الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[صيام الجمعة: ]
ووجب صيام الجمعة، وهو الأسبوع كله، إن نسي اليوم الذي نذر منه على المختار عند اللخمي من أقوال ثلاثة؛ قياسًا على ناسي صلاة من الخمس يصلي خمسًا.
ورابع النحر يجب صومه لناذره إن لم يعينه، بل وإن كان تعيينًا له بخصوصه، لا سابقيه ثاني النحر وثالثه، فلا يجب صومها على ناذرهما، بل لا يجوز، لأن نفي الوجوب لا يستلزم نفي الجواز (1).
إلا المتمتع لا يجد هديًا فيجوز له صومها.
تنبيهات:
الأول: لا خصوصية للمتمتع، بل وكذا القارن، ومن وجب عليه دم لنقص شعائر الحج، فلو قال: إلا المتمتع ونحوه، كما في الجلاب والإرشاد لشمل ذلك.
ويحتمل أن تكون اللام في المتمتع كافًا، وكثيرًا ما تصحف الكاف باللام.
الثاني: تلخص من كلامه أن صيام أيام السنة على أقسام:
- واجب، كرمضان.
- وحرام، كالعيدين.
(1) قال الدسوقي: (1/ 539): "قوله: (وثاني النحر وثالثه)، أي: وأما رابعه فإنه يصومه ولا يقضيه كما هو ظاهر المدونة على نقل المواق واعتمده ابن عرفة وذلك، لأنه لما صح صومه تناوله النذر ويكون من إفراد قول المصنف الآتي ورابع النحر لناذره في الجملة، وقال الشارح بهرام وتت وح: إنه لا يصام الرابع ويقضى، قال المواق: وهو أبين، لأن صومه مكروه لغير ناذر بعينه وناذر السنة ليس ناذرًا له بعينه ولا داخلًا في ضمن نذره، لأن السنة مبهمة. واعتمد ذلك طفي واعتمد بعض شيوخنا كلام ابن عرفة وهو ظاهر المصنف لأنه قال: وقضى ما لا يصح صومه، والرابع يصح صومه إلا أن يريد ما لا يصح صومه أصلًا أو صحة كاملة اهـ شيخنا عدوي".
- ومكروه، كأيام الليالي البيض وستة من شوال.
- وجائز، للمتمتع، وهما اليومان اللذان بعد يوم النحر، وجائز لثلاثة أشخاص المتمتع والناذر ومن هو في صيام متتابع، وهو رابع النحر.
- وما رغب فيه الشارع بخصوصه، كعرفة وعاشوراء.
- وما لا يصام على وجه الاحتياط، كيوم الشك.
- وما لم يرغب فيه (1).
(1) قال الأجهوري: "قوله: ورابع النحر لناذره وإن تعيينًا لا سابقيه إلا لتمتع (ش) ما قبل المبالغة يدخل ما إذا نذر كل خميس مثلًا أو صوم يوم قدوم زيدًا وصوم سنة معينة يجب فيها تتابع الصوم، وأما إن نذر صوم سنة لا يجب فيها التتابع فلا يلزمه صومه، قال (ح): وأما اليوم الرابع فيكره على المشهور، أي: ولا يلزم صومه إلا من كان في صيام متتابع أو نذره. انتهى. وشمل قوله: إلا من كان في صيام متتابع كفارة الظهار ونحوه، وتقدم ما في ذلك وقوله: وإن تعيينًا هذا متفق عليه وما قبل المبالغة مختلف فيه فكان حقه أن يبالغ على ما إذا لم يكن تعيينًا وأشار (ق) لذلك ولجوابه بقوله: انظر إن كان عني بهذا ما تقدم للباجي بصومه من نذره مفردًا، فإن هذا لا خلاف فيه وما قبله فيه الخلاف، ولكن لا ضمير في هذا لأنه أتى بأن. انتهى. وقوله: لا لمتمتع، أي: أو غيره ممن حصل له نقص في شعائر الحج قاله (تت) ونصه لا خصوصية له بل وكذا القارن ومن وجب عليه الدم لنقض في شعائر الحج ولذا قال في الإرشاد والجلاب إلا لمتمتع ونحوه. انتهى.
ويأتي في باب الحج أنه قد يجب عليه صومها كما يأتي في قوله: وصام أيام منى بنقض بحج أن تقدم على الوقوف إلخ فلو قال (المص): إلا للمتمتع لكان أحسن. وانظر صوم جزاء الصيد هل هو كذلك أم لا. وربما يقال: أنه مستفاد من كلام (تت) المتقدم لكن كلام غيره يفيد أن صوم الجزاء والفدية ليسا كصوم التمتع وكلامه في الفدية غير ظاهر لنص (المص) على أنه يصومها في أيام منى قوله: لا تتابع سنة أو أشهر أو أيام، أي: فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب وظاهر كلام (المص) أنه لا يلزمه التتابع فيما ذكر ولو نواه وهو كذلك على المشهور، قال ابن عرفة: وفي وجوب تتابع مطلق النذر ثالثها في الشهر والسنة لا أيام لابن كنانة ومالك واللخمي مع ابن الماجشون، ولو نذر سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرًا غير رمضان مطلقًا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة قولًا المشهور واللخمي عن أشهب. انتهى. فما مشي عليه (المص) هو ما عزاه ابن عرفة لمالك".