الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ما يبطل الطواف: ]
وبطل بحدث حصل في أثناء الطواف، بناءً على ما فعله منه، وإذا بطل البناء بطل الأصل، فيأتنفه إن كان واجبًا، بخلاف التطوع، إلا أن يشاء ما لم يتعمد الحدث.
[عود على شروط الطواف: ]
ويشترط جعل البيت عن يساره، فلو نكس وجعله عن يمينه لم يصح، خلافًا لأبي حنيفة، وحكمة جعله عن اليسار كونه ناحية القلب.
ويشترط خروج كل البدن عن الشاذروان، بكسر الذال المعجمة، فلو طاف وبعض بدنه مسامت له، أو بعض بدنه داخل البيت، فلا يصح طوافه.
وجعل جماعة التنبيه على هذا من التنبيهات المهمة، وتعقبه القباب في شرح قواعد عياض بأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن أن يغيب عنهم ذلك، وكيف لم ينتهوا لذلك مع تكرار الحج في كل عام، إن هذا لبعيد.
ويشترط خروج كل البدن عن ستة أذرع تلي البيت من الحجر، بسكون الجيم؛ لأنها من البيت، اختصرت من بناءً أصله.
ويشترط نصب المقبل للحجر بفتح الجيم قامته بعد تقبيله له؛ لأنه لو لم يفعل لكان بعضه في بعض الطواف داخل البيت.
ويشترط كونه داخل المسجد، سند: يستحب دنوه من البيت كالصف الأول. انتهى.
= 12808)، وابن الجارود (ص 120، رقم 461)، وابن حبان (9/ 143، رقم 3836).
ورواه بلفظ مقارب: أخرجه الترمذي (3/ 293، رقم 960)، والحاكم (1/ 630، رقم 1686)، والبيهقي (5/ 87، رقم 9085). وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (3/ 137، رقم 12808)، وأبو يعلى (4/ 467، رقم 2599)، وابن خزيمة (4/ 222، رقم 2739)، والطبراني (11/ 34، رقم 10955).