المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إراقة الدم، ولا يوجد عند اشتراك إلا بعض دم، إلا - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٣

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب ذكر فيه أحكام الزكاة، وما تجب فيه، وقدر الواجب، وما يتعلق بذلك

- ‌[سنة تشريعها: ]

- ‌[الزكاة لغة: ]

- ‌[متعلقاتها: ]

- ‌[أولًا: زكاة الماشية: ]

- ‌[إخراجها قبل الحول: ]

- ‌[الماشية المعلوفة: ]

- ‌[الماشية العاملة: ]

- ‌[الماشية النتاج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط خاصة: ]

- ‌[أولًا: الإبل: ]

- ‌[1 - قدر ما يؤخذ منها: ]

- ‌[المعيار: ]

- ‌تتمتان:

- ‌تكميل:

- ‌[نهاية الشنق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - تحديد سن كل صنف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثانيًا: البقر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثالثًا: الغنم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[لزوم الوسط: ]

- ‌[حكم ما لو اجتمع صنفان: ]

- ‌[أولًا: في الجمال: ]

- ‌[ثانيًا: البقريات: ]

- ‌[ثالثًا: الغنم: ]

- ‌[حكم عدم تساوي الأصناف: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فصل في الهروب من الزكاة]

- ‌تنبيه:

- ‌[الراجح في المسألة: ]

- ‌[المبادلة لغير الهارب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يستقبل فيها: ]

- ‌[الخلطة: ]

- ‌[تعريفها: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[شروط الخلطة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكون به التراجع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[خليط الخليط خليط: ]

- ‌[المخالطة بالنصف فقط: ]

- ‌[وقت الزكاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الساعي: ]

- ‌[فروع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مانعي الزكاة: ]

- ‌[محل تصديقهم: ]

- ‌[زكاة الحرث]

- ‌[ضابط النصاب وزنًا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تكميل:

- ‌[المخرج من زكاة الحرث: ]

- ‌[شروط زكاة الحرث: ]

- ‌[ما سقي آلة: ]

- ‌[زكاة ما له زيت: ]

- ‌[زكاة ما لا زيت له: ]

- ‌[ما سقي بعلًا: ]

- ‌[اجتماع السقيين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يضم من الأصناف إلى بعضها: ]

- ‌[ما يحتسب قشره: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكون فيه الخرص: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌ تخريص جماعة

- ‌تنبيه:

- ‌[إصابة الخرص جايحة: ]

- ‌[اعتبار زيادة ثمرة: ]

- ‌[الزكاة من رديء الحبوب: ]

- ‌[حكم ذلك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة النقدين]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدتان:

- ‌[الزكاة في مال الطفل: ]

- ‌[أنواع النقص عن النصاب: ]

- ‌[شرط وجوب الزكاة في النقدين: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تعدد الزكاة: ]

- ‌[زكاة المدفونة: ]

- ‌[زكاة الضائعة: ]

- ‌[زكاة القراض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يزكى من العين: ]

- ‌[1 - العين الموروثة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - الموصى بتفرقتها: ]

- ‌[3 - مال الرقيق: ]

- ‌[4 - مال المدين: ]

- ‌[5 - السكة والصياغة والجودة: ]

- ‌[6 - الذهب المحلى: ]

- ‌[شروط زكاة الذهب المكسور: ]

- ‌[المقتنى: ]

- ‌[المكرى: ]

- ‌[المستثنى من الحلي: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[إنماء النقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة الفائدة: ]

- ‌[حكم تعدد الفوائد: ]

- ‌[الغلة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة العروض: ]

- ‌[شروط زكاة القنية: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم اجتماع إدارة واحتكار: ]

- ‌[تقويم الأواني: ]

- ‌[تقويم الكافر العروض: ]

- ‌[عرض إدارة العامل واحتكاره: ]

- ‌[غياب رب المال: ]

- ‌[حكم النقص: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[زكاة ماشية القراض: ]

- ‌[حساب زكاتها على رب القراض: ]

- ‌[زكاة عبيده: ]

- ‌[زكاة ربح العامل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[شراكة العامل: ]

- ‌[ما لا يسقط الزكاة: ]

- ‌[ما يسقطها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[دين الكفارة والهدي: ]

- ‌[ما لا يسقطه الدين العام: ]

- ‌[ما لا يجعل في مقابلة الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الموقوف للسلف: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكمه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ضم المعادن]

- ‌[ضم الفائدة: ]

- ‌[محل الوجوب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[قدر الدفع: ]

- ‌قولان:

- ‌[ندرة المعدن: ]

- ‌[غير الندرة: ]

- ‌[الركاز: ]

- ‌[ما شك في كونه ركازًا: ]

- ‌[النصاب في المخمس: ]

- ‌[العرض فيه: ]

- ‌[صفة الواجد: ]

- ‌[حكم ككنوز الفراعنة: ]

- ‌[باقي الركاز بعد التخميس: ]

- ‌[ركاز الحرب: ]

- ‌[دفن المصالحين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[دفن كمسلم: ]

- ‌[ما يلفظه البحر: ]

