الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الوفاء بالنذر: ]
ووجب منذوره -أي: الوفاء بنذره- لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ، وأعاد الشارح ضميره للصوم، وهو المناسب للمتن، والبساطي للمكلف، فيعم الصوم وغيره.
ووجب الأكثر في محتمل الأقل وأكثر إن احتمل لفظه بلا نية، وأما معها فإنما يعمل عليها، كان ما نواه قليلًا أو كثيرًا، صام بهلال أو غيره،
= أنه لا ينظر إلى التفريط وعدمه في هذه الصورة بالنسبة إلى شعبان فقط، بل بالنسبة له والمشهر قبله لأن عليه قضاء رمضانين ولا يمكن ذلك إلا في شهرين.
تنبيه: قوله: لمفرط إلخ عدم التفريط يكون بسفره أو مرضه ومنه الإغماء والجنون والحيض والنفاس، وأما النسيان فهو تفريط على ظاهر المدونة من أنه لا يعذر إلا بما يقدر معه على الصوم خلافًا للسيوري. قال (ح): والظاهر أن الإكراه على عدم الصوم عذر فلا يحصل معه تفريط، وكذا الجهل وهو واضح لأنه إذا كان الجهل يسقط الكفارة الكبرى فأولى هذه، وقوله لمفرط: يشمل العبد والسفيه.
تنبيه: آخر الحامل إذا لم تقض حتى دخل رمضان فإنه لا كفارة عليها لأنها مريضة.
تنكيت: قول بعضهم عقب قوله لمثله ما نصه ولا يتكرر بتكرار المثل فلو قال لمثله أو أكثر لو في بذلك. انتهى. فيه نظر لأن مثله مفرد مضاف فيعم وقوله: عن كل يوم لمسكين ظاهره أنه لا يجزي أن يعطس المسكين مدين عن يومين ولو أعطاه كل واحد في يومه، وهو كذلك كما يدل عليه كلام الشيخ فإنه قال في المدونة: قال مالك: ولا يجزيه أن يطعم أمدادًا كثيرة لمسكين واحد ولكن لكل مسكين واحد يريد من رمضان واحد؛ لأن فدية أيام الرمضان الواحد كإمداد اليمين الواحدة والرمضانات كاليمينين. انتهى. ويفهم من هذا أنه يعطي مدين لمسكين واحد من عامين وإليه أشار ابن عبد السلام فقال: والظاهر جواز مدين لمسكين واحد من عامين أو متغايري السبب كالمرضع إذا أفطرت وفرطت. قال (المص): والظاهر الكراهة لقول مالك في المدونة: إذا كفر عن يمين ثم عن أخرى فلم يجد إلا مساكين الأولى فلا يعجبني أن يعطيهم كفارة الثانية وإن كانا متخالفين كالظهار واليمين باللَّه، إلا أن يحدث الثانية بعد التكفير وسيأتي الإشارة إلى هذا في باب اليمين بقوله: وجاز الثانية إن أخرج وإلا كره وإن كيمين، وظهار، وقوله: ولا يعتد بالزائد، أي: أن ما دفعه زائدًا على مد لمسكين فإنه لا يعتد به. قال في المدونة: ولا يجزيه أن يطعم أمدادًا كثيرة لمسكين واحد ولكن مد لكل مسكين فلو دفع أكثر من مد عبد فقط. انتهى".
كشهر لصدقه على ثلاثين وتسعة وعشرين، فثلاثين احتياطًا، وهو مذهب المدونة.
وهذا إن لم يبدأ بالهلال، كأن بدأ به لم يلزمه، كاملًا كان أو ناقصًا باتفاق فيهما، وابتداء الناذر أو الحالف سنة -أي: صومها من حين نذره أو حلفه- وقضى ما لا يصح صومه منها عن ذلك كرمضان والعيدين وأيام منى في نذر صوم سنة بغير عينها، أو حلف كذلك، وظاهره: نوى تتابعها أو لا.
ابن عرفة: لو نذر صوم سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرًا غير رمضان مطلقًا.
أو إلا أن ينوي تابعتها فكعينة، قولًا المشهور واللخمي عن أشهب، ويدخل فيما لا يصح صومه الحيض والنفاس (1).
