الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الناذر أنا أحرم بحج أو عمرة إن قيد بيوم كذا أو يوم كذا افعل كذا وفعله؛ لأن القيد قرينة على إرادة الفور، وهو قول مالك. عبد الوهاب: لأن النذور المطلقة محملها على الفور، أو عند السبب الذي علقت عليه كالعمرة في تعجيل الإحرام بها مطلقًا، أي: في أي وقت حنث؛ لقول أبي محمد لما كانت العمرة لا وقت لها لزمه الإحرام بها حين الحنث.
تنبيه:
قال بعض من تكلم على هذا المحل: مراده بالإطلاق ضد التقييد لاندراج المقيدة فيما قبل، فلو قال:(مطلقة) لكان أبين، ويصح كسر لام مطلقًا على أنه حال من مضاف محذوف، أي: لناذر العمر حال كونه مطلقًا غير مقيد، وبهذا يعلم أن قوله: لا الحج خاص بالمطلق دون المقيد، وإن كلامه قد اشتمل على أربع صور: حج وعمرة مقيدين، حج وعمرة مطلقين، ثم ذكر المؤلف تعجيل إحرامه بالعمرة وقت حنثه شرطًا أفاده بقوله إن لم يعدم صحابة يرافقهم، فإن عدمهم وخاف على نفسه أخّر حَتّى يجد ويخرج معهم قاله في المدونة. لا ناذر الحج غير المقيد بيوم كذا ولا ناذرًا المشي فلا يعجل الإحرام وشهره. ابن الحاجب: وإذا لم يلزمه تعجيله فلأشهره ولو قبل ميقاته إن وصل لمكة من محله فيها، وإلا بأن لا يصل لمكة حتى تخرج أشهر الحج فمن حيث يصل لمكة ويدرك الحج، قاله ابن أبي زيد وقال القابسي: يخرج من بلده غير محرم، وأين ما أدركته أشهر الحج أحرم. ابن يونس: وقول ابن أبي زيد أولى، ولعله هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: على الأظهر، وعليه فكان ينبغي التعبير بالأرجح. وقال ابن عبد السلام: الظاهر مذهب أبي محمد. ويحتمل أن المؤلف أراده، وعليه فكان ينبغي أن يعبر بصحح أو استحسن. ولا يلزم النذر في قوله مالي في الكعبة قال في المدونة: لأنها لا تنتقض فتبنى أو في قوله مالي في بابها ولا يلزمه في ذلك كفارة يمين، ولا غيرها، وكذا لو قال في الحطيم: وهو ما بين الباب إلى المقام عند ابن القاسم ابن حبيب: ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام؛ إذ عليه تنحطم الناس، وأما لو قال: مالي في كسوتها أو طيبها لزمه ثلثه للحجية يصرفونه فيها، قاله في المدونة. أو قال: كل ما اكتسبه يحتمل في الكعبة، ويحتمل صدقه، لا يلزمه شيء للحرج
والمشقة، والاحتمال الأول ذكره في الشامل. والثاني: ذكره ابن رشد أو نذر هدي لغير مكة لا يلزمه شيء قال في المدونة لأن سوقها لغيرها ضلال وللشارح في الصغير ينحره بموضعه، أي: ويلزمه أو مال غير لا يلزمه أن نذره إن لم يرد إن ملكه وأما إن أراد ذلك لزمه إن ملكه؛ لأنه تعليق وسواء كان مما يهدى كبعير فلان، أو لا كعبده. ولما قدم نذر ما يملك ودخل فيه العبد ذكر ما لا يملك كالحر فقال أو قال علي أو علي للَّه نحر فلان لم يلزمه شيء إن لم يكن قريبًا بل ولو كان قريبًا إن لم يلفظ بالهدي لظهوره في المعصية فإن لفظ بالهدي لزمه لأنه قرينة في إرادة القرية أو إن لم ينوه، أي: الهدي فلا شيء عليه فإن نواه لزمه اتفاقًا، أو إن لم يذكر مقام إبراهيم عليه السلام أو مكة أو منى. ابن بشير: أو يذكر موضعًا من مواضع مكة أو منى فلا شيء عليه، وإن نوى موضعًا منها لزمه الهدي؛ للدلالة على القربة.
وظاهر كلام المصنف: لا فرق بين القريب والأجنبي، ونحوه للباجي، وقرره الشارحان بأنّه لا شيء عليه في الأجنبي. البساطي: ومعنى الإطلاق سواء لفظ بالهدي أو لا ذكر مقام إبراهيم أو لا، والأحب حينئذ، أي: حين ذكر الهدي أو نيته أو مقام إبراهيم كنذر الهدي تشبيه لإفادة الحكم بدنة خبر الأحب ثم بقرة عند فقدها، ثم من الغنم عند فقد البقر ثم شبه في استحباب الهدي وصفته بقوله كنذر الحمل بالمد، وهو: المشي بغير خف أو نعل؛ إذ لا قبة فيه ومثله الحبو والزحف، أو نذر حمل فلان إلى بيت اللَّه، فلا يلزمه شيء، ولكن ينوي إن نوى التعب كحمله على عنقه حج ماشيًا، وأهدى استحبابًا، وليس عليه أن يحج بفلان. وإلَّا بأن لم يرد التعب ولا حمله على عنقه ركب وحجّ به معه إن رضي فلان بلا هدي فإن أبي حج الناذر راكبًا وحده، ولا شيء عليه ولغا قوله عليّ المسير إلى مكة إن كلمت فلانا والذهاب والركوب لمكة إلا أن ينوي أن يأتيها حاجًا أو معتمرًا فلا يلغي.
الجوهري: الغيت الشيء أبطلته ولغي مطلق المشي في قوله على المشي من غير تقييد بموضع بلفظ ولا نية إذ هروبه من التعيين دليل على عدم الالتزام، ولما قدم لزوم المشي على ناذره لمسجد مكة ولو لصلاة وسيتكلم على مسجد المدينة ومسجد إيليا ذكر هنا حكم غيرهم من المساجد فقال: ولغا في