- ‌فصل ذكر فيه مصرف الزكاة، وما يتعلق به

- ‌[شروط استحقاقهما لها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[من تجوز له: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[العاملون: ]

- ‌[شروط العامل: ]

- ‌[المؤلفة قلوبهم: ]

- ‌[الرقيق: ]

- ‌[الغارمون: ]

- ‌[في سبيل اللَّه: ]

- ‌[ابن السبيل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[استنابة المزكي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[زكاة مالك النقدين: ]

- ‌[إلغاء قيمة الصياغة: ]

- ‌[نقل الزكاة: ]

- ‌حادثة:

- ‌[الأجرة في نقلها: ]

- ‌[زمن نقلها: ]

- ‌[ما لا يجزئ: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سقوط الزكاة: ]

- ‌[ضمانها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الزكاة من التركة: ]

- ‌[الممتنع عن أدائها: ]

- ‌[دفعها للإمام: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسافر يزكي: ]

- ‌[شرط زكاتهما: ]

- ‌فصل ذكر فيه حكم صدقة الفطر، وما يتعلق بها

- ‌[الفطر لغة: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[القدر المخرج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[زمنها: ]

- ‌[صفة المخرج: ]

- ‌تتمة:

- ‌[إخراجها عمن ينفق عليهم: ]

- ‌[المندوب فيها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[التقديم في إخراجها: ]

- ‌[سقوطها: ]

- ‌[من تدفع له: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به

- ‌[الصيام لغة: ]

- ‌[ثبوت رمضان: ]

- ‌[1 - إكمال شعبان: ]

- ‌[2 - رؤية عدلين: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌[3 - الرؤية المستفيضة: ]

- ‌[لازم ثبوت رمضان: ]

- ‌[من يعمل برؤية الفرد: ]

- ‌[واجب من يرى الهلال: ]

- ‌[إفطار هؤلاء: ]

- ‌[ما لا يثبت به رمضان: ]

- ‌[رؤية المنفرد هلال شوال: ]

- ‌[تلفيق الشهادة: ]

- ‌[الصوم بحكم المخالف: ]

- ‌[رؤيته نهارًا: ]

- ‌[يوم الشك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع

- ‌[ما يندب في الصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[مكروهات الصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط صحة الصوم: ]

- ‌[النية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[النقاء من دم الحيض والنفاس: ]

- ‌[العقل: ]

- ‌[حالات المغمي عليه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ترك الجماع وإنزال المني والمذي والقيء: ]

- ‌[إيصال متحلل للمعدة: ]

- ‌[طرق الإيصال: ]

- ‌تفريع:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما فيه القضاء والكفارة: ]

- ‌[أنواع الكفارة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[التكفير نيابة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المعسر عن الكفارة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل التأويل القريب: ]

- ‌[مسائل بعيدة التأويل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قاعدة: ]

- ‌[القضاء في الغالب: ]

- ‌[عود على ما لا قضاء فيه: ]

- ‌[ما يجوز للصائم: ]

- ‌سؤال:

- ‌جوابه:

- ‌[شرط جواز فطر المسافر: ]

- ‌[صيام الحامل والمرضع: ]

- ‌[القضاء بالعدد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المنتهك: ]

- ‌[الكفارة الصغرى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[صفة الإطعام: ]

- ‌[الوفاء بالنذر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط لزوم القضاء: ]

- ‌[صيام الجمعة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ما يعفى من التتابع: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الاعتكاف، وتعلقاته

- ‌[معناه لغة: ]

- ‌[حكمة مشروعيته: ]

- ‌[معناه اصطلاحًا: ]

- ‌[حكمه: ]

- ‌[صحته: ]

- ‌[شرط مسجد الاعتكاف: ]

- ‌[ما يجب الخروج إليه: ]

- ‌[عود على مبطلات الاعتكاف: ]

- ‌[عود على شروطه: ]

- ‌فائدة:

- ‌[اعتكاف العبد والمرأة: ]

- ‌[النذر: ]

- ‌[شد الرحال: ]

- ‌[مكروهات الاعتكاف: ]

- ‌[ما يجوز للمعتكف: ]

- ‌فائدتان:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب فرض الحج

- ‌[صفة فرضيته: ]

- ‌[شرط صحة الحج والعمرة: ]

- ‌[الإحرام عن الصغير: ]

- ‌[الإحرام عن المجنون: ]

- ‌[من لا يُحرم عنه: ]

- ‌[من يحرم بإذن: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[النفقة على الصبي: ]

- ‌[شروط وجوب الحج: ]

- ‌[معنى الاستطاعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مطلق القدرة: ]

- ‌[الحج بدين أو عطية: ]

- ‌[المعتبر في الاستطاعة: ]

- ‌[الحج بحرًا: ]

- ‌[الحج بحرًا للمرأة: ]

- ‌[خروجها في رفقة: ]

- ‌[صفة الرفقة: ]

- ‌[الحج بالمال الحرام: ]

- ‌[أفضلية الحج على الغزو: ]

- ‌[أفضلية الركوب في الحج: ]

- ‌[أفضلية القتب: ]

- ‌[التطوع عن الميت: ]

