الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثلث ما فرط فيه من زكاة العين، قاله في المدونة.
ومنها: أنها لا تجزئ مالكها إن أخرجها قبل بلوغه؛ إذ الأصل أنه لا يجزئ تطوع عن واجب كما لو أخرجها قبل الحول.
البساطي: (قبله) ظرف لـ (مات) في (يستقبل) ولـ (مات) فقيد إن أوصى في و (لا تبدأ)، والإخراج في:(ولا تجزئ) مقدر في الأخيرين، دل عليه الأول. انتهى.
ثم شبه فقال: كمروره -أي: الساعي- بها -أي: بالماشية- ناقصة عن النصاب، ثم رجع وقد كملت بولادة مثلًا؛ لأن حولها كان وقت مروره أولًا، ومروره ثانيًا غير مشروع؛ فلذا لم يعتبر ابن رشد لو كان رجع لها بعد أن مر بها لم يكن لذلك حد، ولم يضبط لها حول.
[مسألة: ]
فإن تخلف الساعي عن المجيء وأخرجت أجزأت.
ابن الماجشون: لا تجزئ.
اللخمي: الأول أحسن.
ولذا قال: على المختار، وإذا علمت هذا عرفت أن تعقب البساطي على المصنف بأن اللخمي اختاره من نفسه لا من الخلاف غير ظاهر.
وربما أشعر إجزاؤه مع تخلف الساعي بإخراجها إذا لم يكن سعاة وهو كذلك.
اللخمي: اتفاقًا.
وإلا بأن تخلف الساعي ولم يخرجها ربها عمل على الزائد والنقص بعد تخلفه للماضي من الأعوام التي تخلف الساعي عن المجيء لها.
وظاهره ولو ادعى ربها نقضها عن ذلك في الأعوام الماضية، وهو كذلك.
وفهم من قوله: (للماضي) أنه يأخذ في عام مجيئه على ما وجد وهو كذلك اتفاقًا.
بتبدئة العام الأول في الأخذ، ثم لما بعده لآخر الأعوام، ويأخذ لكل عام كاملًا كتخلفه عن ثلاث وأربعين ثلاثة أعوام ثم جاء وجدها كذلك فإنه يأخذ لكل عام شاة.
إلا أن ينقص لأخذ النصاب، فيعتبر ما نقصه، كتخلفه عن مائة وثلاثين أربعة أعوام ثم جاء وجدها اثنين وأربعين، فإنه يأخذ للعام الأول والثاني والثالث ثلاث شياه، لكل عام شاة، ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذه عن النصاب.
أو الصفة إن نقصها الأخذ فيعتبر ذلك، كتخلفه عن ستين من الإبل خمسة أعوام فوجدها سبعًا وأربعين، فإنه يأخذ حقتين عن العام الأول والثاني لبقاء نصاب الحقاق، وبنتي لبون عن الثالث والرابع لنقصان النصاب عن الحقاق، وللخامس بنت لبون لنقصه عن الحقاق.
ثم شبه في العمل على الزيادة والنقص إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر كما لو تخلف وهي دون النصاب ثم جاء فوجده كاملًا فقال: كتخلفه عن أقل من نصاب كثلاثين شاة أربعة أعوام فكمل النصاب في تخلفه وصارت مثلًا إحدى وأربعين أخذ الساعي عن الأعوام التي كمل النصاب فيها دون التي نقص فيها عند مالك وابن القاسم، وصدق ربها فيما يدعيه.
وكذلك لو تخلف أربعة أعوام عن عشرين من الإبل ثم جاء فوجدها كملت ستًا وعشرين مثلًا، وقال ربها: كملت في العامين الأخيرين لأخذ عن العامين الأولين ثمان شياه، وعن الثالث والرابع بنتي مخاض.
وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين كمال النصاب بولادة أو بدل من نوعها أو فائدة، وهو كذلك على المشهور فيما عدا الفائدة، وأما إذا كمل بها فقال
الباجي وغيره: لا يجب إلا من حين الكمال اتفاقًا (1).
(1) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن من تأخر عنه الساعي وتلفت ماشيته فإنه لا يضمن ماشيته، لأن إمكان الأداء إلى الإمام من شروط الوجوب في الأموال الظاهرة وسواء تلفت بأمر من السماء أو أتلفها هو من غير قصد للفرار من الزكاة هذا قول مالك وأصحابه.
وقال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن.
وقال الشافعي: مرة مجيء الساعي شرط في الوجوب.
وقال مرة: هو شرط في الضمان.
وأصل هذه المسألة فصلان:
أحدهما: هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين.
والثاني: أن مجيء الساعي شرط في الوجوب أو ليس بشرط فيه وقد تقدم الكلام في الفصلين وبينا أن الزكاة متعلقة بالعين وأن الزكاة إنما تجب بمجيء الساعي، فإذا أكل قبل ذلك ماشيته أو باع ما قصرت به عن النصاب فلا زكاة عليه.
(مسألة): إذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يكون بيده يوم غاب عنه الساعي أقل من نصاب أو نصاب فإن كان بيده أقل من نصاب، ثم جاءه الساعي بعد أعوام فوجد عنده نصابًا بالولادة أو بالمبادلة فقد قال مالك وابن القاسم: يزكي للأعوام التي كانت فيها نصابًا دون سائر الأعوام وهو مصدق في ذلك، وقال أشهب: يزكي لجميع الأعوام وجه قول مالك أن الزكاة إنما تعلقت بماله من يوم كمال النصاب فوجب أن يجري فيها حكم الزكاة من ذلك الحول وما قبل ذلك فلا تعلق للزكاة بها فلا يعتد بتلك الأحوال كما لو أتاه الساعي في كل عام، ووجه قول أشهب أنا إذا كنا نراعي ما وجد الساعي بيده دون ما قبل ذلك في الكثرة والقلة والتقصير عنه فكذلك في تمامه والزيادة عليه.
(مسألة): ولو كمل النصاب بفائدة فلا خلاف نعلمه في المذهب في أنه لا يزكي إلا من يوم كمال النصاب، وقاله أشهب وأصبغ ووجه ذلك ما قدمناه من أن الفائدة لا تضاف إلا إلى النصاب.
(مسألة): وإن غاب عنه الساعي وبيده نصاب، ثم جاءه بعد أعوام فلا يخلو أن يكون بيده نصاب في جميع المدة أو يكون قد نقص في بعض المدة عن النصاب، فإن كان في جميع المدة نصابًا فالذي قاله مالك: إنه يزكي ما يجد بيده للسنين كلها على ما هي عليه يوم مجيء الساعي فإن غاب عنه وبيده أربعون شاة، ثم جاءه وبيده ألف شاة فإنه يزكيها على أنها كانت ألفًا في الأعوام كلها، وإن غاب عنها وهي ألف فوجدها بعد أعوام وهي مائة فإنه يزكيها على أنها كانت في المدة كلها مائة، وقال عبد الملك بن الماجشون: إن غاب وهي أربعون فوجدها ألفا، وقال صاحب الماشية إنها صارت ألفًا في هذا العام فإنه يزكيها بجميع الأعوام على ما ذكر صاحبها أنها =