الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعجبه ذلك، وهو كذلك، انظر بقية كلامه في الكبير، وللمسألة نظائر ذكرناها في الكبير، من معشر متعلق بالقوت (1)، والمراد ما يعتبر فيه العشر في زكاة، أو من أقط بفتح الهمزة وكسر القاف، أو كسرهما، وأخرج من المعشر العلس بقوله: غير علس، وأثبته ابن حبيب، إلا أن يقتات غيره، أي: المذكور، كالقطاني والتين واللحم وغيرها، فيخرج منه (2).
[إخراجها عمن ينفق عليهم: ]
ثم عطف على قوله: (عنه)، فقال: ويجب أن يخرج أيضًا عن كل مسلم يمونه -أي: يلزمه مؤنته- بقرابة، كالأولاد والآباء بشروطه، وخرج
(1) قال العدوي: "ثم إن كلام المؤلف ظاهره مشكل من وجوه؛ منها: أنه عبر بالمعشر الشامل للقطاني ولغير ذلك فيفهم منه أنه يؤدي من جميع ذلك إذا غلب اقتياته، ولو وجدت الأصناف التسعة، أو أحدها وليس كذلك، وقد خصصناه بالمراد وهو في تقييده بذلك تابع لصاحب الحاوي، ومنها أنه أخرج العلس ولا خصوصية له بالإخراج عما سواه، وقد التمسنا له وجها وهو الرد على ابن حبيب ومنها الاستثناء بقوله: إلا أن يقتاتوا غيره، فظاهره الإخراج من ذلك الغير ولو وجد شيء من المعشر وليس كذلك. اهـ.
ثم إن عب جعل الصور خمسًا بناءً على ما تقدم مما اعترضه محشي تت فقال: فاعلم: أن هنا خمس صور؛ إحداها: وجود التسعة مع اقتيات جميعها سوية فيخير في الإخراج من أيها شاء، ثانيها: وجودها مع غلبة اقتيات واحد منها فيتعين الإخراج منه، ثالثها: وجودها، أو بعضها مح غلبة اقتيات غيرها فيجب منها تخييرًا إن تعدد، ولا ينظر لما كان غالبًا قبل تركها، وواحد إن انفرد ولو اقتيت نادرًا، رابعها: فقد جميعها مع غلبة اقتيات غيرها فما غلب، خامسها: فقد جميعها مع اقتيات غيرها متعددًا من غير غلبة شيء منه فيخير في واحد منه، وقد يقال يدل على المراد بالمعشر خصوص الثمانية".
(2)
قال في المنح (2/ 103): " (إلا) حال (أن يقتات غيره) أي: المذكور كعلس ولحم ولبن وقطنية فتخرج من أغلبه إن تعدد أو مما انفرد إن لم يوجد شيء من التسعة، وإلا تعين الإخراج منه قاله الحط وتبعه جماعة من الشارحين، ورده الرماصي بأن عبارة المدونة واللخمي وابن رشد وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبًا لا يخرج منه، وإن انفرد بالإقتيات أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء منها، وهو ظاهر قول المصنف إلا أن يقتات غيره وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه وصوب أو بوزنه خلاف".
المستأجر بنفقته، أو زوجية على المشهور؛ إلحاقًا لها بالقرابة لا بالإجزاء، وإن كانت الزوجة لأب فقير؛ لأنها تبع له، وإن لم تكن أمه، خلافًا للمغيرة.
ويجب عليه نفقة خادمها أيضًا، وظاهره: ولو تعددت، أو رق فيلزمه زكاة فطره لوجوب نفقته عليه.
ولما كان المكاتب نفقته على نفسه وزكاة فطره واجبة على السيد، أشار لوجوبها وللخلاف فيه بقوله: ولو مكاتبًا؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وكذا لو كان آبقًا رجي وجوده؛ لتحقق الملك فيه، وغير المرجو كالعدم.
ولو كان الرقيق مبيعًا بمواضعة أو خيار، وأتى عليهما عيد الفطر قبل انقضاء الاستبراء والخيار، فإن زكاة فطرهما على البائع؛ لأن ضمانهما منه.
أو مخدمًا سواء طالت مدة اختدامه أم لا، فزكاة فطره على سيده، إلا أن يرجع أمر المخدم بعد الإخدام لحرية، كـ: اخدم فلانًا مدة كذا ثم أنت حر، فعلى مخدمه، بفتح الدال، إلا أن نفقته عليه على المشهور، ولم يبق للسيد فيه منفعة.
والعبد المشترك بين ثلاثة مثلًا لأحدهما نصفه، وللآخر ثلثه، وللآخر سدسه يجب على كل واحد من الصاع بقدر ملكه.
وقيل: على رؤوس.
وللمسألة نظائر نظمها الشارح، فقال:
إجارة قسام وكتب وثيقة
…
وحارس بستان وصيد كلاب
وإخراج فطر عن رقيق جماعة
…
ومسكن محضون وكنس تراب
وضف نفقة الوالدين وشفعة
…
وتكميلها عشرًا بعتق رقاب
وزيد عليها من أوصى بمجهولات مختلفة، ولم يذكره الشارح، ولا حكم المسائل التي ذكرها، وليس المراد الإقتصار على حارس البستان، بل