- ‌[إجارة الضمان: ]

- ‌[ما لا يجوز اشتراطه للأجير: ]

- ‌[صحة عقد الأجرة: ]

- ‌[الجعالة: ]

- ‌[حد أجرة البلاغ: ]

- ‌[إسراف الأجير في الإنفاق: ]

- ‌[مرض الأجير: ]

- ‌[ضياع النفقة: ]

- ‌[الضياع بعد الإحرام: ]

- ‌ مسألة

- ‌[فرع: ]

- ‌فسخ الإجارة

- ‌[الاعتمار عن نفسه: ]

- ‌[النيابة في الحج: ]

- ‌[إجارة النفس: ]

- ‌[نفاذها من الثلث: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌ مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يضمنه الوصي: ]

- ‌[إشهاد الأجير: ]

- ‌[لا يسقط الفرض بحج الأجير: ]

- ‌[ركن الحج والعمرة: ]

- ‌[ابتداء الإحرام في الحج ومنتهاه: ]

- ‌[وقت الإحرام في العمرة: ]

- ‌[الميقات المكاني: ]

- ‌[الميقات للعمرة: ]

- ‌[الميقات المكاني للآفاقي: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ميقات القريب من مكة: ]

- ‌[محاذاة الميقات: ]

- ‌[المرور بغير ميقاته: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الإحرام للحائض: ]

- ‌[آداب مريد الإحرام: ]

- ‌[المرور بالميقات لغير الحج: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الصرورة: ]

- ‌[تفصيل مريد مكة: ]

- ‌[مريد النسك يجاوز الميقات: ]

- ‌[المجاوزة خوف الفوت: ]

- ‌[الدم للمحرم المتجاوز: ]

- ‌[حكم الفوت: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[نسيان ما أحرم به: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تكميل:

- ‌[حكم الحج إفرادًا وقرانًا وتمتعًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الدم في التمتع والقران: ]

- ‌[ما انفرد به التمتع في الدم: ]

- ‌[بقية شروط دم التمتع: ]

- ‌[شروط الطواف: ]

- ‌[ما يبطل الطواف: ]

- ‌[عود على شروط الطواف: ]

- ‌تذييل:

- ‌[ما يقطع له الطواف: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما يندب في القطع: ]

- ‌تتمة:

- ‌[البناء في الطواف: ]

- ‌[الطواف بسقائف: ]

- ‌[طواف القدوم: ]

- ‌ السعي

- ‌[محل السعي: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌[شرط صحة السعي: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[الوقوف بعرفة: ]

- ‌تذنيب (2):

- ‌فائدتان:

- ‌[أخطاء يوم عرفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجاهل بعرفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[سنن الحج: ]

- ‌[حكم تارك الغسل: ]

- ‌[المندوب في الغسل: ]

- ‌[من يسن له الغسل: ]

- ‌[موضع الغسل: ]

- ‌[الغسل للوقوف: ]

- ‌[سنن الإحرام: ]

- ‌[العمل بعد الصلاة للإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التلبية: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[محل تجديد التلبية: ]

- ‌[انتهاء التلبية: ]

- ‌[ترك التلبية: ]

- ‌[السنة في التلبية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[منتهى التلبية (1): ]

- ‌[سنن الطواف: ]

- ‌[المشي: ]

- ‌[تقبيل الحجر: ]

- ‌[محل السنية: ]

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌[صفة تقبيله: ]

- ‌[مسه ونحوه للزحمة: ]

- ‌[الرمل: ]

- ‌تلخيص:

- ‌[الرمل للزحمة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مكروهات الطواف: ]

- ‌[سنن السعي: ]

- ‌[شرط رقي المرأة: ]

- ‌[الإسراع: ]

- ‌[صفة الإسراع: ]

- ‌[الدعاء: ]

- ‌[صلاة ركعتين للطواف: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيهان:

- ‌[المندوبات: ]

- ‌[محلهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل الدعاء: ]

- ‌[استلام الحجر واليماني: ]

- ‌[نص التلبية: ]

- ‌[دخول مكة نهارًا: ]

- ‌[دخول البيت: ]

- ‌[محل الدخول للمدني: ]

- ‌[الباب المدخول منه: ]

- ‌[محل الخروج: ]

- ‌[محل الركوع: ]

- ‌[مكان ركعتي الطواف: ]

- ‌[شرب ماء زمزم: ]

- ‌[نقل ماء زمزم: ]

- ‌[مندوبات السعي: ]

- ‌[الخطبة بعد الظهر: ]

- ‌[الخروج لمنى: ]

- ‌[البيات بها: ]

- ‌[وقت السير لعرفة: ]

- ‌[النزول بنمرة: ]

- ‌[خطبة يوم عرفة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الأذان بعد الخطبة: ]

- ‌[الدعاء بعرفة: ]

- ‌[الطهارة في الوقوف: ]

- ‌[الركوب في الموقف: ]

- ‌[القيام بالموقف: ]

- ‌[الصلاة بمزدلفة: ]

- ‌[المبيت بها: ]

- ‌[الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سير من نفر: ]

- ‌[تقديم العشاءين على الشفق: ]

