الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنكيت:
كأن البساطي فهم التنافي فقال: أي تردد. انتهى. وليس ظاهر؛ إذ لا نية مع التردد.
على المختار عند اللخمي والمرجح عند ابن يونس واختيارهما، ويحتمل في مسألتي التجر مع الغلة ونية التجر مع القنية، ويحتمل في الثانية فقط، والأول منصوص للخمي فيهما، ولابن يونس في الثانية.
قال بهرام: الأولى عنده من باب أولى؛ لأنه إذا قال بالوجوب فيما إذا نوى القنية والتجارة فلأن يقول فيما إذا نوى التجارة والغلة أحرى.
لا بلا نية أصلًا، فلا زكاة؛ إذ الأصل القنية، أو نية قنية عند الشراء فلا زكاة أيضًا من باب أولى.
أو نية غلة فقط فلا زكاة كنية كرائه، أو هما -أي: نوى القنية والغلة معًا- فلا زكاة.
وأشار للشرط الرابع بقوله: أو كان العرض المذكور كأصله، وهو من عكس التشبيه؛ إذ كان حقه أن يقول: وكان أصله كهو، أي: يكون أصله عرضًا للتجارة؛ لشمول عبارته لما لم يكن أصله للتجارة.
أو كان أصله -أي: العرض المحتكر- عينًا اشتراه بها، وأما لو كان عرض قنية استقبل بثمنه، وإن قل العين المشترى بها هذا العرض، بأن كان دون النصاب، وبيع بنصاب فأكثر.
وتحرز بمجموع هذه الشروط عما إذا كان أصله عرض قنية، وظاهر هذا أن نية التجارة لا تنقل والحالة هذه.
وأشار للشرط الخامس بقوله: وبيع بعين ذهب أو فضة، فلو بيع بعرض فلا زكاة فيه، ولا فرق في إبداله بالعين بين الإختيار كالبيع أو غيره؛ ولذا قال: وإن لاستهلاك، كمن استهلك لشخص عرضًا محتكرًا، أو أخذ بدله عينًا زكى تلك العين لعام واحد، ولو مر لأصلها عند مالكها أحوال، وفي هذه غير ذلك، انظره في الكبير.
وإذا حصلت هذه الشروط فكالدين، كذا بالفاء عند بهرام، وكأنه يلاحظ الشرط الذي قررناه، والتشبيه في الحكم، أي: يزكي زكاة واحدة لحوله أو أحواله، وعند البساطي بغير فاء، وكأنه لم يلاحظ الشرط المذكور.
وأشار للسادس بقوله: إن رصد به السوق بأن يمسكه حتى يجد ربحًا جيدًا.
البساطي: ليس إن رصد به السوق شرطًا، بل لتحقق اسم الاحتكار.
وإلا بأن لم يرصد به السوق، بل كان مديرًا، أو هو للضرب الثاني من يبيع بالسعر الحاضر ويخلفه بغيره، بأي ربح كان، وربما باع بغير ربح خوف الكساد كأرباب الحوانيت زكي عينه الذهب والفضة، ودينه -أي: عدده- لكل عام كالنقد بشروط ثلاثة في دينه، وأشار لها بقوله: النقد الحال المرجو على المشهور.
وقيل: يزكي قيمته.
وإلا بأن لم يكن كذلك، بأن باع عرضًا أو مؤجلًا قومه، ويأتي مفهوم المرجو، أو كيفية تقويم العين إن تقوم بعرض، ثم العرض بنقد حال؛ لأن الدين إنما يقوم بما يباع به، ولو كان الدين طعام مسلم، كما قال أبو بكر بن عبد الرحمن.
كسلعة -أي: للتجارة- فإنه يقومها كل عام، ولو بارت، أي: كسدت سلع المدين، فلم يبعها، فلا ينتظر سوقها لذلك، فالمشهور لا ينتقل عن الإدارة، ولا ينزل ببوارها منزلة القنية، ولا ينزلها منزلة الإحتكار على ما اعتمده المصنف.
وفي تحديد البوار بعامين كما قاله سحنون وابن نافع، أو بالعادة وهو لابن الماجشون واستظهره في التوضيح قولان.
لا إن لم يرجه -أي: الدين- فلا يقومه؛ لأنه كالعدم، خلافًا لابن حبيب.
ثم عطف على المنفي فقال: أو كان الدين قرضًا فلا يقومه؛ إذ لا