الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله، فالحالف لا أركب دابة يحمل على ما دل عليه لفظها عرفا، كانت من مراكبه أو لا، واحترز بالقولي عن الفعلي، كحالف لا آكل خبزا، ولفظ الخبز عند أهل هذا الحالف باقيا على حاله، إلا أنهم لا يأكلون إلا خبز البر، فيحتمل حلفه على بعضه؛ لأن اللفظ لم يغير عندهم إلا فعلهم فحيث حنث بخبز الشعير والذرة وإن لم يأكله قط؛ لأن اللفظ لم يختص بالبر.
ثم إن لم يكن له عرف قولي خصص مقصد لغوي، ثم إن لم يكن مقصد لغوي خصص مقصد شرير، وهذا الترتيب هو المشهور.
وقيل: يقدم اللغوي.
وقيل: الشرعي.
تنبيه:
قال في المقدمات: وهذا الخلاف في المظنون، وأما المعلوم كـ: واللَّه لأقودن فلانا كما يقاد البعير، أو: لأرينه النجوم نهارا، فبهذا يعلم أن القصد به خلاف اللفظ، فيحمل على ما يعلم من قصده اتفاقا.
فائدة:
قال في الذخيرة: إنما يقال عرف لغوي أو شرعي إذا غلب استعماله عليه حتى يصير الفهم سابقا لذلك المعين دون غيره، وأما لو استعمل اللفظ الذي سمي له مسمى عام في بعض أفراده مرة واحدة لا يقال له شرعي ولا عرفي، بل ذلك شأن استعمال اللغة بنقل لفظ المعين العام في أفراد مسمياته.
وحنث الحالف إن لم تكن له نية ولا ليمينه بساط يفوت ما حلف عليه، قال في التوضيح: من حلف ليفعلن شيئا يتعذر فعله، فإما أن يكون الفعل مؤقتا أم لا.
ابن بشير: إن كان غير مؤقت بأجل فإن فرط حتى تعذر الفعل فلا خلاف أنه حانث، وإن تبادر فلم يمكنه الفعل فكما لو كان مؤقتا انتهى.