الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بموضعه؛ لخبر: "لا تشدد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة"(1).
[مكروهات الاعتكاف: ]
وكره لمعتكف أكله خارج المسجد، بل يأكل فيه وفي رحابه، وكره اعتكافه حال كونه غير مكفي، حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان البول والغائط.
وكره دخول منزله وإن لغائط؛ لأنه مظنة التعويق، ويستحب في غير منزله.
وكره اشتغاله بعلم على الأصح، وكره كتابته لعلم، ابن نافع: إلا الشيء الخفيف.
ثم بالغ على كتابة القرآن لئلا يتوهم جوازها كتلاوته، بقوله: وإن مصحفًا إن كثر ذلك فيهما.
وكره له فعل غير ذلك وصلاة وتلاوة، ويدخل في الذكر التسبيح والطواف (2)، إن كان بالمسجد الحرام، ولم يعلم من كلامه عين الحكم؛ لأنه إنما نفى الكراهة عن هذه العبادات، وقول المدونة: قال مالك: وليقبل
(1) رواه من حديث أبي هريرة: أحمد (2/ 234، رقم 7191)، والبخاري (1/ 398، رقم 1132)، ومسلم (2/ 1014، رقم 1397)، وأبو داود (2/ 216، رقم 2033)، والنسائي (2/ 37، رقم 700)، وابن ماجه (1/ 452، رقم 1409). وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص 135، رقم 512)، وابن حبان (4/ 498، رقم 1619).
ومن حديث أبي سعيد أخرجه أحمد (3/ 51، رقم 11501)، والبخاري (2/ 703، رقم 1893)، ومسلم (2/ 975، رقم 827)، والترمذي (2/ 148، رقم 326) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/ 452، رقم 1410). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (4/ 495، رقم 1617).
ومن حديث ابن عمرو أخرجه ابن ماجه (1/ 452، رقم 1410).
ومن حديث أبي بصرة أخرجه الطبراني (2/ 277، رقم 2160).
ومن حديث أبي الجعد أخرجه أيضًا: الطبراني (22/ 366، رقم 919).
(2)
قال الخرشي: (2/ 274): " (ص) وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة (ش) يعني: أن يكره للمعتكف أن يفعل غير هذه الثلاثة من اشتغال بعلم وكتابة وغيرهما، والذكر يشمل: =
المعتكف على شأنه، ولا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه مشعر بالوجوب، ونحوه قولي اللخمي: يتضمن الاعتكاف الصلاة وتلاوة القرآن والذكر للَّه تعالى، فعلى من دخل معتكفه أن يلتزم ذلك في ليله ونهاره بقدر طاقته، ولا يدع ذلك إلا لغلبة.
وفي التلقين: ينبغي له التشاغل بالذكر والعبادة والصلاة والدعاء وقراءة القرآن دون أن يتصدى لغيره ذلك من أفعال القرب (1).
ثم شبه لإفادة الحكم في الكراهة، فقال: كعيادة لمريض، إلا أن يصل إلى جانبه، أو وهو ماش، كما كانت عائشة تفعل، وكصلاة جنازة إن لم تلاصق، بل ولو لصقت بأن ينتهي إليه زحام المصلين، وهذا ما لم تتعين عليه، وكره صعودًا لتأذين بمنار أو سطح؛ لأنه كالخروج من
= التسبيح، والتهليل، والدعاء، والتفكر في آيات اللَّه، وفي معنى الصلاة الطواف لمن بالمسجد الحرام ودخول الكعبة فقول تت إن الطواف يدخل في الذكر فيه نظر، وقوله أيضًا: إنه لم يعلم من كلام المؤلف عين الحكم، فيه نظر؛ لأن حكم المؤلف بالكراهة على فعل غير الثلاثة المذكورة يدل على أن فعلها ليس بواجب إذ لو كان واجبًا لحرم فعل غيرها، وقد حكم بكراهته، ولو كان فعلها جائزًا لكان فعل مقابلها كذلك فلم يبق إلا استحباب فعلها".
