الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
قول البساطي: (لا يخلو كلامه من إجمال) ظاهر؛ لصدق القول الثاني على قول ثالث في المسألة، وهو اعتبار ما جيء به الزرع، وهو الأخير، بل هو الذي فهم الشارح كلام المؤلف عليه، وفي هذه المسألة زيادات، انظرها في الكبير.
[ما يضم من الأصناف إلى بعضها: ]
ولما ذكر ما يزكى، ومقدار النصاب، وكان منه ما هو أصناف، وهو جنس يضم بعضها لبعض، ومنه ما ليس كذلك، شرع في بيان ذلك، فقال: وتضم القطاني بعضها البعض على المشهور (1)، إذا لم يكن في كل واحد
(1) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن الحنطة تجمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمر فتجمع المحمولة وهي البيضاء إلى السمراء فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة وهذا لا خلاف فيه، وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت لا يختلف مالك وأصحابه في ذلك وبه قال الحسن وطاوس والزهري وعكرمة ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد منهما جنس منفرد غير الحنطة لا تجمع في الزكاة ولا يتجه بيننا في هذا وبين أبي حنيفة خلاف في الحكم، وإنما يتجه في التسمية خاصة؛ لأنه لا يراعي النصاب في الحبوب فهو يزكي القليل والكثير من هذه الأجناس وقال القاضي أبو محمد: إن هذه المسألة مبنية عندنا على تحريم التفاضل فيها وهذا القول فيه نظر؛ لأنه يحرم التفاضل في أشياء وليست بجنس واحد في الزكاة، وقد صرح مالك أن القطاني في البيوع أجناس مختلفة وهي عنده في الزكاة جنس واحد، وقد عول أصحابنا في هذه المسألة على فصلين من جهة المعنى:
أحدهما: أن هذه الثلاثة أشياء أعني الحنطة والشعير والسلت لا ينفك بعضها عن بعض في المنبت والمحصد فكانت جنسًا واحدًا كالحنطة والعلس والشعير والسلت. والصنف الثاني هو أن منافع هذه الأصناف الثلاثة متقاربة ومقاصدها متساوية فحكم لها بأنها جنس واحد كالسمراء والمحمولة.
قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: والأظهر عندي في تعليل ذلك تشابه الحنطة والسلت في الصورة والمنفعة وهما أقرب تشابهًا من الحنطة والعلس، وقد سلم لنا المخالف العلس فيلزمه تسليم السلت وإذا سلم السلت لحق به الشعير فإن الأمة بين قائلين قائل يقول: إن هذه الأنواع الثلاثة صنف واحد.
وقائل يقول: إنها ثلاثة أصناف فمن قال: إن السلت والحنطة صنف والشعير صنف =
منها نصاب، ويخرج من كل بحسابه، وأما إن كان في كل نصاب فلا ضم، فيضم فول وعدس وحمص وجلبان وبسيلة ونحو ذلك.
ثم شبه ذلك بقوله: كقمح وشعير وسلت، لقرب منفعتها، إن كانت كلها ببلد واحد، وكذا إن كانت ببُلدان شتى، وأفاد شرط الضم فيما هو ببلدان بقوله: إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر؛ لأن الحصاد كالحول في الحبوب.
فإذا زرع أحدهما بعد حصاد الآخر كانا كاملين لم يجتمعا في حول، فيضم الزرع الوسط لهما، اختلف في فهم هذا المحل، ففهمه بعض على أن الوسط يضم لكل منهما على المعية، فإذا كان في الجميع نصاب زكى بناءً على أن خليط الخليط خليط (1).
