الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
نكر (قيمة) ليعلم أنه لا يراعى بدل معين من جنس أو مقدار، بل المقصود حفظ المستحق.
لا إن أكره على دفع القيمة فإنها تجزئ على المشهور، وقوله:(لا إن أكره) راجع للمسألتين اللتين قبله.
ثم عطف على المخرج، فقال: أو دفعت، وفي بعض النسخ (أو نقلت) موضع (دفعت)، لمثلهم في الحاجة فتجزئ.
أو قدمت على الحول يسيرًا في عين وماشية، فتجزئ على المشهور، واستظهر الشارح أن معنى (في) السببية.
وقال البساطي: ظرفية.
ومفهوم معشرًا أو دينًا فيما تقدم مفهوم لقب، وهو ضعيف، ولم يبين المصنف مقدار ما يجزئ تقديمها فيه على ما حكاه بعضهم عن مبيضته، وفي بعض النسخ بكشهر.
وقال بعضهم: إن في مسودته بكشهرين.
فإن ضاع المخرج المقدم عن وقت الوجوب قبل وصوله لمستحق فعن الباقي، ولا يحسب عليه ما ضاع، فإن كان الباقي نصابًا فأكثر أخرج عنه، وإلا فلا.
[سقوط الزكاة: ]
وإن تلف جزء نصاب، والحال أنه لم يمكن الأداء، إما لعدم مستحق، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو لغيبة المال سقطت زكاته، ولم يكلف بها.
وقال ابن الجهم: يخرج عن الباقي.
ومفهوم (جزء نصاب) سقوطها مع تلف كله، أو لا مع عدم التمكن.
كعزلها عن ماله بعد حولها لمستحقها فضاعت بغير تفريط فتسقط، لا