الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إراقة الدم، ولا يوجد عند اشتراك إلا بعض دم، إلا أن يكون الاشتراك في الأجر فيجوز ذلك.
ولا تبطل الأُضْحَيّة وإن كانوا أكثر من سبعة، ابن عرفة: لربها إدخال أهل بيته فيها، وتجزيهم ولو كانوا أكثر من سبعة، واشترط الباجي واللخمي في ذلك ثلاثة شروط، أشار لأحدها بقوله: إن سكن معه، البساطي في موضع واحد أو كالواحد. انتهى.
ولا ينافيه قول الشارح: في منزل واحد. ولثانيها: وقرب له فيخرج الزوجة وأم الولد ومن فيه بقية رق، ولثالثها بقوله: وأنفق عليه وجوبًا كأبويه العاجزين وولده الفقير البالغ، بل وإن كان الإنفاق تبرعًا، فلا يدخل من ليس في نفقته كولده البالغ الغني، وجدّه وجدّته وأخيه ونحوهم.
تنبيهات:
الأول: قال اللخمي والباجي: ويسقط عن المدخل ولو كان مليًا، وفيها: تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت.
الثاني: قال اللخمي إن أدخل من لم يجز إدخاله لم يجز عن أحدهما. ثم بالغ فيما يجزئ من جذع الضان وثني المعز والبقر على ما يتوهم أجزأه، فقال: وإن جماء وهي المخلوقة بغير قرن في نوع ماله قرن اتفاقًا كل إجماعًا، وكذا قال البساطي: لا محل لقوله: (وإن جما) ومقعدة لشحم، أي: عجزت عن القيام بسببه، ونص على أجزائها سحنون ومكسورة قرن يجزئ لا أن آدمي وقت الذبح فلا يجزئ، وظاهره: إجزاء القرن غير المدمي، سواء كسر من أصله أو طرفه، وهو كذلك.
قال في الشامل: على الأصح، ونكر (قرن) ليشمل الواحد والاثنين. ابن عرفة: وفي إجزاء مستأصلة القرنين قولان.
قال المصنف: الصواب الإجزاء؛ لأنه غير نقص في خلقة ولا لحم، ثم شبه بما لا يجزئ فقال: كبين مرض وبين جرب وبين بشم وهي المهيضة من أكل كثير أو غير معتاد، وبين جنون وهي في الحيوان فقد
الإلهام، بحيث لا يهتدي لما ينفع ولا يجانب ما يضر، رواه الباجي، كالمرض بعد أن قال: لا نص فيها. وبين هزال؛ لخبر العجفاء (1) التي لا تنتقي، أي: لا مخ لعظامها، كذا فسر أهل اللغة وابن حبيب التي لا شحم فيها، وفسرها الجلاب وغيره بالوجهين. وبين عرج، وهي: التي لا تسير كسير الغنم؛ لخبر النبي صلى الله عليه وسلم "البين ضلعها"(2) عياض بفتح الضاد واللام، أبو الحسن: روي بالضاء المشالة؛ لأنها أبدًا تجهد نفسها؛ فتصير مهزولة رديئة اللحم وبين عور، وهي: التي ذهب بصر إحدى عينيها، فإن كان على الناظر بياض لا يمنع النظر لم يمنع الإجزاء، قاله مالك. الباجي: وكذا عندي لو ذهب أكثر بصرها.
قال المصنف: والدبرة والجرح إن عظما فكالمرض، واحترز بقوله:(بين مرض) من الخفيف؛ فإنه غير مانع في ذلك كله. ولا يجزئ بنعم فائت جزء كيد مثلًا خلقة أو بإزالة غير فائت خصية فتجزئ؛ لأن الخصا يجبر ما نقص منه، ولا يجزئ شاة مثلًا صمعاء بالمد، وهي صغيرة الأذنين جدًا عند ابن القاسم، ويجزئ الصمعاء لا جدا، وهو معنى قول المدونة: لا يجزئ السكاء.
ابن القاسم: ونحن نسميها الصمعاء ولا يجزئ بنعم ذي أم وحشية كما لو ضربت فحول المعز مثلًا إناث الظباء فأنتجت فلا يجزئ ما أنتجته اتفاقًا. ومفهوم (وحشية): أنها لو كانت من الأنعام والأب وحشيًا لأجزأت، وهو كذلك على أحد قولين حكاهما ابن بشير. ابن شعبان: وهو الذي أقول به، لأن أكثر الأحكام تبعية الولد للأم. البساطي: وظاهر كلام المصنف: أنه يجزئ. انتهى.