- ‌[زمن الارتحال: ]

- ‌[الوقوف بالمشعر: ]

- ‌[التكبير والدعاء واقفًا به: ]

- ‌[استقبال الداعي القبلة: ]

- ‌[زمن الوقوف: ]

- ‌[الإسراع ببطن محسر: ]

- ‌[تعجيل رمية العقبة: ]

- ‌[المشي في غير يوم النحر: ]

- ‌[التحلل الأصغر: ]

- ‌[الطيب: ]

- ‌[التكبير مع الرمي: ]

- ‌فائدة:

- ‌[تتابع الحصيات: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة الحصى: ]

- ‌[محل الذبح: ]

- ‌[محل طلب الضالة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العمل بعد النحر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌التقصير

- ‌[الحلق بغير الحديد: ]

- ‌تذييل:

- ‌تكميل:

- ‌[صفة التقصير: ]

- ‌تتميم:

- ‌[الإفاضة: ]

- ‌[الوطء بعد الإفاضة وقبل الحلق: ]

- ‌[ما يجب فيه الدم: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[الاستنابة في الرمي: ]

- ‌تلخيص:

- ‌[رمي المريض المطيق: ]

- ‌[عود على ما يجب فيه الدم: ]

- ‌[العودة للمبيت بمنى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ترك المبيت بمنى: ]

- ‌[التعجل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تقديم الضعفة في النفر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ترك النزول بالمحصب: ]

- ‌[العمل بعد الإفاضة: ]

- ‌[وقت أدائها: ]

- ‌[شرط صحة الرمي: ]

- ‌[الرمي بمتنجس: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يجزئ في الرمي: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على شرط صحة الرمي: ]

- ‌[مندوبات الرمي: ]

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌[مسألة: ]

- ‌[طواف الوداع: ]

- ‌[ما يتأدى به: ]

- ‌[ما يبطله: ]

- ‌[تركه: ]

- ‌[الحيض قبل الإفاضة: ]

- ‌[الرمي بمرمي به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يكره فيه الانتعال: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تكميل:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه محرمات الإحرام

- ‌[أولًا: غير المفسد: ]

- ‌[1 - على المرأة: ]

- ‌[2 - ما يحرم على الرجل: ]

- ‌[المحيط بزر ونحوه: ]

- ‌[الخاتم ونحوه: ]

- ‌[ستره وجهه: ]

- ‌[تغطية المرأة رأسها: ]

- ‌[تقلد سيف: ]

- ‌[الاحتزام: ]

- ‌[الاستثفار: ]

- ‌[ما يجوز للمحرم: ]

- ‌[1 - الخف: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[2 - اتقاء كشمس: ]

- ‌[3 - تقليم الأظافر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[4 - ارتداء بكقميص: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[5 - السراويل: ]

- ‌[6 - التظلل ببناء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[7 - الحمل على الرأس: ]

- ‌[8 - إبدال الثوب: ]

- ‌[9 - بط الجرح: ]

- ‌[10 - الحك: ]

- ‌[11 - الفصد: ]

- ‌[12 - شد المنطقة: ]

- ‌[13 - إضافة نفقة غيره: ]

- ‌[ما يوجب الفدية: ]

- ‌[14

- ‌[المكروهات: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يحرم على الرجل والمرأة معًا: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما تتحد فيه الفدية: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفدية نسك: ]

- ‌[الجماع: ]

- ‌[قضاء القضاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكرر الوطء: ]

- ‌[تكرر الصيد: ]

- ‌[تكرر موجب الفدية: ]

- ‌[فساد الحج قرانًا: ]

- ‌[محل وجوب العمرة: ]

- ‌[إحجاج المكرهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[التمتع عن الإفراد: ]

- ‌[قران عن إفراد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفتوى في شأنهن: ]

- ‌[حدود الحرم: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الفواسق: ]

- ‌[قتله مخمصة وجهلًا ونسيانًا: ]

- ‌[الصيد بالمعلم: ]

- ‌[طرد الصيد منه: ]

- ‌[الرمي منه أو له: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعريض الصيد للتلف: ]

- ‌[جرح الصيد: ]

- ‌[تكرر الجزاء: ]

- ‌[إرسال السبع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[نصب الشرك: ]

- ‌[قتل الغلام الصيد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القتل الاتفاقي: ]

- ‌[ما لا جزاء فيه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تغريم الحل: ]

- ‌[شراكة محرمين: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم أكل المحرم الصيد: ]

- ‌[الذبح بالحرم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم الإوز والدجاج: ]

- ‌[قطع الأعشاب والأشجار البرية]

- ‌تكميل:

- ‌[صيد المدينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حرمة شجرها: ]

- ‌[حكم عدلين: ]

- ‌[صفتهما: ]

- ‌[التخيير في الجزاء: ]

- ‌[مساواة المساكين للأمداد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[تقدير النعم: ]

- ‌تفريع:

- ‌تتميم:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط الهدايا: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التقليد: ]

- ‌[ما يندب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يقلد: ]

- ‌[الأكل من الهدي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حال ما يؤكل منه: ]

