الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند أهله وإخراجه، أي: الجعل متبرع به غير المتسابقين ليأخذه من سبق أو إخراجه أحدهما على أن لا يعود له منه شيء فإن سبق غيره، أي: غير المخرج أخذه السابق وإن سبق هو، أي: المخرج فلمن حضر ابن شاس أو لمن يليه في السبق لا لمخرجه لا إن أخرجا معًا متساويًا أو مختلفًا ليأخذه السابق منهما لم يجز اتفاقًا ولو كان بمحلل، أي: معه وهو من لا يخرج شيئًا يمكن سبقه لهما على أن من سبق أخذ الجميع المحلل أو غيره لم يجز على المشهور لأن المخرج عادله شيء من جعله وجعل غيره على تقدير سبقه.
قاعدة:
لا يجتمع في الشرع العوضان لشخص واحد في باب المعاوضات وكذلك منعت الإجارة على الصلاة ونحوها لحصولها مع عوضها لفاعلها، وحكمة المعاوضة انتفاع كل من المتفاوضين بما بذل له، والسابق له أجر التسبب إلى الجهاد، فلا يأخذ السبق ولا يشترط في المتفاضلين تعيين السهم الذي يرمي به بعينه أو وصفه، ولا يتبين الوتر برقة أو طول أو مقابلهما وله ما شاء وإبداله ما شاء بغيره وتخصيصه السهم والوتر مشعر بأن القوس ليس كذلك، وهو كما أعر إذا كانت من جنسها وإما عربية بغيرها فلا. ذكره ابن عرفة، ولا يشترط معرفة الجري في الفرس ولا معرفة الراكب ولم يحمل عليها. . كرهه مالك ولا يحمل عليها إلا محتلم، ولا يشترط استواء الجعل من الجانبين بل يجور تفاوته ولو من متبرع بأن يقول لفلان كذا وإخلان كذا أقل أو أكثر أو موضع الإصابة من الغرض، بل لو اتفقا عل أن يحسب لأحدهما ما بوسطه للآخر ما أصاب من، أي: جهة جاز أو تساويهما في العدد إلا بشرط، ولا بأس أن يسابق رجل رجلين فأكثر أو عدد عدد أو للسابق أن يبدأ بأي وجهي الغرض، بأن يستقبل الريح أو يستدبرها أو لا يرموا إلا من جهة واحدة أو مع الريح أو عليها ولمن شاء منهم رميه قاعدًا أو قائمًا ما لم يشترط قيامه، وبعد الغرض ما رضياه وإن لم يسميا ذرعه حمل على العرف وهو مائتا ذراع وبعض من تكلم على هذا المحل ثني ضمير تساويهما فيجوز أن يجري أحدهما، أو يرمي من موضع إلى موضع والآخر من نصفه أو أبعد منه بقدر معلوم
يفعلان ذلك في المفاضلة على التعاقب وفي المسابقة بتقدم أحدهما الآخر بقدر من المسافة على أن يجريا معًا إذا بلغ المرخر المقدم، وإن عرض للسهم عارض في طريق كبهيمة مثلًا نقص سيره أو انكسر هو أو القوس لم يكن صاحبه مسبوقًا أو عرض للفرس ضرب رجه أو لصاحبه نزع سوطه تبعد عليه أو إزالته عن الطريق لم يكن مسبوقًا بذلك، بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس أو تعوره عن دخوله السرداق وقطع اللجام وكذلك لو كبا أو سقط من عليه فيعد مسبوقًا بذلك، وجاز السبق فيما عداه، أي: المذكور مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين، كالسفن والطير لإيصال سرعة الخبر وعلى الأقدام ورمي الحجارة والصراع إذا كان مجانًا، وأما فعله للمغالبة فقمار كغسل أهل الفسوق وقد صارع صلى الله عليه وسلم أبا ركانة وكان شديدًا وعاوده ثلاثًا كل ذلك يصرعه، وصارع جماعة كثيرة كأبي الأسد الجمحي وركانة، قاله السهيلي، وأبا جهل لكنه لم يصح وجاز الانتحار عند الرمي كأنا فلان لأنه إغراء لغيره، فقد روي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رمى وقال:"أنا ابن العواتك" ورمى ابن عمر بين الهدفين وقال: أنا بها، وقال مكحول: أنا الغلام الهذلي، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة حين تبختر في مشيته في الحرب:"إنها مشية يبغضها اللَّه إلا في مثل هذا الموطن" وجاز الرجز لخير مسلم ابن. . . الأكوع: خرجت في أقر القدم وأنا أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول:
أنا ابن الأكوع
…
اليوم يوم الرضع
وهو حين الحرب لأوضح لقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين نزل عن بغلته واستنصر:
"أنا النبي لا كذب
…
أنا ابن عبد المطلب"
وجازت التسمية والصياح لما فيه من التشجيع وأشغال النفس عن صرف التعب والأحب ذكر اللَّه وقت الرمي بالتكبير وغيره لا حديث الرامي بأن يمدح ويذكر مناقبه مثلًا وفي بعض النسخ الرمي موضع الرامي ونحوه في الشامل، وقال بعض من تكلم على المحل: إنه تصحيف: وإنه ظفر