الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خوفًا أو من صدمة أو عضة دون جرح على المشهور، أو من شرك، أو من حبالة.
[وصف الصائد: ]
ووصف الصائد بقوله: مسلم لا كافر مجوسي باتفاق، وكتابي على المشهور، ومرتد عن الإسلام مميز: لا سكران ومجنون وصبي لا يعقل القربة؛ لأن شرطه النية.
[وصف المصيد: ]
وأشار للركن الثاني بقوله: وحشيًا، وهو معمول جرح، وخرج به الإنسي، فلا يؤكل بالجرح، والبحري لا يشترط فيه جرح ولا غيره فيؤكل صيد الكافر منه؛ إذ لا يزيد على كونه ميتة، وميتته حلال. ثم بالغ على الوحشي بقوله: وإن تأنس، أي: فيؤكل بالجرح إن لم يتأنس وإن تأنس في خلال ذلك، ثم عجز عنه في الحالين؛ فلا يؤكل مقدور عليه بالعقر إلا أن يكون في القدرة عليه بعسر يلحقه بالمعجوز عنه، فيؤكل حينئذ بالعقر لا نعم إبل أو بقر أو غنم شرد، أي: نفر أو تردى، أي: سقط بكهوة بفتح الكاف وضمها؛ فلا يؤكل بالعقر على المشهور.
[آلة الصيد: ]
وأشار للركن الثالث بقوله: بسلاح محدد، وهو متعلق بجرح، وأخرج به العصا ونحوها، إلا أن يوجد مجتمع الحياة غير منفوذ المقاتل فيؤكل بالذكاة.
تنكيت:
قول البساطي: (قولهم محترز به من الشبكة والشرك) وهم؛ لأنه لم يدخل في الجرح، فلا حاجة لإخراجه)، مبني على أنه قولهم: جرح ليس للاحتراز، وأما إذا كان مخرجًا ومدخلًا كما قدمنا فيحتاج لإخراجهما كما قالوا: أولًا وهم. وحيوان علم لما كان شرط الجرح أن يكون بأحد أمرين: أحدهما: سلاح محدد وتقدم ذكره. الثاني: وهو هذا، فلا بد من التعليم، فلو صيد بغيره من جنس ما يعلم لم يكف، ويدخل في المعلم ما لو علم ما لا يقبل التعليم كأسد ونمس ونمر، وجعله البساطي محل نظر.
وظاهر كلام المؤلف: ولو كان طبع المعلم الغدر كالدب؛ فإنه لا
يمسك إلا لنفسه، ويشترط أن يكون بإرسال من يده، فلو وجد معه صيد لم يعلم به أو انفلت قبل رؤية ربه الصيد، ولو أشلاه عليه أثناء ذلك، أو رآه ولم يرسله، أو أرسله وليس بيده، لم يؤكل في واحد منها إلا بالذكاة، وعدم الأكل في الذخيرة هو المرجوع إليه.
واختار ابن القاسم والتونسي واللخمي الأكل، وهو المرجوع عنه وكلاهما في المدونة. بلا ظهور ترك من الجارح، وكون هذا شرطًا وانتفاء مانع أمر قريب، فلو ظهر منه ترك بأن وقف على أكل جيفة أو لشم كلب أو سقط البازي على موضع عجزا عنه ثم رآه فصاده لم يؤكل إلا بإرسال مؤتنف.
تنبيه: أطلق في ظهور الترك ليعم الطول وعدمه، وهو كذلك، وجرد اللخمي الأول من الخلاف، وجعل في الثاني قولين، ثم بالغ على جواز الأكل على ما يشبه الترك فقال: ولو تعدد مصيده بأن أرسله كما قال ابن القاسم على جماعة صيد، ولم يرد واحدًا منها دون غيره فأخذ كلها أو بعضها؛ فإنه يؤكل ما أخذ منها، ولا يعد اشتغاله بالأول فما بعده تركًا.
وظاهره: وإن لم يأت على كلها إلا مع الطول. ثم عطف عليه مسائل مساوية له.
أشار للأولى: منها بقوله: أو أكل الجارح من الصيد فلا يضر في البازي اتفاقًا، ولا في الكلب على المشهور.
وأشار للثانية: بقوله: أو لم ير الصائد الصيد كأن اختفى عنه بغار من الأرض أو في غيضة من الشجر، أو غيرها، فأرسل عليه فأخذه أكل على المشهور.
وأشار لثالثها: بقوله: أو لم يظن نوعه من المباح، أي: علم أنه منه ولم يدر أظبي أم غيره.
ولرابعها: بقوله: أو أرسل على نوع من المباح كظبي مثلًا وظهر خلافه من المباح كأرنب، وانظر مثار الخلاف في الكبير.