- ‌[حكم الوقوع: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تفريع:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تفريع:

- ‌فائدة:

- ‌فصل ذكر فيه موانع الحج، وما يتعلق بها

- ‌[حكم التحلل: ]

- ‌[ما يحصل به التحلل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[كيف يتحلل: ]

- ‌[الحصر عن الوقوف: ]

- ‌[ما تحلله عمرة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الذكاة وما يتعلق بها والصيد

- ‌[صفة الذكاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة القطع: ]

- ‌[رفع اليد قبل التمام: ]

- ‌[صفة النحر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ذبحه ما لا يحل له: ]

- ‌[ما ذبح لصليب: ]

- ‌[ذكاة الخنثى والخصي والفاسق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الصيد: ]

- ‌[أركان الصيد: ]

- ‌[وصف الصائد: ]

- ‌[وصف المصيد: ]

- ‌[آلة الصيد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مسائل لا يؤكل الصيد فيها: ]

- ‌[وجوب نية الذكاة: ]

- ‌[وجوب التسمية: ]

- ‌[ذكاة الإبل: ]

- ‌[صفة نحر الإبل: ]

- ‌[صفة ذبح المذبوح: ]

- ‌[الذبح بالعظم ونحوه: ]

- ‌[ما يكره في الذبح: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ذكاة الجنين: ]

- ‌باب ذكر فيه ما يباح من الأطعمة والحيوان وما يحرم وما يكره

- ‌باب ذكر فيه الأضحية وما هي منه وما يجزئ منها وما لا يجزئ ومكانها

- ‌تنبيهات:

- ‌[مكروهات الأضحية: ]

- ‌[العقيقة: ]

- ‌باب ذكر فيه اليمين وما يتعلق بهما

- ‌فرع:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌حادثة:

- ‌فرع:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع

- ‌فصل ذكر فيه النذر وما يتعلق به

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌باب ذكر فيه الجهاد وما يتعلق به

- ‌فائدة:

- ‌‌‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيهان:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه الجزية وشروطها والمهادنة وذلك الأسير وما يتعلق بهما

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه المسابقة وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌قاعدة:

- ‌باب ذكر فيه مسائل تختص به صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

الفصل: إراقة الدم، ولا يوجد عند اشتراك إلا بعض دم، إلا

إراقة الدم، ولا يوجد عند اشتراك إلا بعض دم، إلا أن يكون الاشتراك في الأجر فيجوز ذلك.

ولا تبطل الأُضْحَيّة وإن كانوا أكثر من سبعة، ابن عرفة: لربها إدخال أهل بيته فيها، وتجزيهم ولو كانوا أكثر من سبعة، واشترط الباجي واللخمي في ذلك ثلاثة شروط، أشار لأحدها بقوله: إن سكن معه، البساطي في موضع واحد أو كالواحد. انتهى.

ولا ينافيه قول الشارح: في منزل واحد. ولثانيها: وقرب له فيخرج الزوجة وأم الولد ومن فيه بقية رق، ولثالثها بقوله: وأنفق عليه وجوبًا كأبويه العاجزين وولده الفقير البالغ، بل وإن كان الإنفاق تبرعًا، فلا يدخل من ليس في نفقته كولده البالغ الغني، وجدّه وجدّته وأخيه ونحوهم.

‌تنبيهات:

الأول: قال اللخمي والباجي: ويسقط عن المدخل ولو كان مليًا، وفيها: تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت.

الثاني: قال اللخمي إن أدخل من لم يجز إدخاله لم يجز عن أحدهما. ثم بالغ فيما يجزئ من جذع الضان وثني المعز والبقر على ما يتوهم أجزأه، فقال: وإن جماء وهي المخلوقة بغير قرن في نوع ماله قرن اتفاقًا كل إجماعًا، وكذا قال البساطي: لا محل لقوله: (وإن جما) ومقعدة لشحم، أي: عجزت عن القيام بسببه، ونص على أجزائها سحنون ومكسورة قرن يجزئ لا أن آدمي وقت الذبح فلا يجزئ، وظاهره: إجزاء القرن غير المدمي، سواء كسر من أصله أو طرفه، وهو كذلك.

قال في الشامل: على الأصح، ونكر (قرن) ليشمل الواحد والاثنين. ابن عرفة: وفي إجزاء مستأصلة القرنين قولان.

قال المصنف: الصواب الإجزاء؛ لأنه غير نقص في خلقة ولا لحم، ثم شبه بما لا يجزئ فقال: كبين مرض وبين جرب وبين بشم وهي المهيضة من أكل كثير أو غير معتاد، وبين جنون وهي في الحيوان فقد

ص: 430

الإلهام، بحيث لا يهتدي لما ينفع ولا يجانب ما يضر، رواه الباجي، كالمرض بعد أن قال: لا نص فيها. وبين هزال؛ لخبر العجفاء (1) التي لا تنتقي، أي: لا مخ لعظامها، كذا فسر أهل اللغة وابن حبيب التي لا شحم فيها، وفسرها الجلاب وغيره بالوجهين. وبين عرج، وهي: التي لا تسير كسير الغنم؛ لخبر النبي صلى الله عليه وسلم "البين ضلعها"(2) عياض بفتح الضاد واللام، أبو الحسن: روي بالضاء المشالة؛ لأنها أبدًا تجهد نفسها؛ فتصير مهزولة رديئة اللحم وبين عور، وهي: التي ذهب بصر إحدى عينيها، فإن كان على الناظر بياض لا يمنع النظر لم يمنع الإجزاء، قاله مالك. الباجي: وكذا عندي لو ذهب أكثر بصرها.

