الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[11 - الفصد: ]
وجاز فصد لحاجة، ونحوه في الموطأ والمدونة، إن لم يعصبه، فإن عصبه افتدى.
[12 - شد المنطقة: ]
وجاز شدّ منطقة من جلد أو خرقة لنفقته، لا لتجارته ولا لنفقة غيره، ولا مجردة على جلده تحت إزاره لا فوقه.
[13 - إضافة نفقة غيره: ]
وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته، وأشعر قوله:(إضافة) بأنها بعد شد نفقته، لا ابتداء، وهو كذلك، وظاهر الجلاب واللخمي: الجواز ابتداء.
وإلّا بأن شدّها لتجارته أو نفقة غيره أو مجردة أو فوق مئزره أو شدّهما معًا ففدية.
[ما يوجب الفدية: ]
ثم شبه فيما يوجب الفدية، وإن كان جائزًا دون ما قبله، فقال: كعصب جرحه بخرقة ففيه الفدية، أو عصب رأسه فيه الفدية عصبها لعلة أو غيرها، لكن يفترقان في الإباحة والمنع، أوْ لصق خرقة كدرهم على جرح أو قرع فالفدية، والفرق بين التعصيب واللصق للتونسي.
أوْ لفها -أي: الخرقة- على ذكر لمني أو بول يفتدي بخلاف جعل ذكره فيها عند النوم من غير لف فلا فدية، وجعل البساطي اللف في الموضعين، واعترض إطلاق المؤلف بقول العتبية: لو لفّ على ذكره خرقة عند النوم فلا بأس به، وهذا بخلاف لفها عليه للمني والبول، هذا يفتدي. انتهى.
والذي فيها وفي الموازية على ما نقله غيره، قال مالك: لا بأس أن يتخذ الخرقة ويجعل فيها فرجه عند نومه، وهذا بخلاف لفها عليه للمني والبول هذا يفتدي.
أوْ جعل قطنة بأذنيه صغيرة أو كبيرة مطيبة أو غير مطيبة لعلة أو غيرها لأنهما موضع إحرام.
سند: سواء سترهما أو واحدة.
أو لصق قرطاس بصدغيه فيفتدي كذا قرر الشارح المسألتين، وسقط من الناسخ في نسخة البساطي شرح قطنة بأذنيه ومتن أو قرطاس بصدغيه، واعتمد البساطي هذه النسخة، وشنع على الشارح قائلًا: فسّر الشارح قطنة بأذنيه بأن يجعل على صدغيه قرطاسًا.
قلت: وما أدري كيف بدل قطنة بأذنيه على قرطاس على صدغية، فإنا للَّه.
ولما ذكر في المدونة الفدية في هذه المسائل قال: إن شاء صام أو أطعم أو نسك.
أوْ ترك ذي نفقة ذهب، ولم يدفعها بعد نفاد نفقة نفسه التي كان ضمنها إليه أو لا، فإنه يفتدي.
أوْ ترك ردها له، وهو معه، فيفتدي، ونحوه في توضيحه عن اللخمي.
قال عنه: وإن ذهبت نفقته حيث أضاف نفقة الغير لها فإنه يرد نفقة الغير، وإلا افتدى، وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى، وإن لم يعلم فلا شيء عليه، ويبقيها معه.
ونحوه للشارح في الصغير، وقول البساطي: قال الشارح: وهو معطوف على الجائز، ويجوز لصاحب النفقة إذا شدّ نفقة غيره معها ونفدت نفقته أو ترك نفقة الغير إن ذهب صاحبها وفي بردها له، فعجبًا من كلام ليس له معنى ولا مطابقة للمشروح، والتشاغل به فاسد. انتهى. وقد ذكرنا في الكبير ما يصح به كلام الشارح.