الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[محل تصديقهم: ]
ومحل تصديقهم في إخراجها إذا كان خروجهم لا لمنعها، ولذا قال: إلا أن يخرجوا لمنعها فلا يصدقون في إخراجها.
[زكاة الحرث]
ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث، فقال: وفي خمسة أوسق فأكثر، لا أقل منها؛ لخبر:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"(1).
وأشار لمخالفة أبي حنيفة بقوله: وإن كان بأرض خراجية، وظاهره: أنه تحديد للنصاب كغيره من النصاب.
سند: تحقيق النصاب عندنا للتقريب حتى لو نقصت اليسير وجبت كالنقدين.
= (فرع): فإن لم يوجد له مال فقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن عرف بمنع الزكاة سجن. ووجه ذلك أنه حق من حقوق الآدميين فجاز أن يسجن في أدائه كالديون.
(مسألة): وأما الضرب الثالث وهو من لا يعرف حاله ويتهم بمنع الزكاة فإن قال: قد أخرجتها ففي الموازية عن مالك وابن القاسم لا يقبل إن كان الإمام عدلًا كعمر بن عبد العزيز ومعنى قوله أنه لا يقبل منه أنه إن عرف منه منع الزكاة أخذت منه، وإن لم يعرف حاله واتهم استحلف ودين.
(فرع)، وإنما شرط إذا كان الإمام عدلًا لا غير؛ لأن غير العدل لا يضعها عند أهلها فتركها عند صاحبها من هذا المعنى فلا وجه لمطالبته بها".
(1)
أخرجه من حديث أبي سعيد: مالك (1/ 244، رقم 577)، والشافعي (1/ 94)، والطيالسي (ص 292، رقم 2197)، وأحمد (3/ 30، رقم 11271)، والبخاري (2/ 540، رقم 1413)، ومسلم (2/ 674، رقم 979)، وأبو داود (2/ 94، رقم 1558)، والترمذي (3/ 22، رقم 626)، والنسائي (5/ 37، رقم 2476)، وابن ماجه (1/ 574، رقم 1799)، وابن خزيمة (4/ 33، رقم 2294)، وابن حبان (8/ 62، رقم 3268)، والدارقطني (2/ 93).
ومن حديث جابر: الطيالسي (ص 236، رقم 1702)، وأحمد (3/ 296، رقم 14195)، وعبد بن حميد (ص 332، رقم 1103)، ومسلم (2/ 675، رقم 980)، وابن ماجه (1/ 572، رقم 1794).