قال المصنف: والدبرة والجرح إن عظما فكالمرض، واحترز بقوله:(بين مرض) من الخفيف؛ فإنه غير مانع في ذلك كله. ولا يجزئ بنعم فائت جزء كيد مثلًا خلقة أو بإزالة غير فائت خصية فتجزئ؛ لأن الخصا يجبر ما نقص منه، ولا يجزئ شاة مثلًا صمعاء بالمد، وهي صغيرة الأذنين جدًا عند ابن القاسم، ويجزئ الصمعاء لا جدا، وهو معنى قول المدونة: لا يجزئ السكاء.

ابن القاسم: ونحن نسميها الصمعاء ولا يجزئ بنعم ذي أم وحشية كما لو ضربت فحول المعز مثلًا إناث الظباء فأنتجت فلا يجزئ ما أنتجته اتفاقًا. ومفهوم (وحشية): أنها لو كانت من الأنعام والأب وحشيًا لأجزأت، وهو كذلك على أحد قولين حكاهما ابن بشير. ابن شعبان: وهو الذي أقول به، لأن أكثر الأحكام تبعية الولد للأم. البساطي: وظاهر كلام المصنف: أنه يجزئ. انتهى.

وفي الشامل: الأصح عدم الإجزاء. البساطي: ومن غير الأكثر ما نصوا من اشتراك من له أنثى من حمام ولآخر ذكر في فراخهما لتساويهما في الزق والحضن.

(1) لم أقف عليه، وقد روى الحاكم (4/ 251، رقم 7537): "لا يجوز في النذر العوراء والعجفاء. . "، وقال: صحيح الإسناد.

(2)

رواه مالك (2/ 482، رقم 1024).

ص: 431

تنبيه: ما ذكرناه من اعتبار الأم هو ما قال به ابن شعبان، وأما على ما صحح صاحب الشامل فلا يعتبر الأم. ومنع إجزاء بتراء وهي المقطوعة الذنب، كذا فسرها في الصحاح، وفسرها الشارح بالمخلوقة بغيره، وفسرها البساطي بما يعمهما لنقصها فقال: هي التي ليس لها ذنب في جنس ماله ذلك قال ولو استغنى عنها بفائت جزء لكان أحسن. انتهى.

وقد يقال: إنما نص عليها لبيان النص في أعيان المسائل. ثم عطف على ما لا يجزئ فقال: بكماء، أي: خرساء وهي فاقدة الصوت. البساطي: من غير أمر غادي لأن الناقة إذا حملت ومضى لها أشهر تبكم فلا تصوت ولو قطعت وبخراء وهي التي تغيرت رائحة فمها.

الذخيرة: لأنه نقص جمال، وأما ما كان أصليًا لبعض الإبل فلا يضر وبابسة ضرع.

قال ابن المواز فلو أرضعت ببعضه لم يضر، قاله في المدونة، ومشقوقة أذن أطلق هنا كالجلاب وفي توضيحه عن ابن القصار المذهب أن الكثير يمنع الإجزاء، وفي الرسالة: ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرًا، ونحوه في المدونة، بل حكي الشارح الاتفاق على أجزاء اليسير فيحمل كلام المصنف على الكثير. ومكسورة سن وكذا مقلوعته اتفاقًا، وظاهره أنه لا فرق بين كسر رباعية أو ثنية أو غيرهما. وقوله:(سن)، أي: واحدة. الباجي: إذا ذهب لها سن أو أسنان لا يضحي بها اتفاقًا، وكذا مقلوعته لغير أثغار ومفهومه إجزائها مع الأثغار، وهو كذلك اتفاقًا. أو كبر وهو كذلك في كتاب محمّد اللخمي هو أبين خلافًا لابن حبيب. ومفهوم (مكسورة) أن حافيتها تجزئ وأن مقلوعتها لا تجزئ من باب أولى. أو ذاهبة لغير كبر فلا تجزئ، وربما أشعر قوله (لغير كبر) بإجزاء الهرمة التي سقطت أسنانها لكبر أو هرم؛ فقد سمع ابن القاسم، لا بأس بالتي خفت أسنانها، أي: سقطت لكبر أو هرم ومنع إجراء ذاهبة ثلث ذنب فصاعدا بقطع أو مرض؛ لأنه لحم وعظم، وهذا بناءً على أن الثلث في حيز الكثير، لا ذاهبة ثلث أذن؛ لأنه جلد في حيز اليسير، وصححه في الشامل، وشهر يوسف بن عمر عدم

ص: 432

الإجزاء، ولم يعتبره المؤلف، ومبدأ وقتها بالنسبة لغير الإمام من ذبح الإمام أو نائبه أضحيته يوم النحر وانتهاؤه لآخر الثالث من أيام النحر وتفوت بفواته لأنها الأيام المعلومات للذبح وأما الأيام المعدودات لرمي الجمار الثلاث فثلاثة أيام بعد يوم النحر، فيوم النحر معلوم للنحر غير معدود للرمي، وإن رمي فيه للعقبة واليومان بعده معلومان معدودان واليوم الرابع معدود غير معلوم.