وفي الشامل: الأصح عدم الإجزاء. البساطي: ومن غير الأكثر ما نصوا من اشتراك من له أنثى من حمام ولآخر ذكر في فراخهما لتساويهما في الزق والحضن.
(1) لم أقف عليه، وقد روى الحاكم (4/ 251، رقم 7537): "لا يجوز في النذر العوراء والعجفاء. . "، وقال: صحيح الإسناد.
(2)
رواه مالك (2/ 482، رقم 1024).
تنبيه: ما ذكرناه من اعتبار الأم هو ما قال به ابن شعبان، وأما على ما صحح صاحب الشامل فلا يعتبر الأم. ومنع إجزاء بتراء وهي المقطوعة الذنب، كذا فسرها في الصحاح، وفسرها الشارح بالمخلوقة بغيره، وفسرها البساطي بما يعمهما لنقصها فقال: هي التي ليس لها ذنب في جنس ماله ذلك قال ولو استغنى عنها بفائت جزء لكان أحسن. انتهى.
وقد يقال: إنما نص عليها لبيان النص في أعيان المسائل. ثم عطف على ما لا يجزئ فقال: بكماء، أي: خرساء وهي فاقدة الصوت. البساطي: من غير أمر غادي لأن الناقة إذا حملت ومضى لها أشهر تبكم فلا تصوت ولو قطعت وبخراء وهي التي تغيرت رائحة فمها.
الذخيرة: لأنه نقص جمال، وأما ما كان أصليًا لبعض الإبل فلا يضر وبابسة ضرع.
قال ابن المواز فلو أرضعت ببعضه لم يضر، قاله في المدونة، ومشقوقة أذن أطلق هنا كالجلاب وفي توضيحه عن ابن القصار المذهب أن الكثير يمنع الإجزاء، وفي الرسالة: ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرًا، ونحوه في المدونة، بل حكي الشارح الاتفاق على أجزاء اليسير فيحمل كلام المصنف على الكثير. ومكسورة سن وكذا مقلوعته اتفاقًا، وظاهره أنه لا فرق بين كسر رباعية أو ثنية أو غيرهما. وقوله:(سن)، أي: واحدة. الباجي: إذا ذهب لها سن أو أسنان لا يضحي بها اتفاقًا، وكذا مقلوعته لغير أثغار ومفهومه إجزائها مع الأثغار، وهو كذلك اتفاقًا. أو كبر وهو كذلك في كتاب محمّد اللخمي هو أبين خلافًا لابن حبيب. ومفهوم (مكسورة) أن حافيتها تجزئ وأن مقلوعتها لا تجزئ من باب أولى. أو ذاهبة لغير كبر فلا تجزئ، وربما أشعر قوله (لغير كبر) بإجزاء الهرمة التي سقطت أسنانها لكبر أو هرم؛ فقد سمع ابن القاسم، لا بأس بالتي خفت أسنانها، أي: سقطت لكبر أو هرم ومنع إجراء ذاهبة ثلث ذنب فصاعدا بقطع أو مرض؛ لأنه لحم وعظم، وهذا بناءً على أن الثلث في حيز الكثير، لا ذاهبة ثلث أذن؛ لأنه جلد في حيز اليسير، وصححه في الشامل، وشهر يوسف بن عمر عدم
الإجزاء، ولم يعتبره المؤلف، ومبدأ وقتها بالنسبة لغير الإمام من ذبح الإمام أو نائبه أضحيته يوم النحر وانتهاؤه لآخر الثالث من أيام النحر وتفوت بفواته لأنها الأيام المعلومات للذبح وأما الأيام المعدودات لرمي الجمار الثلاث فثلاثة أيام بعد يوم النحر، فيوم النحر معلوم للنحر غير معدود للرمي، وإن رمي فيه للعقبة واليومان بعده معلومان معدودان واليوم الرابع معدود غير معلوم.
تكميل: لم يعلم من كلام المصنف ابتداء وقتها بالنسبة للإمام، ابن عرفة: وقت النحر في اليوم الأول بعد صلاة العيد للإمام ولغيره وذبحه. انتهى.
ومراده بعد صلاة العيد وخطبته، إذ لو ذبح هو أو نائبه عنه وبعد صلاته وقبل خطبته لم يجزه. ابن ناجي: وقعت بالقيروان فأفتى بعض شيوخنا وغيره بذلك. انتهى.
