الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظفر أو حلق عانة أو نتف إبط أو أنف، وقتل قمل كثر؛ إذ لا ضرر في القليل.
وتردد الباجي في قتل القمل: هل هو من إلقاء التفث أو قتل الصيد.
وتلزم الفدية في خضب بكحناء بالمد برأسه أو لحيته أو غيرهما للترفه، أو لإزالة كفعله لجرح أصابه، وإن رقعة إن كبرت، فإن صغرت فلا شيء فيها، وهو عند مالك من الطيب.
وأدخل بالكاف ما يشبه كالوسيمة بكسر السين: نبت يختضب به، وأفهم قوله:(خضب) أنه لو جعله داخل جرح لا شيء فيه، وإن كثر، والرجل والمرأة سواء.
وظاهر كلامه: لزوم الفدية، ولو نزع مكانه، وهو كذلك؛ لانتفاعه به.
وتلزم الفدية في مجرد حمام، وإن لم يتدلك ولا أزال وسخًا على المختار.
[ما تتحد فيه الفدية: ]
ولما كان الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها، إلا في مواضع استثنوها، ذكرها مشيرًا لأحدها بقوله: واتحدت إن ظن فاعلها الإباحة لجميعها، وإن شيئًا لا يوجب الفدية، أو علم أن كلًّا منها موجب إلا أنه ظن لزومها بفعل واحد منها وإباحة الباقي.
وشملهما قوله: (إن ظن الإباحة)، وقول الشارح:(لم يعطوا حكم الجاهل هنا حكم العامد؛ لأنهم أسقطوا عنه ما عدا الفدية الواحدة، ولا حكم الجاهل؛ لأنهم أوجبوا واحدة)، قال البساطي: هو مسلم في القسم الأول، وأما الثاني فقد أعطوه حكم الجاهل. انتهى.
ومعنى كونهم أعطوا حكم الجاهل: أنهم أسقطوا عنه حكم ما جهل به.
وأشار لثانيها بقوله: أو تعدد موجبها بفور، كلبس وطيب وقتل دواب
وقلم أظفار فلا يتعدد كسجود السهو، كما لو بال وتغوط ولمس وقبل.
ومفهوم الفور تعددها عند التراخي، وهو كذلك.
قال ابن الحاجب: كما لو قلم أظفار اليمنى اليوم واليسرى غدًا.
ولثالثها بقوله: أو نوى التكرار عند الفعل الأول، ولو بعد ما بينهما، كتداويه لقرحة بدهن مطيب، وتكرر ذلك، ففدية واحدة، ولو تداوى لقرحة أخرى تعددت.
ولرابعها بقوله: أو قدم الثوب في لبسه على السراويل، أو القلنسوة على العمامة ففدية واحدة لاتحاد المنفعة، ولو عكس ففديتان.
وقال المصنف: وينبغي أن يقيد الأولى بما إذا لم يفصل السراويل على الثوب، وأشار إليه اللخمي في مسألة القلنسوة.
وشرطها في اللبس انتفاع بلبس ودفع ضرر من حر أو برد، قيد بذلك لأن من موجبها ما لا يقع إلا منتفعًا به كحلق الرأس ومس الطيب فتجب إن انتفع.
لا إن نزع ما لبسه مكانه، كقياس ثوب عليه أو خف، فلا شيء عليه.
وفي عد الانتفاع به في قدر صلاة فقط ونزعه حين فراغها موجبًا للفدية وعدم عدّه قولان؛ بناءً على عده طولا أو لا (1).
(1) قال الدسوقي: (2/ 67): "قوله (قولان) في ح عن سند بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن مالك قال فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول، قال ح: وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولًا أو لا، وتبعه تت والمواق وغيرهما إذ ليست الصلاة بطول لما قدمه هو من أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما، وبهذا يعلم أن القولين جاريان سواء طول في الصلاة أم لا خلافًا لما ذكره الشارح تبعًا لعبق وخش انظر بن وفيه أيضًا أنه لو لبس رداء فوق رداءً أو إزارًا فوق إزار فلا فدية في الأول بخلاف الثاني، أي: حيث لم يبسطهما معًا لأنه كالحزام والربط فانظره".