الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدبر، أشار للثاني بأن ما يصل لها بحعنة -أي: بسببها- بمائع -أي: منه- مبطل عند مالك وجمهور أهل العلم لا من غير المائع كالفتائل فإنه غير مفطر.
سند: لأنه لا يحصل به معنى الغداء، وإنما يفعل ليجذب إليه، ثم يخرج الفتيل بنفسه وما يضم إليه.
تفريع:
في المدونة كراهتها، وهل على ظاهرها أو للتحريم، وعن الصحابة وغيرهم كراهتها إلا من ضرورة غالبة، والعرب لا تعرفها، وهي من فعل العجم.
شعبة (1): من عمل قوم لوط.
وأشار للتارة الأولى بقوله: أو وصل لها من حلق من مائع أو غيره مفطر، سواء وصل من منفذ واسع كالفم، أو ضيق، وبالغ عليه بقوله: وإن من أنف كالسعوط، أو ما صب من الدواء في أذن، أو في عين كاكتحال ونحوه، وظاهر كلام المصنف كالمدونة، سواء كان فيها عقارًا أو لا، كان فيه دهن أو لا، وهو كذلك.
وظاهره: إن اكتحل وما معه إذا فعل نهارًا، وهو كذلك.
سند: إنما الممنوع فعله نهارًا، وأما ليلًا فلا شيء فيه، ولا يضره هبوطه نهارًا، لأنه إذا غاص في أعماق الباطن ليلًا لم يضره حركته بمثابة ما
(1) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، مولاهم، الواسطي ثم البصري، أبو بسطام، (82 - 160 هـ = 701 - 776 م): من أئمة رجال الحديث، حفظًا ودراية وتثبتًا. ولد ونشأ بواسط، وسكن البصرة إلى أن توفي. وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، وجانب الضعفاء والمتروكين، قال الإمام أحمد: هو أمة وحده في هذا الشأن. وقال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وكان عالمًا بالأدب والشعر، قال الأصمعي: لم نر أحدًا قط أعلم بالشعر من شعبة. له كتاب (الغرائب) في الحديث. ينظر: الأعلام (3/ 164).
ينحدر من الرأس إلى البدن من غير طريق الفم.
وبخور بفتح الباء كصور، معطوف على متحلل، والمعنى: وبترك إيصال بخور للحلق حتى يجد طعمه.
وصحته بترك إيصال قيء خرج منه غلبة إن أمكن طرحه، وبترك إيصال بلغم إن أمكن طرحه، فإن لم يمكن طرحه فحكمه حكم ما في معدته أو بصدره أو رأسه مطلقًا، راجع للمسألتين.
ثم عطف على قيء وبلغم غير مشارك له في شرطه وإطلاقه، فقال: أو غالب غلبه من ماء مضمضة وصل لحلقه، والاستنشاق كالمضمضة، نص عليه ابن شعبان، أو رطوبة سواك، ولو لم يمكنه طرحه.
قال البساطي: وفيه تنبيه على أن المراد من الإطلاق السابق. انتهى.
ولئلا يتوهم أن الشارع لما طلب ذلك فيغتفر ما سبق للحلق منه فلا قضاء فيه، فدفع ذلك الوهم بقوله: وقضى في الفرض مطلقًا في كل ما تقدم، سواء وصل المفسد للمعدة أو للحلق، عمدًا أو سهوًا أو جهلًا أو غلبة أو اختيارًا، من منفذ واسع أو ضيق، كان الفرض رمضان أو غيره، كان الفطر حرامًا أو لا.
ثم بالغ على فطره بما لا علم له به بقوله: وإن بصب في حلقه نائمًا؛ إذ لم توجد حقيقة الصوم معه، وكذا لو كان مكرها، كمجامعة نائمة، تشبيه في لزوم القضاء، وكأكله شاكًا في غروب الشمس اتفاقًا، وكذلك في طلوع الفجر على حمل أبي عمران للمدونة، وحملها اللخمي على الكراهة.
وإنما اتفق على الحرمة في الأول واختلف في الثاني لأن الأصل في الأولى بقاء النهار، وفي الثاني بقاء الليل.
أو أكل ثم طرأ الشك عليه في الصورتين، وهو في الصورتين الأوليين سابق، وفي الأخريين لاحق، ولا يرتفع فرض لغير يقين.