(1)
قال الأجهوري: "قوله: واشتغاله بعلم وكتابة وإن مصحفًا إن كثر (ش) الواو بمعنى أو والمراد بالعلم ما لم يجب عينًا وينبغي أن تقيد الكتابة بما إذا لم يكن معاشه منها؛ فإن قلت: الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة فلم يكره في هذا الموضع واستحب فيه صلاة النافلة، قلت: لعل ذلك لأنه يحصل بالنافلة من رياضة النفس وخلوصها من صفاتها المذمومة غالبًا المطلوبين في الاعتكاف ما لا يحصل بالعلم، وقوله: إن كثر، أي: ما ذكر من العلم والكتابة فالشرط راجع لها كما في (الشر) الصغير وتبعه (تت) وعزاه (د) للشيخ دون (الشر) وهو قصور قوله: وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة حكمه بالكراهة على فعل غير الذكر والصلاة والتلاوة يدل على أن فعلها ليس بواجب إذ لو كان واجبًا لحرم فعل غيرها وقد حكم بكراهته ولو كان فعلها جائزًا لكان فعل مقابلها كذلك فلم يبق إلا استحباب فعلها، فقول (تت) ولم يعلم من كلامه عين الحكم لأنه إنما نفي الكراهة عن هذه العبادات وكلام المدونة وكذا كلام اللخمي كل منهما مشعر بالوجوب وكلام التلقين يدل على الاستحباب. انتهى. غير ظاهر وقد تبع (تت) بعض الشارحين".
المسجد، وفهم منه جوازه بصحنه، وهو كذلك، نص عليه اللخمي (1).
ويقع في بعض النسخ: وترتبه للإمامة، نص عليه في التنبيهات، وفي بعضها للإقامة؛ لأنه ربما يشغله عن بعض شأنه.
قال الشارح: وانظره مع قول الرسالة: ولا بأس أن يكون إمام المسجد (2).
وكره للقاضي إخراجه لحكومة قبل تمام اعتكافه، إن لم يلد به، أي: باعتكافه، فلا يكره إخراجه حينئذ (3).
(1) قال الأجهوري: قوله كعيادة: وجنازة ولو لاصقت التشبيه لإفادة الكراهة والضمير في لاصقت راجع للجنازة ولا يرجع للعيادة لقوله: بعد وسلامه على من بقربه وظاهره كراهة الجنازة ولو جنازة لجار أو صالح وذكر.
(2)
قال الأجهوري: "قوله وصعود لتأذين بمنار أو سطح، أي: وكذا أكله فوق سطحه كما ذكره (الشر) عند قوله وكره أكله إلخ وأما صعوده للأكل بالمنار فلا يكره كما ذكره (الشر) أيضًا وغيره عند قوله: وكره أكله إلخ ولعل الفرق أن المنار أشد تعلقًا بالمسجد من سطحه لأنه بني للإعلام لدخول وقت باني المسجد له وأفهم قوله وصعوده لتأذين أن تأذينه بصحن المسجد ليس بمكروه وهو كذلك إذ هو جائز كما ذكره (تت) وأطلق (المص) كراهة صعوده لتأذين إلخ قال في التوضيح وقيد بما إذا لم يكن المؤذن الذي يرصد الأوقات. انتهى. أي: فإن كان هو فلا كراهة قوله وترتبه للإمامة قال ابن ناجي: المشهور جوازه. انتهى. بل استحبابه ففي كلام (المص) نظر ولذا قال بعضهم: وفي بعضهم النسخ وترتبه للإقامة وفيه نظر أيضًا فإن النص عن مالك أنه يكره له إقامة الصلاة لأنه يمشي إلى الإمام وذلك عمل، فإن قيل: ما الفرق بينهما حينئذ وبين تأذينه بصحن المسجد؟ قلت: لأن شأنها المشي للإمام كما أشرنا إليه بخلاف الأذان".
(3)
قال في المنح: (2/ 176): " (إن لم يلد) المعتكف بفتح الياء من لد وبضمها من ألد، أي: لم يقصد الفرار من الحق (به) أي: الاعتكاف وبقي من اعتكاف زمن يسير لا يحصل لخصمه ضرر بصبره إلى انتهائه وإلا فلا يكره إخراجه لها، ومفهومه أنه إن ألد به فلا يكره إخراجه إلا أن يبقى زمن يسير فيكره إخراجه لها إن لم يخش هروبه ولم يأت بحميل، فكل من المنطوق والمفهوم مقيد لكن المنطوق مقيد بعدم الطول، والمفهوم مقيد بالطول فيها إن خرج يطلب حدًّا له أو دينًا أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه. =