الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عين وغرض ودواب وحبوب بأن تقسم أخماسًا خمس لبيت المال لقول اللَّه تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} والأربعة للمجاهدين إن أوجف، أي: قوتل عليه وهو المسمى غنيمة قاله محمد.
ومفهوم الشرط أن ما لا محمد يوجف عليه لا يخمس وهو المسمى فيا وأما الأرض فخراجها إن أقرت بأيدي المسلمين أو بأيدي أهلها لعمارتها وسوقوا على سوادها باجتهاد والإمام وكذا الخمس من غنيمة أو ركاز والجزية ويعرب الإمام في ذلك لآله عليه الصلاة والسلام من غنيمة أو ركاز والجزية بالاجتهاد كما فعل عمر رضي الله عنه ابن يونس ويوفر نفيسهم لمنعهم من الزكاة ويبدون بالصرف على غيرهم قال البساطي استحبابًا ثم يليهم الصرف للمصالح كبناء المساجد والغزو وأرزق القضاة وقضاء الديون وزواج أعزاب وإعانة حاج وظاهر كلامه أن الإمام لا يبدي نفقة نفسه وعياله وبه قال ابن عبد الحكم وقال عبد الوهاب يبدأ بغير تقدير ولو أتى على جميع المال وبدئ في قسم الفيء وما هو في حكمه بمن فيهم المال عند مساواة غيرهم في الحاجة حتى يغنوا وما فضل أعطى غيرهم أو وقف لنوائب المسلمين أبو الحسن يزيد عنا سنة وإن لم يتساووا في الحاجة نقل للأحوج منهم الأكثر من المال ونفل الإمام، أي: زادها منه، أي: من الخمس خاصة لا من أصل الغنيمة السلب إذا كان لمصلحة كشجيع أو جاسوس أو حارس وغير ذلك.
وينقل غير السلب من باب أولى فلو أسقط لفظ السلب لكان أولى وأشمل وأخصر ولعله ذكره لأنه أصل القضية ففي الموطأ بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فغنموا إبلًا كثيرة فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا ونفلوا بغير البعير أو مفهوم قوله: لمصلحة أن الإمام لا ينفل لغيرها إذا استوى حالهم لا من خمس ولا من غيرهم ولم يجز للإمام إن لم ينقض القتال بأن كان قائمًا أو لم يقم أن يقول للمجاهدين: "من قتل قتيلًا فله السلب" ابن القاسم لئلا تفسد النياب.
تنبيه:
عدل المصنف عن جرم الأخضر مع التصريح بالمقصود لما قال الصادق به وبالكراهة فيه إجمال ومفهوم الشرط جوازه إن انقضى القتال وهو
كذلك ومضى غير الجائز إن لم يبطله الإمام قبل المغنم لأنه حكم مختلف فيه فإن أبطله اعتبر فيما بعد الإبطال لا قبله وللمسلم فقط لا لذمي إلا أن يمضيه الإمام له سلب اعتيد وجوده مع المقتول حال الحرب كفراسه الراكب له أو الممسوك معه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وبيضته وسيفه ورمحه وقوسه وسهامه ومما هي فيه ونحوه لا سوار بيديه وصليب معه وعين ذهب أو فضة ودابة مجنونة أو منفلتة عنه أو بغل أو حمار ولا يختص باستحقاق السلب من سمع فقط بل يستحقه من سمع وإن لم يسمع أو تعدد مقتوله بأن قتل اثنين فأكثر فالأول فله سلبهم إن لم يقل ذلك الإمام لمعين إن قتلت قتيلًا فلك سلبه بأن قال من قتل قتيلًا فله سلبه وإلا بأن قالوا لمعين فقتل اثنين وأكثر فالأول له سلبه فقط إن علم فإن جهل فنصفهما وقيل أقلهما ولو قتلهما المعين معًا فقيل له نصف سلبهما وقيل أكثرهما ولو قال الإمام من قتل قتيلًا فله سلبه لم يكن لكمرأة سلب إذا قتلت قتيلًا إن لم تقاتل لأنها إذا