الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حصاة لم يكتف برمي حصاة على المشهور.
وإن رمى الجمار الثلاث لم يدر موضع حصاة نسيها منها اعتد بست من الأولى؛ لاحتمال كونها منها، وكملها بواحدة، وبطلت الثانية والثالثة؛ لعدم الترتيب، ولا تبطل الأولى على احتمال كونها من الثانية أو الثالثة.
ومفهوم (حصاة) مفهوم موافقة، ومنه المسألة السابقة.
تنبيه
ان:
الأول: ظاهر كلامه سواء بقي ما نساه في يده أو لا، وهو كذلك على أحد القولين.
ابن عبد الحكم: وهو أحب إليّ.
والثاني: يعيد الجميع بسبع سبع، إن لم يبق في يده شيء.
الثاني: ربما أشعر عموم كلامه بأنه لا فرق بين نسيان ذلك مرة أو مرتين.
قال سند: إذا أخذ يفعل ما نسيه على أحد القولين ممن ابتدأ رمي الأولى وإتمامه وفعل جميع الرمي في الباقي فسها أيضًا عن حصاة، اختلف قول مالك فيه كاختلافه فيمن رأى بثوبه نجاسة، وهو في الصلاة، فقطع وذهب ليغسلها، فنسي أيضًا، وصلى، يعيد صلاته الثانية، كما لو نسيها أولًا.
وأجزأ تفريق الرمي كرميه عنه سبعًا في جمرة وعن صبي سبعًا فيها، وكذا الثانية والثالثة، ولا يفرق بين أن يبدأ بنفسه أو بالصبي، ولو كان التفريق بأن رمى في كل جمرة حصاة حصاة واحدة عنه، وأخرى عن الصبي على المشهور ليسارة التفريق.
تنبيه:
قررنا كلامه على التفريق؛ إذ لو رمى رميًا واحدًا عنه وعن الصبي لم يجزئه، كما في الجلّاب، ولذا تورك عليه البساطي قائلًا: لا يؤخذ من
كلامه أنه رمى عنه، ثم الصبي، وكذا لا يجزئ رمي السبع في مرة واحدة، فإن وقع فكراحلة، وكذا لو رمى في مرة بحصاتين، اعتد بواحدة، والأخرى لغو.
وندب رمي العقبة أول يوم من أيام النحر طلوع الشمس للزوال، وقول ابن القاسم في العتبية: وإذا زالت الشمس فات الرمي، محمول على فوات وقت الفضيلة، وليس هو بمكرر مع ما سبق من استحباب رمي العقبة أول يوم حين وصوله؛ لأن الفرض هنا بيان أن يوم النحر وقت لها لا لغيرها.
وإلا بأن فات الرمي عند طلوع الشمس فالمستحب لها رميها إثر الزوال قبل صلاة الظهر؛ تشبيهًا لها ببقية الجمار، ويحتمل أن يريد بيان المستحب من الرمي في غير يوم النحر في جميعها.
وندب وقوفه -أي: الرامي- إثر رمي الجمرتين الأوليين للذكر والدعاء قدر إسراع القارئ سورة البقرة، وأخرج بالأوليين أنه لا يقف عند العقبة، وهو كذلك.
وندب تياسره في وقوفه للدعاء في الجمرة الثانية، ولا يجعلها خلف ظهره للسنة، ويستقبل الكعبة في وقوفه، ولم يذكر صفة وقوفه لرميها، وهو أن يقف له مما يلي مسجد مِنًى.
وفهم من استحباب تياسره لدعاء الثانية أنه لا يتياسر في وقوفه لدعاء الأولى، وهو كذلك، ولا ذكر صفة وقوفه لرميها ولا لرمي العقبة، والمستحب أن يرمي الأولى من أعلاها مما يلي مسجد مِنى، ثم ينحدر أمامها للوادي مما يلي الوسطى، ويجعلها خلف ظهره.
وأمَّا العقبة فيرميها من أسفلها، ولا يدعو عندها.