الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا أن يسميها بعينها، كسنة كذا، أو يكون في أولها، فلا يقضي منها ما لا يصح صومه، كـ: العيدين وأيام منى، ويصوم الرابع من أيام التشريق.
تنبيه:
قال مالك في المدونة: لا قضاء عليه فيهن ولا في رمضان، إلا أن يكون نوى قضاء ذلك، كمن نذر صلاة يوم بعينه فليصل في الأوقات الجائز فيها الصلاة، ولا يصلي في الأوقات التي لا يصلى فيها، ولا شيء عليه فيها، ولا قضاء.
أو إلا أن يقول: هذه السنة، ولم يزد في فيأتنف اثني عشر شهرًا من يوم حلف، قاله مالك في العتبية.
أو إلا أن يقول: هذه السنة، وينوي باقيها، فهو -أي: يلزمه الباقي- ولا يأتنف سنة، ولا يقضي رمضان، ولا ما لا يصام، وإلى عدم القضاء في المسائل الثلاث قال: ولا يلزم القضاء؛ لأن هذه الأشياء لما كانت معينة كان القدر فيها أو الحلف منصبًا على ما يقبل الصوم لا قضاء ما لا يقبله، بخلاف غير المعينة، فإنه التزم جميع صوم سنة (1).
= والنحر واليومين اللذين بعده أو يكره كاليوم الرابع. انتهى. المراد منه.
ويمكن الجواب عن كلام (ح) بأن مراد (المص) بما لا يصح صومه ما لا يصح صحة كاملة وصوم الرابع وإن صح لكنه مكروه، وظاهر ما ذكره (ح) أنه يجب عليه قضاء الرابع ولو صامه لأنه حصله مما لا يصح صومه أصلًا، فإن سمي السنة كنذر صوم سنة ثمانين وهو في أثنائها أو قال: هذه وهو في أثنائها ونوي باقيها لزمه الباقي في المسألتين فقول (المص) فهو لا يلزمه القضاء، راجع للمسألتين".
(1)
قال الأجهوري: "وقوله: وينوي باقيها راجع للثانية فقط وهو بالواو لا بأو كما ذكره (غ)، أي: فاللازم له حيث كان في أثناء السنة وسماها أو قال هذه ونوي باقيها صوم ما بقي ولا يلزمه قضاء ما لا يصح صومه، ثم إنه يلزمه في هاتين صوم رابع النحر بخلاف الأولى على ما ذكره (ح) فلا يخالف هذا قوله فيما يأتي ورابع النحر لناذره إلخ. وذلك لأن ما قبل المبالغة فيه تفصيل فمنه ما لا يصح صومه على ما ذكره (ح) لا على ما ذكرنا وهو ما إذا وقع في ضمن سنة غير معينة ومنه ما يصح صومه ويلزم، وذلك إذا وقع في ضمن سنة معينة وإذا قال هذه ولم ينو باقيها فحكمه حكم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من نذر صوم سنة في أنه يلزمه سنة كاملة ولكنه يلزمه الابتداء فيها حين النذر وتتابعها، ويلزمه صوم رابع النحر، فليست كالمبهمة في هذه الأمور الثلاثة وهل يقضي ما لا يصح صومه منها، وهو ما يفيده كلام الشيخ وهو الموافق للقول المرجوع إليه في المدونة، وهو الموافق لما ذكره ابن رشد ونحو في (تت) ويأتي ذلك كله قريبًا ثم إن مما يدل أيضًا على أن أوفى قوله أو نوي باقيها بمعنى الواو ما ذكره (غ) وغيره من قوله: قال مالك في العتبية: من حلف وهو في نصف السنة إن فعل كذا فعليه صيام هذه السنة إن نوى باقيها فذلك له وإن لم ينو شيئًا من يوم حلف اثني عشر شهرًا. انتهى. وظاهر قول (المص) وابتداء سنة إلخ جريان هذا الحكم فيها ولو ينوي تتابعها وهو كذلك على المشهور. وقيل: إن نوى تتابعها فحكمها كالمعنية وقدمنا هذين القولين عن ابن عرفة؛ فإن قلت: هل مثل رمضان في لزوم قضائه فيما إذا كان المنذور سنة مبهمة وعدم لزومه حيث كانت معينة ما نذر صوه دائمًا كمن نذر صوم الخميس ما عاش أم لا.
قلت: هو مثله وهذا مستفاد من قوله في سماع ابن القاسم وسئل عن امرأة جعلت على نفسها يومًا سمته من الجمعة ما عاشت ثم نذرت بعد ذلك صيام سنة أترى عنيها قضاء ذلك اليوم الذي نذرته؛ قال: لا أرى عليها قضاءه، ابن رشد ونحو هذا في المدونة ومعناه إن السنة بعينها فلا تقضي اليوم الذي صامته بالنذر الواجب عليها، ولا رمضان الذي صامته لفرضها ولا يوم النحر وأيام الذبح ولو كانت السنة التي نذرت بغير عينها صامت سنة كاملة سوى أيام نذر وأيام صومها لفرضها قولًا واحدًا. انتهى.
أي، وتقضيها وقد علم من هذا أن قوله: وقضي ما لا يصح صومه إلخ مثله ما وجب صومه وعلم منه أيضًا أن السنة إذا كانت معينة لا يلزمه قضاء ما لا يصح صومه منها ولا ما يجب صومه منها فقول الشيخ فيما إذا قال هذه ولم ينو باقيها أنه يقضي ما لا يصح صومه منها يخالف هذا؛ لأنها معينة. وقد ذكر (تت) أنه لا يقضي ما لا يصح صومه منها وهو الموافق لما تقدم، لكن قال شيخنا (ع): إنما ذكره الشيخ مطابق لقول مالك المرجوع إليه في المدونة في ناذر صوم ذي الحجة أنه يقضي أيام النحر، لأنه إذا لزمه القضاء عن الزمن المعين باسمه فأولى المعين بالإشارة. انتهى.
قلت: وعلى هذا فما تقدم لابن رشد مبني على القول المرجوع عنه وما ذكره الشيخ مبني على القول المرجوع إليه في كلام ابن عرفة أن قوله الأول وهو الراجح وأن القول الثاني بالقضاء هل هو خاص بما لم يصمه أو يجزي فيه وفيما صامه مما لا يشمله النذر كرمضان وقد أشار لذلك (ح) فقال: قال فيها: إن من نذر صيام ذي الحجة إن عليه أن يقضي أيام الذبح فحكي عبد الحق عن بعض شيوخه أن هذا الخلاف لا يدخل في شهر رمضان لأنه قد صامه وحكي عن غيره أنه يدخل في =