الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع:
قال في الشامل استحسن إن صار وارثا إتيان الإمام فيقضيه فيرده.
وقيل: الوراثة كالقضاء.
وحنث بعدم قضاء في حلفه لأقضينك غدا يوم الجمعة أي يوم الجمعة غدا يظنه كذلك فقيد بغد أو يوم الجمعة وليس هو أي: غدا يوم الجمعة، بل هو غيره، فالمعتبر غدا القرافي ولا ينفعه أنه غير يوم الجمعة قال ابن القاسم وعلله في الذخيرة بأنه التزم التبادر إليه لأن قضى قبله أي الأجل فلا حنث بخلاف حلفه على طعام لأكلنه غدا فأكله قبله حنثه، قاله في المدونة، وفرق بينهما بأن الطعام قد يقصد به اليوم والقصد في القضاء عدم المطل ولذ قال اللخمي قصد المطل حنث بالتقديم ولو كان مريضا طلب منه الأكل اليوم فحلف ليأكلنه غدا فقد لم يحنث.
تنكيت:
قول البساطي في لأكلنه حنث بمعنى لم يبر مشكل إذا كان طعاما بعينه ولا يحنث إن حلف ليقضينه حقه وهو دنانير أو دراهيم يقصد عينهما فلم يدفع له دنانير ولا دراهم بل باعه به أو عرضا بحقه عرضا قيمته قدر حقه قاله ابن القاسم وبر الحالف إن غاب المحلوف عليه فقضى وكيل تقاض عنه بمثنيات فوقية وقاف ومثله في توضيحه وذكر بعض من تكلم عل هذا العجل إنه في أكثر النسخ بباع موحدة ولم تر هذه النسخة أو وكيل مفوض في دينه وغيره وهل ثم عند فقدهما بر بقضاء وكيل ضيعة لم يوكله الحاكم على قضائه عياض وهو ظاهر هو المدونة وإن قضى وكيلا له في ضيعة ولم يوكله رب الحق لتقاضي ديونه أجراه قال عياض سواء كان حاكم أو لا وعلى هذا الطاهر قل ولها ابن رشد أو إنما يبر بقضائه إن عدم الحاكم وإما إن كان به حاكم فلا يبر إلا به وهو تأويل ابن لبابة وعليه اختصرها كثر تأويلان فقال أبو محمد صالح السلطان مقدم على وكيل الضيعة لأنها مسألة تنازع ولا يقطعه إلا هو حكاه أبو إبراهيم وربما أشعر قوله إن غاب بأنه لو مات لبر بقضاء وارثه لتنزيله منزلته وهو كذلك ونحوه في المدونة تفريع القيم من هذه المسألة إن من ظلم ومات قبل خلاصه كان
الثواب في الآخرة لوارثه لا له وهو أحد قولين حكاهما ابن العربي وقولي حالف على وما دينه قبل أجله ويرد حلفه في الحاكم إذا رجع له حيث بما وكيل أو كان وغابا أو لم يحقق جوزه بأن تحقق عذله أو جهله وإلا بأن حقق جوزه بر فيمينه بالرجع له ولم يبر من الدين كذا في أكثر النسخ ونحوه في التوضيح وفي نسخة البساطي وبر في الحاكم إن تحقق جوزه والأبوة فقال لو زاد بقصة ولم يبر بما راح أو أتى في موضع بر في سر وذكر إن التي قدمناها إصلاح كجماعة المسلمين حيث لا حاكم أو كان وعاء أو لم يمكن الوصول إليه أو كان غريمة يشبهه هم على حضورهم بالحق ويعمهم اجتهاده بالطلب ليخلص من يمينه أمن الغير بالتشبيه في الحاكم في البر لا في لا براء وفسخ له جوز وليا من أول الشهر في حلفه ليقضينه في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل مثله في المدونة، وفي الأولى وفي الثانية بعند وفي الثالثة بإذا وإن حلف ليقضينه إلى رمضان أو لاستهلاله فله بشعبان أي يحنث بانسلاخه كذا في المدونة، ووقع هناك ألفاظ نحو خمسين بعضها مخالف لما هنا انظرها في الكبير مع زيادة فروع هناك.
[وحنث بجعل ثوب قبا بالقصر أو عمامة أو قميصا أو سراويل أو جبة أو قلنسوة في حلفه لا ألبسه ولبسه عمامة ونحوها في إن كرهه لضيقه أو لسوء صنعة فيه فلا يحنث بحلاله واحد أما ذكر إذا لبسه ويحنث بكل ما يسمى لبسا ولا يحنث في وضعه على فربه وهو بالصفة إلا حلف عليها لأنه ليس في المدونة من حلف كما يلبس هذا الثوب فقطعه فباء أو قميصا أو سراويل أوجبه إلا أن يكون كره الأول الضيقة أو لسوء عمله فحوله فإنه لا يحنث وإن ائتزر أو لف به رأسه، أو جعله على منكبه حنث، وإن جعله في الليل على فرجه ولم يعلم به لم يحنث، حتى يأتزر به.
وفي كلام المؤلف مع هذا شيء لكن فدليل في ليل يحتمل أنه وجد طرد وأما عدم العلم فليس في كلامه ما يدل عليه وحنث بدخوله من باب علم بالبناء المفعول أي محله أوجعته في تكلفه كأدخله أو منه أو لم يكره ضيقه فإن كره ضيقه وغير لم يحنث زاد في المدونة وكذلك لو غير لمروره على من يكرهه ولهذه الزيادة قال البساطي في كلام المصنف فصور أي لعدم