وأشعر قوله (من ذبح الإمام) بأنه لو تأخر ونحر في المصلى لا يذبحون قبله، وهو المشهور، وهل كون الإمام المشترط سبقه هو العباسي (1) وهو أحد الأقوال الثلاثة، وبه قال اللخمي.
وزاد: أو من يقيمه ولا عبرة بالمتغلبين ويكون الناس معهم كمن لا إمام لهم فيتحرر ويذبح أقرب الأئمة، أو إمام الصّلاة الذي يصلي بكل طائفة صلاة العيد، وبه قال ابن رشد وابن بشير وابن ناجي، وبه الفتوى.
قولان بغير ترجيح عند المصنف، وشهر يوسف بن عمر الثاني، ولا يداعى قدره، أي: قدر الوقت الذي ذكر الإمام فيه أول يوم ليذبح فيه في غير اليوم الأول وهو الثاني والثالث على المشهور، هذا نحو قول ابن الحاجب: ولا يراعي قدر الصلاتين في اليومين بعده على المشهور، قال في
(1) لا وجه لقول خليل: (العباسي)؛ لأن دولة بني العباس في زمانه كانت اندثرت قبل وقت طويل، فكان ينبغي أن يذكر إمام مصر عصره، وسبب قول خليل هذا ما جاء في كلام اللخمي: المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلد من بلدانه.
التوضيح: هو المشهور رواه ابن حبيب عن مالك، وقاله الباجي. وهو قول ابن المواز. قال: ويذبح إذا ارتفعت الشمس وحلت النافلة، ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه وقال أصبغ: إذا طلع الفجر جاز الذبح في هذين اليومين. إذا علمت هذا علمت أن مراده يراعى وقت الصلاة لا يراعى طلوع الشمس إلا استحبابًا، ولا يؤخذ هذا من كلام المصنف، وتشهير المصنف هو الصحيح، وإن كان ابن بشير جعل الشاذ هو المشهور. انتهى.
ودرج هنا على قول أصبغ، ولا يؤخذ من كلامه هنا استحباب مراعاة طلوع الشمس، واللَّه أعلم وأعاد سابقه، أي: سابق الإمام في اليوم الأول إلا المتحري أقرب إمام لأنه لا إمام له، وحد بعضهم القرب بثلاثة أميال، قال: لأنه الذي يأتي لصلاة العيد منه فلا يلزمه اتباعه؛ لأن الضحية تبع للصلاة، ولو ذبح مجتهدًا أن إمامه سبقه وذبح، ثم تبين خطؤه وأن إمامه لم يسبقه أجزأه ويعيد وانظر معارضتها وما يؤخذ منها في الكبير. كأن لم يبرزها الإمام للمصلي، بل رجع ليذبح ببيته، وتواني في الذبح بلا عذر قدره، أي: قدر ما يذبح، وذبح غيره بعد ذلك القدر، ثم تبين أن الإمام لم يذبح أجزأه.
ولنا مع البساطي مشاحة انظرها في الكبير. وبه، أي: بسبب العذر انتظر الإمام للزوال، ابن رشد: إن أخر الذبح لعذر كاشتغاله بعذر أو غيره انتظروه، ما لم يذهب وقت الصحة بزوال الشمس، والنهار شرط في ذكاة الأُضْحَيّة، فلو ذكى ليلًا لم يجزه، ولمالك يجزيه، والخلاف في غير ليلة النحر فلا تجزئ اتفاقًا، والعدم دخول الوقت، وكذا الليلة الرابعة لفواته، والهدي كالأُضْحَيّة، كما في الرسالة وغيرها. وندب للإمام إبرازها للمصلى وذبحها به ليقتدى به، لفعله عليه الصلاة والسلام. وندب جيّد في الجمال، وتفسير البساطي له بكونه من مال طيب بعيد، وكذا الشارح له على الأكل؛ لقوله: إذ لا نزاع في أفضلية الأكمل على الكامل. وندب سالم من العيوب التي يجزئ معها، وندب غير خرقاء، أي: في أذنها خرق مستدير، وفسرها الجلال وعبد الوهاب بالمقطوع لبعض أذنها من أسفله، وغير شرقاء وهي مشقوقة، الأذن وغير مقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها
وترك معلقًا، وغير مدابرة وهي التي قطع من أذنها من خلف وترك معلقًا، وظاهره: أنه لا فرق بين قليله وكثيره، لكن يقيد ذلك باليسير كما تقدم في قوله:(مشقوقة أذن) لئلا يتناقض كلامه وندب سمين قال الشارح لا إشكال في استحبابه والمشهور استحباب تسمينها، وكره ابن شعبان التسمين؛ لأنه من سنة اليهود، وذكر لأنه أفضل من الأنثى، وأقرن؛ لأنه أفضل من الأجم، وأبيض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين، وهل كلون الملح أو سواد ممازج أو خالط بياضه حمرة أو سواد تعلوه حمرة أو بياضه أكثر من سواده، أو في خلاله بياضة طبقات سواد، أو التقى البياض؟ أقوال. وندب فحل أسمن من الخصي، أو مثله ولذا قال: إن لم يكن الخصي أسمن، فإن كان أسمن فهو أفضل، قاله ابن حبيب، وكلامه محتمل تساويهما لولا النفل وندب ضان مطلقًا ذكرًا أو أنثى فحلًا أو خصيًا، ثم معزًا أفضل من البقر والإبل مطلقًا، ثم اختلف، هل يلي المعز بقر كما في الجلاب وغيره وهو الأظهر عند ابن رشد، ابن ناجي: وهو المشهور أو يلي المعز في المفضل إبل قاله ابن شعبان، وهو المشهور؟ خلاف، وهو خلاف في حال هل البقر أطيب لحما أم الإبل، بخلاف الهدايا؛ فإن الأفضل فيها كثرة اللحم.
