الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحنث بأكل من تركةٍ قبل قسمها بينهم يسحقها في حاجة لا أكلت طعامًا إن أوصى بشيء أو كان مدينًا ولو لم يحظ الدين بماله لوقف تركته ومفهوم الشرك عدم حنثه إن لم يوص أو لم يكن دين وقاله ابن القاسم خلاف لأشهب في عدم حنثه مطلقًا.
وحنث بكتاب إن صل للمحلوف عليه وظاهره بمجرد وصوله وقال بعض من تكلم على هذا العجل إن في بعض النسخ إن وجد وقرأ بلسانه أو أرسل إليه كلامًا مع رسول في حلفه لا أكله وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة.
قال المصنف لأن القصد بهذه اليمين العجانية وهو غير حاصلة انتهى.
تنبيه
لم يعد المصنف تقييد أبي الحسن حيث قال وهذا إذ أبلغه الرسول ما أرسل به ولو لم يبلغه لم يحنث إلا أن يسمعه المحلوف عليه حين أمره فيحنث. وإن ادعى الحالف إنه ذو مشافهة في حلفه لا أكلمه لم ينو في الكتاب إنه أرادها في العتق والطلاق فقط وينوي في غيرهما وإليه رجع مالك تنكيت نسب المصنف التقييد العتق والطلاق في توضيحه للمدونة وهو كذلك في الأم وتوهم الشارح إنه في التهذيب فتعقبه قائلا هو فيها من غير تقييد وتبعه البساطي قائلا وهم المصنف في تقييده بالعتق والطلاق.
وحنث بالإشارة له بما يفهمه في حلفه لا أكلمه عند مالك وابن القاسم وابن حبيب ولا فرق بين الأخرس وغيره. وحنث بكلامه حيث يمكن سماعه عادة لولا المانع الذي لأجله امتنع سماعه ولو لم يسمعه مع القرب لنوم ثقيل أو صمم أو شغل خلافا لأصبغ ومحمد بخلاف البعيد المنتهى للسماع بمكان لا يمكن سماعه منه. ولا يحنث اتفاقا لا قراءته بقلبه في هذه احتمالات ذكرناها في الكبير. قال بعض من تكلم على هذه العجل وهذا يطابق ما في بعض النسخ من زيادة. وقرأ بعد قوله بكتاب إن وعد أو قراءة أحد أي قرأ كتاب المحلوف عليه أي على الحالف بلا إذن منه في قراءته لم يحنث كذا قرره الشارحان وانظر ما فيه في الكبير.
ولا يحنث الحالف بسلامه على المحلوف عليه بصلاة في حلفه لا أكلمه ظاهره كان الحالف إماما أو مأمومًا سلم عليه الأولى أو الثانية كان عن يمين المسلم أو يساره أو خلفه سمع كلامه أو لا. انظر النقل على كل
منهما في الكبير. ولا يحنث الحالف بوصول كتابه المحلوف عليه كتاب الحالف ولو قرأ الحالف كتابه عند أشهب وهو أحد قولي ابن القاسم وصوبه ابن المواز ولذا قال على الأصوب واستحسنه. اللخمي ولذا قال والمختار وأنكر عمر واحد في قولي ابن القاسم في الحنث.
وحنث بسلامه عليه حال كونه معتقها أنه ابن المحلوف عليه غيره أو حال كونه في جماعة إلا أن يحاشيه فلا يحنث وتقدم معنى المحاشاة، وأما قول البساطي هنا حاشى فلانا أو ما خلا فلانا فغير ظاهر إذ هو استثناء لا محاشات وقرر الشارح هاتين المسألتين الأولى بقول المدونة ولو مر به في جوف الليل فسلَّم عليه وهو لا يعرف حنث. والثانية بقولها لو سلم على جماعة وهو فيهم حنث علم به أو لا إلا أن يحاشيه كذا في الأوسط. وفي الصغير فقول محمل يحنث إذا كلفه كفانا أنه غيره فيفسر الاعتقاد في كلام المصنف بالظن.
وحنث يفتح عليه في قراءته إذا طلب لا أكلمه لأنه في معنى أقرأ كذا ولا خرج حنث إذا خرجت زوجته لا أعلم إذنه لها إن تخرج وحلفه لإباحة بأن أذن لها في سفر أو حيث لم تسمح وأشهد بذلك وهذا هو المنصوص في المدونة.
