابن الحاجب:(ولو اختلطت بعد الذبح أو جزئها ففي جواز أخذ العوض قولان) بأنه لم ير في الجنس قولان بالجواز، بل هما بالكراهة والمنع، ثم ارتكب ذلك هنا بقوله:(على الأحسن). وصحّ إنابة، أي: استخلاف في ذبح أضحيته بأحد أمرين حقيقة أو عادة: الأولى كونها بلفظ، كاستنبتك أو وكلتك ونحوه ويقبل الآخر، وظاهره: سواء كان لعذر أو لا، وهو كذلك.
وفي قوله: صحّ إشارة إلى أن الأولى خلافه، وهو كذلك، ففي مختصر ابن عبد الحكم عدم الإجزاء، وأشار لشرط النائب بقوله: إن أسلم، فلا تجزئ نيابة كافر مجوسي اتفاقًا، وكتابي على الأشهر؛ لأنها قربة، فإن غر بإسلامه ضمن، وعوقب، ثم بالغ بقوله: ولو لم يصل؛ لأن فسقه غير مؤثر، وأشار بلو لخلاف القائل بعدم صحتها لكفره. أو نوى عن نفسه لا عن مالكها، فإنها تجزئ عن المالك عند مالك، وهو داخل في حيز المبالغة، ومقابله عدم الإجزاء عن المالك، ثم هل تجزئ عن الذابح أو لا؟ قولان لأصبغ والفضل ابن مسلمة. وأشار لثاني الأمرين بقوله: أو فعادة له في القيام عنه بأمور، وهي مجازيه كقريب أب أو ابن أو أخ ونحوه على الأصحّ.
تنبيه: أدخل بين الحقيقة والمجازية أحكامًا مشتركة لو أخرها لتوهم اختصاصها بالثانية، وأيضًا كقريب مختص بالثانية. وإلا يكن قريبًا لرب الأضحية بل أجنبيًا ذبح بغير إذن ربها فتردد للمتأخرين في النقل، فحكي اللخمي أنه كالقريب، أي: فيجزئ إن كان قائمًا عنه بأموره، وظاهر الكتاب: عدم الإجزاء، البساطي: وإليه أشار بالتردد.
تنبيه: إطلاق المؤلف يقتضي وجود الخلاف سواء عينها أضحية بنذر أو لا، وقد قال الطرطوشي: إذا لم يوجبها، فإن أوجبها خرج على روايتين، فيمن قلد هديًا فذبحه غيره، ابن القاسم أجزأه عن من قلده.
وروى أشهب: لا يجزيه لا إن غلط فذبح أضحية غيره معتقدًا إنها أضحيته فلا تجزئ عن واحد منهما اتفاقًا عن مالكها وعلى المشهور في الذابح وسواء أخذ ربها لحمها أو قيمتها خلافًا لابن المواز في إجزائها عن الذابح إن أخذ المالك قيمتها، وإن أخذ اللحم لم تجز، ومنع البيع للأضحية من لحم وجلد وشعر وغيره، ابن عرفة: المذهب منع بيع شيء منها ولو بماعون. انتهى.
وأفتى المغربي. . بمنع بيع الجززة التي توجد في البقر المضحى بها ابن ناجي: وتردد في ذلك شيخنا.
ثم ذكر المؤلف مسائل ربما يتوهم فيها البيع لعدم إجزائها، وبالغ عليها لموجود الخلاف، فقال: وإن ذبح قبل الإمام نص عليه القابسي، وقيل له البيع أو تعيبت حالة الذبح ابن عرفة: وجوبها الملغي طروء عيبها بتمام، ذبحها وفي كون ابتدائه بعد فري أوداجها كذلك نقل للباجي عن إسماعيل القاضي قائلًا: لأنه نية وفعل. ومفهوم قول ابن حبيب إن أصابها عيب بعد فري أوداجها وحلقومها أجزأته، وفيها لابن القاسم: لو أراد ذبحها فاضطربت فانكسرت رجلها أو عورت لم تجزئ لم أسمعه أو تعيبت قبله، أي: الذبح نص عليها وعلى التي قبلها ابن حبيب، وفي جعل البساطي من انكسرت رجلها عند محاولة ذبحها من أمثلة حالة الذبح نظر أو ذبح معيبًا عيبًا لا يجزئ معه جهلًا فإنه لا يجزئ أو جهل أنها معيبة، ثم اطلع على العيب بعد ذبحها، لم يجز ومنعت الإجارة لها قبل ذبحها ولجلدها وغيره بعده ومنع البدل فيها إن أوجبها، وظاهره: ولو بخير منها.