فائدة: ذكور كل نوع أفضل من خصيانه، وخصيانه أفضل من إناثه، وإناثه أفضل من ذكور النوع الذي يليه ثم كذلك، فهي ثنتي عشر مرتبة، أعلاها ذكور الضان وأدناها إناث الإبل وندب ترك حلق لشعر، أي: قصه من سائر البدن، وقلم من ظفر لمضح مدة ليالي عشر ذي الحجة، أي: العشرة الأولى موافقة للحاج.
تنبيه: وأما في غير ذي الحجة فيندب نتف أبطيه من الجمعة إلى الجمعة وغاية تركها كالعانة أربعون يومًا، وندب ضحية، وتقدم على صدقة عنها على المشهور من قول مالك.
قال ابن حبيب: وعلى عتق؛ لأن إحياء السنن أفضل من التطوع، قال في المدونة: ولا يدع أحد الأضحية ليتصدق بثمنها. وندب ذبحها أو نحرها
بيده لفعله عليه الصلاة والسلام وهو من التواضع، للَّه إلا عن ضرورة، وظاهر كلام المصنف: ولو امرأة، وهو كذلك؛ لرواية محمد تلي ذبح أضحيتها أحب إليَّ. ابن رشد: الأشهر منع ذبح أضحيتها إلا لضرورة ومن مات عن أضحيته قبل ذبحها ندب للوارث واحد أو متعدد إنفاذهما كسائر القرب التي مات عنها ولم يوص بها ولم ينفذها ما لم يوجبها فيجب إنفاذها.
وندب للمضحي جمع أكل وصدقة لفقير ومسكين وإعطاء لأصحابه بلا حدّ في شيء من ذلك كله بثلث ولا غيره، وإن اقتصر على واحدة أو اثنتين منها خالف المستحب، واليوم الأوّل من أيام النحر كله أفضل في ذبح الضحايا من اليومين بعده، وما قبل الزوال منه أفضل مما بعده اتفاقًا، وما بعد زواله أفضل من أول الثاني (1)، وفي أفضلية أوّل اليوم الثالث إلى الزوال على آخر اليوم الثاني من زواله للغروب وإليه ذهب ابن رشد بل حكى عليه الاتفاق، أو العكس، وهو أفضليّة آخر الثاني على أول الثالث، وإليه ذهب أبو الحسن، واستحسنه.
قال: وهو المعروف عند ابن المواز، تردد لمن قدمناه. وندب ذبح ولد لأضحية معينة خرج قبل الذبح لقول مالك في المدونة: "وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها وإن تركه لم أزد لك عليه واجبًا؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكت، ثم عرضها عليه فقال: امح واترك معها إن ذبحه معها فحسن.
قال ابن القاسم: ولا أرى ذلك عليه واجبًا واستشكل الفرق بين الممحو والمثبت لاستوائهما في الدلالة. وأجيب بأن المثبت قائل للوجوب، ويكون أراد بقوله "فحسن" أحد طرفي الحكم؛ لأن المراد به الفضيلة والقول الممحو أقائل لذلك بل هو صريح في أن ذبحه فضيلة قاله المغربي.
تكميل: هذه إحدى الممحوات الأربعة، الثانية: نكاح المريض إذا
(1) سقط من شرح التتائي حل قول خليل: (وهل جميعه أو إلى الزوال؟ قولان).