الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر النوويّ أنها ثلاثة أميال، ولعل سببه الاختلاف في الميل وقدر الذراع، فإنهم تارة ذرعوه بذراع الآدمي، وتارةً بذراع البز المصري.
ومن جهة العراق ثمانية للمقطع: اسم مكان، وقال النووي: على ثنية جبل بالمقطع.
ومن عرفة لتسعة، الباجي: عندي أنها ثمانية عشر ميلًا، ومن جهة جدة عشرة لآخر الحديبية، والحديبية من الحرم، قاله مالك. البساطي: لأن الآخر أمر نسبي.
ابن ناجي: عندي أن بينهما ثمانية عشر ميلًا.
تذييل:
وحده من جهة اليمن سبعة أميال بموضع يقال له أضآة بفتح الهمزة والضاد، قاله المؤلف في مناسكه.
وقال بعضهم: أحد عشر ميلًا، وحده من طريق الجعرانة تسعة أميال بتقديم التاء لعرفة.
وسمع ابن القاسم: تحديد الحرم بغير ما ذكر، وهو أنه يقف سيل الحل دونه إذا جرى لجهته، ولا يدخله، فهو تحديد ثان، وفي هذا التحديد مغمز؛ لقول الأزرقي (1) بأنه يدخله من جهة التنعيم، ولقول الفاكهاني: إنه يدخله من جهات أخر.
ثم ذكر فاعل (حرم)، فقال: تعرض حيوان بري إن لم يتأنس، وإن تأنس، سواء أكل لحمه كحمار وظبي مثلًا، أو لم يؤكل كقرد وخنزير، خلافًا للشافعي في تخصيصه بما يؤكل لحمه، وسواء كان مملوكًا أو مباحًا، فرخًا أو كبيرًا.
(1) هو: محمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن محمد ابن الوليد بن عقبة بن الأزرق، أبو الوليد الأزرقي، (000 - نحو 250 هـ = 000 - نحو 865 م): مؤرخ، يماني الأصل، من أهل مكة. له (أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - ط) جزآن. ينظر: الأعلام (6/ 222).
أو كان طير ماء؛ لدخوله في البري، وبيضه -أي: البري- كهو، وبحره كعضو منه أو جرحه.
قال المؤلف في مناسكه: يحرم التعرض لأبعاض الصيد وبيضه. انتهى. وعلى هذا فجزؤه بالجيم والزاي، وضَبْطُ بعض من حشاه بجيم وراء مهملة وواو غيرُ ظاهرٍ، وإن ادعي أن الأول تصحيف فظيع.
وليرسله -أي: الصيد- محرم ملكه قبل إحرامه كونه بيده عند إحرامه في قفص أو غيره، أو مع رفقته وجوبًا، ونحوه في المدونة، ويترتب على وجوب الإرسال ضمانه إن تلف قبله.
وزال ملكه عنه بإحرامه على المشهور، وسواء أرسله أو لم يرسله، وتظهر ثمرة الخلاف لو أفلته أحد منه هل تلزمه قيمته أو لا، وهو المشهور، وكذا لو أبقاه بيده ثم حل، هل يلزمه إفادته أو لا؟ المشهور يلزمه.
لا إن كان الصيد ببيته، فلا يرسله، ولا يزول ملكه عنه، يحتمل أنه مخرج من يده، أو زوال الملكة (1).
وهل يستمر الحكم بعد إرساله إذا كان ببيته، أو زوال ملكه عنه على الاحتمالين مطلقًا: سواء أحرم من بيته أو من الميقات، وهو رأي ابن يونس، أو هو مقيد بما إذا لم يحرم من بيته.
(1) قال الخرشي (2/ 365): " (ص) لا ببيته (ش) عطف على قوله بيده، أي: وليرسله من يده لا من بيته، ويحتمل عطفه على زال ملكه على تقدير الكون، أي: وزال ملكه عنه في حال كونه بيده لا في حال كونه ببيته، وبعبارة أخرى هذا مخرج من قوله وليرسله ومن قوله: وزال ملكه عنه، فقول تت يحتمل أنه مخرج من قوله بيده، أو من زال ملكه. . . إلخ فيه نظر؛ لأن التردد إنما هو بين أمرين متناقضين، وهذان غير متناقضين وظاهر قوله فيها ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله. انتهى. سواء أحرم من منزله، أو من ميقاته والفرق بين بيته وبين القفص أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله فهو كالذي بيده وما ببيته مرتحل عنه وغير مصاحب له".