الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الطعام، وقول البساطي:(هذا ظاهر في إعطائه المد والخبز، وأما الإشباع ففيه نظر) واضح.
وأشار للنوع الثالث بقوله: أو عتق رقبة كالظهار فيما يجزئ من الرقاب، وسيأتي فبي بابه، إن شاء اللَّه تعالى، ووجه التشبيه: أن كلا منهما مطلق في هذه الآية، وفي القتل مقيد، وحسل عليه.
ولما كان في هذه الآية تخيير وترتيب، وقدم الضمير فيه، فذكر فيه المرتب، فقال: ثم إن عجز عن كل من الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام، ويستحب تتابعهن.
تنبيه:
قال ابن المواز: وعجزه ألا يجد إلا قوته وكسوته في بلد لا يعطف عليه فيه، ويخاف الجوع عليه، وحكاه ابن مزين عن ابن القاسم.
اللخمي: هذا حرج، ومقتضى الدين التوسعة فوق هذا.
الباجي: المعتبر في ذلك ما يفضل عن قوت يومه ما يحصل به أقل ما يجزئ من الثلاث.
ولا تجزئ الكفارة حال كونها ملفقة عن عتق مع غيره اتفاقا، ولا من الطعام مع الكسوة وعكسه على المشهور، ويجوز رفع ملفقة فاعلا لا تجزك، وعلى الإعرابين لو جعل الثلاثة عن ثلاث كفارات ناويا لكل نوع منها عن واحد أجزأ.
قال في التوضيح: سواء عين كل كفارة ليمين أو لا، لا إن شرك، بأن جعل العتق عن الثلاث، وكذا الإطعام والكسوة فلا يجزيه شيء من العتق اتفاقا، ولا من غيره على المشهور.
ولا يجزئ مد مكرر لمسكين من إطعام وكسوة، كأن يطعم خمسة مساكين مدين مدين، أو يكسيهم ثوبين، ويعد كل مسكين باثنين؛ لأن العشرة شرط، وله نزع مد أو ثوب من كل، ويكمل عشرة، كما لو لم يجدهم أو عدموا.
ولا يجزئ ناقص كعشرين مسكينا لكل نصف من مد، قال الشارح: لعدم حصول العدد الخاص مع سد خلقهم، فقول البساطي:(حصل العدد لكن لم يحصل تكملة ما لكل) أحسن.
إلا أن يكمل المكفر لعشرة منهم، والاستثناء راجع لهذه، والمتميز قبلها؛ لأن مفهوم ملفقة أن غير الملفقة تجزئ، فيبين ويكمل في المسائل الثلاث، لكن اختلف في البناء، فقال ابن المواز: يبني على ثلاثة من إطعام، وعلى ثلاثة من الكسوة، ويلغي التبعيض، وهو الثلث في المسألتين.
زاد في النوادر: ثم يطعم سبعة، ويكسو سبعة، ويكفر عن الثالثة بعتق أو إطعام أو كسوة، قال: وإن شاء أطعم عن اليمين سبعة عشر، ويكسو سبعة عشر، وأجزاه.
يريد: فيكون فدينا على ثلاثة فقط، وكمل عليها من جنسها لتكمل الكفارتان من جنس، ويفعل في الثالثة ما تقدم.
وقال اللخمي: يبني على تسعة.
يريد إما من الإطعام أو الكسوة، وانظر وجهه في الكبير.
وهل محل الإجزاء إن بقي ما أخذ كل من العشرة التي يكمل لها بيده ليكمل كل مسكين مد في وقت واحد، وأنه لا يجزئ في تعرفته على مسكين في أوقات، وهو فهم ابن خالد للمدونة، قائلا: وهو ظاهرها، أو مطلقا بقي بأيديهم أو لا، وهو فهم عياض والأكثر؟ تأويلان.
في نسخة الشارح في الكبير والبساطي: وفي إن بقي تأويلان.
وله نزعة -أي: في النصف في المسألة السابقة- من عشرة ودفعة للعشرة الأجزاء، أن يبن لحم وقت الإعطاء أنه كفارة، وليس له نزعه بالتخيير، بل بالقرعة؛ لتساويهم في الاستحقاق، وفي قوله (نزعه) دليل على بقائه في أيديهم.
ولما قدم أن ما يكرر لمسكين من كفارة واحدة لا تجزئ، خشي أن يتوهم عمومه، ولو من ثانية، دفع ذلك الوهم بقوله: وجاز لمن لزمته