تنبيه: ما تقدم من كراهة إبدالها، أي: حيث لم يوجبها، ابن عرفة وجوبها المانع بدلها إلا بخير منها شراؤها بنية الأضحية. انتهى. ويحتمل أن يريد أن المنع هنا بعد الذبح، وفيما تقدم قبله، ولا تعارض بينهما إلا المتصدق عليه، فله المبيع لما ملكه من لحمها وجلدها. ابن غلاب: وهو المشهور، ومنعه مالك والظاهر: أن غير المتصدق عليه كالمتصدق عليه، وفسخت عند الأكثر عقدة بيع وإجارة أو بدل، إن عثر عليها قبل فوات العين، ورد المبيع والمبدل وإن لم يعثر على ذلك، إلا بعد الفوات تصدق
بالعوض في الفوات عند ابن القاسم وابن حبيب، وحمل أصبغ كلام ابن القاسم على ما إذا تولى المضحي العقد بنفسه، أو تولاه عنه غيره بإذن، وصرف ذلك عليه فيما يلزمه، وأما إن تولى ذلك غيره بغير إذنه وصرف فيما لا يلزمه فلا شيء عليه، وإليه منطوقًا ومفهومًا وتقييدًا أشار بقوله: إن لم يتول غيره بلا إذن وصرف بالتنوين فيما لا يلزمه. ثم شبه في قوله: كارش عيب لا يمنع الأجزاء من التضحية بها بقوله فيما سبق وتصديق بالعوض في الفوت كذا قرره الشارح في الصغير.
وقال البساطي: التشبيه في مفهوم إن لم يتول غير فيفعل بالأرش والشاة ما شاء من بيع أو غيره؛ لأنها لا تجزئ، ولا شيء عليه، وهو قول ابن القاسم، ولمالك: منع بيعها؛ لخروجها مخرج القرب، ومفهومه: أن ما لا يمنع الإجزاء يكون حكم أرش عيبها كلحمها، وإنما تجب الأضحية بأحد أمرين: الأول بالنذر كنذرت هذه أضحية أو للَّه عليّ أن أضحي بها ونحو ذلك. والثاني الذبح. قال في الذخيرة: على المشهور فيهما فالواو بمعنى (أو) ولا تجب بشرائها بنية الأضحية ولا بقوله: أوجبتها أضحية، خلافًا للقاضي إسماعيل، ولا بتسميتها كذلك، خلافًا لما في الجواهر، وإذا لم يجب بغير الأمرين المذكورين فلا تجزئ إن تعيبت، أي: طرأ عليها عيب قبله، أي: قبل الإيجاب بأحدهما وصنع بها ما شاء من بيع أو غيره، ولا يعارض هذا قوله قبله أنه يمنع البيع إذا تعيبت قبل الذبح؛ لأن هذا حيث لم يوجبها، وذلك إذا أوجبها، ومفهوم الظرف غير معتبر. ابن يونس عن الموازية: من اشترى أضحية سليمة وأوجبها فلم يذبحها حتى نزل بها عيب لا تجوز به الضحايا أنها لا تجزئه، بخلاف الهدي بعد التقليد والإشعار؛ لأن الضحايا لا تجب إلا بالذبح، وفرق بأن الشارع لم يوجب الخلف في الهدي؛ لأنه عينه بخلاف الأضحية؛ لأن الآدمي هو الذي عينها، وتعيينه لا يرفع ما طلبه الشارع كحبسها حتى فات الوقت بانقضاء أيام النحر، فإنه يفعل بها ما شاء إلا أن هذا آثم بحبسها.
قال ابن القاسم في المدونة: ويجوز للوارث القسم بالقرعة في ضحية ورثها إن لم تذبح، بل ولو ذبحت رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك،