المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يحتسب قشره: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٣

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب ذكر فيه أحكام الزكاة، وما تجب فيه، وقدر الواجب، وما يتعلق بذلك

- ‌[سنة تشريعها: ]

- ‌[الزكاة لغة: ]

- ‌[متعلقاتها: ]

- ‌[أولًا: زكاة الماشية: ]

- ‌[إخراجها قبل الحول: ]

- ‌[الماشية المعلوفة: ]

- ‌[الماشية العاملة: ]

- ‌[الماشية النتاج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط خاصة: ]

- ‌[أولًا: الإبل: ]

- ‌[1 - قدر ما يؤخذ منها: ]

- ‌[المعيار: ]

- ‌تتمتان:

- ‌تكميل:

- ‌[نهاية الشنق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - تحديد سن كل صنف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثانيًا: البقر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثالثًا: الغنم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[لزوم الوسط: ]

- ‌[حكم ما لو اجتمع صنفان: ]

- ‌[أولًا: في الجمال: ]

- ‌[ثانيًا: البقريات: ]

- ‌[ثالثًا: الغنم: ]

- ‌[حكم عدم تساوي الأصناف: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فصل في الهروب من الزكاة]

- ‌تنبيه:

- ‌[الراجح في المسألة: ]

- ‌[المبادلة لغير الهارب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يستقبل فيها: ]

- ‌[الخلطة: ]

- ‌[تعريفها: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[شروط الخلطة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكون به التراجع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[خليط الخليط خليط: ]

- ‌[المخالطة بالنصف فقط: ]

- ‌[وقت الزكاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الساعي: ]

- ‌[فروع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مانعي الزكاة: ]

- ‌[محل تصديقهم: ]

- ‌[زكاة الحرث]

- ‌[ضابط النصاب وزنًا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تكميل:

- ‌[المخرج من زكاة الحرث: ]

- ‌[شروط زكاة الحرث: ]

- ‌[ما سقي آلة: ]

- ‌[زكاة ما له زيت: ]

- ‌[زكاة ما لا زيت له: ]

- ‌[ما سقي بعلًا: ]

- ‌[اجتماع السقيين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يضم من الأصناف إلى بعضها: ]

- ‌[ما يحتسب قشره: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكون فيه الخرص: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌ تخريص جماعة

- ‌تنبيه:

- ‌[إصابة الخرص جايحة: ]

- ‌[اعتبار زيادة ثمرة: ]

- ‌[الزكاة من رديء الحبوب: ]

- ‌[حكم ذلك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة النقدين]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدتان:

- ‌[الزكاة في مال الطفل: ]

- ‌[أنواع النقص عن النصاب: ]

- ‌[شرط وجوب الزكاة في النقدين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تعدد الزكاة: ]

- ‌[زكاة المدفونة: ]

- ‌[زكاة الضائعة: ]

- ‌[زكاة القراض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يزكى من العين: ]

- ‌[1 - العين الموروثة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - الموصى بتفرقتها: ]

- ‌[3 - مال الرقيق: ]

- ‌[4 - مال المدين: ]

- ‌[5 - السكة والصياغة والجودة: ]

- ‌[6 - الذهب المحلى: ]

- ‌[شروط زكاة الذهب المكسور: ]

- ‌[المقتنى: ]

- ‌[المكرى: ]

- ‌[المستثنى من الحلي: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[إنماء النقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة الفائدة: ]

- ‌[حكم تعدد الفوائد: ]

- ‌[الغلة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة العروض: ]

- ‌[شروط زكاة القنية: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم اجتماع إدارة واحتكار: ]

- ‌[تقويم الأواني: ]

- ‌[تقويم الكافر العروض: ]

- ‌[عرض إدارة العامل واحتكاره: ]

- ‌[غياب رب المال: ]

- ‌[حكم النقص: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[زكاة ماشية القراض: ]

- ‌[حساب زكاتها على رب القراض: ]

- ‌[زكاة عبيده: ]

- ‌[زكاة ربح العامل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[شراكة العامل: ]

- ‌[ما لا يسقط الزكاة: ]

- ‌[ما يسقطها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[دين الكفارة والهدي: ]

- ‌[ما لا يسقطه الدين العام: ]

- ‌[ما لا يجعل في مقابلة الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الموقوف للسلف: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكمه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ضم المعادن]

- ‌[ضم الفائدة: ]

- ‌[محل الوجوب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[قدر الدفع: ]

- ‌قولان:

- ‌[ندرة المعدن: ]

- ‌[غير الندرة: ]

- ‌[الركاز: ]

- ‌[ما شك في كونه ركازًا: ]

- ‌[النصاب في المخمس: ]

- ‌[العرض فيه: ]

- ‌[صفة الواجد: ]

- ‌[حكم ككنوز الفراعنة: ]

- ‌[باقي الركاز بعد التخميس: ]

- ‌[ركاز الحرب: ]

- ‌[دفن المصالحين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[دفن كمسلم: ]

- ‌[ما يلفظه البحر: ]

- ‌فصل ذكر فيه مصرف الزكاة، وما يتعلق به

- ‌[شروط استحقاقهما لها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[من تجوز له: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[العاملون: ]

- ‌[شروط العامل: ]

- ‌[المؤلفة قلوبهم: ]

- ‌[الرقيق: ]

- ‌[الغارمون: ]

- ‌[في سبيل اللَّه: ]

- ‌[ابن السبيل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[استنابة المزكي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة مالك النقدين: ]

- ‌[إلغاء قيمة الصياغة: ]

- ‌[نقل الزكاة: ]

- ‌حادثة:

- ‌[الأجرة في نقلها: ]

- ‌[زمن نقلها: ]

- ‌[ما لا يجزئ: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سقوط الزكاة: ]

- ‌[ضمانها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الزكاة من التركة: ]

- ‌[الممتنع عن أدائها: ]

- ‌[دفعها للإمام: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسافر يزكي: ]

- ‌[شرط زكاتهما: ]

- ‌فصل ذكر فيه حكم صدقة الفطر، وما يتعلق بها

- ‌[الفطر لغة: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[القدر المخرج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[زمنها: ]

- ‌[صفة المخرج: ]

- ‌تتمة:

- ‌[إخراجها عمن ينفق عليهم: ]

- ‌[المندوب فيها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[التقديم في إخراجها: ]

- ‌[سقوطها: ]

- ‌[من تدفع له: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به

- ‌[الصيام لغة: ]

- ‌[ثبوت رمضان: ]

- ‌[1 - إكمال شعبان: ]

- ‌[2 - رؤية عدلين: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌[3 - الرؤية المستفيضة: ]

- ‌[لازم ثبوت رمضان: ]

- ‌[من يعمل برؤية الفرد: ]

- ‌[واجب من يرى الهلال: ]

- ‌[إفطار هؤلاء: ]

- ‌[ما لا يثبت به رمضان: ]

- ‌[رؤية المنفرد هلال شوال: ]

- ‌[تلفيق الشهادة: ]

- ‌[الصوم بحكم المخالف: ]

- ‌[رؤيته نهارًا: ]

- ‌[يوم الشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع

- ‌[ما يندب في الصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[مكروهات الصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط صحة الصوم: ]

- ‌[النية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[النقاء من دم الحيض والنفاس: ]

- ‌[العقل: ]

- ‌[حالات المغمي عليه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ترك الجماع وإنزال المني والمذي والقيء: ]

- ‌[إيصال متحلل للمعدة: ]

- ‌[طرق الإيصال: ]

- ‌تفريع:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما فيه القضاء والكفارة: ]

- ‌[أنواع الكفارة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[التكفير نيابة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المعسر عن الكفارة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل التأويل القريب: ]

- ‌[مسائل بعيدة التأويل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قاعدة: ]

- ‌[القضاء في الغالب: ]

- ‌[عود على ما لا قضاء فيه: ]

- ‌[ما يجوز للصائم: ]

- ‌سؤال:

- ‌جوابه:

- ‌[شرط جواز فطر المسافر: ]

- ‌[صيام الحامل والمرضع: ]

- ‌[القضاء بالعدد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المنتهك: ]

- ‌[الكفارة الصغرى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[صفة الإطعام: ]

- ‌[الوفاء بالنذر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط لزوم القضاء: ]

- ‌[صيام الجمعة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ما يعفى من التتابع: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الاعتكاف، وتعلقاته

- ‌[معناه لغة: ]

- ‌[حكمة مشروعيته: ]

- ‌[معناه اصطلاحًا: ]

- ‌[حكمه: ]

- ‌[صحته: ]

- ‌[شرط مسجد الاعتكاف: ]

- ‌[ما يجب الخروج إليه: ]

- ‌[عود على مبطلات الاعتكاف: ]

- ‌[عود على شروطه: ]

- ‌فائدة:

- ‌[اعتكاف العبد والمرأة: ]

- ‌[النذر: ]

- ‌[شد الرحال: ]

- ‌[مكروهات الاعتكاف: ]

- ‌[ما يجوز للمعتكف: ]

- ‌فائدتان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب فرض الحج

- ‌[صفة فرضيته: ]

- ‌[شرط صحة الحج والعمرة: ]

- ‌[الإحرام عن الصغير: ]

- ‌[الإحرام عن المجنون: ]

- ‌[من لا يُحرم عنه: ]

- ‌[من يحرم بإذن: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[النفقة على الصبي: ]

- ‌[شروط وجوب الحج: ]

- ‌[معنى الاستطاعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مطلق القدرة: ]

- ‌[الحج بدين أو عطية: ]

- ‌[المعتبر في الاستطاعة: ]

- ‌[الحج بحرًا: ]

- ‌[الحج بحرًا للمرأة: ]

- ‌[خروجها في رفقة: ]

- ‌[صفة الرفقة: ]

- ‌[الحج بالمال الحرام: ]

- ‌[أفضلية الحج على الغزو: ]

- ‌[أفضلية الركوب في الحج: ]

- ‌[أفضلية القتب: ]

- ‌[التطوع عن الميت: ]

- ‌[إجارة الضمان: ]

- ‌[ما لا يجوز اشتراطه للأجير: ]

- ‌[صحة عقد الأجرة: ]

- ‌[الجعالة: ]

- ‌[حد أجرة البلاغ: ]

- ‌[إسراف الأجير في الإنفاق: ]

- ‌[مرض الأجير: ]

- ‌[ضياع النفقة: ]

- ‌[الضياع بعد الإحرام: ]

- ‌ مسألة

- ‌[فرع: ]

- ‌فسخ الإجارة

- ‌[الاعتمار عن نفسه: ]

- ‌[النيابة في الحج: ]

- ‌[إجارة النفس: ]

- ‌[نفاذها من الثلث: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌ مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يضمنه الوصي: ]

- ‌[إشهاد الأجير: ]

- ‌[لا يسقط الفرض بحج الأجير: ]

- ‌[ركن الحج والعمرة: ]

- ‌[ابتداء الإحرام في الحج ومنتهاه: ]

- ‌[وقت الإحرام في العمرة: ]

- ‌[الميقات المكاني: ]

- ‌[الميقات للعمرة: ]

- ‌[الميقات المكاني للآفاقي: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ميقات القريب من مكة: ]

- ‌[محاذاة الميقات: ]

- ‌[المرور بغير ميقاته: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الإحرام للحائض: ]

- ‌[آداب مريد الإحرام: ]

- ‌[المرور بالميقات لغير الحج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الصرورة: ]

- ‌[تفصيل مريد مكة: ]

- ‌[مريد النسك يجاوز الميقات: ]

- ‌[المجاوزة خوف الفوت: ]

- ‌[الدم للمحرم المتجاوز: ]

- ‌[حكم الفوت: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[نسيان ما أحرم به: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تكميل:

- ‌[حكم الحج إفرادًا وقرانًا وتمتعًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الدم في التمتع والقران: ]

- ‌[ما انفرد به التمتع في الدم: ]

- ‌[بقية شروط دم التمتع: ]

- ‌[شروط الطواف: ]

- ‌[ما يبطل الطواف: ]

- ‌[عود على شروط الطواف: ]

- ‌تذييل:

- ‌[ما يقطع له الطواف: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما يندب في القطع: ]

- ‌تتمة:

- ‌[البناء في الطواف: ]

- ‌[الطواف بسقائف: ]

- ‌[طواف القدوم: ]

- ‌ السعي

- ‌[محل السعي: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط صحة السعي: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقوف بعرفة: ]

- ‌تذنيب (2):

- ‌فائدتان:

- ‌[أخطاء يوم عرفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجاهل بعرفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[سنن الحج: ]

- ‌[حكم تارك الغسل: ]

- ‌[المندوب في الغسل: ]

- ‌[من يسن له الغسل: ]

- ‌[موضع الغسل: ]

- ‌[الغسل للوقوف: ]

- ‌[سنن الإحرام: ]

- ‌[العمل بعد الصلاة للإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التلبية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[محل تجديد التلبية: ]

- ‌[انتهاء التلبية: ]

- ‌[ترك التلبية: ]

- ‌[السنة في التلبية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[منتهى التلبية (1): ]

- ‌[سنن الطواف: ]

- ‌[المشي: ]

- ‌[تقبيل الحجر: ]

- ‌[محل السنية: ]

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌[صفة تقبيله: ]

- ‌[مسه ونحوه للزحمة: ]

- ‌[الرمل: ]

- ‌تلخيص:

- ‌[الرمل للزحمة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مكروهات الطواف: ]

- ‌[سنن السعي: ]

- ‌[شرط رقي المرأة: ]

- ‌[الإسراع: ]

- ‌[صفة الإسراع: ]

- ‌[الدعاء: ]

- ‌[صلاة ركعتين للطواف: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المندوبات: ]

- ‌[محلهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل الدعاء: ]

- ‌[استلام الحجر واليماني: ]

- ‌[نص التلبية: ]

- ‌[دخول مكة نهارًا: ]

- ‌[دخول البيت: ]

- ‌[محل الدخول للمدني: ]

- ‌[الباب المدخول منه: ]

- ‌[محل الخروج: ]

- ‌[محل الركوع: ]

- ‌[مكان ركعتي الطواف: ]

- ‌[شرب ماء زمزم: ]

- ‌[نقل ماء زمزم: ]

- ‌[مندوبات السعي: ]

- ‌[الخطبة بعد الظهر: ]

- ‌[الخروج لمنى: ]

- ‌[البيات بها: ]

- ‌[وقت السير لعرفة: ]

- ‌[النزول بنمرة: ]

- ‌[خطبة يوم عرفة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الأذان بعد الخطبة: ]

- ‌[الدعاء بعرفة: ]

- ‌[الطهارة في الوقوف: ]

- ‌[الركوب في الموقف: ]

- ‌[القيام بالموقف: ]

- ‌[الصلاة بمزدلفة: ]

- ‌[المبيت بها: ]

- ‌[الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سير من نفر: ]

- ‌[تقديم العشاءين على الشفق: ]

- ‌[زمن الارتحال: ]

- ‌[الوقوف بالمشعر: ]

- ‌[التكبير والدعاء واقفًا به: ]

- ‌[استقبال الداعي القبلة: ]

- ‌[زمن الوقوف: ]

- ‌[الإسراع ببطن محسر: ]

- ‌[تعجيل رمية العقبة: ]

- ‌[المشي في غير يوم النحر: ]

- ‌[التحلل الأصغر: ]

- ‌[الطيب: ]

- ‌[التكبير مع الرمي: ]

- ‌فائدة:

- ‌[تتابع الحصيات: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة الحصى: ]

- ‌[محل الذبح: ]

- ‌[محل طلب الضالة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العمل بعد النحر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌التقصير

- ‌[الحلق بغير الحديد: ]

- ‌تذييل:

- ‌تكميل:

- ‌[صفة التقصير: ]

- ‌تتميم:

- ‌[الإفاضة: ]

- ‌[الوطء بعد الإفاضة وقبل الحلق: ]

- ‌[ما يجب فيه الدم: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[الاستنابة في الرمي: ]

- ‌تلخيص:

- ‌[رمي المريض المطيق: ]

- ‌[عود على ما يجب فيه الدم: ]

- ‌[العودة للمبيت بمنى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ترك المبيت بمنى: ]

- ‌[التعجل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تقديم الضعفة في النفر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ترك النزول بالمحصب: ]

- ‌[العمل بعد الإفاضة: ]

- ‌[وقت أدائها: ]

- ‌[شرط صحة الرمي: ]

- ‌[الرمي بمتنجس: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يجزئ في الرمي: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على شرط صحة الرمي: ]

- ‌[مندوبات الرمي: ]

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[مسألة: ]

- ‌[طواف الوداع: ]

- ‌[ما يتأدى به: ]

- ‌[ما يبطله: ]

- ‌[تركه: ]

- ‌[الحيض قبل الإفاضة: ]

- ‌[الرمي بمرمي به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يكره فيه الانتعال: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه محرمات الإحرام

- ‌[أولًا: غير المفسد: ]

- ‌[1 - على المرأة: ]

- ‌[2 - ما يحرم على الرجل: ]

- ‌[المحيط بزر ونحوه: ]

- ‌[الخاتم ونحوه: ]

- ‌[ستره وجهه: ]

- ‌[تغطية المرأة رأسها: ]

- ‌[تقلد سيف: ]

- ‌[الاحتزام: ]

- ‌[الاستثفار: ]

- ‌[ما يجوز للمحرم: ]

- ‌[1 - الخف: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[2 - اتقاء كشمس: ]

- ‌[3 - تقليم الأظافر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[4 - ارتداء بكقميص: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[5 - السراويل: ]

- ‌[6 - التظلل ببناء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[7 - الحمل على الرأس: ]

- ‌[8 - إبدال الثوب: ]

- ‌[9 - بط الجرح: ]

- ‌[10 - الحك: ]

- ‌[11 - الفصد: ]

- ‌[12 - شد المنطقة: ]

- ‌[13 - إضافة نفقة غيره: ]

- ‌[ما يوجب الفدية: ]

- ‌[14

- ‌[المكروهات: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم على الرجل والمرأة معًا: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما تتحد فيه الفدية: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفدية نسك: ]

- ‌[الجماع: ]

- ‌[قضاء القضاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكرر الوطء: ]

- ‌[تكرر الصيد: ]

- ‌[تكرر موجب الفدية: ]

- ‌[فساد الحج قرانًا: ]

- ‌[محل وجوب العمرة: ]

- ‌[إحجاج المكرهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[التمتع عن الإفراد: ]

- ‌[قران عن إفراد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفتوى في شأنهن: ]

- ‌[حدود الحرم: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفواسق: ]

- ‌[قتله مخمصة وجهلًا ونسيانًا: ]

- ‌[الصيد بالمعلم: ]

- ‌[طرد الصيد منه: ]

- ‌[الرمي منه أو له: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريض الصيد للتلف: ]

- ‌[جرح الصيد: ]

- ‌[تكرر الجزاء: ]

- ‌[إرسال السبع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[نصب الشرك: ]

- ‌[قتل الغلام الصيد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القتل الاتفاقي: ]

- ‌[ما لا جزاء فيه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تغريم الحل: ]

- ‌[شراكة محرمين: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم أكل المحرم الصيد: ]

- ‌[الذبح بالحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم الإوز والدجاج: ]

- ‌[قطع الأعشاب والأشجار البرية]

- ‌تكميل:

- ‌[صيد المدينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حرمة شجرها: ]

- ‌[حكم عدلين: ]

- ‌[صفتهما: ]

- ‌[التخيير في الجزاء: ]

- ‌[مساواة المساكين للأمداد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[تقدير النعم: ]

- ‌تفريع:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط الهدايا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التقليد: ]

- ‌[ما يندب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يقلد: ]

- ‌[الأكل من الهدي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حال ما يؤكل منه: ]

- ‌[حكم الوقوع: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تفريع:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه موانع الحج، وما يتعلق بها

- ‌[حكم التحلل: ]

- ‌[ما يحصل به التحلل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[كيف يتحلل: ]

- ‌[الحصر عن الوقوف: ]

- ‌[ما تحلله عمرة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الذكاة وما يتعلق بها والصيد

- ‌[صفة الذكاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة القطع: ]

- ‌[رفع اليد قبل التمام: ]

- ‌[صفة النحر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ذبحه ما لا يحل له: ]

- ‌[ما ذبح لصليب: ]

- ‌[ذكاة الخنثى والخصي والفاسق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الصيد: ]

- ‌[أركان الصيد: ]

- ‌[وصف الصائد: ]

- ‌[وصف المصيد: ]

- ‌[آلة الصيد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مسائل لا يؤكل الصيد فيها: ]

- ‌[وجوب نية الذكاة: ]

- ‌[وجوب التسمية: ]

- ‌[ذكاة الإبل: ]

- ‌[صفة نحر الإبل: ]

- ‌[صفة ذبح المذبوح: ]

- ‌[الذبح بالعظم ونحوه: ]

- ‌[ما يكره في الذبح: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ذكاة الجنين: ]

- ‌باب ذكر فيه ما يباح من الأطعمة والحيوان وما يحرم وما يكره

- ‌باب ذكر فيه الأضحية وما هي منه وما يجزئ منها وما لا يجزئ ومكانها

- ‌تنبيهات:

- ‌[مكروهات الأضحية: ]

- ‌[العقيقة: ]

- ‌باب ذكر فيه اليمين وما يتعلق بهما

- ‌فرع:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌حادثة:

- ‌فرع:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع

- ‌فصل ذكر فيه النذر وما يتعلق به

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب ذكر فيه الجهاد وما يتعلق به

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه الجزية وشروطها والمهادنة وذلك الأسير وما يتعلق بهما

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه المسابقة وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌قاعدة:

- ‌باب ذكر فيه مسائل تختص به صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

الفصل: ‌[ما يحتسب قشره: ]

[ما يحتسب قشره: ]

وحسب قشر الأرز والعلس على مالكهما، ليزكيا، قال في الذخيرة؛ لأنهما يخزنان به، ولا يزاد في النصاب؛ لأجل قشورهما، قياسًا على قشر الفول الأسفل ونوى التمر، ونظر البساطي في دول الشارح يحسب ليسقط.

وحسب أيضًا ما تصدق على الفقراء بعد الطيب، قاله ابن المواز، وما أكله هو من باب أولى، وما ذكره البساطي عن المدونة أنه لا يحسب عليه ما أكل من البلح بخلاف الفريك والفول الأخضر، والمصنف لم يذكر الجميع ولم يترك الجميع غير ظاهر لمن تأمل الكلام سابقًا ولاحقًا.

وحسب ما استأجر به قتًا لجمال أو غيره، قاله في الذخيرة، وهي الحزم التي يربطها الحصاد عند حصده، ونقله في العتبية، ونظر فيه البساطي بأنه لا بد له وللفقراء منه.

لا أكل دابة في حال درسها، فلا يحسب على المالك، كآفات السماء، واحترز به عما يعلفه لها؛ فإنه يحسب، والوجوب مبتدأ، خبره: إفراك الحب، أي: يتعلق الوجوب بالحب وبإفراكه على المشهور.

وقيل: بحصاده. واستظهر (1).

(1) قال في المنتقى: "إذا ثبت ذلك وأن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اختلف أصحابنا في تعليل ذلك فقال محمد بن مسلمة: أن الغرر موجود قبل بدو الصلاح وبعده ولكنه لا غرض في شرائها قبل بدو الصلاح إلا مجرد الاسترخاص لا غير ذلك؛ لأنها قد تسلم فترخص عليه أو يتلف بعضها إذا كان أقل من الثلث فيكون غاليًا وبعد بدو الصلاح له غرض في ذلك من الانتفاع بها وأكلها رطبة، فلذلك جاز هذا وعفي عن الغرر لأجله وقال غيره من أصحابنا: إن الغرر قبل بدو الصلاح أكثر وبعد بدو الصلاح يقل ويندر وكثير الغرر يبطل العقود ويسيره معفو عنه فيها إذ لا يمكن تسليمها منه.

(مسألة): إذا ثبت ذلك فالممنوع منه هو البيع المطلق دون اشتراط القطع وذلك أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يقع على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يشترط القطع فهذا لا خلاف في جوازه؛ لأنه باع ما لا غرر في بيعه ولا تدخله زيادة ولا نقص لجده إياه =