تكميل: لم يعلم من كلام المصنف ابتداء وقتها بالنسبة للإمام، ابن عرفة: وقت النحر في اليوم الأول بعد صلاة العيد للإمام ولغيره وذبحه. انتهى.

ومراده بعد صلاة العيد وخطبته، إذ لو ذبح هو أو نائبه عنه وبعد صلاته وقبل خطبته لم يجزه. ابن ناجي: وقعت بالقيروان فأفتى بعض شيوخنا وغيره بذلك. انتهى.

وأشعر قوله (من ذبح الإمام) بأنه لو تأخر ونحر في المصلى لا يذبحون قبله، وهو المشهور، وهل كون الإمام المشترط سبقه هو العباسي (1) وهو أحد الأقوال الثلاثة، وبه قال اللخمي.

وزاد: أو من يقيمه ولا عبرة بالمتغلبين ويكون الناس معهم كمن لا إمام لهم فيتحرر ويذبح أقرب الأئمة، أو إمام الصّلاة الذي يصلي بكل طائفة صلاة العيد، وبه قال ابن رشد وابن بشير وابن ناجي، وبه الفتوى.

قولان بغير ترجيح عند المصنف، وشهر يوسف بن عمر الثاني، ولا يداعى قدره، أي: قدر الوقت الذي ذكر الإمام فيه أول يوم ليذبح فيه في غير اليوم الأول وهو الثاني والثالث على المشهور، هذا نحو قول ابن الحاجب: ولا يراعي قدر الصلاتين في اليومين بعده على المشهور، قال في

(1) لا وجه لقول خليل: (العباسي)؛ لأن دولة بني العباس في زمانه كانت اندثرت قبل وقت طويل، فكان ينبغي أن يذكر إمام مصر عصره، وسبب قول خليل هذا ما جاء في كلام اللخمي: المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلد من بلدانه.

ص: 433

التوضيح: هو المشهور رواه ابن حبيب عن مالك، وقاله الباجي. وهو قول ابن المواز. قال: ويذبح إذا ارتفعت الشمس وحلت النافلة، ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه وقال أصبغ: إذا طلع الفجر جاز الذبح في هذين اليومين. إذا علمت هذا علمت أن مراده يراعى وقت الصلاة لا يراعى طلوع الشمس إلا استحبابًا، ولا يؤخذ هذا من كلام المصنف، وتشهير المصنف هو الصحيح، وإن كان ابن بشير جعل الشاذ هو المشهور. انتهى.

ودرج هنا على قول أصبغ، ولا يؤخذ من كلامه هنا استحباب مراعاة طلوع الشمس، واللَّه أعلم وأعاد سابقه، أي: سابق الإمام في اليوم الأول إلا المتحري أقرب إمام لأنه لا إمام له، وحد بعضهم القرب بثلاثة أميال، قال: لأنه الذي يأتي لصلاة العيد منه فلا يلزمه اتباعه؛ لأن الضحية تبع للصلاة، ولو ذبح مجتهدًا أن إمامه سبقه وذبح، ثم تبين خطؤه وأن إمامه لم يسبقه أجزأه ويعيد وانظر معارضتها وما يؤخذ منها في الكبير. كأن لم يبرزها الإمام للمصلي، بل رجع ليذبح ببيته، وتواني في الذبح بلا عذر قدره، أي: قدر ما يذبح، وذبح غيره بعد ذلك القدر، ثم تبين أن الإمام لم يذبح أجزأه.

ولنا مع البساطي مشاحة انظرها في الكبير. وبه، أي: بسبب العذر انتظر الإمام للزوال، ابن رشد: إن أخر الذبح لعذر كاشتغاله بعذر أو غيره انتظروه، ما لم يذهب وقت الصحة بزوال الشمس، والنهار شرط في ذكاة الأُضْحَيّة، فلو ذكى ليلًا لم يجزه، ولمالك يجزيه، والخلاف في غير ليلة النحر فلا تجزئ اتفاقًا، والعدم دخول الوقت، وكذا الليلة الرابعة لفواته، والهدي كالأُضْحَيّة، كما في الرسالة وغيرها. وندب للإمام إبرازها للمصلى وذبحها به ليقتدى به، لفعله عليه الصلاة والسلام. وندب جيّد في الجمال، وتفسير البساطي له بكونه من مال طيب بعيد، وكذا الشارح له على الأكل؛ لقوله: إذ لا نزاع في أفضلية الأكمل على الكامل. وندب سالم من العيوب التي يجزئ معها، وندب غير خرقاء، أي: في أذنها خرق مستدير، وفسرها الجلال وعبد الوهاب بالمقطوع لبعض أذنها من أسفله، وغير شرقاء وهي مشقوقة، الأذن وغير مقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها

ص: 434

وترك معلقًا، وغير مدابرة وهي التي قطع من أذنها من خلف وترك معلقًا، وظاهره: أنه لا فرق بين قليله وكثيره، لكن يقيد ذلك باليسير كما تقدم في قوله:(مشقوقة أذن) لئلا يتناقض كلامه وندب سمين قال الشارح لا إشكال في استحبابه والمشهور استحباب تسمينها، وكره ابن شعبان التسمين؛ لأنه من سنة اليهود، وذكر لأنه أفضل من الأنثى، وأقرن؛ لأنه أفضل من الأجم، وأبيض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين، وهل كلون الملح أو سواد ممازج أو خالط بياضه حمرة أو سواد تعلوه حمرة أو بياضه أكثر من سواده، أو في خلاله بياضة طبقات سواد، أو التقى البياض؟ أقوال. وندب فحل أسمن من الخصي، أو مثله ولذا قال: إن لم يكن الخصي أسمن، فإن كان أسمن فهو أفضل، قاله ابن حبيب، وكلامه محتمل تساويهما لولا النفل وندب ضان مطلقًا ذكرًا أو أنثى فحلًا أو خصيًا، ثم معزًا أفضل من البقر والإبل مطلقًا، ثم اختلف، هل يلي المعز بقر كما في الجلاب وغيره وهو الأظهر عند ابن رشد، ابن ناجي: وهو المشهور أو يلي المعز في المفضل إبل قاله ابن شعبان، وهو المشهور؟ خلاف، وهو خلاف في حال هل البقر أطيب لحما أم الإبل، بخلاف الهدايا؛ فإن الأفضل فيها كثرة اللحم.

فائدة: ذكور كل نوع أفضل من خصيانه، وخصيانه أفضل من إناثه، وإناثه أفضل من ذكور النوع الذي يليه ثم كذلك، فهي ثنتي عشر مرتبة، أعلاها ذكور الضان وأدناها إناث الإبل وندب ترك حلق لشعر، أي: قصه من سائر البدن، وقلم من ظفر لمضح مدة ليالي عشر ذي الحجة، أي: العشرة الأولى موافقة للحاج.

تنبيه: وأما في غير ذي الحجة فيندب نتف أبطيه من الجمعة إلى الجمعة وغاية تركها كالعانة أربعون يومًا، وندب ضحية، وتقدم على صدقة عنها على المشهور من قول مالك.

قال ابن حبيب: وعلى عتق؛ لأن إحياء السنن أفضل من التطوع، قال في المدونة: ولا يدع أحد الأضحية ليتصدق بثمنها. وندب ذبحها أو نحرها

ص: 435

بيده لفعله عليه الصلاة والسلام وهو من التواضع، للَّه إلا عن ضرورة، وظاهر كلام المصنف: ولو امرأة، وهو كذلك؛ لرواية محمد تلي ذبح أضحيتها أحب إليَّ. ابن رشد: الأشهر منع ذبح أضحيتها إلا لضرورة ومن مات عن أضحيته قبل ذبحها ندب للوارث واحد أو متعدد إنفاذهما كسائر القرب التي مات عنها ولم يوص بها ولم ينفذها ما لم يوجبها فيجب إنفاذها.

وندب للمضحي جمع أكل وصدقة لفقير ومسكين وإعطاء لأصحابه بلا حدّ في شيء من ذلك كله بثلث ولا غيره، وإن اقتصر على واحدة أو اثنتين منها خالف المستحب، واليوم الأوّل من أيام النحر كله أفضل في ذبح الضحايا من اليومين بعده، وما قبل الزوال منه أفضل مما بعده اتفاقًا، وما بعد زواله أفضل من أول الثاني (1)، وفي أفضلية أوّل اليوم الثالث إلى الزوال على آخر اليوم الثاني من زواله للغروب وإليه ذهب ابن رشد بل حكى عليه الاتفاق، أو العكس، وهو أفضليّة آخر الثاني على أول الثالث، وإليه ذهب أبو الحسن، واستحسنه.

قال: وهو المعروف عند ابن المواز، تردد لمن قدمناه. وندب ذبح ولد لأضحية معينة خرج قبل الذبح لقول مالك في المدونة: "وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها وإن تركه لم أزد لك عليه واجبًا؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكت، ثم عرضها عليه فقال: امح واترك معها إن ذبحه معها فحسن.

قال ابن القاسم: ولا أرى ذلك عليه واجبًا واستشكل الفرق بين الممحو والمثبت لاستوائهما في الدلالة. وأجيب بأن المثبت قائل للوجوب، ويكون أراد بقوله "فحسن" أحد طرفي الحكم؛ لأن المراد به الفضيلة والقول الممحو أقائل لذلك بل هو صريح في أن ذبحه فضيلة قاله المغربي.

تكميل: هذه إحدى الممحوات الأربعة، الثانية: نكاح المريض إذا

(1) سقط من شرح التتائي حل قول خليل: (وهل جميعه أو إلى الزوال؟ قولان).

ص: 436