الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأتي به، قائلًا: لا أن مراده تخصيص هذا الحكم، أعني عدم الدم في القران والتمتع بصورة الفوات دون الفساد، فافهم.
[مسألة: ]
ولا يفيد لمرض أو غيره -كـ: حيض أو غيره- نية التحلل وقت الإحرام بحصوله، أي: بسببه؛ لأنه شرط مخالف لسنة الإحرام، ويجري الحكم في هذا الناوي كغيره ممن لا نية له، وقَصْرُ الشارح كلام المؤلف على المريض غير ظاهر.
[مسألة: ]
ولا يجوز دفع مال لحاصر عن الحج إن كفر؛ لما فيه من الذل وتقويته على ما هو فيه.
ومفهوم الشرط: الجواز إن كان الحاصر مسلمًا، وهو كذلك عند جماعة من المتأخرين.
[مسألة: ]
وفي جواز القتال للحاصر مطلقًا: مسلمًا أو كافرًا، بمكة أو بالحرم، وصوبه ابن هارون وصاحب الكافي، ومنعُه وهو لابن شاس وابن الحاجب تردد لهؤلاء المتأخرين.
[مسألة: ]
وللولي منع سفيه من الحج، وله أن يأذن له فيه، إن كان نظرًا كزوج، تشبيه في الحكم فيمنعها في تطوع، وتجب عليها طاعته، وإن لم يأذن لها وأحرمت فله التحليل، وعليها القضاء؛ لما حللها منه، إن أذن لها أو خرجت من عصمته.
تنبيه:
أفرد الضمير لعوده على المرأة فقط؛ إذ لا قضاء على السفيه إذا حلله على المشهور، ووقع في نسخة البساطي تثنية الضمير، فقال: هو تصحيف.