الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا بأن لم يوجد صاحبه بقي بيده حتى يجد صاحبه، قاله ابن حبيب.
قال ابن المواز: وإن أرسله ضمن.
[مسألة: ]
ولما قدم منع شرائه ذكر حكم وقوعه فقال: وفي صحة شرائه وعليه إرساله عند ابن حبيب.
قال: وعليه جزاؤه، وإن رده على الحال.
وعدم صحته: قولان، حكاهما في توضيحه.
[الفواسق: ]
ولما قدم أنه لا يجوز لمحرم مطلقًا والحلال في الحرم تعرض بري، استثنى من ذلك ما وقع استثناؤه، فقال: إلا الفأرة والحية والعقرب، فيجوز قتلها مطلقًا، أي: صغير ذلك وكبيره، لوجود علة القتل، وهي الإيذاء في الكل، وألحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض الثياب، وبالعقرب الرتيلاء والزنبور، فلو أدخل الكاف على الفأر؛ ليشمل ما ألحق به وبالعقرب لكان أحسن.
وإلا غرابًا وحدأة كبيرين، وفي جواز قتل صغيرهما وشهره ابن راشد، ومنعه وشهره ابن هارون خلاف، مبني على النظر للفظ أو المعنى.
ثم شبه في جواز القتل قوله: كعادي سبع من أسد وفهد وشبههما، وهو تفسير الكلب العقور الواقع في الحديث (1).
(1) رواه من حديث عائشة: أحمد (6/ 259، رقم 26266)، والبخاري (2/ 650، رقم 1732)، ومسلم (2/ 857، رقم 1198)، والترمذي (3/ 197، رقم 837) وقال: حسن صحيح. والنسائي (2/ 387، رقم 3870).
حديث ابن عمر: أخرجه مالك (1/ 356، رقم 789)، والطيالسي (ص 257، رقم 1889)، وأحمد (2/ 54، رقم 5160)، والبخاري (2/ 649، رقم 1730)، ومسلم (2/ 858، رقم 1199)، وأبو داود (2/ 169، رقم 1846)، والنسائي (5/ 187، رقم 2828)، =