وحنث أي لم أيسر يقدم علمه أي إعلامه في حلفه بما علمته بما أعلمه من كذا حتى يعلمه بما علمه. ويحصل الأعلام وإن برسول أو كتابة وهل لا يبر مطلقا حتى يعلمه ولو علم أنه علم من غيره أو علماء معا وهو رأي المعمر إن وغيره أولا يبر إلا أن يعلم أنه علم فيبر بعدم إعلامه حينئذ بأن القصد علمه وقد حصل. وإليه ذهب اللخمي تأويلان في فهم قولها ومن حلف لرجل إن علم بكذا يعلمنه به فعلماه جميعا لم يبر حتى يعلمه أو يخبره وإن كتب إليه أو أرسل إليه رسولا بر أو علم أو حنث في عدم إعلام والثاني في حلفه طوعا للأول. عزل الأول أو مات في أمر بهذا أو مصلحة للمسلمين حنث إن لم يعلمه به ومفهومه إن لم تكن مصلحة للمسلمين بل للأمير نفسه أو مصلحة فيه لم يحنث بعدم إعلامه به مالك وكذا الأمير يحلف على قوم أن لا يخرجوا إلا بإذنه وعزل فلا يخرجوا إلا بإذن منه ولو بعده. . نص يريد إذا كان ذلك نظر.
وحنث بمرهون أي بثوب طلب منه إعارته في حلفه لا ثوب لي حيث لا نية كما يأتي قريبا فلا يتعقب إطلاقه كما قال البساطي بما في المدونة من
عدم الحنث إن كان الثوب كفافا وخوي ذلك وإلا حنث وحنث بالهبة لغير الثوب والصدقة بشيء في حلفه لا إعارة وبالعكس أي حلفه لا يتصدق عليه أولا هبة والنية إعارة لما في العارية من الصدقة مع الحنث بل لأقل وخوى أي قبلت دعواه والنية في قوله وبمرهون وما بعده وهو الذي قلنا إنه يأتي قريبا إلا في صدقة تصدق بها عوض عن هبة حلف لأفعلها وبالعكس فيحنث ولا تقبل نيته لتقاربهما وحنث ببقاء بعد يمينه زايد على مكان ألا تفعل أو يخرج ولو كانت ليلا وحلفه لا سكنت هذه الدار لأن الدوام كابتداء السكنى عرفا ولا يبقى للصبح قال في المدونة ألا أن ينويه فيجتهد إذا أصبح في مسكن وإن غلا كراؤه أو وجد ما لا يوافقه فلينتقل إليه حتى يجد سواه وإلا حنث لا ببقاء في حلفه لانتقلن وهو على حنث حتى ينتقل ويؤمر بالانتقال وهذا إن أطلق وأما إن قيد بزمان ومضى حنث وهو على بر إليه. فلو رجع بعد انتقاله لم يحنث بخلاف إلى قبلها لو عاد حنث لأنه حلف لا توجد منه سكنى فمتى وجدت حنث قاله أبو الحسن ولا حنث في حلفه لا أسكن لأنه غير سكني وانتقل في حلفه لا أساكنه ويتخلص من اليمين بأحد أمرين أشار لأحدهما بقوله غما كانا عليه قبل اليمين بأن ينتقلا معا أو أحدهما انتقالا يزول معه اسم المسكنة وبهذا يندفع قول البساطي لكنه يصدق على ما إذا انتقل أحدهما إلى موضع الآخر مع بقاء المحنث وأشار لثانيهما بقوله أو ضربا جدارا بعد قسمها بينهما ابن القاسم: لا أرى به بأسا.
ثم بالغ بقوله ولو كان الجدار جريد عند الأكثر لوجود التميز الراجع للمساكنة خلافا لابن الماجشون في أنه لا يكفي وأما من طوب أو حج فواضح كفايته وانظر ما وقعت به المناقشة لهذه المسألة والجواب عنها في الكبير بهذه الدار متعلق بساكنه داخلة في المبالغة ونبه بها على خلاف ابن رشد في أنه لا يكذبها وحنث بالزيارة في حلفه لا ساكنه إن قصد التنحي أي البعد عنه إذ هو غير موجود مع الزيارة لأنها مواطأة وقرب، لا إن لم يقصد التنحي، بل كان قصد يمينه لدخول عيال لا يدخل بينهم فلا يحنث، قاله ابن رشد.
وأشار لشرط عدم الحنث بها بقوله إن لم يكثرها أي الزيارة نهارا