= فقد خالف الإجماع فإذا ثبت ذلك فإن الزكاة مبنية على الصنف لتحتمل الأموال المواساة، فإن كان عنده جنس عن المال يحتمل المواساة أدى زكاته، وإذا قصر عن ذلك لم يكن عليه زكاته لضيق المال عن احتمال المواساة فإن كانت الأموال التي عنده منفعتها واحدة ومعظم مقصودها سواء احتملت المواساة من جميعها، ولم يضق ما يخرجه من الزكاة انتفاعه بذلك النوع من المال ولا ضاق عليه جنس تلك المنفعة بمواساته منها بل يبقى عنده من جنس تلك المنفعة ما يقوم به ولا فرق فيما يعود إلى انتفاعه واستضراره بما يخرج من الزكاة بين أن تكون تلك المنفعة في أشخاص متفقة الصورة والأسماء أو مختلفتها، ولو كانت الأسماء متفقة والمنافع مختلفة لاستضرار انتفاعه بإخراج بعض نوع من المنفعة لا يحتمل ما عنده من نوعها المواساة، فإذا أخرج منها مع قلتها لم يبق عنده منها ما ينتفع به ولا ينفعه في هذا النوع من المنفعة أن تكون عنده أنواع منافع أخر توافق هذه في الأسماء دون المنافع؛ ولذلك لما كان المقصود من الدنانير والدراهم التجارة والتصرف للتنمية ضم أحدهما إلى الآخر مع اختلاف الأسماء والصور".
(1)
قال الخرشي: (2/ 170): " (ص)، وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر (ش) يعني أن هذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض سواء كانت مزروعة في بلد وأحد أم ببلدان بشرط أن يزرع الثاني قبل حصاد الأول؛ لأن الحصد في الحبوب كالحول سواء كان في فصل أو فصلين وهذا الشرط لمطلق الضم، أي: حيث قلنا بالضم كان ببلد، أو أكثر خلافًا لتت حيث خصه بما زرع ببلدان والضمير في أحدهما للمضمومين =
واستشكل هذا مع قوله: لا أول الثالث، وهو إشكال ظاهر، وفهمه بعض آخر مع الوسط لهما على البدلية، وعليه فلا يضم الأول لثالث، وهو المنقول في الجواهر، وحكاه في الذخيرة، وأقره، ونحوه لسند.
لا لعلس (1) ودخن وذرة بذال معجمة وأرز، فلا يضم القمح وما معه
= المفهومين من قوله: وتضم القطاني لأنه يقتضي مضمومًا ومضمومًا إليه، أو الطرفين المفهومين من قوله: لهما، أي: الطرفين وإنما قال أحدهما حتى يفيد أنه لا بد في الضم أن يجامعه، ولو قال أحدهما بالإفراد لم يفد هذا المعنى، بل لو قال كذلك لأفاد أن الثلاثة المضمومة يكفي في ضمها أن يزرع واحد منها قبل حصاد الآخر، وقوله قبل حصاد الآخر، أي: ولو بالقرب وكلام اللخمي ضعيف ثم إنه لا بد أن يبقى من حب الأول إلى حصاد الثاني ما يكمل به النصاب على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في الفائدتين أنهما يزكيان إذا جمعهما الملك، وكمل الحول قال بعض ينبغي أن يعتبر بقاء حب الأول إلى وجوب الزكاة في الثاني فقط لا إلى حصاده بالفعل".
وقال الدسوقي في حاشيته: (1/ 449): "قوله: (وإنما يضم إلخ) أشار بهذا إلى أن قوله: إن زرع إلخ شرط لضم الصنفين والأصناف مطلقًا، أي: حيث قلنا بضمها زرعت ببلد أو ببلدان سواء كان المضمومان من القطاني أو من قمح وشعير وسلت فلا بد أن يزرع إلخ، وخالف تت وجعل هذا شرطًا لضم ما زرع ببلدان، وأما ما زرع ببلد فيضم، وإن لم يوجد هذا الشرط، وهو ضعيف".
(1)
قال في المنتقى: " (مسألة): وأما العلس فهو الأشقالية، فقد روى ابن حبيب أنه من جنس القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتحريم التفاضل، قال: وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم.
