الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشهور، فلا يصوم عن واحدة منهما؛ إذ لا نيابة في الصوم، ولا يعتق عن أمه؛ لأنه لا يصح منها، ولا يقبل النيابة عنها؛ إذ لا ولاء لها، ويعتق عن الزوجة والولاء لها.
تنبيه:
تلخص من هذا ما قاله ابن يونس: تكفيره عن نفسه بواحد من الثلاثة، وعن زوجته باثنين العتق والإطعام، وعن أمته بالإطعام، واقتصر على الزوجة والأمة؛ لأنه الغالب، وإلا فإكراه غيرهما كذلك.
[المعسر عن الكفارة: ]
وإن أعسر الزوج عن الكفارة نيابة عن زوجته كفرت هي عن نفسها بأحد الأمور الثلاثة (1)، ورجعت عليه بما يمكن الرجوع به، وهو العتق والإطعام، لا الصيام، ولذا قال: إن لم تصم وترجع عليه بالأقل من الرقبة وكيل الطعام، حكاه الباجي عن المغيرة.
تنبيه:
لو كفرت وهو مليء لرجعت أيضًا، بل هو أولى (2).
(1) قال في المنح: (2/ 141): " (ولا يعتق) السيد (عن أمة) له وطئها في نهار رمضان إذ لا ينعقد ولاء لها (وإن أعسر) الزوج عن الكفارة عن زوجته التي أكرهها على وطئها (كفرت) بفتحات مثقلا، أي: الزوجة عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة.
الرماصي: ظاهره أنها مأمورة به وعبارة النكت فإن لم يكن عنده ما يكفر به فكفرت المرأة من مال نفسها بالإطعام رجعت على الزوج بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترى به ذلك الطعام أو قيمة الرقبة، وليست كالحميل يشتري ما تحمل به من عرض أو طعام، ويدفعه للطالب فيرجع بالثمن؛ لأنه مأخوذ به؛ لأنها غير مضطرة إلى تكفيرها عن نفسها ولا مأخوذة به. اهـ.
ونحوه لابن عرفة وغيره وهي تدل على أنها غير مطلوبة به إلا أن يقال معنى ولا مأخوذ به على الوجوب، فلا ينافي الندب كما قال بعضهم، وحمل كلام المصنف عليه وهو بعيد، ورتب في توضيحه مطلوبيتها به على القول بأنه عليها أصالة كما فعل هنا".
(2)
قال في المنح: (2/ 141 - 142): " (ورجعت) الزوجة على زوجها وكذا إن كفرت =