الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه مصلحة غير مسلم فتأمله وإن ظنه، أي: الأمان حربي فجاء إلينا معتمدًا على ظنه أو نهي الإمام الناس عنه، أي: عن التأمين فعصوا نهيه وأمنوا أو نسوا نهيه أو جهلوا بأن لم يتعلموا نهيه أو أمن من جهل الحربي إسلامه، أي: ظن أنه مسلم فتبين أنه ذمي قال بعض تلامذة المصنف أنه كتب بخطه على حاشية أصله قولي أو جهل إسلامه وهو مما اختلف فيه قول ابن القاسم فمرة قال هو فيء ومرة يرد لمأمنه محمد وهو أحب إليّ وقاله ابن ابن حبيب وغيره ولذا اقتصر عليه هنا لا إن علم أنه ذمي وجهل إمضاؤه، أي: اعتقد أن أمانه ماضٍ أمضى الأمان أو رد المؤمن لمحله الذي كان به وقت التأمين في المسائل كلها ولا يقتل ولا يسترق.
تنبيه:
قوله لمحله أحسن من قول ابن الحاجب لمأمنه لصدقه على ما إذا كان قبل التأمين بمحل خوف فإنه لا يرد لحيث يأمن بل لمحله وقت التأمين وهذا هو المنقول وإن أخذ كافر حربي حال كونه مقبلًا، أي: عليه آثار الإقبال علينا بأرضهم متعلق بأخذ وقال جئت أطلب الأمان أو أخذ بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر وإنه لا يحتاج لآمان أو أخذ بينهما، أي: انفصل من أرضه ولم يدخل أرضنا قال البساطي ولم يتعرض المصنف لما ادعى وظاهر كلامهم إن دعواه كالأول رد لمأمنه في المسائل الثلاثة والأولى لمالك في المدونة لمنه قال إنه أمر مشكل وجزم المصنف برده لمأمنه في الثانية والذي لابن القاسم تصديقه أو رده لمأمنه وإن دخل إلى ساحل المسلمين فادعى أمرًا وقامت قرينة تدل على كذبه كمن كسرت مركبه ومعه سلاح فادعى أنه تاجر وقال: جئت رسولًا ومعه مكاتبة أو لفداء ومعه من يفديه عمل عليها فيرى الإمام رأيه في الأول ويصدق في الثاني وإن رد المؤمن بعد خروجه من عندنا بريح ولو بعد بلوغه لمحله فعلى أمانه الأول حتى يصل لبلده ردته الريح غلبة أو اختيارًا وإن مات عندنا من دخل بأمان فله أحوال أشار لأحدها بقوله فماله فيء لبيت المال إن لم يكن معه وارث وكذا إن لم يدخل إلينا على التجهيز لحاجة يقضيها ويرجع بل دخل على الإقامة عندنا وسيأتي مفهوم هذين الشرطين وإن لم يمت عندنا بل خرج من الأمان وحارب المسلمين وقتل فماله لقاتله إن أسر ثم قتل عند
ابن القاسم وأصبغ لأن قاتله ملك رقبته بأسره قبله قتله وهذه حالة أخرى ثم صرح بمفاهيم ما سبق وهي حالة أخرى وأشار لذلك بقوله وإلا، أي: وإن لم تكن واحدة من الصور الثلاث السابقة بل كان معه وارث أو دخل عل التجهيز أو قتل في معركة بغير أسر أرسل ماله مع ديته لوارثه إن لم يكن معه ولا حق للمسلمين في المسائل الثلاث. وقول البساطي وألا يدخل فيه ثلاث صور وذكر صورتين الأولتين وقال في الثالثة أن يقتل في المعركة وقال ثم لما كان في الأخيرة خلاف ولم يترجح عنده فيه شيء ذكر القولين غير ظاهر في الثالثة لأن القولين فيهما إنما حكاهما المصنف في توضيحه في وديعته إذا قتل في غير المعركة وكذا الشارح في الأوسط والصغير وكذا الأقفهسي ولذا شبهها المصنف بما يرسل لوارثه فقال كوديعته، أي: المتروكة عندنا فإنها ترسل لوارثه إن مات وإلا فهي له وأما مسألة الخلاف فليست كما قال البساطي بل هو في وديعته وأشار المؤلف للخلاف فيها بقوله وهل ترسل وديعته لوارثه إن مات وإن قتل في معركة، أي: في محاربته من غير أن يرسل كما يرسل له ماله إذا قتل في غير معركة أو هي فيء للمسلمين لا خمس فيها لأنها لم يرجف عليها قولان حكي الأول في توضيحه لابن القاسم وأصبغ عن الموازية والثاني لابن حبيب واللَّه أعلم.
وإذا قدم الحربي إلينا بأمان ومعه سلع للمسلمين كره لغير المالك اشتراء سلعة لما فيه من تفويتها على ربها وهو قول ابن القاسم ولا يكره ذلك للمالك وسلعة يحتمل أنها بالهاء جمع سلعة ويحتمل أنه بالتاء مفردة وفاتت على المشهور مالكها به، أي: البيع وفاتت أيضًا بهبتهم لها لغير ربها على المشهور وهو قول ابن القاسم ولا فرق بين بيعها من مسلم أو ذمي لأن الأمان يحقق الملك وانتزاع من المستأمن ما سرق من بلد الإسلام لمسلم أو ذمي زمن المعاهدة وخرج به ثم عيد به لبلد الإِسلام بأمان على الأظهر عند ابن رشد لاختياره من الخلاف، سواء كان العائد به سارقه أم غيره، ولذا بنى (عيد) للمجهول، لكن إن عاد به سارقه قطع على مذهب المدونة خلافًا لأشهب ولا يختلف في قتله إن قتل، لا أحرار مسلمون قدموا بهم، فلا ينتزعوا منهم ذكورًا كانوا أو إناثًا ولا يمنعون من وطء، إلا