الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طارئًا بعده أو قبله، ولم يعلم به، ومثله علمه به، ويرى أنه لا يمنعه فمنعه، كإحرامه صلى الله عليه وسلم والمشركون بمكة، وعنده أنهم لا يصدونه، فلما صدوه حل، ويحتمل إن لم يعلم بالمنع، والمعنى واحد.
وأشار للشرط الآخر بقوله: وأيس من زواله علمًا أو ظنًا أو شكًا قبل فوته، أي: الحج، ونحوه في المدونة.
وفهم من قوله لا بحق أنه لو حبس بحق لم يتحلل، وهو كذلك، وسيأتي.
وكذا لو علم بالعدو والفتنة قبل إحرامه؛ لأنه التزم ذلك، وفهم من قوله:(فله التحلل) أنه مخير، لكن نص في المدونة والعتبية على استحباب التحلل.
[حكم التحلل: ]
ولا دم -أي: لا يوجب تحلل المحصور دمًا عليه، إذا حل لأجل العدو، وقاله ابن القاسم، وخالفه أشهب، ورجحه اللخمي وغير واحد.
[ما يحصل به التحلل: ]
ويحصل التحلل هنا بنحر هديه إن كان معه، وينحره حيث كان، وحلقه رأسه، ولا دم إن أخره، أي: الحلق لبلده؛ لأنه لما وقع في غير زمانه ومكانه لم يكن نسكًا، بل تحلل فقط.
[مسألة: ]
والمحصر لا يلزمه إذا رأى العدو بطريق وله طريق مخيف أن يسلك المخيفة، قاله ابن الماجشون.
وفهم منه أنه يسلك طريقًا مأمونًا بعيدًا، إذا كان يدرك الحج، قال في الصحاح: يقال: وجع مخيف، أي: يخيف من رآه، وطريق مخوف؛ لأنه لا يخيف، وإنما يخيف فيه قاطع الطريق، وعلى هذا الوجه طريق مخوف.