الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا ومعها ذو محرم" (1)، وروي: "فوق ثلاث" (2)، و"يومين"، و"ليلة"، و"يوم" (3)، و"بريد".
وحمل الاختلاف على اختلاف السائل، وكراهة مالك سفرها مع ربيبها إما لفساد الزمان، وهو الظاهر في زماننا، وإما لخوف ضيقها؛ لما بينهما من العداوة، واستظهره المصنف.
ابن عات: كافلها كأبيها.
ابن فرحون: وهل عبدها محرم أو لا؟ قولان:
وعلى الأول هل يشترط كونه وغدًا، أو لا وصحح؟ قولان. انتهى. والأظهر الأول في هذا الزمان، بل كونه لغير المحرم مطلقًا.
أو إلا مع زوج لا محرم معها، وألحقوه بالمحرم من باب أولى.
[خروجها في رفقة: ]
ثم شبه بالمحرم أو الزوج فقال: كرفقة أمنت تلك الرفقة، بقيد كون حج المرأة بفرض للعلة، وهو عدم الخوف عليها معها، وأما التطوع فلا تسافر إلا مع محرم أو زوج، وشهره ابن بزيزة، وظاهره: أنه لا فرق بين شابة وعجوز، وهو كذلك؛ لعموم امرأة الواقع نكرة في سياق النهي في الحديث السابق، وهو قول الجمهور. البساطي: في فرض متعلق بالتشبيه؛ لما فيه من معنى الفعل، أي: ويشبه المحرم رفقة أمنت في فرض، وقول
(1) أخرجه مالك (2/ 979، رقم 1766)، وأحمد (2/ 493، رقم 10406)، والبخاري (1/ 369، رقم 1038)، ومسلم (2/ 977، رقم 1339)، وأبو داود (2/ 140، رقم 1723)، والترمذي (3/ 473، رقم 1170) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: الشافعي (1/ 171).
(2)
أخرجه أحمد (3/ 54، رقم 11533)، والدارمى (2/ 374، رقم 2678)، ومسلم (2/ 977، رقم 1340)، وأبو داود (2/ 140، رقم 1726)، والترمذي (3/ 472، رقم 1169)، وابن ماجه (2/ 968، رقم 2898)، وابن حبان (6/ 433، رقم 2719).
(3)
أخرجه أحمد (2/ 493، رقم 10406)، ومسلم (2/ 977، رقم 1339)، وأبو داود (2/ 140، رقم 1723)، وابن ماجه (2/ 968، رقم 2899).