ص: 63

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عقيب العقد. والوجه الثاني: أن يشترط التبقية وهذا لا خلاف في منعه إلا ما روي عن يزيد بن أبي حبيب في العرية ووجه منعه أن المنفعة تقل في ذلك والغرر يكثر؛ لأنه لا يكون مقصودها إلا ما يؤول إليه من الزيادة وذلك مجهول ولأن الجوائح تكثر فيها فلا يعلم الباقي منها ولا على، أي: صفة تكون عند بدو صلاحها، وأما إذا بدا صلاح الثمرة فقد تناهى عظمها وكثر الانتفاع بها وقلت الجائحة فيها، والوجه الثالث: إطلاق العقد فيها فالمشهور عن مالك منعه وبه قال الشافعي، وروى ابن القاسم في البيوع الفاسدة من المدونة جوازه ويكون مقتضاه الجد وبه قال أبو حنيفة، والكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما: أن إطلاق اللفظ يقتضي التبقية. والثاني: أن البيع غير جائز والدليل على ما نقوله قوله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وهذا اللفظ يقتضي النهي عنه على الإطلاق؛ لأنه لم يقيد ذلك بشرط قطع ولا غيره فإن قالوا: هذه حجتنا؛ لأنه قال: حتى يبدو صلاحها، وهذا يدل على أن البلح يجوز بيعه؛ لأنه يقصد للأكل، والحصرم يجوز بيعه؛ لأن الحصرم يقصد للطبخ والجواب أن الحصرم لم يبد صلاحه؛ لأنه لا يستطاب أكله الاستطابة المعهودة من الأكل المقصود ألا ترى أنه قال في حديث أنس الذي يأتي بعد هذا إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل له: يا رسول اللَّه وما تزهي قال: "حين تحمر" وجواب ثان وهو أن العلة عندكم ليس هذا من بدو الصلاح، ألا ترى أن سائر الفواكه يجوز بيعها على هذا الوجه وإن لم يبد صلاحها، وجواب ثالث: وهو أن هذا تعلق بدليل الخطاب وأنتم تقولون به ونحن فمن أصحابنا من لا يقول به. ومن قال به منهم فإنه يقول به ما لم يعد بإسقاط النضج وهاهنا يؤدي إلى إسقاط النضج؛ لأنا لو قلنا: إن الحصرم يجوز بيعه لزمنا أن نقول مثل ذلك في سائر الفاكهة؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما ولو قلنا ذلك لأبطلنا في سائر الفواكه حكم النضج فإن قالوا: نحمله على المنع من بيعه بشرط التبقية فالجواب أن إطلاق العقد يقتضي التبقية؛ لأن المعهود من حال الثمرة إبقاؤها على الشجرة إلى أن تتناهى، وجواب ثان: وهو أن هذا لا يصح على أصلكم؛ لأنه لا يجوز بيعها بشرط التبقية بعد أن يبدو صلاحها فلا توجد فائدة لتخصيصه ذلك بما قبل بدو الصلاح فإن قالوا المراد بقوله حتى يبدو صلاحها حتى تظهر الثمرة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" وما قد وجد لا يقال فيه إذا منعه اللَّه، فالجواب أن هذا ننقله عليكم وهو أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الثمار وما لم يوجد لا يسمى ثمارًا وجواب ثان وهو أنه قد فسر هذا في حديث أنس فقال:"حين يحمر"، وجواب ثالث: وهو أنه يقال منع اللَّه الثمرة بعد وجودها بمعنى أنه منع الانتفاع بها فإن قالوا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا على وجه النصيحة والمشورة لا على وجه التحريم والإخبار عن الشرع. يدل على =

ص: 64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ذلك ما روى سليمان بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جاء من الناس وقت تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمار وأصابه فساد وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها: "فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم. والجواب أن الذي روى ابن عمر النهي عن ذلك والنهي يقتضي التحريم فلا يعدل عن مقتضاه إلا بدليل، وأما ما أورده فهو تأويل من زيد فلا يرد به ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وجواب ثان: وهو أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك أولًا ثم حرمه لهذا المعنى، وجواب ثالث: وهو أن هذا التأويل لا يصح على أصلكم؛ لأن بيعه على الإطلاق إنما يقتضي عندكم الجذ والتبقية وفيه محرمة وهذا يمنع من أن يكون نهيه على وجه المشورة ويوجب أن يكون على التحريم والدليل على ذلك ما روى إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة، قال صاحب العين: المحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه والمخابرة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ودليلنا من جهة القياس أن هذه ثمرة نامية أفردها بالبيع عن أصلها قبل بدو صلاحها من غير شرط قطعها فلم يصح بيعها كما لو باعها بشرط التبقية.

(مسألة): ولا يباع الزرع إذا أفرك ولا الفول إذا اخضر ولا الحمص والجلبان إلا بشرط القطع؛ لأن بدو منفعته المقصودة اليبس واستغناؤه عن الماء وإنما يؤكل البلح وعلى هذا حكم الجوز واللوز والفستق عندي واللَّه أعلم وأحكم.

(فرع): فإن بيع الفول أو الحنطة أو العدس أو الحمص على الإطلاق قبل يبسه وبعد أن أفرك فقد قال ابن عبد الحكم: يفسخ فيه البيع ويرد وحكمه حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم يفوت باليبس ويمضي البيع ولا يرد وقال في المدونة: أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرى أن يفسخ وتأول الشيخ أبو محمد هذا على معنى تفوت بالقبض، وروى ابن المواز عن مالك: إن نزل لم أفسخه وظاهره يقتضي أنه يمضي بنفس العقد.

