الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيما لو حكما في الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة دون عبارته هنا، لكن إن حمل قوله:(تبين الخطأ) على إيضاحه وظهوره وافق ما في المدونة، واندفع تدارك البساطي عليه حيث قال: قوله: تبين لا يريد الخطأ البين.
تتميم:
وقال ابن فرحون في مناسكه: العناق الأنثى من ولد المعز، والذكر جدي، والجفر الذكر منها، والأنثى جفرة، وهو ما بلغ أربعة أشهر، وفصل عن أمّه.
ويجب في الجنين يضرب بطن أمه مثلًا فتلقيه عشر دية الأم، تحرك أو لا، ما لم يستهل، فإن استهل فديتها جزاء كامل، ولو ماتت الأم لكان عليه جزاءان.
ويجب في الواحدة من البيض من نعام أو غيره فيه فرخ أو لا، ولو خرج منه الفرخ إن لم يتحرك أو تحرك ولم يستهل عشر دية الأم ولو تحرك الجنين أو الفرخ بعد كسر البيض.
ويجب فيه ديتها إن استهل الجنين أو الفرخ، ونحوه في المدونة، انظر الكبير.
أبو عمران: لو كسر عشر بيضات ففي كل بيضة واجبها، لا شاة عن جملتها؛ لأن الهدي لا يتبعض، كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة لا يجمع فيها.
وغير الفدية وغير جزاء الصيد اللذين قدم أنهما على التخيير بما يجب عن دماء الحج، قال في توضيحه: وهو ما وجب لنقص في حج أو عمرة كتعدي الميقات وترك الجمار والمبيت ليلة من ليالي منى وطواف القدوم وغير ذلك. انتهى.
مرتب -أي: فلا ينتقل عما وجب عليه أولًا- إلا بعد العجز عنه، وقول البساطي: (حكم هنا بأن ما وجب في الحج غير هدي على الترتيب
إن تعدد) غير ظاهر؛ لأنه لا فرق بين كونه مرتبًا بعدد ما يوجب أو انفراده، فالأوّل من المرتب هدي.
وأشار لتقديم بعض أفراد هذا النوع عن بعض بقوله: وندب إبل فبقر فغنم؛ لأن المطلوب في الهدي كثرة اللحم بخلاف الضحايا المطلوب فيهما طيبه، وكذا كانت أكثر هداياه صلى الله عليه وسلم الإبل، وضحى بكبشين، وسكت المصنف عن ذكر الغنم للعلم بانحصار الهدي في الثلاثة.
وأشار للنوع الثاني من المرتب بقوله: ثم صيام ثلاثة أيام، إذا عجز عن الهدي.
وأول وقت أدائها الموسّع من حين إحرامه بالحج ليوم العيد، قال ابن المعلى في مناسكه: فعلها بعد يوم النحر قضاء، والأصل في وجوبها قوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ، وهذه الآية وإن جاءت في التمتع فقد قاسوا عليه كل نقص حصل في الحج.
وإن أخرها من وجب عليه صومها ليوم النحر صام أيام منى، وهي أيام التشريق الثلاث التي تلي يوم النحر، وإن نهي عن صومها.
وقيل: يصوم بعدها (1).
(1) قال في المنح (2/ 369): " (ثم) إن عجز عن الدم (صيام ثلاثة أيام) أول وقتها (من إحرامه) بالحج إلى يوم العيد (و) إن فاته صومها فيما بينهما (صام أيام منى) الثلاثة التي تلي يوم العيد ولا يجوز تأخيره إليها إلا لعذر، ولعل هذا حكمه قوله وصام إلخ ولم يقل ولو أيام منى كما قاله سابقًا، وتردد ابن المعلى وابن فرحون في صومها أيام منى هل هو أداء أو قضاء ولا منافاة بين منع تأخيره إليها وكونه أداه، إذ هو كالصلاة في الضروري قال فيه وأثم إلا لعذر والكل أداء أفاده عب.
طفي: وهو قصور منهما وممن نقله عنهما ففي المنتقى، قال أصحاب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنهم إن صيام أيام منى على وجه القضاء، والأظهر من المذهب أنه على وجه الأداء وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة الذي فيه سعة للأداء، وإن كان أوله أفضل من آخره ونحوه للخمي ونحوه قول ابن رشد لا ينبغي له أن يؤخر وإن أيس من وجود الهدي قبل يوم النحر بثلاثة لا ينبغي تأخير صومه عنها، فقول =
بنقص -أي: بسببه- بحج، أي: فيه إن تقدم على الوقوف بعرفة، ابن الحاجب: إن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقران، والفساد والفوات وتعدي الميقات، صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر، فإن أخرها إليه فأيام التشريق.
وقيل: ما بعدها.
ومفهوم الشرط: أن النقص إن تأخر عن الوقوف لم يجب صومها، أي: ويصوم متى شاء.
قال ابن الحاجب: وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق ومبيت منى أو وطء قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء.
وصام سبعة إذا رجع من منى، ولو أقام بمكة يضمها للثلاثة تصير عشرة بدلًا عن الهدي.
وفسر متعلق رجع في ثلاثة بأنه من منى لا لبلده، وهما تأويلان على
= عب وعج يأثم بالتأخير لأيام منى لغير عذر غير ظاهر، وإن نسباه لبعض شراح الرسالة؛ لأنه غير معتمد عليه والمراد به أبو الحسن ولم يعزه لأحد.
وقال ابن عرفة: الاستحباب كمال صومها قبل يوم عرفة، وفي المدونة وله أن يصوم الثلاثة الأيام ما بينه وبين يوم النحر، فإن لم يصمها قبل يوم النحر أفطر يوم النحر وصام الأيام الثلاثة التي بعده. اهـ.
فلو كان صومها قبل يوم النحر واجبًا ويأثم بالتأخير ما قالت وله.
والحاصل أن الأظهر من المذهب كمال قال الباجي إن صيامها قبل يوم النحر مفضل لا واجب، واللَّه أعلم.
واغتفر صومها مع ورود النهي عنه للضرورة.
ابن رشد اختلف فيمن يجب عليه صيام ثلاثة في الحج هل هو القارن والمتمتع فقط أو هما، ومن أفسد حجه أو فاته أو هم، ومن وجب عليه الدم بترك شيء من حجه من يوم إحرامه إلى حين وقوفه رابعها أو لترك ذلك ولو بعد وقوفه.
وفائدة الخلاف وجوب صوم من لم يصم قبل يوم عرفة أيام منى ومنعه.
اهـ. ونقله ابن عرفة والمصنف في توضيحه وأقراه".