قال ابن القاسم: قال عبد الرحمن بن دينار سألت ابن كنانة عن الأشقالية، وفسرنا له أمرها ومنفعتها هل تجمع في الزكاة مع القمح وأريناه إياها فقال: هذا صنف من الحنطة يقال له العلس يكون باليمن وهو يجمع في الحنطة مع الزكاة.
وجه القول الأول وبه قال الشافعي: إن منفعته من جنس منفعة القمح ولا يكاد يخلو منه.
ووجه القول الثاني قول ابن القاسم وبه قال ابن وهب وأصبغ: إنه لا يصحب الحنطة والشعير في الوجود فيوجد حيث يعدم ويعدم حيث يوجد فدل ذلك على اختلاف منفعتهما.
(مسألة): فأما الذرة والدخن والأرز فكل واحد منها صنف منفرد لا يضاف إلى شيء ولا يضاف إليه شيء هذا هو المشهور من المذهب، وروى زيد بن بشر عن ابن =
لها، وهي هذا الأربعة أجناس (1)، فلا يضم واحد منها للآخر؛ لبعد منافعها.
والسمسم (2) بالكسر وبزر الفجل الأحمر بضم الفاء، وألحق اللخمي بذات الزيوت بزر السلجم بمصر، والجوز بخرسان، والقرطم (3) وهو حب العصفر، بكسر القاف والطاء وضمهما.
ويخرج من زيت الثلاثة كالزيتون يخرج من زيته، وهي أجناس، لا بزر الكتان، فلا زكاة فيه، ولا في زيته.
والبزر: بالفتح والكسر.
= وهب أن الحنطة والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن كلها صنف واحد لا يجوز في شيء منها التفاضل وإذا كانت عنده صنفًا واحدًا في البيع فكذلك في الزكاة، وقد تقدم من قول القاضي أبي محمد ما يصحح هذا البناء".
(1)
قال في المنتقى: " (مسألة) فأما الذرة والدخن والأرز فكل واحد منها صنف منفرد لا يضاف إلى شيء ولا يضاف إليه شيء هذا هو المشهور من المذهب، وروى زيد بن بشر عن ابن وهب أن الحنطة والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن كلها صنف واحد لا يجوز في شيء منها التفاضل وإذا كانت عنده صنفًا واحدًا في البيع فكذلك في الزكاة وقد تقدم من قول القاضي أبي محمد ما يصحح هذا البناء".
(2)
قال في المنتقى: " (مسألة): فأما السمسم وغيره من الحبوب التي تجب فيها الزكاة لسبب زيتها فإن عصرها فلا خلاف على المذهب أن عليه أن يخرج من زيتها وإن لم يعصرها فقد اختلف فيه قول مالك فمرة قال: عليه العصر ومرة قال: يخرج من الحب، وجه القول الأول أنه حب تجب الزكاة فيه لزيته فلم يجز رب المال إلا إخراج الزيت كالزيتون، ووجه الرواية الثانية أن هذا حب يبقى على حاله غالبًا وينتفع به كذلك في الزراعة والبيع وأما الزيتون فإنما يتصرف فيه بالبيع وغيره على هيئته غالبًا ولا يزرع فكان السمسم أشبه بالحب من الحنطة والشعير".
(3)
قال في المنتقى: " (مسألة) قال ابن نافع عن مالك ليس في شيء من التوابل زكاة ولا الفستق ولا القطن قال عنه ابن وهب وما علمت أن في حب القرطم وبزر الكتان زكاة قيل: إنه يعصر منها زيت كثير قال فيه: الزكاة إذا كثر هكذا.
وقال أصبغ في بزر الكتان الزكاة وهو أعم نفعًا من زيت القرطم.
وقال ابن القاسم: لا زكاة في بزر الكتان ولا زيته إذ ليس بعيش وقاله المغيرة وسحنون".