(مسألة): وأما إذا بدا صلاح الثمرة فإنه يجوز بيعها وذلك بأن يبدو الصلاح في نخلة منها فإن كانت تلك النخلة في جهة واحدة فيجوز بيع ذلك النصف كله؛ لأنه لو روعي في ذلك بيع ما بدا صلاحه دون غيره لم يصح ذلك لتفاوته وللحقته المشقة المفرطة فيه ولامتنع بيعه إلا عند انقضائه وهو وقت فوت بيعه واستغناء المشتري عنه، وكذلك إذا بدا صلاح نوع جاز بيع سائر أنواع ذلك الجنس مما يقرب منه في بدو الصلاح وإن لم يبد صلاح تلك الأنواع، قال القاضي أبو محمد: وهذا إذا كان طيبًا متتابعًا ولم يكن مبكرًا والمراعى فيه بلوغ الزمن الذي تؤمن فيه العاهة على الثمرة =

ص: 65

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= غالبًا ومعنى ذلك أن لا تكون تلك الثمرة خارجة عن عادة غيرها، فإن من الشجر ما يتقدم نوع منه سائر الأنواع في الطيب بالمدة الطويلة ويتأخر عن سائره بالمدة الطويلة، فلا يجوز بيع المتأخر بظهور صلاح المتقدم كما لا يمنع تأخير المتأخر مع المتقدم كالعنب الشتوي والصيفي لا يباع الشتوي ببدو صلاح الصيفي؛ لأن عادتهما التفاوت في بدو الصلاح كالجنسين وكذلك إذا ندر من الشجرة الواحدة الحبة الواحدة فقد يندر ولا يتلاحق بها من ذلك الجنس شيء، فإن تلك الحبة لا حكم لها حتى يتقارب صلاح غيرها فإن كانت الشجرة تطعم بطنين في السنة فالظاهر من المذهب أنه لا يجوز أن يباع الآخر ببدو صلاح الأول، رواه في العتبية ابن القاسم عن مالك وفي المبسوط أنه إذا كان طيبها متتابعًا لا ينقطع الأول حتى يدرك الآخر فلا بأس ببيعهما جميعًا بطيب الأول: وجه القول الأول أن لبطن الثاني ثمرة لم يبد صلاحها ولا بلغت إبان بدو صلاحها فلم يجز بيعها كالمفردة، ووجه القول الثاني: أنه إذا اتصل فحكمه حكم الثمرة الواحدة في صحة البيع كالمقاثئ.

(مسألة): ولا يباع جنس من الثمر ببدو صلاح جنس آخر خلافًا لليث بن سعد والدليل على ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وحتى تزهو قيل: وما تزهو؟ قال: "حين تحمر" وروي عنه أنه قال في العنب: "حين يسود" فاعتبر في كل جنس صفة لا توجد في غيره ومنع من بيعه حتى توجد تلك الصفة فيه وهذا يمنع اعتباره بعده، ودليلنا من جهة المعنى أن منع الثمرة حتى يبدو صلاحها إنما هو لتؤمن عليها العاهة ولتكون معلومة الصفة برؤية ما طاب منها، وقد علم تفاوت أجناس الثمار في الطيب فإذا طاب بعضها لم يؤمن بذلك العاهة على غيرها مما يتأخر إبانه عن إبانها وإذا علم صفة بعضها ببدو الصلاح فيها لم يعلم بذلك صفة غيرها ما لم يبد الصلاح فيها.

(مسألة): إذا بدا صلاح نخلة من حائط جاز بيع جميع ذلك الحائط وجاز بيع ما حواليه من الحوائط وما يكون حاله في التكبير والتأخير خلافًا لمطرف من أصحابنا، والشافعي في قولهما لا يباع بطيبها غير حائطها والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة بدا صلاحها فجاز أن يباع به ما حولها كما لو لم يفصل بينهما بجدار.

(فصل): إذا ثبت ذلك فإنه يجوز بيع الثمرة التي بدا صلاحها على الإطلاق ولا خلاف في ذلك ويجوز بيعها بشرط التبقية وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة جاز بيعها على الإطلاق فجاز بيعها بشرط التبقية أصل ذلك إذا قال أبتاعها منك على أن أقبضها غدًا.

(مسألة): لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف ما دام =

ص: 66