الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حج عكوف كالنكاح بعد
…
وكذلك تخيير فكن متأمّلا
أمة الخيار زواله فـ: قبلة
…
وبعد راض بعدها بين الملا
ولعدم لمس شهوة، ومباشرة أنزل أم لا، عمدًا أو نسيانًا، ابن ناجي: اتفاقًا.
وإن لحائض ناسية؛ لاعتكافها عند خروجها لحيضها، ويحتمل أن يقرأ (ناسيه) بضمير، لا بمثناة.
[اعتكاف العبد والمرأة: ]
وإن أذن سيّد بعبد أو امرأة له في نذر؛ لاعتكاف فنذراه، ثم أراد منعهما من الدخول فيه أو قطعه عليهما بعد الدخول فيه فلا منع له من ذلك، فظاهره: الإطلاق.
سند: إلا أن يكون النذر مطلقًا فلسيّده منعه؛ لأنه ليس على الفور.
كغيره -أي: غير نذره- بأن يأذن لهما في فعله، لا في نذره، فلا يقطعه عليهما، إن دخلا فيه، وله منعهما قبل الدخول، وأتمت امرأة ما سبق منه -أي: من الاعتكاف- للعدة، بأن اعتكفت أولًا، ثم طلقها، أو مات عنها وهي معتكفة فإنها تتمه، ولا تخرج للعدة؛ لأنه يبطله، واستمرارها لا يبطل عدتها، بل إذا خرجت منه بنت على ما مضى من عدتها إن بقي منها شيء.
أو ما سبق من عدة، بأن طلقت أو مات عنها قبل نذرها الاعتكاف فيجب تماديها على عدتها، فإذا تمتها فإن كان نذرها مطلقًا فعلته، وإن كان معينًا ومضى وقته لم تقضه عند سحنون.
والاعتكاف والعدة مع الإحرام كالعدة مع الاعتكاف، فتتم السابق منهما، إلا أن تخالف وتخرج من الاعتكاف والعدة، وتحرم إن لم تكن في عدة موت، بل وإن كانت بعدة موت فتنفذ بالمثناة الفوقية وبالذال المعجمة، أي: تمضي على إحرامها وهي عاصية.
ويبطل بالمثناة التحتية كل من اعتكافها جملة، إذ شرطه المسجد، وتبطل عدتها، أي: مبيتها لها لا أصل عدتها، انظر الكبير (1).
وإن منع سيده عبده نذرًا نذره بغير إذنه فعليه قضاؤه، إن عتق لبقائه
(1) قال في المنح: (2/ 169): " (ويبطل)، أي: يسقط وجوب مبيتها في مسكنها هذا على نسخة يبطل بالتحتية، وعلى نسخة تبطل بالفوقية فضميره للعدة بتقدير مضاف، أي: مبيتها لا أصلها فتسافر لتمام النسك الذي أحرمت به وهي على عدتها، فهذه أربع صور وبقي صورتان: طروء اعتكاف على إحرام وعكسه، فتتم السابق فيهما إلا أن يخشى في الثانية فوات الحج فيقدم إن كانا فرضين أو نفلين أو الحج فرضًا والاعتكاف نفلًا. فإن كان بالعكس قدم الاعتكاف فالصور ست: طروء عدة على إحرام أو اعتكاف، وطروء أحدهما عليها، وطروء اعتكاف من إحرام وعكسه فتتم السابق في أربع وتمضي على الطارئ في إحرام ولو بنفل على عدة وعلى اعتكاف نفل أو فرض إن خشي فوات فرض حج لا إن كان نفلًا والاعتكاف فرض فتتم الاعتكاف. وفهم من تقييد المصنف النفوذ في الإحرام الطارئ بالمعتدة أن المعتكفة لا ينفذ إحرامها. والفرق أن نفوذ إحرام المعتدة إنما يخل بمبيتها لا بأصل عدتها ونفوذ إحرام المعتكفة يخل بالاعتكاف رأسًا؛ لأن المكث في المسجد شرط أو ركن فيه ومبيت المعتدة ليس واحدًا منهما بل واجب مستقل فتعصى بتركه وتحتسب بأيام سفر الإحرام من عدتها وتتم بقيتها عقب رجوعها منه.
وقوله ما سبق منه أي: فعلًا لا نذرًا فإن نذرت اعتكاف شهر معين وطلقت أو مات زوجها قبل إتيانه فتتم عدتها.
ولو استهل الشهر المعين فيها ولكن تصومه في بيتها ولا يقضي اعتكافه؛ لأنه لم يسبق في الفعل.
ويفهم من كلام الحط أن هذا أرجح من مقابله وإن اقتصر عليه أحمد قاله عبق.
البناني قوله: إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج أصله لعج، واعترضه طفى بأن إطلاق أبي الحسن وأبي عمران ينافيه، أي: في قولهما المعتكفة إذا أحرمت ينفذ إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي اعتكافها.
وقوله يفهم من الحط أن هذا هو الراجح إلخ يدل على أرجحيته اقتصار ابن رشد عليه وتصحيحه إياه.
ونصه الاعتكاف إذا سبق العدة فلا تخرج منه حتى ينقضي اعتكافها كما أن العدة إذا سبقته فلا تخرج منها إلى الاعتكاف حتى تنقضي عدتها إن كان اعتكافًا واجبًا عليها في أيام بعينها قد كانت نذرت اعتكافها قاله بعض شيوخ القرويين وهو صحيح، فقف عليه. اهـ، وكذا اقتصر عليه عبد الحق".