لم تقاتل كأجنبي من الجيش قتل كافرًا قال الشارح في الصغير ويحتمل نفر تقرر بما قال ابن يونس إذا قال الإمام من قتل قتيلًا فله سلبه فليس له سلب من قتل ممن لا يجوز قتله من امرأة أو صبي أو من واهب إلا أن يقابل ها ولا فله سلبهم إلا أن يقاتلوا فله سلبهم حينئذ كالإمام له السلب كغيره في قوله من قتل قتيلًا فهو مشبه بمفهوم كمرأة إن لم تقاتل أو بقوله أو للمسلم فقط سلب أعتيد إن لم يقل، أي: الإمام من قتل منكم فإن قال ذلك فلا سلب له سواء قتل في مبارزة أو غيرها أو إن لم يخص نفسه بقوله إن قتلت قتيلًا فلي سلب فلا شيء له لأنه حابا نفسه وله، أي: القاتل البغلة التي عليها المقتول إن قال الإمام من قتل قتيلًا على بغل فهو له لصدقة البغل على الأنثى وفي بعض النسخ إن قاتل على بغل لم يكن له كذا في النوادر وفي كلام البساطي هنا شيء انظره في الكبير لا إن كانت، أي: الفرس أو البغلة أو غيرها مجنوبة بيد غلامه والمقتولة راجلًا لعدم دخولها في السلب قاله في النوادر ومثله لو وضع المبارز بعض سلاحه بالأرض ثم قاتل فقتله فليس له إلا ما عليه بخلاف ما لو كانت بغلته أو فرسه بيده أو مربوطة بمنطقته فله قاله سحنون.
ولما قدم مصرف الخمس بين الأربعة الباقية فقال: وقسم الإمام الأربعة الأخماس الباقية على كل من اجتمعت فيه أوصاف أشار لها بقوله لحر مسلم عاقل بالغ حاضر للقتال قاتل أو لم يقاتل قال الشارح وتبعه البساطي استغني عن المذكورة بإتيانه بالأوصاف مذكرة. انتهى.
وقد يقال إنما لم يذكره لأن الحنثى يسهم له قال ابن رشد: ربع قال العضوني: واستشكل. وبيانه إن جعل أنثى فلا شيء له إذ لا يسهم لها في الغزو وإن جعل ذكرًا فله نصف نصيبه قياسًا على الميراث ولا يكون كمال تنازعه اثنان فيقسم بينهما نصفين فيكون له الربع وهو غير بين وقيل له النصف وهو أظهر. انتهى.
ولم يشترط كونه صحيحًا لأن المذهب عدم اعتباره كتاجر وأجير يسهم لهما مع القراءة إن قاتلا أو خرجا بنية غزو فأحد الأمرين كاف في الإسهام وظاهره سواء كانت التجارة أو الإجارة تابعة أو مقصودة لهما على السواء وهو كذلك لا ضدهم كعبد وكافر ومجنون وصبي ثم بالغ على غير الكافر لبيان الخلاف بقوله ولو قاتلوا ثم أخرج من الضدة قوله إلا الصبي المطيق للقتال ففيه إن أجيز من الإمام وقاتل خلاف عدم الإسهام وهو المشهور والإسهام كما في النوادر والرسالة ابن الفاكهاني وهو الظاهر من المذهب ومن لا يسهم له من الضد لا يرضخ لهم على المشهور والرضخ لغة العطاء ليس بالكثير وشرعًا مال وكل تقديره للإمام ومحله الخمس كميت قبل اللقاء لا يسهم له قبل دخوله بلدهم اتفاقًا ولا بعده قبل اللقاء ويدخل في مفهوم قوله قبل اللقاء صورتان بعد القتال وقبله والأولى يسهم له فيها اتفاقًا وفي الثانية عند ابن حبيب ومقابله لمالك وأعمى وأحرج وأشل لا يسهم لهم ولو كانت لهم منفعة. ابن بزيزة وهو المشهور.
ومتخلف ببلد الإِسلام لحاجه أن لم نتعلق بالجيش فلا يسهم له اتفاقًا وإلا أسهم على المشهور وقوله إن لم يتعلق بالجيش، أي: ولو تعلقت بالمسلمين وضال عن الجيش ببلدنا ثم رجع له بعد المغنم لا يسهم له وإن ضل عن الطريق بريح أتت على مركبه ولو كانت مركب الأمير بخلاف ضال