الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تتمة:
أسباب الإطعام ثلاثة: تأخير القضاء عن وقته مع الإمكان، والكلام الآن فيه، وفوات فضيلة الوقت، كالحامل والمرضع، وبدل من الصوم للشيخ العاجز.
[صفة الإطعام: ]
عن كل يوم متعلق بقدر مده لمسكين متعلق بوجب، فلو أطعم غنيًا لم تجزئه، وفهم منه أنه لو أعطى مدًا لاثنين لم يجزئه، وخرج بمده عليه الصلاة والسلام مد هشام.
وظاهره: أنه لا فرق بين مكة والمدينة وغيرهما، وهو كذلك عند الجمهور، خلافًا لأشهب.
وإذا وجب عليه أمداد فأعطى مسكينًا زائدًا عن مد لا يعتد بالزائد على المد لكل واحد اتفاقًا، ونبه على خلاف الشافعي في إجزائه.
ثم أفاد شرط وجوب المد على من فرط بقوله: إن أمكن قضاؤه بشعبان قبل دخول رمضان الثاني، وأعاد الشارح الضمير لرمضان، والبساطي من عليه القضاء، والمعنى واحد.
ولو لم يمكنه قضاؤه قبل رمضان الثاني لسفر أو مرض لم يلزمه الإطعام، إلا إن اتصل مرضه أو سفره من رمضان الذي أفطر فيه إلى رمضان الذي يليه فلا إطعام عليه لعذره، ولو قال: لا إن اتصل عذره لكان أشمل.
ويخير في الإطعام مع القضاء في العام الثاني بأن يطعم في كل يوم يصومه، أو بعده، فيصوم ثم يطعم، وهو مذهب المدونة، فهو واجب مخير (1).
(1) قال الأجهوري: "ووجب أدبًا المفطر بنافلة أو برمضان عمدًا بضرب أو سجن أو بها مع الكفارة ليجمع عليه عقوبة البدن والمال، ولو كان فطره بما يوجب حدا كالزنى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وشرب الخمر لحد مع إقامة الأدب والكفارة عليه، وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه بشخص يشرب الخمر برمضان قال مالك: ألا أن يأتي تائبًا فلا عقوبة عليه، ولو عوقب لخشيت أن لا يأتي أحد مستفتيًا في مثل ذلك. انتهى. ونحوه (للشر) وقد يبحث فيه بأنه قد يجيء مستفتيًا ولا يذكر ما يوجب عليه العقوبة كأن نقول ما يترتب على من فعل كذا إلا أنه ربما يخفي مثل هذا القول على كثير من الصوان، ثم إنه لا خصوصية لهذا بل سائر من وجب عليه أدب لحق اللَّه إذا جاء تائبًا له هذا الحكم وإطعام مده عليه السلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين، ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده.
اعلم أن التفريط الموجب للإطعام إنما ينظر فيه لشعبان خاصة، فمن فرط في قضاء رمضان في شعبان الواقع في السنة التي تلي سنة رمضان المقضي كفّر وإلا فلا ولو حصل منه التفريط في غيره كما دل عليه قوله إن أمكن قضاؤه بشعبان. قال أبو الحسن الشاذلي: اختلف على مذهب الكتاب في صفة المفرط في قضاء رمضان الذي تلزمه الفدية، فمذهب أكثر الشارحين أنه إنما تلزمه الفدية إذا أمكنه ذلك بشعبان قبل دخول رمضان الثاني، فلم يفعله فمتى سافر في ذلك الشعبان أو مرضه أو بعضه فلا يلزمه فدية فيما سافر فيه أو مرضه وإن كان فيما قبل ذلك من الشهور صحيحًا مقيمًا، وإلى هذا ذهب البغداديون وأكثر القرويين في تأويل ما في المدونة وهو معنى ما لمالك في المبسوط والمدونة من رواية ابن نافع وما لأشهب في المجموعة وذهب بعضهم إلى مراعاة ذلك في شهر شوال بعد رمضان الذي أفطره. انتهى. المراد منه.
فلو قال (المص) لمفرط في قضاء رمضان لشعبان وحذف قوله: لمثله وقوله: إن أمكن قضاؤه بشعبان، وقوله: لا إن اتصل مرضه لكان أخص وأحسن على أن في كلامه تخالفًا إذ قوله: لفرط في قضاء رمضان لمثله وقوله: لا إن اتصل يفيد أن خلاف ما يفيده قوله: إن أمكن قضاؤه له، فمن لم يصم رمضان سنة إحدى وثلاثين مثلًا ثم إنه أتى شعبان سنة اثنين وثلاثين ولم يكن القضاء به لمرض مثلًا وصام رمضان سنة اثنين وثلاثين، ولم يقض حتى دخل شعبان سنة ثلاث وثلاثين وأمكنه القضاء فيه ولم يقض حتى صام رمضان سنة ثلاث وثلاثين فلا كفارة عليه لأنه لم يفرط في القضاء في شعبان الواقع في السنة التي تلي سنة رمضان الواقع له القضاء، ولو لم يصم في الفرض المذكور رمضان سنة اثنتين وثلاثين؛ فإن فرط في قضائه في شعبان سنة ثلاث وثلاثين كان عليه فيه وحده الكفارة، وقد حمل بعضهم قوله: لا إن اتصل مرضه على معنى أنه اتصل مرضه من شعبان الثاني برمضان الثالث، أي: أن عليه قضاء رمضانين إذا لم يفرط في قضاء الأول بشعبان الواقع بعده، ثم اتصل مرضه من شعبان الثاني برمضان الثالث فإنه لا كفارة عليه وأتي (المص) بهذا لدفع ما يتوهم =