(1) وقال في المنح (2/ 157): " (و) وجب (ابتداء) صوم (سنة) كاملة لكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو حنثه على المعتمد ولا تتابعها (وقضى) صوم (ما لا يصح صومه) تطوعًا بأن كان منهيا عن صومه كيومي العيد وتالي النحر وأيام الحيض والنفاس أوجب صومه منها كرمضان ويوم نذره قبل مكررًا ككل خميس، وهذا بيان لحكم المسألة وبين صورتها بقوله (في) قوله للَّه علي أو علي بدون للَّه صوم (سنة) وكذا حلفه بها وحنثه فيه، ويصوم رابع النحر ولا يقضيه على ظاهر المدونة واعتمده ابن عرفة لصحة صومه وإن كره، ولزومه لناذره وسيقول: ورابع النحر لناذره وإن تعيينًا.
وقال الشارح وتت والحط: لا يصوم الرابع ويقضيه.
المواق وهو أبين لكراهته لغير ناذره بعينه، وناذر السنة لم ينذره بعينه؛ لأنها مبهمة واعتمد هذا طفى واعتمد بعض شيوخ العدوي الأول وهو ظاهر المصنف لقوله: ما لا يصح صومه، والرابع صومه صحيح إلا أن يريد ما لا يصح صحة كاملة هذا هو المشهور.
وقال ابن وهب وابن القاسم: يلزمه ثلاثة أيام، وقيل: يكفيه صوم ستة أيام من شوال لحديث: "فكأنما صام الدهر".
وقيل: يلزمه ثلاثة من كل شهر والحمد للَّه على خلاف العلماء وفي التعبير بالقضاء تجوز؛ لأن ما لا يصح صومه ليست أيامًا معينة فاتت فتقضى إنما هي في الذمة؛ لأن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السنة لم تعين فالأوضح وصام بدل ما لا يصح صومه وما صامه بالهلال احتسب به، ولو كان تسعة وعشرين ويكمل المنكسر ثلاثين ويلزم ناذر صوم السنة أو الحالف به صومها في كل حال".
وقال الأجهوري: " (قوله) وابتداء سنة وقضي ما لا يصح صومه في سنة إلا أن يسمها أو يقول منه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر (ش)، أي: أن من نذر صوم سنة فإنه يلزمه سنة كاملة ولكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو من حين حنثه ولا يلزمه تتابعها، فلو قال (المص) وأتى بسنة إلخ. لكان أحسن ويقضي ما لا يصح صومه منها كالعيدين والثاني والثالث من أيام النحر ورمضان، وجعل (الشر) و (تت) و (ح) مما لا يصح صومه رابع النحر وفيه نظر؛ فإن المشهور وإن صومه مكروه لغير الناذر ولازم له وقد اقتصر (د) في بيان ما لا يصح صومه على ما ذكرنا وهو ظاهر المدونة كما يفيده من ذكره (ق) عنها، وذكر عن المختصر ما يوافق ما ذكره (ح) و (الشر) و (تت) في أنه لا يصومه، أي: الرابع ويقضيه قال (ق): وهو أبين، ولكن في كلام ابن عرفة الآتي ما يفيد أنه يصام على المعتمد قال (ق) فيها لمالك من نذر صوم سنة بغير عينها صام اثنا عشر شهرًا ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر. وفي المختصر وغيره ولا أيام منى وهذا بين لأنها سنة بغير عينها فصار اليوم الرابع لم ينذره وهو لا يصومه عنده إلا من نذره. قال ابن القاسم فما صام من هذه السنة على المشهور فعلى الأهلة وما كان منها يفطر مثل رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح أفطره وقفاءه وتجعل الشهر الذي أفطر فيه ثلاثين يومًا. انتهى.
وقوله: قال ابن القاسم إلخ انظر قوله: إنه يجعل الشهر الذي أفطر فيه ثلاثين يومًا وظاهره وإن كان ما أفطره أقل من ذلك وهو مخالف لما تقدم في قوله والقضاء بالعدد، وقد قال ابن عرفة فيه وفي معقبة عليه ما نصه وفيها يجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يومًا فقال ابن أخي هثام: لعله فيما ابتداءه بغير هلال الشيخ في قولها نظر. انظر تمامه. ثم قال ابن عرفة: ولو نذر سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرًا غير رمضان مطلقًا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة قولًا المشهور واللخمي عن أشهب وفيها يصوم اثني عشر ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح فأخذ منه الباجي وابن الكاتب صومه الرابع عياض وقيل لا لاندراجه في أيام الذبح لاتصاله بها ومساواته لها في حكم الرمي والتكبير.
ولقول ابن حبيب: ولا أيام الذبح الأربعة، وفي المختصر: ولا أيام منى. انتهى. فقد حكي القول بأنه لا يصوم الرابع عن عياض بقيل ونص (ح) في قوله وقضى ما لا يصح صومه، أي: ما لا يصح فيه صوم النذر إما لكونه يجب فيه الفطر كيوم الفطر =